المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم بمجرد التهمة أو بتوجه التهمة..



* أبو المنذر *
04-06-2013, 08:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايخفى على الجميع مايتمتع به قضاتنا من مميزات
ومن أهمها الحكم بسبب التهمة أو بتوجه التهمة، وعليه
فالمستند الشرعي لهذا؟؟
وإذا كان القاضي يبني على كل تهمة فأين حديث (البينة
على المدعي واليمين على من أنكر) والتهمة لابينة فيها
وأما كلام ابن القيم فهو فيمن عرف بالفسق والفجور..
وهل مجرد قرار الإتهام قرينة تستوجب التعزير؟؟ أو هل
تعدد الأدلة ولو كانت ضعيفة بمفردها دليل على صحة
الإتهام؟؟

* أبو المنذر *
04-06-2013, 11:46 AM
ننتظر لما سبق شرحا وافيا لفحول هذا المنتدى أمثال شيخنا القدير أبي محمد 2 رفع الله قدره وقدر الجميع

ابو محمد 2
04-06-2013, 02:53 PM
موضوعك أخي أبا المنذر هام وسوف أطرح رأيي الشخصي في هذا الموضوع من الناحية الفقهية والقانونية. مع العلم أن القانون لايحكم بالتهمة = إما بالإدانة , أو بالبرائة.
=رأيي الشخصي أن لكل حالة حكمها شرعاً فأصحاب السوابق على سبيل المثال في المخدرات كمن يضبط ويحكم للمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. إذا توفرت إدلة أتهام ولكنها لا تؤدي إلى الإدانة فنرى لاصحاب الفضيلة أحكام بالتهمة والشبهة ويحكم المتهم بسببها أحكام مخففة. نسأل الله لهم الاجر على الاجتهاد درء للمفاسد.
- لكن: عندما يتهم زيد من الناس بقيامه بجريمة اعتداء أو إتلاف وقدم المدعون دلائل وقرائن ظنية لا ترقى لمستوى الإدانة فالحكم بعدم الإدانة لا جدال فيه. وإن حكم حاكم بغير بينة قاطعة فهو في خطر نسأل الله السلامة من الحيف والجور وظلم الناس بلا بينة .
= وحيث أن مستندات القاضي في الحكم ثلاثة: إقرار , أو بينة , أو نكول. فمنطلقنا من هذه المستندات للحكم على المتهم واجب كون أن هذه المستندات الثلاث قاعدة فقهية تدرس وتحفظ ولا مجال لمخالفتها . وما عداها فهو اجتهاد يعزا للقرائن والأدلة. ولاشك أن الحكم فيها يشوبه عيب كبير في التسبيب إذا نظرنا إلى القاعدة الفقهية السالفة الذكر ( مستندات القاضي في الحكم.
= فمن ناحية من علم فسقه . هنا الحكم شبهه فما الداعي للحكم به إن تاب وصلح حاله ولكن سابقته أدت إلى إتهامه واشتبه فيه هل لو حكم عليه وهو بريء من تلك التهمة فيه تقويم وتأديب وردع لغيره أم سيجعله هذا الحكم منتكسأً عن توبته ويقول أنا لا زلت في نظر المجتمع مجرما؟!
- الحقيقة: ينحصر الاتهام والتبرئة في الحق العام بالدائرة الحقوقية بالهيئة حتى الادعاء بالتهمة . ويبقى دور ناظر الدعوى فإما أن يطالب المدعي العام ببينة تقطع بثبوت ما نسب إليه وإلا فإنه يحكم بعدم الإدانة وهنا يأتي دور المدعي العام في الاعتراض على الحكم لما توفر لديه من قرائن يحسبها هو دليل إدانة.
والله سبحانه وتعالى: أمرنا أن نحكم بالعدل قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ونهانا عن الظن واتهام الفساق للناس حتى لا يقع الظلم , قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
= لذلك نجد كثيراً من القضاة والحقوقيين خارج وطننا ينتقدون الحكم في محاكمنا بالشيهة وبالاتهام . من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
= لذلك أمتلأت السجون بالحكم بالتهمة والشبهة والتهمة .
= ولدينا حالياً من القضاة الشباب ومن القدامى من يحكم بالادانة لا بالشيهة بل أنه يقرر في حالة عدم توفر الادلة القاطعة بعدم الادانة.
= وجهة نظر: أرى أن القضايا التي تعتمد أو يقدم فيها أدلة ظنية أن يكون الحكم فيه بصرف النظر حتى لا يظلم الناس بغير دليل.
والله أعلم وأحكم

مرحبا999
04-06-2013, 04:27 PM
الله يجزاك خير يابو محمد ممكن الرسائل الخاصه ممتلئة عندك ابي ارسلك بعد اذنك

* أبو المنذر *
04-06-2013, 05:16 PM
أبا محمد : أحسنت وبارك الله فيك

ننتظر من البقية اتحاف الموضوع، وأرى أنه لابد للمحكمة العليا
أن تصدر ضوابط حول الحكم بالتهمة لا أن تكون بمجرد الأهواء!!

سمعت أحد القضاة -هداه الله- يقول: أنا طالما صدر قرار اتهام فلا بد من الحكم
بموجب التهمة إذا لم توصل الأدلة للادانة.
اجبته بكلام ابن القيم: أن المتهم إن كان معروفا بالصلاح لم تجز عقوبته بالاتفاق!!
قال لي: الصلاح لايمنع من وقوع الذنب كما فعل الصحابة ..!!!!!!

محب القسط
04-06-2013, 05:30 PM
http://www.badr1.com/vb/showthread.php?48645-نظرية-براءة-المتهم-حتى-تثبت-إدانته-وحظها-من-الاعتبار-في-الشريعة-الإسلامية-للشيخ-ابن-منيع

عرفات تركى
04-06-2013, 05:46 PM
لى راى بسيط ومختصر
لابد من التفرقه بين حالتين
1- جرائم التعزير المنظمه مثال جرائم المخدرات وغيرها فى هذه الحاله ارى انه لا يجوز للقاضى مطلقا الحكم بالشبه او بمجرد الاتهام لانه لا اجتهاد مع وجود النص فاما المتهم مدان يطبق عليه النص ام برئ يحكم عليه بعدم الادانه ولان الحكم بالشبه فى ذلك يعد مخالفا للنظام وما قرره ولى الامر لان النظام مرهون تطبيق العقوبات التى به على الادانه فقط
2- جرائم التعزير الشرعيه مثل المضاربه وغيرها والحدود فى هذه الحاله (عدم وجود دليل ) يجوز الحكم بالشبه فقط ولكن مشروط ذلك بان لا يتساوى الحكم بالشبه مع الادانه لان الحكم بالشبه من باب التأديب للشخص الذى يضع نفسه موضع شك وريبه فلا يجوز للتاديب ان يبلغ مقدار الادانه كما ان الاختلاف الشرعى بين الحكم بالشبه وعدمه يجزم بان المقصود بالشبه هو التاديب الذى لا يتجاوز مقدار العقوبه الاصليه وارى ان تطبيق ذلك ليس فى كل الحالات بل فى حالة الشبهات التى تنال من سيره المسلم
مع ملاحظه اذا كان الحكم التعزيرى بالشبه قائم على تخلف شرط تطبيق الحد فى هذه الحاله يعتبر الحكم بالشبه عقوبه اصليه وليس من قبيل التاديب مثال ذلك تخلف نصاب تطبيق الحد كوجود شاهد واحد
والله اعلى واعلم

محب القسط
04-06-2013, 06:17 PM
قال الشوكاني في السيل الجرار:وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عنها إلا ما كانت موجبةً للاشتباه موقعةً في اللبس ، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من لم يقمها .

فإن كانت الشبهة غير موجبة للاشتباه غير موقعة في اللبس لم يدرأ الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ".




فإذا كانت الشبهة الموقعة في اللبس قوية وجب أن لا يقيم الحد لأن الأصل أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام المساس بها إلا بالحق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام "وأما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لا أحد أن يسقطه بشبهة غير موجبة للبس لأنه فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى .




والشائع عند فقهاء الفقه الإسلامي أن قاعدة درء الحدود بالشبهات لا عمل لها إلا في جرائم الحدود والقصاص دون جرائم التعازير وقد صرح ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن التعزير يثبت مع الشبهة وأكد الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر أن الشبهة لا تسقط التعزير .




ومفهوم كلام الفقهاء أن جرائم التعازير المستقلة التي لها عقوبات مستقلة ابتداء يجوز إثباتها مع وجود الشبهة والحال كذلك في التعزير عند سقوط الحد .




وبناء على ما أشير إليه أعلاه :




نقول نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي .




والتهمة الموجبة للمحاكمة في الدعوى الجزائية العامة درجات هي :




1- تهمة ثابتة ناتجة من دليل ثابت تنسب التهمة لمرتكبها قطعاً (100% تقريباً) .




2- تهمة قوية ناتجة من دليل قوي تنسب التهمة لمرتكبها بدرجه قوية جداً (75% فأعلى تقريباً)




3- تهمة ناتجة من دليل مقبول تنسب التهمة لمرتكبها بدرجة مقبولة (50% فأعلى تقريباً ).




4- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل توجه ضد متهم (30%فأعلى تقريباً ).




5- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل ضعيفة توجه ضد متهم (1%فأعلى تقريباً )




6- عدم التهمة قطعاً(البراءة القطعية ) (100%)




ونصت المادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية : تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها· ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ من يتكلم· وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله· وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص .




وبناء عليه يمكن أن يقال :




إن الحكم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة :




1- تهمة ثابتة ناتجة من دليل ثابت ينسب التهمة لمرتكبها قطعاً (100% تقريباً) .




2- تهمة قوية ناتجة من دليل قوي ينسب التهمة لمرتكبها بدرجه قوية جداً (75% فأعلى تقريباً)




3- تهمة ناتجة من دليل مقبول تنسب التهمة لمرتكبها بدرجة مقبولة (50% فأعلى تقريباً ).




4- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل توجه ضد متهم (30%فأعلى تقريباً ).




وإن الحكم بعدم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة :




1-- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل ضعيفة توجه ضد متهم (29%فأدنى تقريبا)ً 2-عدم التهمة (البراءة القطعية ) (100%) .




النتيجة مما ذكر :




لا مشاحة في الإصطلاح بين الفقه الإسلامي والفقه النظامي .




مــــــنــــقول

محب القسط
04-06-2013, 06:21 PM
مسائل قضائية
(8)
السوابق الجنائية


للسوابق الجنائية أثر في الغالب في زيادة العقوبة ، وزيادة العقوبة لوجود السوابق ؛ ليس عقوبة عليها ، وإنما عقوبة تعزيرية للعودة إلى ما يوجب العقاب ، فعودته بعد العقوبة الأولى دليل على الإصرار على الاجرام ، وأن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردعه .
ومع أن هناك اجماع من أصحاب الفضيلة القضاة على زيادة العقوبة لوجود السوابق الجنائية (76) ؛ إلا أنه ليس هناك ضابط لمقدار هذه الزيادة ؟
وفيما يلي استعرض بعضاً من الأمور التي تؤثر في تحديد مقدار العقوبة للسوابق الجنائية استخلصتها من خلال النظرفي بعض القرارات الشرعية، ومناقشة عدد من القضاة، وهي كما يلي :
1 ـ لا يعزر على سوابق شرب المسكر الثلاث الأول ؛ ما لم تقترن بجرم آخر ، وإنما يعزر عليها بعد ثبوت الرابعة(77) .
2 ـ التعزير يكون بعد ثبوت الجرم ، أما توجه التهمة فلا يكون سبباً في التعزير على السوابق ، لأنه لم تثبت عودته .
3 ـ أنها تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا كانت الجريمة الأخيرة من جنس السوابق .
4 ـ أنها تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا قل الفاصل الزمني بين الجريمة الأخيرة والتي قبلها ؛ لأن ذلك دليل على الاصرار على الإجرام .
5 ـ أنها تختلف العقوبة على السوابق باختلاف أنواعها .
ومع الاتفاق بالجملة على هذه الأمور ، لا يوجد مقياس محدد يرجع إليه لتقدير العقوبة على السوابق ، والذي أراه هو تحديد نسبة مئوية ذات حدين أعلى وأدنى من مجموع الأحكام السابقة يسترشد بها في التعزير على السوابق الأربع الأولى ، وتتضاعف هذه النسبة ؛ إذا زادت السوابق على أربع ، ولتنفيذ هذا الاقتراح أرى أن يحتوي تقرير بحث السوابق على حقلين الأول لمجموع عدد السوابق ، والآخر لمجموع الأحكام فيها .
وبما أن لوجود السوابق أثراً في الحياة العملية للإنسان(78) ، أرى عدم تسجيل القضايا التي يمكن وصفها بالصغيرة في صحيفة السوابق(79) ، وتحديد مدة ثلاث السنوات تسقط بعد مضيها السوابق التي يمكن وصفها بالمتوسطة ؛ إذا لم تزد ؛ دون حاجة لطلب رد اعتبار ، وإثبات حسن السيرة والسلوك(80) ، وفي ذلك حث لمن سجلت عليه سابقة على عدم الرجوع إلى ما يوجب العقوبة ، ويدفعه إلى التزام الطريق المستقيم .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(76) نص تعميم (و) رقم 43/1/ت ، في 4/3/1392هـ على مراعاة السوابق ، وتشديد العقوبة ، وفرض الجزاء الرادع على أصحابها حسب أهمية التهمة المنظورة ، وأهمية سوابقها . التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص591 . وأكد بتعميم (و) رقم 171/3/ت ، في 27/7/1393هـ .
(77) انظر : قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، في 4/4/1397هـ .
(78) نصت المادة 4/و من نظـام الخدمـة المـدنيـة على أنه يشترط فيمن يعين على إحدى الوظائف العامة أن يكون (( غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/هـ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 ، في 28/8/1393هـ على (( أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/ب من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 ، في 24/3/1397هـ (( أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة )) .
(79) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ، م1 ،2، 3، الأنظمة واللوائح ، ص339 ؛ تعميم (ك) رقم 172/12/ت ، في 17/8/1395هـ ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1251 ، في 12/11/1393هـ ، وقرار وزارة الداخلية رقم 1245 ، في 1/5/1394هـ في الشروط الواجب توفرها في طالب ردّ الاعتبار . التصنيف الموضوعي ، ط1 ، ج3 ، ص184ـ185 .
(80) انظر : تحديد اجراءات وسماع دعوى ردّ الاعتبار ، م1 ، 3، 6 ، الأنظمة واللوائح ، ص343ـ344 .

محب القسط
04-06-2013, 06:26 PM
مسائل قضائية
(11)
القصد من الحيازة في نظام المخدرات


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد : ففي المسألة ثلاث وقفات:
الأولى : في معنى الحيازة :
الحيازة لغة : قال ابن فارس : (( الحاء والواو والزاء أصل واحد ، وهو الجمع والتجمع . يقال لكل مجمع وناحية حوز وحوزة .... وكل من ضم شيئاً إلى نفسه ( من مال أو غير ذلك) فقد حازه))(31) . والحوز من الأرض أن يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها ، فلا يكون لأحد فيها حق معه (32) .
والحيازة اصطلاحاً : جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية(33) تعريف الحيازة بأنها : (( وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص )) .

الثانية : في القصد من الحيازة :
تختلف العقوبة على حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية باختلاف القصد من حيازتها ، فقد تكون الحيازة لقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي(34) ، وقد تكون لقصد الاتجار أوالترويج(35) ، وقد تكون لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي(36).

الثالثة : في كيفية معرفة القصد من الحيازة :
القصد لغة : قال ابن فارس : (( القاف والصاد والدال (أصل من) أصول ثلاثة ؛ يدل أحدها على اتيان شيء وأمِّه .... قصدته قصداً ومقصداً و ... أقصده السهم : إذا أصابه فقتل مكانه و.... لم يحد عنه )) (37) .
والقصد اصطلاحاً : عرف المرداوي القصد بأنه : (( النية ))(38) . وعرفة الحدادي الحنفي بأنه (( الإرادة وهي النية )) (39) .
والنية أمر قلبي لايطلع عليها الآخرون في الغالب ؛ ما لم يظهرها اللسان .

والسؤال هنا : إذا وجدت كمية كبيرة من المخدرات في حوزة شخص وأقر بحيازتها لقصد الاستعمال الشخصي ، وأنكر أن يكون قصده من حيازتها الترويج ، ولم توجد بينة من إقرار أو شهادة على قصد الترويج ، وثبت أن المخدرات قد تم تجزئتها في أكياس صغيرة ، ووجد لديه مشارط عليها أثر المخدر وأكياس صغيره فارغة ، وميزان ، فهل يكفي ذلك لاثبات قصد الترويج ؟
بعرض هذا السؤال على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم في ذلك ، فيرى البعض إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي وقوفاً عند إقراره ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ويرى البعض إثبات الإدانه بالحيازة لقصد الترويج ، وأن كبر كمية المخدرات ، وتوزيعها في أكياس صغيرة ووجود المشارط التي عليها أثر المخدرات ، والأكياس الصغيرة الفارغة، والميزان ، قرائن تدل على قصد الترويج ترتقي مجتمعة إلى أن تكون بينة . ويرى البعض إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي لإقراره ، وتتوجه التهمة إليه بأن قصده من الحيازة الترويج للقرائن آنفة الذكر. ويرى البعض اثبات الحيازة دون اثبات القصد منها.
وعند وقوفي على بعض قرارات محكمة التمييز أجد أن الاختلاف حاصل بينهم (40) .
والذي يظهر لي هو إثبات الإدانة بالترويج وذلك لما يلي :
1 ـ عرف بعض فقهاء المذهب القتل العمد بأنه : (( أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً بما يقتله غالباً )) (41) .
وجعلوا الآلة أو الوسيلة المستعملة في القتل دليلاً على قصد القتل ، فاستعمال السيف ونحوه ممّا يقتل غالباً دليل على قصد القتل ، واستعمال حجر صغير ونحوه ممّا لا يقتل غالباً دليل على انتفاء قصد القتل (42) .
2 ـ أن الظن معمول به في الشريعة الإسلامية ، ومن ذلك إقامة النوم الذي هو مظنة خروج الحدث مقام الحدث (43) .
وقذف الرجل زوجته بالزنا ، لنفي ولدها باللعان إن غلب على ظنه أن الولد ليس منه لشبهه بالزاني ونحوه (44) .
وقد قرر العلماء خلفا عن سلف أن غلبة الظن معتبرة ، ولولا غلبة الظن لما عمل بالقياس وبخبر الواحد وغيرهما (45) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

(31) معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ص117ـ118 ، مادة : حوز .
(32) انظر : المرجع السابق ؛ لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، ط الأولى ، 2000م ، ج4 ، ص216ـ267 ، مادة : حوز .
(33) م1 .
(34) انظر : نظام المخدرات ، م41 .
(35) انظر : المرجع السابق ، م38 .
(36) انظر : المرجع السابق ، م39 .
(37) معجم مقاييس اللغة ، ج5 ، ص95 ، مادة : قصد .
(38) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج9 ، 63 .
(39) انظر : الجوهرة النيرة ، أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي ، المطبعة الخيرية ، ج1 ، ص23 .
(40) فقد وجهت محكمة التمييز بالرياض بقرارها ذي الرقم 642/ج4/ب ، في 23/12/1427هـ بعدم ظهور القصد من الحيازة ، ووجهت بقرارها ذي الرقم 51/4 في 26/11/1427هـ بإثبات قصد الاستعمال ، وتوجيه الشبهة بالحيازة لقصد الترويج ، وصدقت بقرارها ذي الرقم 732/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال وتوجه التهمة بالترويج ، وصدقت بقرارها ذي الرقم 487/ج1 /أ ، في 18/8/1427هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال .
(41) الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، عالم الكتب ؛ بيروت ، ج5 ، ص62 .
(42) انظر : المرجع السابق .
(43) انظر : كشاف القناع ، للمرداوي ، ج1 ، ص125 .
(44) انظر : المرجع السابق ، ج6 ، ص 108 .
(45) انظر : المقاصد الاستقرائية حقيقتها حجيتها ضوابطها ، د. نور الدين مختار الخاتمي ، مجلة العدل ، وزارة العدل السعودية ، عدد33 ، محرم1428هـ ، ص99 .

محب القسط
04-06-2013, 06:41 PM
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?2906-قضايا-وأحكام-(-2-)-حيازة-الحشيش-المخدر-والحبوب-المحظورة-واستعمالهما

محب القسط
04-06-2013, 08:08 PM
أرى ببساطة القول أن الفرق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : أن الفقه الإسلامي في أدلة الإثبات القطعية الإقرار وشهادة الشاهدين العدلين (سوى الزنا أربعة رجال ) يثبت بها الإدانة في حقوق الله (الحق العام ) أما الحق الخاص فله أدلته وهي أوسع من الحق العام لأن الحق العام مبني على المسامحة وحقوق الخلق مبنيةعلى المشاحة والمقاصة ومن أدلته (شهادة رجلين - شهادة رجل وامرأتين - شهادة رجل ويمين المدعي - القسامة - وشهادة المرأة منفردة (القابلة ) في إثبات حياة الجنين أو وفاته عند الولادة ) .
أما القانون الوضعي فالدليل هو ما يوصل إلى المدلول وليس لديه التفصيل الشرعي فيثبت الإدانة ولو بالقرينة فهي دليل إذا اقتنع بها القاضي فاالإدانة مردها لتوفر قناعة المحكمة (القاضي ) ولو بالقرائن فيثبت الإدانة أو البراءة بناء على قناعته .
وبالتالي فالنتيجة واحدة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من حيث الحكم بالقرائن إلا أن الفقه الإسلامي أرحم من القانون لأن الحكم بالتهمة لا يترتب عليه الأحكام المترتبة على الحكم بالإدانة بالفصل من الوظيفة وتسجيل السابقة في معناها القانوني .
علماً بأن الحكم بالقرائن في حقوق الله الحدود والتعازير فيه خلاف بين الفقه رحمهم الله والعمل به كما الحال في المملكة هو قول المالكية وما رجحه شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم أما جمهور الفقهاء فلا يرون إقامة الحدود والتعازير التي هي حق لله بالقرائن .والله أعلم
وفقه الله الجميع

محب القسط
04-06-2013, 08:18 PM
مسائل قضائية
(13)
الوصف الجرمي ، ودرجات الإدانة في قضايا المخدرات


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فيعتبر تحديد الوصف الجرمي ، وبيان درجة الإدانة أمراً مهماً في القضايا الجنائية ؛ لاسيما قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية .
ويقصد بالأوصاف الجرمية في قضايا المخدرات وصف الجرم بأنه تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، أو حيازتها بقصد الاستعمال ، أو حيازتها بقصد الترويج ، أو بيع المخدرات ، أو إهداؤها ، أو تسليمها ، أو تسلمها ، أو نقلها ، ونحو ذلك من الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وقد نص تعميم معالي وزير العدل ذو الرقم 51/12/ت وتأريخ 28/4/1400هـ المبلغ به صورة من كتاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 9235 في 3/3/1400هـ على : (( ايضاح الوصف الجرمي في حالة الإدانة ، وهل هو تهريب ، أو مشاركة فيه ، أو تسهيل له ، أو حيازة بدون ترخيص ، أو توسط في التصريف بالبيع .... )) .
ولتحديد الوصف الجرمي دور في معرفة العقوبة المقررة لهذا الجرم ، ويتيح للجهة التي نيط بها تدقيق الأحكام التأكد من كفاية الأدلة لإطلاق هذا الوصف ، وانطباق النص النظامي على الجرم الذي جرى وصفه .
ومن جهة أخرى يتيح ذلك لبعض الجهات التي جعل لها حق توقيع بعض العقوبات النظامية توقيع العقوبة بعد تحديد الوصف الجرمي من المحكمة المختصة واثباته .
وقد نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ؛ إلا بعد ثبوت إدانته ، ويقابل ثبوت الإدانة عدم الادانة ، وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف . وعلى ذلك يمكن القول بأن درجات الإدانة كما يلي :
1 ـ الثبوت ( الإدانة ) ( ثبوت الإدانة ) .
2 ـ توجه التهمة القوية .
3 ـ توجه التهمة .
4 ـ توجه التهمة الضعيفة .
5 ـ عدم الإدانة ( ثبوت البراءة ) (58) .
والتهمـة هي : (( ما يحصل فـي النفـس من ظن ؛ بما نسب إلى إنسان عند وجود القرائن )) (59) .
وبين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف ، فتتفقان في أن كلاً منهما أمر غير متيقن ، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن ، وتختلفان في أن الشك والظن الموجود في التهمة ، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب ، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه (60) ، ومن ذلك شـبهة عـدم الثبوت عـنـد الرجوع عن الإقرار بحد ، والتي يدرأ بها الحد كما سبق بيانه (61) .
ويعد تحديد درجة الإدانة ، وتحرير ذلك بعبارة واضحة أمراً مهماً لايقتصر تأثيره على تحديد نوع العقوبة وقدرها ، بل يمتد تأثيره في حال ثبوت الإدانة في بعض الحالات إلى أمور أخرى منها :
1 ـ تسجيل الجريمة في صحيفة السوابق (62) .
2 ـ الحرمان من العمل في الوظائف الحكومية .
3 ـ الحرمان من الراتب أو نصفه .
4 ـ الفصل من الوظيفة (63) .
5 ـ احالة المروج للمرة الثانية لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً ؛ إن ثبت إدانته بالترويج ، في المرة الأولى .
6 ـ احالة المروج للمرة الأولى لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً ؛ إن ثبت إدانته قبل ذلك بتهريب مواد مخدرة أو تلقيها أو جلبها (64) .

وهنا سؤال : هل يعبر بالثبوت عند توجه التهمة فيقال : ثبت لدي توجه التهمة ؟
يرى كثير من أصحاب الفضيلة القضاة - وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز بالرياض فيما وقفت عليه من قراراتها(65) - إلى أنه لا يعبر بثبوت توجه التهمة ، وإنما يقال : توجهت التهمة ؛ لأن الإثبات هو : (( الادانة بطريق الجزم )) (66) .
ويرى بعض أصحاب الفضيلة القضاة أنه لا مانع من التعبير بثبوت توجه التهمة ، وذلك لما يلي :
1 ـ أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور .... وبعد ثبوت إدانته )) . والتهمة ممّا يعاقب عليه ، فتكون ممّا تثبت بها الإدانة .
2 ـ جاء في تعميم رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ ذي الرقم 355/3 ، في 7/10/1383هـ ما نصه : (( وتعزير من تثبت في حقه التهمة تعزيراً بليغاً يردعه )) . فعبر بثبوت التهمة .
3 ـ أن الثبوت عند اطلاقه يفيد الإدانة الكاملة ، ويجوز تقيد المطلق ، ومنه تقيد الثبوت بتوجه التهمة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
(58) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م187 ؛ تعميم (ر) ذا الرقم 1015/3 ، في 1/3/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج1، ص765 ؛ تعميم (و) ذا الرقم 143/3/ت ، في 29/8/1391هـ ، التصنيف الموضوعي، ط1 ، ج3 ، ص66 ؛ تعميم (ن) ذا الرقم3393/3/ج ، في 24/8/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص481.
(59) التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، إعداد : صالح بن علي العقل ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية الشريعة بالرياض ، عام 1411هـ ، ص21 .
(60) انظر : التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، صالح العقل ، ص28 .
(61) انظر : المسألة السادسة.
(62) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق الصادرة بقرار نائب وزير الداخلية ذي الرقم 1054 ، في 10/4/1394هـ ، المبلغ بتعميم (ك) ذي الرقم 168/2/ت ، في 22/8/1394هـ ، م3 ؛ الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ص339 .
(63) انظر : نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 49 ، والتأريخ 10/7/1397هـ ، م4 ، 19 ؛ لوائح نظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية ذي الرقم1 ، في 27/7/1397هـ ، ف30/14 ، 30/16 ، 19/10 .
(64) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م37 .
(65) انظر : القرار ذا الرقم 409/ج3/ب ، وتأريخ 23/1/1427هـ ؛ القرار ذا الرقم 859/ج2/ب ، في 14/8/1428هـ ؛ القرار ذا الرقم 589/ج5/ب ، في 22/10/1428هـ .
(66) أصول الإجراءات الجنائية ، د.حسن المرصفاوي ، ص621 .

* أبو المنذر *
05-06-2013, 12:56 AM
وبناء عليه يمكن أن يقال :
إن الحكم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة :

1- تهمة ثابتة ناتجة من دليل ثابت ينسب التهمة لمرتكبها قطعاً (100% تقريباً) .

2- تهمة قوية ناتجة من دليل قوي ينسب التهمة لمرتكبها بدرجه قوية جداً (75% فأعلى تقريباً)

3- تهمة ناتجة من دليل مقبول تنسب التهمة لمرتكبها بدرجة مقبولة (50% فأعلى تقريباً ).

4- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل توجه ضد متهم (30%فأعلى تقريباً ).




وإن الحكم بعدم بثبوت الإدانة الناتجة من الأدلة الموضوعية والإقناعية عندما تكون التهمة :

1-- تهمة ناتجة من قرائن وأمارات ودلائل ضعيفة توجه ضد متهم (29%فأدنى تقريبا)ً 2-عدم التهمة (البراءة القطعية ) (100%) .




النتيجة مما ذكر :




لا مشاحة في الإصطلاح بين الفقه الإسلامي والفقه النظامي .




مــــــنــــقول[/QUOTE]


بالنسبة لهذه المسألة الخطأ فيها بين وواضح فكيف توقع العقوبة على أدلة نسبتها ٣٠٪ ولا شك أن ما أقل من ٥٠٪ احتمال مرجوح
فكيف يعاقب الشخص باحتمال مرجوح ، وعليه فإن الاحتمال الراجح يكون ٥١٪ فما فوق أما مانسبته ٥٠ ٪ فهذا شك لتساوي الاحتمالين والشك يفسر لصالح المتهم وأن تخطئ في العفو ....

راعي طلايب
05-06-2013, 11:12 AM
السلام عليكم

صندوق الرسائل لديك مليان.

احذف بعض الرسائل لاتمكن من جوابك

راعي طلايب
05-06-2013, 11:13 AM
السلام عليكم

صندوق الرسائل لديك مليان.

احذف بعض الرسائل لاتمكن من جوابك

محب القسط
05-06-2013, 05:39 PM
بالنسبة لهذه المسألة الخطأ فيها بين وواضح فكيف توقع العقوبة على أدلة نسبتها ٣٠٪ ولا شك أن ما أقل من ٥٠٪ احتمال مرجوح
فكيف يعاقب الشخص باحتمال مرجوح ، وعليه فإن الاحتمال الراجح يكون ٥١٪ فما فوق أما مانسبته ٥٠ ٪ فهذا شك لتساوي الاحتمالين والشك يفسر لصالح المتهم وأن تخطئ في العفو ....

أخي الكريم نحن في السعودية نأخذ في باب الجنايات والتعازير والحكم بالقرائن والأخذ بالشبهة بالمذهب المالكي وهذا ما يسمى لديهم الحكم بالسياسة الشرعية وبالتالي إن أردتم الحوار الشرعي في هذه المسألة فسيطول الحوار والله أعلم وقد بسط القول بما عليه العمل ابن فرحون في تبصرة الحكام

ابو محمد 2
05-06-2013, 11:00 PM
توجد قضايا الحكم فيها بصرف النظر مبرء للذمة , حتى وإن قدم المدعي أو استشهد بإدلة غيبية ..
مثال: من يدعي على زيد من الناس بقوله لقد سحر أخي أو زوجتي وعند سؤاله عن بينته يقول شاهدي الراقي الفلاني فقد قرأ على أخي فصرع وأخذ المس الذي عليه يعترف بأن المدعى عليه قد سحره ووضع سحره تحت الشجرة الفلانية.
- هل الجني مصدق بما اخبر به الراقي وهل تقبل شهادة الراقي على أن الجني المس قد أعترف له بأنه مكلف بالمسحور والساحر فلان وقد ذهبنا للشجرة ووجدنا تحتها شيء كأنه من عمل السحر؟
نأمل إثراء الموضوع من هذا الجانب وهل لو كنت قاضياً ستقبل شهادة الراقي على النحو الذي ذكر ودمتم

* أبو المنذر *
05-06-2013, 11:54 PM
= أما كلام الجن فتصديقه محرم كما قال شيخ الإسلام.
وهذا رابط حول وسائل الإثبات في دعوى السحر
http://www.lakii.com/vb/a-63/a-151922/

ابو محمد 2
06-06-2013, 12:38 AM
أثابك الله بحث قيم جزاه الله خير ونفع به .
- ما هي الحكمة من تحريم كلام الجن , هل هي الخوف من وقوع الفتن ام لأنهم يكذبون. وهل يعتبر الراقي شاهد عدل وقد صدق كلام الجن وهل شهادته مقبوله كدليل على السحر أم من المرجح انها شهادة تجر له نفع حيث سيشتهر امره ويجني من هذه الشهرة الفوائد مع تهافت بعض المصدقين عليه رعاكم الله.

* أبو المنذر *
06-06-2013, 08:22 AM
أثابك الله بحث قيم جزاه الله خير ونفع به .
- ما هي الحكمة من تحريم كلام الجن , هل هي الخوف من وقوع الفتن ام لأنهم يكذبون. وهل يعتبر الراقي شاهد عدل وقد صدق كلام الجن وهل شهادته مقبوله كدليل على السحر أم من المرجح انها شهادة تجر له نفع حيث سيشتهر امره ويجني من هذه الشهرة الفوائد مع تهافت بعض المصدقين عليه رعاكم الله.

تحريم كلام الجن سببه الفتنة ولأن الأصل فيهم الكذب كما قال عليه الصلاة والسلام ( صدقك وهو كذوب) ولو تبحث في قوقل عن كلمة (اتهموني بالسحر أو الإتهام بالسحر) لوجدت عجبا، أما الرقاة فقد سألت شعبة مكافحة السحر عن كلامهم فأجابني: بعض الرقاة لو وجد ورقة مكتوب فيها رقم أربعة لقال هذه أربعة أسحار ...

ابو محمد 2
06-06-2013, 08:57 AM
تحريم كلام الجن سببه الفتنة ولأن الأصل فيهم الكذب كما قال عليه الصلاة والسلام ( صدقك وهو كذوب) ولو تبحث في قوقل عن كلمة (اتهموني بالسحر أو الإتهام بالسحر) لوجدت عجبا، أما الرقاة فقد سألت شعبة مكافحة السحر عن كلامهم فأجابني: بعض الرقاة لو وجد ورقة مكتوب فيها رقم أربعة لقال هذه أربعة أسحار ...

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك

* أبو المنذر *
06-06-2013, 12:06 PM
سئل الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله - :
كيف يستطيع الإنسان أن يكتشف أن فلاناً قد قام بعمل سحر له ؟ خاصة أن لديه علامات ، ولكنها ليست يقينية ، ويخاف الواحد أن يكون ظالماً ، إني في حيرة ، أرجو إجابتي ، والله يحفظكم .
فأجاب:
"المبتلى بالسحر ، أو بما يظن أنه سحر ، لا طريق إلى اكتشاف الساحر الذي سحره أو دبَّر له السحر إلا بإقراره ، أو ببيِّنة تشهد بأن فلاناً عملَ سحراً لفلان ، أو سعى إلى من يسحره ، وأما مجرد الظنون والقرائن الضعيفة : فلا يجوز أن يعوَّل عليها ... ، كما لا يجوز الاعتماد في هذا على أخبار الجن الذين في بعض المصروعين ، كما لو قال بعضهم إنه مربوط بسحر من فلان أو فلان ؛ فإن الجن الذي في الملموس فاسق أو كافر ، فلا يجوز تصديقه إذا قال : إن فلاناً عمل سحراً لفلان : فإن قوله ليس بحجة ، فالواجب الحذر من الانسياق مع الظنون وأقوال فسقة الجن أو السحرة ؛ فإن مِن السحرة مَن يخبر بمحل السحر وبمن قال به وهو يعتمد في ذلك على أخبار الشياطين ، أو يكون كذاباً يقول ذلك من عند نفسه ، وعلى كل حال : فالجزم بتعيين الساحر بأنه هو الذي قام وعمل السحر لذلك المبتلى من أصعب الأشياء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله" .
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa2&task=view&Itemid=0&catid=1466&id=2132

عسكر العسكر
19-11-2014, 09:37 AM
نعم أن بعض القضاه يحكم بعد ثبوت الادانه ولكن يعزره بسجن او جلد وكلاهما معاً وهذا خطاء مع العلم نجد خلو المعاقب من السوابق ولكن مجرد عجزه عن اثبات برأته عزره بسجن وجلد