المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن فوات موعد رفع التظلم لديوان المظالم ؟



آفل
07-06-2013, 07:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد قمت برفع تظلم الى مرجعي وزارة التربية والتعليم خلال 60 يوم بسبب تغيير مسمى وظيفتي وازالة البدل

ثم عندما لم اجد افادة منهم , قمت برفع تظلم الى الخدمة المدنية

ثم بعد 90 يوم قمت برفع دعوى الى ديوان المظالم ولكن القاضي رفض الدعوى شكلا لانني لم ارفع خلال المدة القانونية لديوان المظالم

اخبرته انني اجهل هذه المعلومة وكل ما كنت اعلمه هو

المدة القانونية للوزارات 60 يوم اما ديوان المظالم كانت المعلومة لدي انه مفتوح الى خمس سنوات !

ولكنه اخبرني ان الخمس سنوات مختصة بالحقوق والتعويضات , وليس القرارات !


أخبروني جزاكم الله خيرا ما الحل لتجاوز هذه العقبة لدي ولكم مني الدعاء .

آفل
07-06-2013, 08:02 AM
يارب يارب ابو محمد يشوف موضوعي : (

ما شاء الله هو اللي اشوفه متفاعل بهذا القسم : (

ابو محمد 2
07-06-2013, 01:20 PM
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .

المادة الرابعة :
فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

ابو محمد 2
07-06-2013, 01:27 PM
ما دام أن المحكمة الادارية رفضت الطعن شكلاً لفوات مدة الطعن فلا عذر حيث الجهل بالقوانين لا يعتد به والحجة أن جميع القوانين والانظمة يعلن عنها ويطلع عليها الجميع.
أخي الكريم كان بودي عمل شيء لك ولكن ما باليد حيلة.
أتمنى لك التوفيق ف يحياتك العملية وان ييسر لك ما هو خير لك في حاضرك ومستقبلك.

آفل
08-06-2013, 05:56 AM
يعطيك العافية أخوي محمد 2 على تفاعلك وتجاوبك

كلامك عكنن علي صراحة

يعني ما أفكر أروح محامي أشرح له تفاصيل القضية حتى يحصل لي مخرج لهذه الثغرة القانونية : ( ؟

مرة مالها أمل ؟

عرفات تركى
08-06-2013, 08:16 AM
السلام عليكم اضافه الى ما افاض به الاخ وشيخنا العزيز ابو محمد
اذا كان لك حق وعاد عليك ضرر
يجوز لك رفع دعوى تعويض مستقله على الادارة التابع لها
وتسمى دعوى التعويض الباب الخلفى للدعوى الاداريه

آفل
08-06-2013, 12:07 PM
حياك الله عرفات تركي

يعني أطالب كتعويض للوقت السابق الذي الذي لم احصل عليه من البدل

لكن مطالبة رجوعي لمسماي القديم لا !

كذا فهمت صح ؟

ابو محمد 2
09-06-2013, 12:05 PM
نعم هذا هو المقصود أعانك الله وسددك.