المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أيهما المقدم نظره الحق الخاص أم العام ؟



محب القسط
12-06-2013, 12:13 AM
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تعلمون وفقكم كما قرره الشرع وأكد عليه علمائه أن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمقاصة وحقوق الله مبنية على المسامحة .
سؤالي لماذا عندما تحال القضايا الجزائية إلى المحاكم المختصة نجد أن أصحاب الفضيلة القضاة يحكمون في الحق العام ويرجؤون النظر في الحق الخاص ؟
لماذا لا يبلغ المدعي بالحق الخاص ويحكم في الحق الخاص أولاً ؟
مثال : شخص سرق محل تجاري أو منزل بملغ وقدره حوالي مليون ريال مثلا رفعت القضية إلى المحكمة العامة بعد أربع سنوات صدر الحكم في الحق العام ثم بعد رفع المعاملة للحاكم الإداري صدر أمره بإنفاذ ما تقرر شرعا والعمل على إنهاء الحق الخاص .
أعيدت المعاملة إلى المحكمة للنظر في الحق الخاص بعد أبع سنوات حصل المدعي بالحق الخاص على حكم شرعي .
ذهب به للحقوق المدنية ألزم المجني عليه أدعى الإعسار أمر القاضي بالبحث عن ممتلكاته ؟؟؟؟؟؟ ارى أن يتم البحث عن ممتلكاته منذ القبض عليه .فبعد ثمان سنوات أو عشر هل يعقل أن سيعثر على الأموال التي سرقها ؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي أخفى وادعى هلكته قال له المال كثير والعهد قريب مما يدل على كذبه والعكس بالعكس .
ثم أرى أن البحث ووتبع الأموال والممتكات لا يتوقف منذ التحقيق معه حتى المحاكمة ومن ثم صدور صك الإعسار .
وبعد صدور الإعسار ينفذ عقوبة الحق العام ما لم يكن حدا لله فيسرع في تنفيذه والله أعلم

محب القسط
16-06-2013, 12:32 AM
لمادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية :
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه.
231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق .
231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها .
231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة .
231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار.
231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة .
231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا .
231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي .
231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم .
231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال .
231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة .
231/11 للقاضي الأمر - في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله ، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى ، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي ، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية .
231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار .
231/13 إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى ولا يحول ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه

التعليق :
أيها الفضلاء إذا حكم القاضي في الحق العام وأرجأ النظر في الحق الخاص فالسجين لو حكم عليه مثلا عشر سنوات أو أقل أو أكثر ثم حكم عليه بإدانته في الحق الخاص فهنا لن يدفع حقوق الناس لأنه يعلم أنه حتى لو دفع لن يخرج فإذا قيل له أدفع فبأسهل ما عنده يقول أنا عاجز فيأخذ عليه إقرار بذلك ويعاد للقاضي للنظر في إعساره فيوجه القاضي أن يعرض عليه بعد انتهاء الحق العام .
فإذا انتهت مدة الحق العام عرض من أجل الحق الخاص وهنا يوجه القاضي بطلب البحث عن ممتلكاته ؟؟؟؟؟؟؟ فهل بعد عشر أو عشرين سنة ستجد ممتلكات له ؟
أرى أنه يحكم عليه في الحقين الخاص والعام ويبين مقدار كل حق سواء بالمال أو السجون وينص على أنه يبدأ بالحق الخاص أولاً وهنا يقال : له سدد فإذا ادعى الإعسار عرض القاضي ووجه بالبحث عن ممتلكاته فورا ويمدد له في الحق الخاص حتى يسدد أو يصدر صك إعسار ثم بعد ذلك يبدأ في الحق العام ويعرض على العفو ما إذا كان يشمله أو لا والله أعلم