أبولانا
11-06-2013, 09:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة الكرام ، أفيدوني جزاكم الله خيرا،
كنت أعمل بجهة إدارة على (بند رواتب مقطوعة ) وصدرت الأوامر الملكية بتثبيت العاملين على بنود عام (1426)
وبعد الأمر بعام تم إنهاء عقدي في (1427) دون سبب مشروع وطعنت في قرار الفصل لدي اللجان العمالية الأمر
الذي انتهى بإعادتي بعد عامين ، خلال مدة الانقطاع قامت جهة الإدارة بتثبيت جميع زملائي على مراتب في 1428
وبعد مباشرتي بعد إلغاء قرارها بفصلي قامت برفع اسمي ضمن مجموعة من البيانات الإلحاقية ولم توضح ما حصل
منها من خطأ - رغم إنها استكملت بيانات تثبيتي مع زملائي - وتم تثبيتي على مرتبة في عام 1430
بعد عام من تثبيتي تظلمت لها بطلب تسويتي بزملائي الأمر الذي انتهى بالرفض مما حدا بي للتظلم للخدمة المدنية
ثم المحكمة الإدارية التي قضت بإلزام جهة الإدارة باعتبار تثبيتي بنفس تاريخ تثبيت زملائي ( بأثر رجعي)
وتم استئناف الحكم ونقض من محكمة الاستئناف الاداري لفوات مدة الطعن في قرار التثبيت وأٌعيد للمحكمة الإدارية
وسألني القاضي عن عدم الطعن في القرار الإداري (قرار التثبيت) في المدة النظامية فرددت عليه " بأن هذه دعوى
تسوية وظيفية وسلطة الادارة تنفيذية لتطبيق الامر الملكي وقد استكملت جهة الإدارة اجراءات تثبيتي مع زملائي مما
يعني أن هذا حق نشأ لي بتاريخ تثبيت زملائي لكوني مشمولاً بالأمر الملكي معهم ولا يحصن خطأ جهة الإدارة
قرارها الأخير الذي اصدرته بتثبيتي لاحقاً لتثبيت زملائي " وهي من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
المادة 13 من نظام ديوان المظالم والتي حددت المادة الرابعة من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم
مدة التظلم بخمس سنوات مما يعني تظلمي في المدة النظامية
احتاج رأيكم وتوجيهكم ولكم الشكر
أيها الأخوة الكرام ، أفيدوني جزاكم الله خيرا،
كنت أعمل بجهة إدارة على (بند رواتب مقطوعة ) وصدرت الأوامر الملكية بتثبيت العاملين على بنود عام (1426)
وبعد الأمر بعام تم إنهاء عقدي في (1427) دون سبب مشروع وطعنت في قرار الفصل لدي اللجان العمالية الأمر
الذي انتهى بإعادتي بعد عامين ، خلال مدة الانقطاع قامت جهة الإدارة بتثبيت جميع زملائي على مراتب في 1428
وبعد مباشرتي بعد إلغاء قرارها بفصلي قامت برفع اسمي ضمن مجموعة من البيانات الإلحاقية ولم توضح ما حصل
منها من خطأ - رغم إنها استكملت بيانات تثبيتي مع زملائي - وتم تثبيتي على مرتبة في عام 1430
بعد عام من تثبيتي تظلمت لها بطلب تسويتي بزملائي الأمر الذي انتهى بالرفض مما حدا بي للتظلم للخدمة المدنية
ثم المحكمة الإدارية التي قضت بإلزام جهة الإدارة باعتبار تثبيتي بنفس تاريخ تثبيت زملائي ( بأثر رجعي)
وتم استئناف الحكم ونقض من محكمة الاستئناف الاداري لفوات مدة الطعن في قرار التثبيت وأٌعيد للمحكمة الإدارية
وسألني القاضي عن عدم الطعن في القرار الإداري (قرار التثبيت) في المدة النظامية فرددت عليه " بأن هذه دعوى
تسوية وظيفية وسلطة الادارة تنفيذية لتطبيق الامر الملكي وقد استكملت جهة الإدارة اجراءات تثبيتي مع زملائي مما
يعني أن هذا حق نشأ لي بتاريخ تثبيت زملائي لكوني مشمولاً بالأمر الملكي معهم ولا يحصن خطأ جهة الإدارة
قرارها الأخير الذي اصدرته بتثبيتي لاحقاً لتثبيت زملائي " وهي من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
المادة 13 من نظام ديوان المظالم والتي حددت المادة الرابعة من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم
مدة التظلم بخمس سنوات مما يعني تظلمي في المدة النظامية
احتاج رأيكم وتوجيهكم ولكم الشكر