المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من المختص بالبحث عن أموال المدين في القضايا الجزائية



محب القسط
12-06-2013, 07:28 PM
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إذا صدر حكم على متهم بإدانة بسرقة مال شخص أو سلبه أو إتلافه وقرر عجزه عن الضمان وإعادة المبلغ لوحظ صدور خطاب من المحكمة للحقوق المدنية بالبحث عن ممتلكاته فهل هذه الجهة مختصة بذلك ؟
أم أن المحكمة هي الجهة المختصة بإصدار الأوامر اللازمة للجهات المختصة :
خطاب للمؤسسة النقد للإفصاح عما إذا كانت عنده أرصدة في البنوك من عدمه .
خطاب لكتاب العدل عما إّذا كانت عنده عقارات ثابتة من عدمه .
خطاب للمرور عما إذا كانت عنده سيارات من عدمه .
خطاب لوزارة التجارةعما إذا كانت عنده محلات تجارية من عدمه .
خطاب للإمارة للرفع لوزارة الخارجية للرفع لدولة الأجنبي لطلب التعاون القضائي
وغير ذلك من الإجراءات المنصوص في نظام التنفيذ وسؤالي خاصة للقضايا التي وقعت قبل نظام التنفيذ ويباشر أصحاب الفضيلة بالمحكمة المتصة الإجراءات نفسها حتى يتم بعد ذلك إصدار صك الإعسار .
وهذه الإجراء أرى أنه في مرحلة التحقيق أن تسارع الجهات الأمنية لاتخاذها لمعرفة مصير الأموال وحجزها

محب القسط
13-06-2013, 08:47 PM
المادة الثلاثون بعد المائتين :
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه.
231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق .
231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها .
231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة .
231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار.
231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة .
231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا .
231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي .
231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم .
231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال .
231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة .
231/11 للقاضي الأمر - في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله ، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى ، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي ، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية .
231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار .
231/13 إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى ولا يحول ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه