راعي طلايب
16-06-2013, 01:52 PM
مـــــــــنــــــــقــــو ل
نماذج لأربع احكام قضائية في الحضانة:
القضية الأولى: تقدمت المدعية عن طريق وكيلها تطلب حضانة بناتها الصغيرات اللاتي يقل أعمارهن عن سبعة أعوام فرفض الزوج طلب المدعية بحجة أنها متزوجة، فأقر زوج المرأة وهو وكيلها بأنه لا مانع لديه من حضانة البنات عند أمهم وأضاف بأن لدى موكلته تقرير طبي بأن إحدى البنات أكلت قطعة حشيش ،واطلع القاضي على صك الطلاق والمتضمن أن المدعى عليه سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
حيثيات الحكم:
جاء في حكم القاضي ما نصه: «بما أن البنات لم يتجاوز أعمارهن سبع سنوات والمصلحة في بقائهن لدى أمهم ولأن الحضانة حق للمحضون وليست للحاضن لذا حكمت للمرأة المدعية بحضانة البنات ...» وقد اعترض المدعى عليه على الحكم وصدق من التمييز.،
القضية الثانية:
تقدمت الجدة (أم الأم) بدعواها ضد زوج ابنتها قائلة إن هذا المدعى عليه كان زوجاً لابنتي وقد توفيت ورزق منها بأولاد ذكر عمره أكثر من سبع سنوات وطفلتين أقل من سبع سنوات وتطلب حضانتهم فرفض المدعى عليه ذلك وأصر على بقائهم عنده فسأله القاضي هل أنت متزوج فأجاب لم أتزوج بعد وفاة زوجتي وسأله كذلك هل أنت موظف فقال نعم وأعمل عسكري. وقد حضر الغلام وخيره القاضي فاختار البقاء مع والده.
حيثيات الحكم:
بما أن المدعى عليه لم يتزوج وهو موظف حكومي وبما أن هؤلاء الأطفال يحتاجون لرعاية واهتمام وهو من شأن النساء والمدعى عليه عاجز عنه وحاله ما ذكر وبما أن الغلام قد جاوز السبعة أعوام واختار البقاء عند أبيه لذا فقد حكمت للمدعية بحضانة الطفلتين وقد اعترض المدعى عليه على الحكم وصدق من التمييز.
القضية الثالثة: تقدم المدعي بطلب حضانة ابنته التي عند مطلقته فرفضت الأم ذلك وذكرت أنها لم تتزوج وبعد تأكد القاضي من عمر البنت التي لم تتجاوز سبع سنوات أصدر حكمه بحضانة المدعي عليها لابنتها.
حيثيات الحكم: «لما قرره أهل العلم من أن الولد الذي لم يبلغ السابعة حضانته لأمه لأنها أشفق عليه ولما روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحي) ولما روى مالك في الموطأ وغيره أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال: «ريحها وشمها ولطفها خير له منك».
القضية الرابعة :
الدعوى :
تقدمت المدعية قائلة : المدعى عليه سبق أن كان زوجي وطلقني ولي منه ابنان... عمره ثلاث عشرة سنة و......عمره إحدى عشرة سنة وهما يقيمان عنده الآن وسبق أن اتفقت معه على أن آخذهما لزيارتي متى رغبت ذلك ولكنه أخلف هذا الاتفاق وحيث إنني والدتهم فأنا أحق بحضانتهما منه لذا أطلب تسليمهما لي للقيام بحضانتهما هذه دعواي.
الإجابة:
أجاب المدعى عليه قائلاً : ما ذكرته المدعية من أنها سبق أن كانت زوجة لي ولي منها الابنان اللذان ذكرتهما وذكرت عمريهما وأنهما عندي الآن صحيح وما ذكرته أنني منعتها من أخذهما فهذا غير صحيح والصحيح أنها تقيم في الدمام وأنا في الرياض وعندما طلقتها قبل عشر سنين اتفقت معها على أن يبقى الأولاد عندها ،ولكن عندما كبرا فقدت السيطرة عليهما فاتفقنا على أن يكونا عندي وإذا رغبت في زيارتهما أن تحضر هي أو أبوها ويأخذا الأولاد وعندما اتصلت عليّ قلت لها شاوروا الأولاد فغضبت من ذلك وحضرت إلى بيتي ودخلت بدون إذني وقامت بسحب الأولاد فحضرت من عملي ومنعتها من ذلك ، وما طلبته من حضانة الأولاد فأنا لا أوافق على ذلك، حيث إنها لا تستطيع حضانتهم.
وصادقت المدعية على ما ذكره المدعى عليه من أنها تقيم في الدمام وأضافت بأنها لم تتزوج حتى الآن من أجل أولادها فعرض القاضي الصلح على الطرفين بأن يبقى الأبناء مع والدهما ويقوم بإيصالهما لوالدتهما كل شهر خميس وجمعة في أيام الدراسة وأسبوعاً كل شهر في أيام العطل فوافق المدعي عليه ورفضت المدعية وقالت لا أريد الصلح من المدعي عليه.
الحكم وحيثياته:
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعية من وجود ابنيه لديه وقرر الفقهاء أنه إذا افترقت دار الأبوين فإن الحضانة تكون للأب ولا يمنع أبناءه من زيارة والدتهم براً بها لذا فقد صرفت النظر عن طلب الدعية حضانة ابنيها وبذلك حكمت.
وصدق الحكم من التمييز.
في هذه القضايا يتبين لنا الأمور التالية:
التأكيد على أن النظر القضائي يراعي مصلحة المحضون عند تقرير الحضانة .
إذا كان أحد الأبوين لا يصلح للحضانة وفيه ما يمنع منها تنتزع منه .
التأكيد على أن المقصد من الحضانة هي الرعاية وحفظ المحضون ، من هنا يجتهد القضاة في البحث عن مصلحة المحضون والحكم بها .
أن الحضانة قد يحكم بها للأم وإن كانت متزوجة بشرط رضى زوجها ، ووجود ما يمنع من انتقال الحضانة للأب .
لايمكن للقاضي إغفال المتغيرات في هذا العصر ، وينبغي استصحابها عند نظر قضايا الحضانة ، ويمكن الاستفادة في تقرير مصلحة المحضون بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين .
نماذج لأربع احكام قضائية في الحضانة:
القضية الأولى: تقدمت المدعية عن طريق وكيلها تطلب حضانة بناتها الصغيرات اللاتي يقل أعمارهن عن سبعة أعوام فرفض الزوج طلب المدعية بحجة أنها متزوجة، فأقر زوج المرأة وهو وكيلها بأنه لا مانع لديه من حضانة البنات عند أمهم وأضاف بأن لدى موكلته تقرير طبي بأن إحدى البنات أكلت قطعة حشيش ،واطلع القاضي على صك الطلاق والمتضمن أن المدعى عليه سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
حيثيات الحكم:
جاء في حكم القاضي ما نصه: «بما أن البنات لم يتجاوز أعمارهن سبع سنوات والمصلحة في بقائهن لدى أمهم ولأن الحضانة حق للمحضون وليست للحاضن لذا حكمت للمرأة المدعية بحضانة البنات ...» وقد اعترض المدعى عليه على الحكم وصدق من التمييز.،
القضية الثانية:
تقدمت الجدة (أم الأم) بدعواها ضد زوج ابنتها قائلة إن هذا المدعى عليه كان زوجاً لابنتي وقد توفيت ورزق منها بأولاد ذكر عمره أكثر من سبع سنوات وطفلتين أقل من سبع سنوات وتطلب حضانتهم فرفض المدعى عليه ذلك وأصر على بقائهم عنده فسأله القاضي هل أنت متزوج فأجاب لم أتزوج بعد وفاة زوجتي وسأله كذلك هل أنت موظف فقال نعم وأعمل عسكري. وقد حضر الغلام وخيره القاضي فاختار البقاء مع والده.
حيثيات الحكم:
بما أن المدعى عليه لم يتزوج وهو موظف حكومي وبما أن هؤلاء الأطفال يحتاجون لرعاية واهتمام وهو من شأن النساء والمدعى عليه عاجز عنه وحاله ما ذكر وبما أن الغلام قد جاوز السبعة أعوام واختار البقاء عند أبيه لذا فقد حكمت للمدعية بحضانة الطفلتين وقد اعترض المدعى عليه على الحكم وصدق من التمييز.
القضية الثالثة: تقدم المدعي بطلب حضانة ابنته التي عند مطلقته فرفضت الأم ذلك وذكرت أنها لم تتزوج وبعد تأكد القاضي من عمر البنت التي لم تتجاوز سبع سنوات أصدر حكمه بحضانة المدعي عليها لابنتها.
حيثيات الحكم: «لما قرره أهل العلم من أن الولد الذي لم يبلغ السابعة حضانته لأمه لأنها أشفق عليه ولما روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحي) ولما روى مالك في الموطأ وغيره أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال: «ريحها وشمها ولطفها خير له منك».
القضية الرابعة :
الدعوى :
تقدمت المدعية قائلة : المدعى عليه سبق أن كان زوجي وطلقني ولي منه ابنان... عمره ثلاث عشرة سنة و......عمره إحدى عشرة سنة وهما يقيمان عنده الآن وسبق أن اتفقت معه على أن آخذهما لزيارتي متى رغبت ذلك ولكنه أخلف هذا الاتفاق وحيث إنني والدتهم فأنا أحق بحضانتهما منه لذا أطلب تسليمهما لي للقيام بحضانتهما هذه دعواي.
الإجابة:
أجاب المدعى عليه قائلاً : ما ذكرته المدعية من أنها سبق أن كانت زوجة لي ولي منها الابنان اللذان ذكرتهما وذكرت عمريهما وأنهما عندي الآن صحيح وما ذكرته أنني منعتها من أخذهما فهذا غير صحيح والصحيح أنها تقيم في الدمام وأنا في الرياض وعندما طلقتها قبل عشر سنين اتفقت معها على أن يبقى الأولاد عندها ،ولكن عندما كبرا فقدت السيطرة عليهما فاتفقنا على أن يكونا عندي وإذا رغبت في زيارتهما أن تحضر هي أو أبوها ويأخذا الأولاد وعندما اتصلت عليّ قلت لها شاوروا الأولاد فغضبت من ذلك وحضرت إلى بيتي ودخلت بدون إذني وقامت بسحب الأولاد فحضرت من عملي ومنعتها من ذلك ، وما طلبته من حضانة الأولاد فأنا لا أوافق على ذلك، حيث إنها لا تستطيع حضانتهم.
وصادقت المدعية على ما ذكره المدعى عليه من أنها تقيم في الدمام وأضافت بأنها لم تتزوج حتى الآن من أجل أولادها فعرض القاضي الصلح على الطرفين بأن يبقى الأبناء مع والدهما ويقوم بإيصالهما لوالدتهما كل شهر خميس وجمعة في أيام الدراسة وأسبوعاً كل شهر في أيام العطل فوافق المدعي عليه ورفضت المدعية وقالت لا أريد الصلح من المدعي عليه.
الحكم وحيثياته:
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعية من وجود ابنيه لديه وقرر الفقهاء أنه إذا افترقت دار الأبوين فإن الحضانة تكون للأب ولا يمنع أبناءه من زيارة والدتهم براً بها لذا فقد صرفت النظر عن طلب الدعية حضانة ابنيها وبذلك حكمت.
وصدق الحكم من التمييز.
في هذه القضايا يتبين لنا الأمور التالية:
التأكيد على أن النظر القضائي يراعي مصلحة المحضون عند تقرير الحضانة .
إذا كان أحد الأبوين لا يصلح للحضانة وفيه ما يمنع منها تنتزع منه .
التأكيد على أن المقصد من الحضانة هي الرعاية وحفظ المحضون ، من هنا يجتهد القضاة في البحث عن مصلحة المحضون والحكم بها .
أن الحضانة قد يحكم بها للأم وإن كانت متزوجة بشرط رضى زوجها ، ووجود ما يمنع من انتقال الحضانة للأب .
لايمكن للقاضي إغفال المتغيرات في هذا العصر ، وينبغي استصحابها عند نظر قضايا الحضانة ، ويمكن الاستفادة في تقرير مصلحة المحضون بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين .