المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحقوق الخاصة المترتبة على جرائم جزائية



محب القسط
02-06-2013, 10:02 PM
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أطرح بين أيديكم هذا الموضوع الهام والذي أود أن تطرحوا آرائكم الفقهية والنظامية حوله إذ أنه محل إشكال في التطبيق العملي في المحاكم الشرعية موضوع ( الحقوق الخاصة المترتبة على جرائم جزائية ).
تعلمون وفقكم الله أن جرائم الشكوى وغيرها من الجرائم التي تنطوي على حق خاص يتقدم المجني عليه بشكواه لمركز الشرطة ( ويؤخذ عليه إقرار بمتابعة الحق الخاص وأنه في حالة عدم متابعتها وانتهى الحق العام سيطلق سراح الجاني )ثم تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم إلى المحكمة المختصة .
ما عليه العمل في المحاكم الشرعية :
- بعض المحاكم تحكم في الحق العام فقط ثم يحيلها للحاكم الإداري ثم تعاد لمركز الشرطة ويطلب المدعي بالحق الخاص ويؤخذ عليه إقرار بمراجعة المحكمة عند بعثها وتعاد إلى المحكمة وينظر في الحق الخاص .
البعض من المحاكم تبلغ المجني عليه عند نظر الحق العام إن كان يرغب في إقامة الدعوى أن يحرر دعواه وهنا يحكم في الحق الخاص والحق العام .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،
أسباب اتخاذ الإجراء الأول : يقال أن المحكمة لا تبلغ المدعي بالحق الخاص وأن من ترك دعواه ترك .ويترتب على ذلك أن السجين قد يحكم عليه في الحق العام وتنتهي محكوميته والمدعي بالحق الخاص لم يتقدم بدعواه ، ويترتب علي ذلك أن الحق العام قد يطول البت في نظره سنوات أو أشهر والمدعي بالحق الخاص لم يطلب ولا يعلم عن مصير معاملته ويفاجأ بعد سنوات ويقال له هل ترغب في الحق الخاص . في الوقت الذي يكون قد سافر أو مات أو غاب الشهود أو أو مما يترتب عليه ضياع الحق الخاص .كما يترتب عليه أن السجين يكون موقوفا بلا أمر لأن نظام المرافعات الشرعية نصت التمديد للتوقيف لمن عليه حكم في الحق الخاص ولم ينفذ ويطلب النظر في إعساره المواد 230 _ 231

من خلال ما سبق آمل إبداء إطرحاتكم القيمة المؤيدة بالمستندات النظامية وفقكم الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

محب القسط
02-06-2013, 10:12 PM
المواد المتعلقة بالحقوق الخاصة من نظام الإجراءات الجزائية :

المادة السابعة عشرة:

للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المُدعي العام بالحضور.

وهذه في جرائم الشكوى في القضايا البسيطة فيحق للمجني عليه أن يتوجه مباشرة إلى المحكمة دون أن يقدم شكواه للشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام ابتداءً .

محب القسط
02-06-2013, 10:26 PM
هل نفهم من المادة (137) أن على المحكمة إبلاغ المدعي بالحق الخاص حيث نصت على إبلاغ الخصوم ومن الخصوم المدعي بالحق الخاص ؟

محب القسط
02-06-2013, 10:33 PM
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

يُعيِّن المُدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبِت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه. [/COLOR]

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

لا يكون لترك المُدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

إذا ترك المُدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، فيجوز لهُ مواصلة دعواه أمامِها. ولا يجوز لهُ أن يرفعها أمام محكمة أُخرى.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

إذا رفع من أصابهُ ضرَّر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مُختصة، ثم رُفِعت الدعوى الجزائية، جاز لهُ ترك دعواه أمام تِلك المحكمة، ولهُ رفعِها إلى المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية.
]
ألأ يظهر من خلال ما سبق أن على المحكمة إشعار المدعي بالحق الخاص عند نظر الحق العام أم لا بد أ يحرر دعواه ويضع عنوانه ليتم إبلاغه ؟

محب القسط
02-06-2013, 10:37 PM
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

كُل حُكم يصدُر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصِل في طلبات المُدعي بالحق الخاص أو المُتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزِم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ تُرجئ المحكمة الفصل في تِلك الطلبات إلى حين استِكمال إجراءاتِها.
هل يكفي الشكوى المقدمة في الشرطة أم لابد من صحيفة دعوى في الحق الخاص ؟

محب القسط
05-06-2013, 07:17 PM
بانتظار إثرائكم ومعلومات القيمة لأهمية الموضوع

ابو محمد 2
05-06-2013, 11:13 PM
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

كُل حُكم يصدُر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصِل في طلبات المُدعي بالحق الخاص أو المُتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزِم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ تُرجئ المحكمة الفصل في تِلك الطلبات إلى حين استِكمال إجراءاتِها.
هل يكفي الشكوى المقدمة في الشرطة أم لابد من صحيفة دعوى في الحق الخاص ؟

سأرد على هذه الجزئية من الموضوع لضيق الوقت ولنا عودة إن شاء الله.
= لابد من تحرير الدعوى لدى القاضي بمذكرة دعوى في الحق الخاص ويحدد الطلب.
= وأغلب القضاة لا يطالبه بتحريرها يسأله عن دعواه ويضبطها ويذكر طلبه. ثم يتوجه للمدعى عليه بالسؤال عن جوابه فيما ادعى به المدعي.
= أما إن كان المدعي قد توجه للمحكمة مباشرة دون التقدم للشرطة فلابد من صحيفة دعوى تقدم حسب المتبع لقسم صحائف الدعوى كما تعلمون.
جزاك الله خير ونفع بك.

محب القسط
05-06-2013, 11:45 PM
أخي الكريم هناك قضايا تحال من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحاكم وكثير من الناس لا يتابع دعواه فتنظر المحاكم الحق العام ولا تبلغ المدعي بالحق الخاص بحجة أن المحكمة تفصل في دعوى مقدمة ولا تبلغ مدعي أن يتقدم بدعواه ويترتب على ذلك أن الحق العام قد تنتهي محكوميته والحق الخاص يتضح من المعاملة عدم إنهائه فيقوم مركز الشرطة بطلب المدعي بالحق الخاص وسؤاله هل يرغب في مواصلة دعواه من عدمه فإن أقر برغبته في مواصلة دعواه أخذ عليه إقرار وأعيدت المعاملة الى المحكمة للنظر في الحق الخاص وإن كان المجني عليهم عدة أشخاص فرزوا لكل شخص معاملة ثم تحال للمحكمة للنظر في دعاويهم .
فهل ما سبق موافق لنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والتعليمات المرعية .

محب القسط
07-06-2013, 03:12 PM
وهذا ما ورد في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية :
الفصل الخامس : الادعـاء بالحـق الخاص

148. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
لمن لحقة ضرر من الجريمة ولوارثة من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى ، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق .
م 148 / 1 مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (128) من هذا النظام تخضع دعوى المطالبة بالحق المالي الخاص لنظام المرافعات ؛ ولو كان هذا الحق ناتجاً عن جناية .
م 148/ 2 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (153) من هذا النظام للمدعي بالحق الخاص الخيار في المطالبة بحقه لدى المحكمة المختصة ، أو لدى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة سواء كانت مختصة بها ، أو غير مختصة .
م 148 / 3 إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع الدعوى الخاصة بأحد الأسباب المذكورة في المـادة ( ‏22 ) من هذا النظام ، ولائحته ؛ فتُنظر لدى المحكمة المختصة .
م 148 / 4 تُنظر الدعوى الخاصة والعامة في محضر واحد ، ويصدر فيهما صك أو قرار واحـد .
م 148 / 5 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق .
م 148 / 6 إذا اكتسب الحكـم الصفة النهائية في إحدى الدعويين دون الأخرى ، أو في بعض الحكم دون بعض فيُبعث رفق المعاملة إلى محكمة التمييز ، ونسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ مذيلة بالصيغة التنفيذية التي تبين ما اكتسب الصفة النهائية منه .
م 148 / 7 إذا كانت طلبات المدعي بالحق الخاص تستلزم إجراء تحقيق ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية العامة فيُعالج هذا بما بينته المادة ( ‏181) من هـذا النظام .

149. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن لـه ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص .
م 149 / 1 تعيِّن المحكمة الولي ـ ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية ـ على أن تكون توليتها محصورةً في القضية المنظورة ، وتُدون في ضبطها ، دون إصدار صك ، وإذا كانت المحكمة مختصة بالولاية فلها أن تعين الولي وفق ما هو مبين في هذه الفقرة ، أو بإصدار صك ولاية من ضبط الإنـهاء .

150. المادة الخمسون بعد المائة :
ترفع دعوى الحـق الخاص على المتهـم إذا كان أهـلاً ، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهـم فاقد الأهلية . فإن لم يكن لـه ولي أو وصي ، وجب على المحكمـة أن تُعيِّن عليـه ولياً .م 150 / 1 يُراعى في تعيين الولي على المتهم إذا كان فاقد الأهلية ما تقرر في الفقرة ( م 149 / 1 ) من هذه اللائحة .

151. المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
يعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة ، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة . وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغـه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به .
م 151 / 1 على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تُعِدَّ لكل مدعٍ بحق قائمة تشتمل على اسمه ، ومحـل سكنه ، ووظيفته ، ورقم هاتفه ، وأي وسيلة اتصال أخرى ، أو معلومات مفيدة ، تودع في ملف خاص مرتب هجائياً .
م 151 / 2 إذا لم يُعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة فعلى إدارة المحكمة أن ترفق ما يخصه من إبلاغات بالبطاقة المذكورة في الفقرة ( م 151 / 2 ) من هذه اللائحة تتضمن اسمـه المدون في الإبلاغ ، وما يتوفر من بيانات أخرى ، وتُودَع هذه البطاقة في الملف المبين في الفقرة المذكـورة .

152. المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة .

153. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها ، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمـة أخرى .
م 153 / 1 يُراعى في ترك المدعي دعواه ما جاء في المادتين (53 و88) من نظام المرافعات .

154. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة ، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية .
م 154 / 1 للمدعي الخاص أن يترك دعواه المرفوعة لدى المحكمة المختصة في هذه الحال ؛ ما لم تتهيأ للحكم .
م 154 / 2 إذا كان نظر كل من قضية الحق العام وقضية الخاص من اختصاص محكمة واحدة فيكون من نظر الأولى منهما مختصاً بنظر الأخرى .

محب القسط
07-06-2013, 03:17 PM
وهذا ما نصت عليها المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية :
الفصل الأول : الاختصاصات القضائية

128. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها ، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية .م 128 / 1 الاختصاص في الإجراءات ذات العلاقة بالقضية الجزائية تبع للاختصاص في أصل نظرها ؛ كسماع الإقرار والنُّزول عن الحقوق ، ورد المضبوطات والإفراج عن الموقوفين وتوقيف المتهمين ، وطلب التعويض ، وإبـداء الرأي ، وذلك في النوع والمكان وبالعدد المعتبر نظاماً من القضاة ؛ ما لم يُنص على خلافه .
م 128 / 2 إذا أُحيلت قضية تتضمن طلب دية أو أرش جناية إلى محكمة فعليها أن تحدد بوساطة أهل الخبرة نوع الجناية ؛ فإن كانت مختصة بها نظرتـها ، وإلا أحالتها إلى المحكمة المختصة .
م 128 / 3 إثبات الإدانة ، أو تحديد الوصف الجرمي الذي يوجب تعزيراً دون القتل من اختصاص المحكمة الجزئية . ويُستثنى من ذلك تحديد الوصف الجرمي في قضايا القتل التي يسقط القود فيها بصلح أو تنازل بعد ضبطها ؛ فيكون من اختصاص المحكمة العامة .
م 128 / 4 إذا وجد اعتراض من أحد الخصوم على اختصاص المحكمة فيكون مع الاعتراض على أصل الحكم .

محب القسط
07-06-2013, 03:24 PM
وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية :
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولَه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .
53/1- يعد المدعي غائبا إذا حضر قبل نهاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن الجلسة منعقدة وفق ما تضمنته المادة ( 57 ) .
53/2- تشطب الدعوى لغياب المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة .
53/3 - تقدير العذر المقبول لناظر القضية .
53/4- يكون رفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى من المحكمة مباشرة مرافقا لها صورة الضبط .
53/5- إذا صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه .
53/6- لا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه فيها متى أعيد السير فيها .

وهذا ما نصت عليه المادة السابعة والخمسون :
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً .

محب القسط
07-06-2013, 03:37 PM
وهذه المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته :
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه ، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة ، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه ، أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة.
88/1ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.
88/2لا يتم ترك الخصومة إلا بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدعى عليه .
88/3 الكاتب المختص : هو الكاتب في مكتب المواعيد وعليه إبلاغ المدعى عليه بترك المدعي للخصومة عن طريق المحضرين .
88/4 إذا تعدد المدعون وكانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين ، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة .
88/5 يدون طلب المدعي ترك دعواه في دفتر الضبط ثم تعاد المعاملة للجهة الواردة منها .
88/6 لا يجوز ترك الخصومة من الوكيل ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة وفق المادة (49).

محب القسط
07-06-2013, 03:45 PM
. المادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1 - صدور حكم نـهائي .
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو .
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة .
4 - وفاة المتهم .
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص .
م 22 / 1 الحكم النهائي هو المبيَّن في المادة الثالثة عشر بعد المائتين ( 213 ) من هذا النظام ولائحته .
م 22 / 2 إذا انقضت الدعوى الجزائية قبل رفعها للمحكمة فيصدر المحقق قراراً بحفظها ؛ وفق ما نصت عليه المادة (62) من هذا النظام ولائحته .
م 22 / 3 انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة
التحقيق أو استكماله من أجل معرفة الجريمة ومرتكبيها ؛ لدفع احتمال وجـود شريك .
م 22 / 4 لا أثر لانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لمتهم معين على سيرها بالنسبة لمتهم آخر ؛ سواء كان فاعلاً أصلياً ، أو شريكاً في الجريمة .
م 22 / 5 إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها للمحكمة وقبل صدور حكم نـهائي فتصدر المحكمة قراراً بذلك يتضمن سبب الانقضاء ومستنداته ، ويخضع لتعليمات التمييز .
م 22 / 6 يترتب على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بحكم نـهائي ما ورد في المادة (187) من هذا النظام .
م 22 / 7 انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته جريمة .
م 22 / 8 تثبت الوفاة التي تنقضي بـها الدعوى الجزائية بصك ، أو شهادة مصدقة من الجهة المختصة .
م 22 / 9 لا يمنع الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم من إعادة التحقيق ؛ إذا تبين أن المتهم لا يزال حياً . وعلى الهيئة رفع الدعوى الجزائية من جديد .

23. المادة الثالثة والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين :
1.صدور حكم نـهائي .
2. عفو المجني عليه أو وارثه .
ولا يمنع عفو المجني عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام .
م 23 / 1 يكون النظر في إثبات العفو ـ عند النّزاع في وقوعه ـ لدى المحكمـة المختصة بنظـر الدعـوى الجزائية .
م 23 / 2 إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية .
م 23 / 3 يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه أو وارثه ما جاء في المادة (29) من هذا النظام ولائحته .

محب القسط
07-06-2013, 03:48 PM
181. المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية :
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص ، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية ؛ فعندئذ ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتـها .
م 181 / 1 يُراعى في أحكام نظر دعوى الحق الخاص مع دعوى الحق العام ما بينته المادة ( ‏148) من هذا النظام ولائحته .
م 181 / 2 إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في دعوى الحق الخاص فيُضمَّن ذلك مع أسبابه في حكم الدعوى الجزائية ، ويخضع لتعليمات التمييز .
م 181 / 3 إذا عادت المحكمة لنظـر الدعوى المؤجلة فيكون ذلك في ضبط القضية الجزائية ، ويصدر بـها حكم مستقل .

محب القسط
07-06-2013, 03:55 PM
المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية :
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها ، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .
49/1على ناظر القضية أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضراً في الجلسة .
49/2الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي ، وللقاضي - عند الاقتضاء - التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها .
49/3النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه .

محب القسط
09-06-2013, 05:26 PM
174. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ، ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها .
ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى ، أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم ، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه . وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص .
م 174 / 1 يُراعى في أحكام نظر دعوى الحق الخاص مع دعوى الحق العام ما جاء في المادتين ( 17 و ‏148) من هذا النظام ولائحته .
م 174 / 2 إذا لم يُطالب المدعي بالحق الخاص بحقه ابتداء ، أو لم يحضر إحدى جلسات المحاكمة فتفصل المحكمة في طلبات المدعي العام ؛ وفق المادة (152) من هذا النظام .

محب القسط
09-06-2013, 05:36 PM
17. المادة السابعة عشرة :
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .م 17 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل عليه حق خاص وعام .
م 17 / 2 يُبلَّغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي والمدعى عليه ، وعنوانَهما ، ونوعَ التهمة ، وصورةً من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة .
م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر في هذه الدعوى لإجراء تحقيقٍ فعلى المحكمة الفصل في الطلب فوراً ، ويخضع ما تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تُحدد له أجلاً .
م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيُدون ذلك في الضبط ، وتفصل المحكمة فيما تقدم به المجني عليه .
م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت جهة التحقيق بحفظها .
م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق

محب القسط
09-06-2013, 08:14 PM
130. المادة الثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمـة العامة في البلـد الذي ليس فيه محكمـة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئيـة .

131. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
يتحـدد الاختصاص المكانـي للمحاكـم في محل وقـوع الجريمة ، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن لـه محـل إقامة معروف يتحـدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيـه .
م 131 / 1 المكان الذي يُعتبر محل إقامة هو الذي يقيم فيه المرء على وجه الاعتياد ، ويُرجع إلى العرف عند النزاع في كون مكان الإقامة معتاداً ، أو غير معتاد .
م 131 / 2 يُعتبر مكان إقامة ناقص الأهلية هو مكان إقامة وليـه .
م 131 / 3 إذا تعددت أماكن إقامة المتهم المعتادة فالمدعي بالخيار في إقامة دعواه لدى أي محكمة مختصة مكاناً بمحل إقامته ؛ فإذا رُفعت لدى إحداها صارت هي المختصة بنظرها .
م 131 / 4 يُعد المكان الذي أوقف أو سُجن فيه المتهم محل إقامة له ؛ فتنظر القضايا التي أُقيمت عليه في محكمة البلد التي أوقف أو سجن فيه ، دون اعتبار لمحل الجريمة ، أو محل إقامته الأصلي ؛ ما لم يُفرج عنه قبل ضبط القضية فتُنظر الدعاوى الجزائية الخاصة المقامة ضده في محل إقامته .
م 131 / 5 إذا قُبض على المدعى عليه خارج المملكة ثم جُلب إليها ولم يكن له محل إقامة معروف ، أو كان يقيم خارج المملكة فتُنظر الدعاوى الجزائية الخاصة ضده لدى المحكمة التي يقيم المدعي في حدود ولايتها .
م 131 / 6 مع مراعاة ما نصت عليه المواد (148و153و154) من هذا النظام والفقرة (م131/4) من هذه اللائحة تختص المحكمة التي يقع في حدود ولايتها محل إقامة المدعى عليه بنظر دعوى الحق الجزائي الخاص .
م 131 / 7 مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ( م 131/ 4 ) من هذه اللائحة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيـبه في ذلك الاختيار في إقامة الدعوى العامة على المتهم بين مكان إقامته ومكان وقوع الجريمة ، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
م 131 / 8 مع مراعاة ما جاء في المادة (154) من هذا النظام إذا رفـع المدعي العام أو الخاص دعواه أمام محكمة مختصة فيجوز له مواصلة دعواه أمامها ، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمـة أخرى .

132. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به ، حصل بسبب تركه ضرر جسدي .

133. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها ، إلا إذا نص النظام على خـلاف ذلك .
م 133 / 1 تفصل المحكمة في جميع هذه المسائل ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً ؛ كالمحكمة الجزئية تفصل في مسألة الزوجية إذا دفع بـها من اُتـهم بالزنا .

134. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى .
م 134 / 1 يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى إلى من ينظر القضية .
م 134 / 2 يُشترط لصحة وقف الدعوى أن تكون الدعوى الأخرى فد رُفعت ، وإلا وجب على المحكمة النظر في الدعويين .
م 134 / 3 تقرر المحكمة ما تراه من وقف الدعوى ، أو عدم وقفها مع أسباب ذلك في ضبط القضية فقط ، وعند اعتراض أحد الأطراف على الوقف يصدر به قرار ، ويخضع لتعليمات التمييز ، وإذا قررت عدم الوقف فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على أصل الحكم .
م 134 / 4 إذا قررت المحكمة وقف الدعوى فتُحيط المحكمة الأخرى بصورة قرار الوقف ، وذلك بخطاب مقيد .
م 134 / 5 يُسلَّم المدعي صورة من قرار وقف الدعوى ، بعـد اكتسابه الصفة النهائية .
م 134 / 6 إذا تبلغ أصحاب الحق الخاص بمواعيد جلسات المحاكمة في قضايا القصاص ولم يحضروا فتنظر المحكمة في الحق العام .

محب القسط
09-06-2013, 08:58 PM
221. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد لـه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية .

محب القسط
11-06-2013, 06:48 PM
من خلال ما سبق يتضح أن المعاملة إذا أحيلت إلى المحكمة العامة أو الجزائية للنظر في الحق العام فهي المختصة بنظر الدعوى الجزائية الخاصة وعليها إبلاغ المدعي بالحق الخاص والحكم في الحقين فإذا حكمت في الحق العام ولم يحضر المدعي بالحق الخاص تصور الحكم الجزائي العام ويختم بختم صورة طبق الأصل ويحال إلى الحاكم الإداري للتنفيذ والمعاملة تبقى لدى ناظر القضية حتى يبت في الحق الخاص بنظره أو شطبه وفق قواعد وتعليمات نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية بشأن الحقوق الخاصة . والله الموفق

محب القسط
13-06-2013, 07:00 PM
62. المادة الثانية والستون :
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها .
م 62 / 1 للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق في الأحوال التالية :
أ*. إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم .
ب*. إذا وُجد مانع مسؤولية ، أو عذر يُعفي من العقاب .
ت*. إذا انقضت الدعوى الجزائيـة العامة أو الخاصة بإحدى الأحوال المذكورة في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا النظام .
ث*. إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفاً .
ج*. إذا كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة تفوق بضررها ما يُمكن أن تحققه من نتائج ، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة .
ح*. إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر ، أو زيادة العداوة والخصومات .
خ*. إذا كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائياً .
د*. إذا كان الفعل الجرمي ناتجاً عن إهمال الأبوين أو الأبناء ، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة .
ذ*. وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة .
ر*. التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود .
ز*. سحب المضرور دعواه التي لا تُحرَّك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه .
م 62 / 2 يُطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي ؛ ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر .
م 62 / 3 لا يُشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق .
م 62 / 4 وقف السير في الدعوى ، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر .
م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ*. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب*. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار التحقيق .
ت*. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .
م 62 / 6 لأي من الخصوم أن يطلب من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي بها الفرع ورؤساء الدوائر في المحافظات رد المحقق عن التحقيق في القضية ، قبل مباشرة إجراءات التحقيق ، أو أثنائها ، ويكون ذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الرد ، ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب أو رفضه مسبباً .
م 62 / 7 للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجاً من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه ، ولرئيسه قبول هذا الطلب ، أو رفضه .
م 62 / 8 مـع مراعاة ما جـاء في الفقرات (م62/5) و (م62/6) و( م62/7) من هـذه اللائحة إذا أُحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تُحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب ، يُصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة ، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة
فيما عداها .
م 62 / 9 لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق أن يكلف محققاً أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق ؛ لاستكمال إجراءاته .

63. المادة الثالثة والستون :
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص ، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته .
م 63 / 1 يجب أن يصدر الأمر بالحفظ كتابةً مشتملاً على أسبابه .
م 63 / 2 للمجني عليه وللمدعي بالحق الخاص التظلم من قرار حفظ التحقيق إذا كان صادراً من غير لجنة إدارة الهيئة ، وإبداء أسباب ذلك كتابةً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه . ويُقدَّم هذا التظلم إلى المحقق ، وعليه أن يؤكد قرار الحفظ ، أو يعدل عنه ؛ فإذا أكده رفع التظلم مع أوراق القضية ـ خلال خمسة أيام من تقديمه ـ للبت فيه من قبل لجنة تُشكَّل من ثلاثة أعضاء في مرتبةٍ أعلى من مرتبة المحقق الذي أمر بالحفظ ، أو سابقين له في الأقدمية ؛ إذا كانوا في مرتبة واحدة ، وعلى هذه اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام من وصول الأوراق إليها . ولها إبـداء ما لديها من ملحوظات على قرار الحفـظ ، وتوجيه المحقق باستيفائها ، ولها إلغاؤه مع ذكر الأسباب ، وإحالة القضية ـ عند الاقتضاء ـ إلى محقق آخر ؛ بحسب ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي .
م 63 / 3 يكون التبليغ بقرار الحفظ كتابةً إلى شخص المجني عليه والمدعي بالحق الخاص ، أو إلى من ينوب عنهما في ذلك ، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص .
م 63 / 4 لا يمنع قرار الحفظ من رفـع الدعوى الجزائية الخاصة أمام المحكمة المختصة ؛ وفقاً لما نصت عليه المادة ( 17) من هذا النظام .

64. المادة الرابعة والستون :
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق . ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام . وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
م 64 / 1 على المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يُقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ، وأن يُمكَّن من الاطلاع على الأوراق ، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ شرعي أو نظامي .

محب القسط
13-06-2013, 08:04 PM
المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته :
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولَه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .
53/1- يعد المدعي غائبا إذا حضر قبل نهاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن الجلسة منعقدة وفق ما تضمنته المادة ( 57 ) .
53/2- تشطب الدعوى لغياب المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة .
53/3 - تقدير العذر المقبول لناظر القضية .
53/4- يكون رفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى من المحكمة مباشرة مرافقا لها صورة الضبط .
53/5- إذا صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه .
53/6- لا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه فيها متى أعيد السير فيها .

المادة الرابعة والخمسون :
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها .
وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي .
54/1تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة ( 85 ) .
54/2يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته وفق المادة ( 174 )

محب القسط
13-06-2013, 08:20 PM
المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته :
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه ، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة ، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه ، أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة.
88/1ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.
88/2لا يتم ترك الخصومة إلا بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدعى عليه .
88/3 الكاتب المختص : هو الكاتب في مكتب المواعيد وعليه إبلاغ المدعى عليه بترك المدعي للخصومة عن طريق المحضرين .
88/4 إذا تعدد المدعون وكانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين ، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة .
88/5 يدون طلب المدعي ترك دعواه في دفتر الضبط ثم تعاد المعاملة للجهة الواردة منها .
88/6 لا يجوز ترك الخصومة من الوكيل ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة وفق المادة (49).

المادة التاسعة والثمانون :
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
89/1 إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال لناظرها إن كان موجوداً في المحكمة وإلا لخلفه ، وتحسب له إحالة .
89/2 لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في الضبط من أدلة ، وعلى ناظر القضية الرجوع إليها عند الاقتضاء .

محب القسط
15-06-2013, 07:52 PM
وكذلك الحال لو كان في القضية عدة أشخاص لهم حقوق خاصة فإن المحكمة تبلغهم بالحضور وكل من يحكم له بحكم يرفق الأصل بالمعاملة وصورة مصدقة للتنفيذ حتى يتم النظر في جميع الحقوق بالحكم أو الشطب والله أعلم ولا داعي لفرز أوراق بعدد أصحاب الحقوق الخاصة والله أعلم .

محب القسط
03-01-2014, 12:27 AM
وفقكم الله