المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أيهما أعظم الحق الخاص من الفعل الخطأ أم من الفعل العمد ؟



محب القسط
02-06-2013, 11:26 PM
الإخوة الفضلاء
نص القرار الوزاري 1900 على أنه من الجرائم الموجبة للتوقيف الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة إذا كانت قيمة المتلف أكثر من خمسة آلاف ريال .
ونصت المادة الحادية والستون من نظام المرور على ( ) .

محب القسط
02-06-2013, 11:40 PM
الإخوة الفضلاء
نص القرار الوزاري 1900 على أنه من الجرائم الموجبة للتوقيف الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة إذا كانت قيمة المتلف أكثر من خمسة آلاف ريال .
9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
ونصت المادة الحادية والستون من نظام المرور على إيقاف المتسبب في الحادث البسيط ما لم يقدم كفالة ؟ ولم يحدد المبلغ البسيط كم مقداره .
فلو أحرق إنسان سيارة قيمتها أقل من خمسة آلاف ريال فيمكن الإفراج عنه بضمان مقر عمله أو إقامته .
لكن لو أن شخصا صدم سيارة وأحدث بها تلفيات قيمتها 500 ريال فلا يتم الإفراج عنه إلا بكفيل غارم فهل الخطأ أعظم من العمد ؟؟؟؟؟؟

ابو محمد 2
03-06-2013, 12:13 AM
لا ليس بأكبر من العمد وكان يجب عدم تحديد المبلغ كون الجريمة إعتداء عمداً. هذا رأيي الشخصي .

محب القسط
03-06-2013, 12:14 AM
وهذا ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المرور :

الباب السادس
الحوادث
المادة التاسعة والخمسون :
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين :
أ- الحادث المروري البسيط .
ب- الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
59/1- الحادث المروري : ما نتج من جراء استخدام المركبة دون قصد وهي في حالة حركة, أما ما يحدث على المركبة أو منها وهي واقفة وكذلك حوادث العمد فيختص بالتحقيق في ذلك أقسام الشرطة وإذا حدث حريق لمركبة وهي واقفة فيختص بالتحقيق بذلك الدفاع المدني.
59/2- الحادث المروري البسيط: ماينتج عنة أضرار وتلفيات بالممتلكات خاصة أو عامة إذا قدرت هذه التلفيات مبدئياً من قبل جهة التحقيق المختصة بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال ونتج عنه إصابة قد تؤدي إلى ألم بالمصاب دون الحاجة إلى نقله إلى المستشفى.
59/3- الحادث المروري الجسيم وهو ما ينتج عنه:
59/3/1- حالة وفاة أو أكثر.
59/3/2- إصابات بليغة: ما نتج عن الحادث من إصابات أو كسور تستوجب نقل المصاب للمستشفى وتنويمه.
59/3/3- تلفيات جسيمة: ما نتج عن الحادث من خسائر في الأموال الخاصة أو العامة بما يزيد عن خمسة آلاف ريال.
59/4- تقيد إحصائيا الحادثة حالة وفاة إذا أدت إلى وفاة المصاب خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث وما زاد عن الشهر يسجل ضمن إحصائيات المصابين.



المادة الستون :
يعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال ، أو قلة الاحتراز ، أو عدم مراعاة الأنظمة.

60/1- يتم تحديد نسبة الخطأ حسب نسبة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة وتحدد نسبة الخطأ وفق المعيار النسبي:(100%,50%,75%,25%).
60/1/1- الإهمال: الحالة التي يتنج عنها الخطأ عن ترك وامتناع, إذ يغفل الفاعل اتخاذ احتياط يوجبه الحذر ولو اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة.
60/1/2- قلة الاحتراز: خطأ ينطوي عليه نشاط ايجابي من الفاعل ويد ل على عدم التبصرأوعدم تدبرالعواقب, و يعتبرمخطئاً قائد السيارة الذي يسير بسرعة زائدة في شارع مزدحم فيقتل أو يجرح احد المارة .
60/1/3- عدم مراعاة الأنظمة : خطأ ينص عليه النظام ويرتب المسئولية عما يقع بسببه من النتائج الضارة.
60/2- يعفى سائق المركبة من العقاب (الحق العام) إذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتوضح جميع ملابسات الحادث في محضر التحقيق ويحال للمحكمة المختصة للبت في القضية.
60/3- الحوادث المرورية الناتجة عن مطاردة أي جهة أمنية لقائد المركبة فيتم التحقيق فيها من قبل جهة التحقيق بالحوادث وتحال للمحكمة المختصة لتحديد مسئولية الحادث وفق معطياته.
60/4- إذا وقع حادث مروري بسبب المواشي على الطرق العامة فتؤخذ جميع المعلومات وملابسات الحادث وتحال القضية إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
60/5- الحوادث التي ينتج عنها وفيات أو إعاقات أو تلفيات مادية باهظة توضح جميع ملابسات الحادث في محضر التحقيق وتحال إلى المحكمة المختصة للبت فيها.




المادة الحادية والستون :
تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه ، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن ، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة ، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة ، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرمية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة ، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة .
61/1- عند تلقي البلاغ عن الحوادث المرورية فيجب مباشرتها فوراً وتدون المعلومات المطلوبة عن الحادث و مكانه ونوعه ونتائجه وتحديد أسهل الطرق للوصول إليه.
61/2- صلاحية التحقيق في الحوادث المرورية من اختصاص الضباط والأفراد المختصين العاملين بإدارة المرور.
61/3- تقوم الشرطة أو من يقوم مقامها في الأماكن التي لا يوجد بها مرور بالتحقيق في حوادث المرور من قبل مختصين بالتحقيق .
61/4- للإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها تنظيم وتفويض من تراه مناسباً من شركات القطاع الخاص المرخص لها من قبل الجهات الرسمية المختصة بمزاولة نشاط (خبير معاينة ومقدر خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية) وذلك لمباشرة الحوادث المرورية البسيطة وكذلك الحوادث المرورية التي ينتج عنها تلفيات مادية ويكون أحد أطرافها لدية تأمين على المركبة لدى أي من شركات التأمين المعتمدة.
61/5- تتولى الإدارة العامة للمرور إعداد وصياغة محاضر خاصة بالتحقيق في الحوادث المرورية تبين مكان وزمان ونوع وكيفية وقوع الحادث.
61/6- يجب الاستعانة بالأجهزة المساعدة في التحقيق في الحوادث المرورية واستخدام أدوات القياس والتصوير وأن يكون رسم الحادث مميزا بالدقة والوضوح.
61/7- إبعاد الفضوليين من الناس وأصحاب المركبات للمحافظة على معالم الحادث وتلافي وقوع حوادث أخرى.
61/8- تسجيل كل ما يحيط بالحادث وفي مكانه ليساعد في كتابة التقرير واستكمال التحقيق.
61 /9- بيان ملابسات الحادث وأسبابه ونوعه وحالة المركبة قبل الحادث وسرعتها وحالة الطقس وعدد المصابين والمتوفين وتثبيت ذلك في محضر المعاينة.
61 /10 - إعداد رسم كروكي لموقع الحادث باستخدام الأجهزة المساعدة.
61/11- إذا كانت المركبة في موقع الحادث قد تحركت أو حُركت قبل وصول المحقق أو بعض الآثار قد تغير مكانها فيتم رسم الكروكي للحادث حسب أقوال الأطراف ذات العلاقة وشهود العيان.
61/12- كل حادث ينجم عنه وفاة إنسان أو أكثر أو إصابات بليغة يجب المبادرة بأخذ أقوال السائقين والشهود والمصابين التي تسمح حالتهم الصحية بذلك وتحديد أسماء المتوفين وساعة الوفاة قدر الإمكان وتدوينها بمحضر التحقيق.
61/13- يمكن للجهات الرسمية المعتمدة ذات الممتلكات المحصورة والمحدودة مثل المدن العسكرية والجامعات وما في حكمها الاستعانة بإدارة المرور للمشاركة بالتحقيق في الحوادث المرورية التي تقع داخل حدودها .
61/14- يطلق سراح المتسبب في الحادث المروري البسيط إذا اتضح عدم مسئوليته أو في حالة تنازل المتضرر أو إحضار كفالة حضورية أو غرمية أو وثيقة التأمين المطلوبة.
61/15- يجب إيقاف السائق المتسبب في حادث جسيم مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة وإذا تطلبت إجراءات التحقيق زيادة المدة فيكون ذلك بإذن من المحكمة المختصة ويطلق سراح السائق المتسبب بعد تقديم كفالة غرمية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة بعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية.
61/16- في حالة الاختلاف في أي إجراء من إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية مثل تحديد نسبة المسئولية أو إطلاق المسئول في الحادث أو المطالبة بتمديد إيقافه أو نوع الحادث أوجهة الاختصاص فيكون الفصل في ذلك للمحكمة المختصة.
61/17- تحدد الإدارة العامة للمرور الضوابط اللازمة لتنظيم الكفالات الحضورية والغرمية نتيجة الحوادث المرورية.
61/18- الكفالة الحضورية تلزم الكفيل بإحضار المكفول أو دفع ما يترتب عليه.
61/19- الكفالة الغرمية تلزم الكفيل بما يترتب على المكفول من التزامات مالية تجاه الحادث.
61/20- للإدارة العامة للمرور تنظيم عملية تقدير التلفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وتفويض من تراه مناسباً من أصحاب الخبرة أو المراكز المتخصصة للقيام بذلك.
61/21- في حالة مطالبة المتضرر في الحادث المروري بتعويضه من خلال فترة تعطل مركبته بأجرة المثل فيحال إلى المحكمة المختصة للنظر في ذلك.
61/22- في حالة وقوع حادث مروري على من يحمل الصفة الدبلوماسية فتؤخذ المعلومات المطلوبة ويخلى سبيله وتبلغ وزارة الخارجية فيما يتعلق بالحادث.

المادة الثانية والستون :
كل من أتلف نفس إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدياً ، أو مفرطاً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص .
62/1- اذا نتج عن الحادث تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً في حادث سير متعدياً أومفرطاً فيحال المتسبب للمحكمة المختصة لتقرير ماترى بحقه.
62/2- الحوادث التي يتنج عنها تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً نتيجة قيادة المركبة بحالة سكر أو ممارسة التفحيط يحال المتسبب مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى ضده .



المادة الثالثة والستون :
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بهما معاً .

63/1- يجوز تحريك المركبة في الحالات التالية:
63/1/1- في حالة الضرورة عندما يكون موقع المركبة يشكل خطراً على السلامة العامة أو عرقلة حركة السير.
63/1/2- إذا كان الحادث بسيط وواضح المعالم واتفق الأطراف على كيفية وقوعه.
63/2- يجب على أطراف الحادث المبادرة بسرعة إبلاغ الجهات المعنية عن وقوع الحادث.
63/3- على أطراف الحادث اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لموقع الحادث لحين مباشرة إدارة المرور للحادث.
63/4- على أطراف الحادث تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.
63/5- إذا غادر أحد الأطراف مكان الحادث دون عذر مقبول فيعتبر في حكم الهارب ويحال للمحكمة المختصة لتطبيق النظام بحقه.