محب القسط
07-06-2013, 02:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم وبعد :
الإخوة الفضلاء تعلمون وفقكم الله أن مواد نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية أغلبها مقتبسة من نظام المرافعات الشرعية .
وقد نص نظام التنفيذ على أنه يعمل بما ورد في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له ذكر في نظام التنفيذ ولا يخالفه :
وهذه مواد فصل التنفيذ ولائحته من نظام المرافعات الشرعية :
الباب الثاني عشر
الحجز والتنفيذ
الفصل الأول / أحكام عامة
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
196/1 توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم الصادر من المحاكم الخاضعة لهذا النظام وفق المادة ( 167 ) .
196/2 توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل القاضي مصدر الحكم أو خلفه موقعة منه وعليها خاتمه وخاتم المحكمة ، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها.
196/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في الضبط والصك .
196/4 تراعى أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه خارج المملكة .
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي:
أ*-الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.
ب*-الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.
ج-الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها
197/1 الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها هي: المذكورة في المادتين ( 176 ، 178 )
197/2 الأحكام التي قضي فيها بكل الطلبات وقنع بها المحكوم عليه وكذا الأحكام التي قنـع بها الطرفان ، تعـد قطعية ، وتذيل بالصيغة التنفيذية .
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية ، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم.
198/1 للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم ولو كان التنفيذ معجلاً ويخضع لتعليمات التمييز وفق المادة ( 175 ) .
198/2 يجب أن يكون الحكم بتعجيل التنفيذ مسبباً .
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
أ*- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب*- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ،أو تفريق بين زوجين .
ج-*إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل أو مرضعة ، أو حاضنة.
199/1 إذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم مليء لدى جهة التنفيذ .
199/2 يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة : ما ورد في المادة ( 234 ) .
المادة المائتان :
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
200/1 المحكمة في هذه المادة هي : محكمة التمييز .
200/2 إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه ، مع ذكر الأسباب .
200/3 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان ، أو كفيل غارم مليء ، احتياطا لحق المحكوم له.
المادة الأولى بعد المائتين :
إذا حصل إشكال في التنفيذ - فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة.
201/1 يرفع الإشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية ، أو خلفه .
201/2 إذا كان الإشكال بسبب غموض أو لبس في الحكم فيفسر وفق المادتين ( 170 - 171 ) .
201/3 للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المحكوم به بما تراه محققاً للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوهما ، حتى يبت في الإشكال .
الفصل الثاني / حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الثانية بعد المائتين :
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
202/1 قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
202/2 لا يتم الحجز والتنفيذ إلا بناء على طلب الغرماء أو أحدهم .
202/3 الحجز على ما للمدين لدى الغير ، من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ إن كان المحجوز لديه في مشمول ولايته ، وإلا ففي محكمة بلد المحجوز لديه .
202/4 لكل دائن بيده حكم نهائي ، طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة ، أو الشركات أو المؤسسات ، أو البنوك ، ونحوها .
202/5 لا يتم الحجز والتنفيذ على المدين إلا بقدر ما عليه من ديون .
202/6 يتم الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في مواد الباب الثاني عشر من هذا النظام ولوائحها .
202/7 يجعل في قسم الحجز والتنفيذ صندوق يسمى صندوق المحكمة تودع فيه المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما .
202/8 ما يتم بيعه من أموال المدين و أموال المحجوز لديه عند امتناعه عن الإيداع وما يستحصل من ديون المدين لدى الغير يودع في صندوق المحكمة .
202/9 توزع الأموال المودعة في الـصندوق والواردة في الفقرة الثامنة على الغرماء بقدر ديونهم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها .
202/10 الأموال المنقولة تباع في البلد الموجودة فيها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا لمصلحة ظاهرة للغرماء و المدين .
202/11 التهميش على صكوك العقارات المباعة بالإفراغ بعد البيع واستلام الثمن من اختصاص رئيس المحكمة التي يقع العقار في ولايتها أو قاضيها إذا لم يكن لها رئيس ثم تبعث الصكوك للجهة التي أصدرتها لنقل التهميش على سجلها .
202/12التهميش على صكوك الغرماء وضبوطها بالاستلام من اختصاص حاكم القضية أو خلفه .
202/13 المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرماء من محاكم متعددة تودع في صندوق المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التي بها أكثر الغرماء فإن تساووا فلدى المحكمة التي حجزت أولاً .
202/14 الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه بحكم نهائي ، وحجز مالَه لدى الغير من ديون وأموال منقولة ، غير خاضع للتمييز .
المادة الثالثة بعد المائتين :
يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.
203/1 إذا كان المحجوز لديه خارج المملكة ولم يكن له من يمثله داخل المملكة فيتم تبليغه وفق المادتين ( 20 ، 22 ) .
203/2 إذا أقام المحجوز عليه دعوى على المحجوز لديه بطلب تسليم ما في حيازته لـه ، فعليه الامتناع عن الوفاء حتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى .
203/3 إذا قام المحجوز لديه بالوفاء للمحجوز عليه بعد إعلانه بالحجز فإن للحاجز الحق بمطالبة المحجوز لديه بالوفاء لـه ، وللمحجوز لديه حق الرجوع على المحجوز عليه .
المادة الرابعة بعد المائتين :
يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها ، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها . وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقةً منها .
204/1 تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه .
204/2 للمحجوز لديه أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف على الأموال المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
204/3 إذا كان المحجوز تحت يد إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضراً بالمحجوز، وتبعثه إلى المحكمة .
204/4 يعفى المحجوز لديه من التقرير في الأحوال الآتية :
أ -إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله .
ب - إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي المشرف على الحجز والتنفيذ .
ج - إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه.
د - إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما بذمته إلى صندوق المحكمة .
204/5 يحفظ أصل تقرير المحجوز لديه ومرافقاته مع أوراق الدعوى .
المادة الخامسة بعد المائتين :
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.
205/1 الدفع يكون بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة .
المادة السادسة بعد المائتين :
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين.
206/1 إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجوز من أجله .
206/2 إذا قرر المحجوز لديه غير الحقيقة أو امتنع عن التقرير عما في ذمته أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ولحق الحاجز من ذلك ضرر فله مطالبته بالتعويض عما لحقه .
المادة السابعة بعد المائتين :
إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.
207/1 الأحكام القابلة للتنفيذ هي الواردة في المادتين ( 197 ـ 198 ).
207/2 طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال .
الفصل الثالث / الحجز التحفظي
المادة الثامنة بعد المائتين :
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله.
208/1 لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي .
208/2 إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك .
المادة التاسعة بعد المائتين :لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.
المادة العاشرة بعد المائتين :لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير ، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين ، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين.
211/1 يتم إيداع المبالغ بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة .
211/2 الحجز التحفظي يشمل الديون والأعيان المنقولة التي للمدين عند الأفراد والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية والبنوك .
211/3 يتم تبليغ المحجوز لديه وفق تعليمات تبليغ الخصوم ، على أن يكون التبليغ لشخصه ، أو شخص من يمثله .
المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
212/1 إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها .
213/1 تحال دعوى الحجز التحفظي إلى ناظر الدعوى الأصلية إن كانت قد رفعت قبل دعوى الحجز وكذا عكسها .
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
يجب أن يُبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى.
214/1 يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما .
214/2 إذا عد الحجز ملغى جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول .
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
215/1 ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المشار إليها في المادة .
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع.
216/1 إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز، أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً يشمل البيع ، وتعين إعلان تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه .
216/2 إذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى بأصل الحق بعد إيقاع الحجز التحفظي ، فيعد الحجز التحفظي ملغى ، وإن لم ينص عليه في الحكم .
الفصل الرابع / التنفيذ على أموال المحكوم عليه
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.
217/1 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها .
217/2 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 197 ) .
217/3 إذا اقتضى الحال بيع الأموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
217/4 يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد .
217/5 القاضي في هذه المادة هو: رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
217/6 إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة ، أو سلمه لخصمه زال الحجز عن أملاكه .
217/7 يجوز الحجز على مال المدين من راتبٍ أو مخصصاتٍ بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوها.
217/8 لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين ، إذا كانت تقع خارج المملكة وفق المادة ( 24 ).
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ.
218/1 الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ هم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .
218/2 حجز أموال المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة .
218/3 التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، وما للمدين لدى الغير- من ديون ومنقول – وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة .
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر.
219/1 لا يجوز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بإذن من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
219/2 إذا تغيب مندوب المحكمة فيعد محضر بذلك دون كسر الأبواب أو فض الأقفال وتعاد الأوراق إلى المحكمة ، لإحاطتها وتكليف المندوب بالحضور في الموعد المحدد من قبل لجنة التنفيذ .
المادة العشرون بعد المائتين :
الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص.
220/1 يقوم بإعداد المحضر القائم بالحجز في قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
220/2 يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما يأتي :
أ - رقم صك الحكم ، وتاريخه .
ب - مكان إقامة المحجوز عليه ومحل عمله .
ج - مكان الحجز .
د - ذكر مفردات الأشياء المحجوزة وأوصافها وبيان قيمتها التقريبية .
هـ - تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه .
220/3 تسلم صورة من محضر الحجز للمحجوز عليه لشخصه أو وكيله في محل إقامته أو عمله بوساطة المحضر وفق إجراءات التبليغ .
220/4 يكون اختيار الخبير المختص عن طريق القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال . ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
221/1 توضع اللوحة المعدة للإعلانات في مكان ظاهر في المحكمة .
221/2 يتضمن المحضر الملحق بمحضر الحجز ذكر ما قام به الحاجز من إلصاق البيان على باب مكان الحجز وكذا في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ولا يكون محضر الحجز مكتملاً إلا بالمحضر الملحق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته ،فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها . ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها .
222/1 إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم كفيل غارم ، فإن أمكن إيداع المحجوزات في محلها وتحريزها لم تنقل ، وإلا نقلت إلى مكان آخر مناسب ووضع عليها - عند الاقتضاء - حارس من قبل المحكمة لحفظها في الحالين ، حتى يتم التنفيذ عليها .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً . وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه ، أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر .
223/1 لا يجوز إجراء بيع المنقولات إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (224) .
223/2 يكون الإعلان عن بيع المنقولات قبل اليوم المحدد لإجرائه لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات ، وعلى اللوحة المعدّة للإعلان في المحكمة وبالنشر عند الاقتضاء في جريدة أو أكثر في المنطقة التي بها المنقول ، وإذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف ، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة دون إعلان .
223/3 إذا توفي الدائن بعد الحجز وقبل التنفيذ فيحل الورثة محله في إكمال إجراءات التنفيذ .
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن.
224/1 المراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما والحارس القضائي والمكلف بالتنفيذ و من له مصلحة في وفاء الدين بعد استئذان القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ
224/2 تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات التنفيذ .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع . كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به .
225/1 المحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها .
225/2 إبلاغ الجهة التي صدرت عنها وثيقة تملك العقار بصورة من محضر حجز العقار يكون بخطاب من رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
225/3 ثمن العقار الـتقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة .
225/4 يقدر الثمن التقديري للعقار أهل الخبرة ويختارهم القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار.
226/1 إعلان إدارة المحكمة هنا : يكون عن طريق قسم الحجز والتنفيذ بها .
226/2 المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاقها اختصاصها .
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين :
يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه ، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة . على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري.
227/1 المكلف بالتنفيذ هنا هو : رئيس اللجنة التي تباشر التنفيذ من قبل قسم الحجز و التنفيذ بالمحكمة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة .
227/2 لا يعاد التقدير والمزايدة أكثر من ثلاث مرات ، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة ، ويعاد الإعلان للمرة الثانية والثالثة وفق المادة ( 225 ) على ألا تزيد مدة الإعلان عن خمسة عشر يوماً .
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات ، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر .
228/1 إذا رسا المزاد على أحد الحاضرين ، أعلن عن ذلك وسجل اسمه في المحضر ، وأخذ توقيعه ، وتوقيع شاهدين عليه .
228/2 نفقات الحراسة والخبراء والملصقات والنشر من المصروفات ، وتستوفى من ثمن المبيع ، ويسلمها المشتري عند رسو المزاد ، مع عشر الثمن .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسئوليته . وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة ، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له .
229/1 تشمل هذه المادة المشتري الذي لم يدفع عشر الثمن عند رسو المزاد عليه .
229/2 للمشتري الحق في إيقاف المزايدة الجديدة بعد وفائه بالثمن المتبقي عليه .
الفصل الخامس / توقيف المدين
المادة الثلاثون بعد المائتين :
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه.
231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق .
231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها .
231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة .
231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار.
231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة .
231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا .
231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي .
231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم .
231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال .
231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة .
231/11 للقاضي الأمر - في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله ، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى ، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي ، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية .
231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار .
231/13 إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى ولا يحول ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق سراحه ، وفي كل الأحوال فمتى ظهر لـه مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.
232/1 الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حالاً ما لم يمهله الدائن .
232/2 دعوى إثبات ملاءة المدين ، المثبت إعساره من اختصاص القاضي مثبت الإعسار إن كان على رأس العمل في المحكمة ، ما لم يكن المثبت إعساره خارج ولاية القاضي فتسمع الدعوى في مقر إقامته .
232/3 يكتب لوزارة العدل للإفادة عن أموال مدعي الإعسار في الحالات الآتية :
أ - إذا كانت الديون حقوقاً للدولة .
ب - إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه بالمدينة .
ج - إذا ظهر للمحكمة أو لجهة التنفيذ أن للمدين أموالاً عقارية وتم تحديد مكانها والمدين يحاول إخفاءها .
232/4 المقصود بالطرق الاعتيادية في حجز أموال المدين ما ذكر في المــواد ( 217 - 229 ).
الباب الثالث عشر / القضاء المستعجل
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية .
233/1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة ، وفق المادة ( 39 ) .
233/2 يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة . كما يجوز إبداؤه طلباً عارضاً من الخصوم أثناء نظر الدعوى ، أو يقدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصم .
233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها .
233/4 الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ويجوز الاعتراض عليها وفق المادة ( 175 ) .
233/5 على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقديره ، ويلزم الجهات التنفيذية تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية وفق المادتين ( 198 - 199 )
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي :
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحال.
ب - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ج - دعوى المنع من السفر .
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة .
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 - 116 ) .
234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية ، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة ( 31 ) .
234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
234/4 دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) .
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 233 ) .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :
يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة.
235/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء .
235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة ، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة ، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها .
235/3 يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى.
235/4 لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها .
235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة ( 41 ) .
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
236/1 إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه ، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي ، وهذا الأمر حكم يخضع لتعليمات التمييز .
236/2 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية .
236/3 إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري .
236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة .
236/5 يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة .
236/6 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة ، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :
لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته ، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام .
237/1 يراجع في هذه المادة فقرات لوائح المادة ( 31 ) .
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام .
238/1 المراد بالأعمال الجديدة : ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي .
238/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران :
أ/ أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم .
ب/ أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي .
238/3 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة.
238/4 تُوقف الأعمال الجديدة (( الإحداث )) في المتنازع فيه من قبل القاضي عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم .
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
239/1 الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن .
239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله .
239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات .
239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل .
239/5 للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله .
المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام .
240/1 يقر القاضي تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن.
240/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته .
240/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى .
240/4 للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضى الأمر ذلك .
240/5 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى القـاضي - الذي عينه - أو خلفه ، أن ينظر في هذا الطلب .
240/6 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر حسب الإجراءات السابقة .
240/7 من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ما جاء في المواد ( 241 - 245 ) .
240/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة ، فتعين المحكمة حارساً بدلاً عنه حسب إجراءات تعيين الحارس ، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة .
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين .
241/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر .
241/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن .
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين :
لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضى ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي.
242/1 الأصل في أعمال الإدارة هو : الحفظ والصيانة ، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك .
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين :
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه.
243/1 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير القاضي عند الاختلاف .
243/2 يتقاضى الحارس أجره المحدد لـه من الغلة التي في يده ، وإلا فمن ذوي الشأن ، وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو خلفه .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين :
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ، ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات ، وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها .
244/1 إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلب .
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين :
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي ، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .
245/1 يجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك .
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم وبعد :
الإخوة الفضلاء تعلمون وفقكم الله أن مواد نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية أغلبها مقتبسة من نظام المرافعات الشرعية .
وقد نص نظام التنفيذ على أنه يعمل بما ورد في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له ذكر في نظام التنفيذ ولا يخالفه :
وهذه مواد فصل التنفيذ ولائحته من نظام المرافعات الشرعية :
الباب الثاني عشر
الحجز والتنفيذ
الفصل الأول / أحكام عامة
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
196/1 توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم الصادر من المحاكم الخاضعة لهذا النظام وفق المادة ( 167 ) .
196/2 توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل القاضي مصدر الحكم أو خلفه موقعة منه وعليها خاتمه وخاتم المحكمة ، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها.
196/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في الضبط والصك .
196/4 تراعى أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه خارج المملكة .
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي:
أ*-الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.
ب*-الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.
ج-الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها
197/1 الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها هي: المذكورة في المادتين ( 176 ، 178 )
197/2 الأحكام التي قضي فيها بكل الطلبات وقنع بها المحكوم عليه وكذا الأحكام التي قنـع بها الطرفان ، تعـد قطعية ، وتذيل بالصيغة التنفيذية .
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية ، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم.
198/1 للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم ولو كان التنفيذ معجلاً ويخضع لتعليمات التمييز وفق المادة ( 175 ) .
198/2 يجب أن يكون الحكم بتعجيل التنفيذ مسبباً .
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
أ*- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب*- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ،أو تفريق بين زوجين .
ج-*إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل أو مرضعة ، أو حاضنة.
199/1 إذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم مليء لدى جهة التنفيذ .
199/2 يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة : ما ورد في المادة ( 234 ) .
المادة المائتان :
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
200/1 المحكمة في هذه المادة هي : محكمة التمييز .
200/2 إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه ، مع ذكر الأسباب .
200/3 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان ، أو كفيل غارم مليء ، احتياطا لحق المحكوم له.
المادة الأولى بعد المائتين :
إذا حصل إشكال في التنفيذ - فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة.
201/1 يرفع الإشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية ، أو خلفه .
201/2 إذا كان الإشكال بسبب غموض أو لبس في الحكم فيفسر وفق المادتين ( 170 - 171 ) .
201/3 للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المحكوم به بما تراه محققاً للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوهما ، حتى يبت في الإشكال .
الفصل الثاني / حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الثانية بعد المائتين :
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
202/1 قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
202/2 لا يتم الحجز والتنفيذ إلا بناء على طلب الغرماء أو أحدهم .
202/3 الحجز على ما للمدين لدى الغير ، من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ إن كان المحجوز لديه في مشمول ولايته ، وإلا ففي محكمة بلد المحجوز لديه .
202/4 لكل دائن بيده حكم نهائي ، طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة ، أو الشركات أو المؤسسات ، أو البنوك ، ونحوها .
202/5 لا يتم الحجز والتنفيذ على المدين إلا بقدر ما عليه من ديون .
202/6 يتم الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في مواد الباب الثاني عشر من هذا النظام ولوائحها .
202/7 يجعل في قسم الحجز والتنفيذ صندوق يسمى صندوق المحكمة تودع فيه المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما .
202/8 ما يتم بيعه من أموال المدين و أموال المحجوز لديه عند امتناعه عن الإيداع وما يستحصل من ديون المدين لدى الغير يودع في صندوق المحكمة .
202/9 توزع الأموال المودعة في الـصندوق والواردة في الفقرة الثامنة على الغرماء بقدر ديونهم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها .
202/10 الأموال المنقولة تباع في البلد الموجودة فيها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا لمصلحة ظاهرة للغرماء و المدين .
202/11 التهميش على صكوك العقارات المباعة بالإفراغ بعد البيع واستلام الثمن من اختصاص رئيس المحكمة التي يقع العقار في ولايتها أو قاضيها إذا لم يكن لها رئيس ثم تبعث الصكوك للجهة التي أصدرتها لنقل التهميش على سجلها .
202/12التهميش على صكوك الغرماء وضبوطها بالاستلام من اختصاص حاكم القضية أو خلفه .
202/13 المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرماء من محاكم متعددة تودع في صندوق المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التي بها أكثر الغرماء فإن تساووا فلدى المحكمة التي حجزت أولاً .
202/14 الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه بحكم نهائي ، وحجز مالَه لدى الغير من ديون وأموال منقولة ، غير خاضع للتمييز .
المادة الثالثة بعد المائتين :
يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.
203/1 إذا كان المحجوز لديه خارج المملكة ولم يكن له من يمثله داخل المملكة فيتم تبليغه وفق المادتين ( 20 ، 22 ) .
203/2 إذا أقام المحجوز عليه دعوى على المحجوز لديه بطلب تسليم ما في حيازته لـه ، فعليه الامتناع عن الوفاء حتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى .
203/3 إذا قام المحجوز لديه بالوفاء للمحجوز عليه بعد إعلانه بالحجز فإن للحاجز الحق بمطالبة المحجوز لديه بالوفاء لـه ، وللمحجوز لديه حق الرجوع على المحجوز عليه .
المادة الرابعة بعد المائتين :
يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها ، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها . وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقةً منها .
204/1 تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه .
204/2 للمحجوز لديه أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف على الأموال المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
204/3 إذا كان المحجوز تحت يد إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضراً بالمحجوز، وتبعثه إلى المحكمة .
204/4 يعفى المحجوز لديه من التقرير في الأحوال الآتية :
أ -إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله .
ب - إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي المشرف على الحجز والتنفيذ .
ج - إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه.
د - إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما بذمته إلى صندوق المحكمة .
204/5 يحفظ أصل تقرير المحجوز لديه ومرافقاته مع أوراق الدعوى .
المادة الخامسة بعد المائتين :
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.
205/1 الدفع يكون بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة .
المادة السادسة بعد المائتين :
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين.
206/1 إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجوز من أجله .
206/2 إذا قرر المحجوز لديه غير الحقيقة أو امتنع عن التقرير عما في ذمته أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ولحق الحاجز من ذلك ضرر فله مطالبته بالتعويض عما لحقه .
المادة السابعة بعد المائتين :
إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.
207/1 الأحكام القابلة للتنفيذ هي الواردة في المادتين ( 197 ـ 198 ).
207/2 طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال .
الفصل الثالث / الحجز التحفظي
المادة الثامنة بعد المائتين :
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله.
208/1 لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي .
208/2 إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك .
المادة التاسعة بعد المائتين :لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.
المادة العاشرة بعد المائتين :لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير ، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين ، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين.
211/1 يتم إيداع المبالغ بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة .
211/2 الحجز التحفظي يشمل الديون والأعيان المنقولة التي للمدين عند الأفراد والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية والبنوك .
211/3 يتم تبليغ المحجوز لديه وفق تعليمات تبليغ الخصوم ، على أن يكون التبليغ لشخصه ، أو شخص من يمثله .
المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
212/1 إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها .
213/1 تحال دعوى الحجز التحفظي إلى ناظر الدعوى الأصلية إن كانت قد رفعت قبل دعوى الحجز وكذا عكسها .
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
يجب أن يُبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى.
214/1 يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما .
214/2 إذا عد الحجز ملغى جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول .
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
215/1 ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المشار إليها في المادة .
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع.
216/1 إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز، أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً يشمل البيع ، وتعين إعلان تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه .
216/2 إذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى بأصل الحق بعد إيقاع الحجز التحفظي ، فيعد الحجز التحفظي ملغى ، وإن لم ينص عليه في الحكم .
الفصل الرابع / التنفيذ على أموال المحكوم عليه
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.
217/1 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها .
217/2 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 197 ) .
217/3 إذا اقتضى الحال بيع الأموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
217/4 يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد .
217/5 القاضي في هذه المادة هو: رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
217/6 إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة ، أو سلمه لخصمه زال الحجز عن أملاكه .
217/7 يجوز الحجز على مال المدين من راتبٍ أو مخصصاتٍ بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوها.
217/8 لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين ، إذا كانت تقع خارج المملكة وفق المادة ( 24 ).
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ.
218/1 الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ هم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .
218/2 حجز أموال المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة .
218/3 التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، وما للمدين لدى الغير- من ديون ومنقول – وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة .
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر.
219/1 لا يجوز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بإذن من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
219/2 إذا تغيب مندوب المحكمة فيعد محضر بذلك دون كسر الأبواب أو فض الأقفال وتعاد الأوراق إلى المحكمة ، لإحاطتها وتكليف المندوب بالحضور في الموعد المحدد من قبل لجنة التنفيذ .
المادة العشرون بعد المائتين :
الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص.
220/1 يقوم بإعداد المحضر القائم بالحجز في قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
220/2 يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما يأتي :
أ - رقم صك الحكم ، وتاريخه .
ب - مكان إقامة المحجوز عليه ومحل عمله .
ج - مكان الحجز .
د - ذكر مفردات الأشياء المحجوزة وأوصافها وبيان قيمتها التقريبية .
هـ - تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه .
220/3 تسلم صورة من محضر الحجز للمحجوز عليه لشخصه أو وكيله في محل إقامته أو عمله بوساطة المحضر وفق إجراءات التبليغ .
220/4 يكون اختيار الخبير المختص عن طريق القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال . ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
221/1 توضع اللوحة المعدة للإعلانات في مكان ظاهر في المحكمة .
221/2 يتضمن المحضر الملحق بمحضر الحجز ذكر ما قام به الحاجز من إلصاق البيان على باب مكان الحجز وكذا في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ولا يكون محضر الحجز مكتملاً إلا بالمحضر الملحق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته ،فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها . ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها .
222/1 إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم كفيل غارم ، فإن أمكن إيداع المحجوزات في محلها وتحريزها لم تنقل ، وإلا نقلت إلى مكان آخر مناسب ووضع عليها - عند الاقتضاء - حارس من قبل المحكمة لحفظها في الحالين ، حتى يتم التنفيذ عليها .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً . وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه ، أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر .
223/1 لا يجوز إجراء بيع المنقولات إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (224) .
223/2 يكون الإعلان عن بيع المنقولات قبل اليوم المحدد لإجرائه لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات ، وعلى اللوحة المعدّة للإعلان في المحكمة وبالنشر عند الاقتضاء في جريدة أو أكثر في المنطقة التي بها المنقول ، وإذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف ، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة دون إعلان .
223/3 إذا توفي الدائن بعد الحجز وقبل التنفيذ فيحل الورثة محله في إكمال إجراءات التنفيذ .
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن.
224/1 المراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما والحارس القضائي والمكلف بالتنفيذ و من له مصلحة في وفاء الدين بعد استئذان القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ
224/2 تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات التنفيذ .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع . كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به .
225/1 المحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها .
225/2 إبلاغ الجهة التي صدرت عنها وثيقة تملك العقار بصورة من محضر حجز العقار يكون بخطاب من رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
225/3 ثمن العقار الـتقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة .
225/4 يقدر الثمن التقديري للعقار أهل الخبرة ويختارهم القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار.
226/1 إعلان إدارة المحكمة هنا : يكون عن طريق قسم الحجز والتنفيذ بها .
226/2 المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاقها اختصاصها .
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين :
يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه ، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة . على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري.
227/1 المكلف بالتنفيذ هنا هو : رئيس اللجنة التي تباشر التنفيذ من قبل قسم الحجز و التنفيذ بالمحكمة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة .
227/2 لا يعاد التقدير والمزايدة أكثر من ثلاث مرات ، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة ، ويعاد الإعلان للمرة الثانية والثالثة وفق المادة ( 225 ) على ألا تزيد مدة الإعلان عن خمسة عشر يوماً .
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات ، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر .
228/1 إذا رسا المزاد على أحد الحاضرين ، أعلن عن ذلك وسجل اسمه في المحضر ، وأخذ توقيعه ، وتوقيع شاهدين عليه .
228/2 نفقات الحراسة والخبراء والملصقات والنشر من المصروفات ، وتستوفى من ثمن المبيع ، ويسلمها المشتري عند رسو المزاد ، مع عشر الثمن .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسئوليته . وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة ، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له .
229/1 تشمل هذه المادة المشتري الذي لم يدفع عشر الثمن عند رسو المزاد عليه .
229/2 للمشتري الحق في إيقاف المزايدة الجديدة بعد وفائه بالثمن المتبقي عليه .
الفصل الخامس / توقيف المدين
المادة الثلاثون بعد المائتين :
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه.
231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق .
231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها .
231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة .
231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار.
231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة .
231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا .
231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي .
231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم .
231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال .
231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة .
231/11 للقاضي الأمر - في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله ، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى ، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي ، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية .
231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار .
231/13 إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى ولا يحول ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق سراحه ، وفي كل الأحوال فمتى ظهر لـه مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.
232/1 الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حالاً ما لم يمهله الدائن .
232/2 دعوى إثبات ملاءة المدين ، المثبت إعساره من اختصاص القاضي مثبت الإعسار إن كان على رأس العمل في المحكمة ، ما لم يكن المثبت إعساره خارج ولاية القاضي فتسمع الدعوى في مقر إقامته .
232/3 يكتب لوزارة العدل للإفادة عن أموال مدعي الإعسار في الحالات الآتية :
أ - إذا كانت الديون حقوقاً للدولة .
ب - إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه بالمدينة .
ج - إذا ظهر للمحكمة أو لجهة التنفيذ أن للمدين أموالاً عقارية وتم تحديد مكانها والمدين يحاول إخفاءها .
232/4 المقصود بالطرق الاعتيادية في حجز أموال المدين ما ذكر في المــواد ( 217 - 229 ).
الباب الثالث عشر / القضاء المستعجل
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية .
233/1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة ، وفق المادة ( 39 ) .
233/2 يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة . كما يجوز إبداؤه طلباً عارضاً من الخصوم أثناء نظر الدعوى ، أو يقدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصم .
233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها .
233/4 الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ويجوز الاعتراض عليها وفق المادة ( 175 ) .
233/5 على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقديره ، ويلزم الجهات التنفيذية تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية وفق المادتين ( 198 - 199 )
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي :
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحال.
ب - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ج - دعوى المنع من السفر .
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة .
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 - 116 ) .
234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية ، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة ( 31 ) .
234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
234/4 دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) .
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 233 ) .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :
يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة.
235/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء .
235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة ، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة ، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها .
235/3 يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى.
235/4 لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها .
235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة ( 41 ) .
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
236/1 إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه ، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي ، وهذا الأمر حكم يخضع لتعليمات التمييز .
236/2 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية .
236/3 إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري .
236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة .
236/5 يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة .
236/6 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة ، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :
لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته ، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام .
237/1 يراجع في هذه المادة فقرات لوائح المادة ( 31 ) .
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام .
238/1 المراد بالأعمال الجديدة : ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي .
238/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران :
أ/ أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم .
ب/ أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي .
238/3 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة.
238/4 تُوقف الأعمال الجديدة (( الإحداث )) في المتنازع فيه من قبل القاضي عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم .
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
239/1 الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن .
239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله .
239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات .
239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل .
239/5 للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله .
المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام .
240/1 يقر القاضي تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن.
240/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته .
240/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى .
240/4 للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضى الأمر ذلك .
240/5 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى القـاضي - الذي عينه - أو خلفه ، أن ينظر في هذا الطلب .
240/6 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر حسب الإجراءات السابقة .
240/7 من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ما جاء في المواد ( 241 - 245 ) .
240/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة ، فتعين المحكمة حارساً بدلاً عنه حسب إجراءات تعيين الحارس ، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة .
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين .
241/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر .
241/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن .
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين :
لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضى ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي.
242/1 الأصل في أعمال الإدارة هو : الحفظ والصيانة ، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك .
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين :
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه.
243/1 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير القاضي عند الاختلاف .
243/2 يتقاضى الحارس أجره المحدد لـه من الغلة التي في يده ، وإلا فمن ذوي الشأن ، وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو خلفه .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين :
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ، ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات ، وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها .
244/1 إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلب .
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين :
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي ، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .
245/1 يجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك .