المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستشاره ..أسال الله لمن اجاب ان يرزقه الله الفردوس الاعلى من الجنه .



ابو فراس
07-06-2013, 08:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني المحامين استفسار واستشاره ...
انا رجل متزوج ولي ثلاثة ابناء بنتين وولد ... وبيني وبين اهلي ( اعمامي واخواني واقاربي _ العصبه ) مشكله في هذا الزواج حيث لم يكونوا راضين عنه بدعوى الجاهليه ودعوى باطله ... الاستفسار من منطلق كلكم راعي وكلكم مسؤال عن رعيته ..
- الاعمار بيد لله واسال الله ان يطيل في اعمارنا وأعماركم على طاعته .. لدي تخوف من اهلي لو حدثت لي وفاه - والموت حق - ان يتسببون أهلي في ايذاء ابناءئي وعضل بناتي .. والحافظ هو الله وانا استودعت الله فيهم قبل اي انسان . ولكن كإجراء احتياطي هل من الممكن ان اكتب وصايه وولايه وحق التزويج والرعايه لابو زوجتي فهو رجل فاضل وكذلك لدي اخ من أمي .. علماً بان ابي متوفي وما هي ترتيت الولايه الشرعيه في ا لمحاكم السعوديه بعد وفاة الاب .

ابو محمد 2
07-06-2013, 11:29 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ترتيب الولاية أولى الأولياء : الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب ..
يمكنك أخي الكريم أن تضع جدهم لامهم ابو زوجتك وصي عليهم من بعدك ولا اشكال في ذلك , كما يحق له ايضا أن يوصي لمن يراه أهلاً للوصاية من بعده . وإن كبروا فتسقط عنهم الولاية والوصاية إلا البنات في التزويج. تكون للوصي أو القاضي أو شقيقهم إذا كبر وارشد. فلا تقلق .

راعي طلايب
07-06-2013, 12:36 PM
رحم الله والديك ابومحمد....ومنكم نستفيد

ابو فراس
09-06-2013, 11:42 PM
كتب الله اجرك. وبلغك مناك.

استفسار بسيط ابو محمد.

في حالة هذا الخلاف الغير شرعي بيني وبين عاقلتي. وهو يفوقون المائة رجل.والخلاف لم يمنعني من صلتهم. والحمد لله. وايضاً ارتبط مع الكثير منهم بعلاقات جيده. ولو كنت اختلف معهم. سؤال شرعي.
---- في حالة الديات. ( نسال الله الستر والعافيه. ). هل تلزم العاقله شرعاً مع وجود خلاف بالدفع ؟

ابو محمد 2
10-06-2013, 01:30 AM
كتب الله اجرك. وبلغك مناك.

استفسار بسيط ابو محمد.

في حالة هذا الخلاف الغير شرعي بيني وبين عاقلتي. وهو يفوقون المائة رجل.والخلاف لم يمنعني من صلتهم. والحمد لله. وايضاً ارتبط مع الكثير منهم بعلاقات جيده. ولو كنت اختلف معهم. سؤال شرعي.
---- في حالة الديات. ( نسال الله الستر والعافيه. ). هل تلزم العاقله شرعاً مع وجود خلاف بالدفع ؟

= نعم تلزم العاقلة إذا صدر حكم شرعي بذلك. وفقاً للأمر السامي المحرر برقم 13420 وتاريخ 4 / 7 / 1392هـ المتضمن تكليف عاقلة كل شخص بدفع ما يحكم عليه شرعاً . وفي هذا تعميم على المراكز والمحاكم ..
= ولذلك في وقتنا الحاضر أغلب القبائل والعائلات يقومون بفتح حساب بالبنك باسم ثلاثة أو إثنين من أفراد القبيلة يضعون فيه مبلغ سنوي على كل فرد مائة ريال وتجمع في هذا الحساب ويزودون بما يسمون بالقدامين بكشف حساب حتى لا يحصل تلاعب أو استغلال لهذا الحساب لمصلحة شخصية أي كل عائلة يمثلها شخص في الحضور ودفع المبلغ على عدد الذكور الذين يحملون بطاقة أحوال أي البالغين تحسباً لظروف كهذه نسأل الله الستر والسلامة لنا ولجميع المسلمين.
= يستثنا من العاقلة من قام أغلب أفراد العاقلة برفضه أو سلخه من القبيلة فإنه يحتج عليهم بهذا ولا يمكنهم إلزامه إلا إذا أعترفوا به وأعتذرو..
والله أعلم وأحكم

ابو فراس
10-06-2013, 11:55 AM
اشكرك ابو محمد بل اعجز عن شكرك ولكن لك مني دعوه بظهر الغيب ان يصلح الله ذريتك.
من خلال كلامك السابق اتضح لي ان الذي تنفيه القبيله لا يلزم بدفع الديه مع العاقله. لدي استفسارين. واتمنى ان يتسع صدرك الرائع والرحب ( ماشاء الله). بتساؤلاتي ....
١-هل يعني ذلك ان القبيله تلتزم له ولكن هو لا يلتزم لها.
ما هي المصوغات الشرعيه التي يبنى عليها نفي العاقله له او فسخهم له وهل يقع من ضمنها عدم تكافؤ النسب. علماً بان دعوى العاقله مبني على اكتشاف نسب جديد وليس مبني على اصول الاجداد .... ( للتوضيح انا وابي وجدي وعم ابي وعمي باختصار الجيل القديم ومن الجيل الجديد انا فقط تزوجنا من نفس الاسر ومع الحضاره والنعمه الاجيال الحديثه نفوا نسبهم الاول وانكروا ارحامهم وتخلوا من اخوانهم من امهامتهم وانتهجوا في النسب غير الاجداد وخرج منهم في هذا الامر انا وبقناعه تامه. والحمد لله هل لديهم مستند رسمي مع اني لا اخشى الا الله ولا ياخذون من تفكيري شي ولكن رغبه في تأمين مستقبل ابنائي بصوره صحيحه بعيد عن ان اتعبهم ). شكراً من كل قلبي ابو محمد.

ابو محمد 2
10-06-2013, 12:56 PM
حياك الله وبياك
= في مثل حالتك خروج الفرع عن الاصل والانتماء لمجتمع مماثل أو آخر لا يعد من العاقلة عرفاً والعرف يحكم به .
= مثال: أشخاص هجروا القرية والبادية وأنتقلوا للحضارة بل أن مسمى القبيلة لم يعد مسماه في بطاقة الاحوال فقط اسم يرمز لجده مع التغيير بحرف أل مثال المحيميد العلي الصالح من هذا القبيل.
- هنا لا تنطبق عليه العاقلة لبعده وابتعاده عرفاً وأنما العاقلة متأصلة في القبيلة وأفرعها وأفخاذ الافرع.
= ويحصل أن يتزوج رجل قبلي من عائلة ليست بقبيلية فيتنكرون له ويقولون بكلام الجاهلية وهي موجودة إلى يومنا هذا مع تقلصها عن الأول , أنت منت منا لقد غيرت منسبك ونحن متبرين منك. هذا يعتبر تخلت عنه العاقلة وهو غير ملزم عرفاً إذ كيف يطالبونه بدفع نصيبه من الدية وهم قد سلخوه منها..
والله أعلم وأحكم

ابو فراس
10-06-2013, 02:35 PM
جزاك الله خير ابو محمد. الامر واضح بالنسبه لمطالبتهم له.
ولكن هل يحق له هو مطالبتهم وفرض الديه عليهم اذا حصل له امر نسال الله العافيه.
والقبيله لازالت موجوده والاعراف لازالت ولكن كان لديهم معارضه له في فكرة زواجه مع انه لازال اشخاص منهم ينتمون لفكرة زواجه ولكن هم يسعون للتغير فقط
المهم في الموضوع. هل يستطيع فرض ما يريد عليهم شرعاً بصفة انهم عاقلة ولم يستطيعوا ان يثبتوا عليه شي لان دعواهم باطله

ابو فراس
10-06-2013, 02:42 PM
الامر هو. .......
انهم يدعون نسب ليس لهم ويسعون الى اثباته. ليس ان لديهم نسب واضح وانا عارضتهم.
الامر عباره عن ادعاءات فقط. وعنجهيه وقطع ارحام بدعوى باطله
فانا ارى عكس ما يرون ولكني لا انكر اصلي وعاقلتي. هذا هو الامر لكن هم يرون ببتعادي عنهم في الفكره اني لا ارغب استمراري معهم وهذا الامر انا اخالفه. الحمد لله حالي ميسور ولكن الدنيا لها ضروفها فقط اريد معرفة الحكم الشرعي والقضائي لمثل هذه الخاله واعذرني لكثرة اسئلتي

ابو محمد 2
12-06-2013, 12:49 PM
= بالنسبة لمطالبته لهم بدفع الدية مشاركة معه كونه منهم وهم العاقلة . الجواب: إن كانوا قد تحملوا دية أو ديات من السابق عن أفراد العاقلة ولم يدفع معهم ولم يستدعوه للدفع فهم غير ملزمين كونه تخلى عنهم أو هم سلخوه منهم.
وإن طالبوه بدفع مع فات ويستقطع مما سيدفعونه فهذا هو العدل.
= وإن رفضوا فلابد من إثبات نسبه إذا أنكروه وهذه دعوى تقام بالمحكمة العامة تسمى إثبات نسب. عقب ذلك له وعليه ما يطالهم ويصبح واحداً من العاقلة ..
والله أعلم وأحكم