المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار



ibm2172
22-06-2013, 12:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل لدي سؤال ارجو الافادة عليه مع الشكر
اعمل في شركة قطاع خاص
ولي فيها بريد الكتروني خاص بأسم مستخدم وكلمة سر انا اعلمها فقط
مديري المباشر احد الوافدين ويحاول التخلص مني فلم يجد طريقه
حضر الي مسئول ال IT وطلب منه الدخول على بريدي الالكتروني فرفض بسبب المسئولية ولا يوجد مبرر
فاحضر خطاب من مدير الشركة بالسماح له بالدخول
فسمح له طبعا بعد مسح كلمة السر واسم المستخدم الخاص بي
فدخل مديري وفتش في الايميل ووجد بعض الروابط لمواقع اباحيه في البريد
مجرد روابط لمواقع محجوبه في المملكة
ولكن استغلها نقطه وبلغ مدير الشركة واستخدموها كورقه ضغط
وحين سؤالهم سبب دخول الايميل حقي قالوا في افشاء اسرار تحدث في الشركة وفتشنى كل الايميلات
فقلت هل وجدتم اسرار خرجت من الايميل حقي قالو لا
بس انت استخدمت البريد الالكتروني لتصفح مواقع اباحيه

سؤالي هل يحق لهم الدخول على البريد دون علمي وهل يحق لهم استخدامه كمستند للفصل
وانا اريد ان اشتكي هدا الوافد .هل اشتكية في المجكمة الجزئيه . ام هيئه الاتصالات مكافحة الجريمة
علما بانة لا يوجد اي نص في العقد او تنويه اوتعميم يوضح انه من حق الشركة الدخول على البريد الالكتروني متى شاءت
تقبلوا فائق الود والتقدير

عرفات تركى
22-06-2013, 04:23 PM
من المفترض انه اميل عمل ولو انه اميل خاص لا يجوز ذلك
اذا كان هو المسئول عن التفتيش ومكلف بذلك من قبل المديرفيجوز وكان اميل عمل يجوز ذلك
ولكن الاصل ان التفتيش على السعوديين والتحقيق معهم يكون للسعودين فقط
ثانيا الروابط الاباحيه محجوبه بالممكله ولا اثر لذلك على عملك طالما لم يوجد على جهازك برامج اختراق
وبصفه عامة
ارفع دعوى قضائيه واطلب ارجاعك وسوف ترجع الى عملك رغم عنه

ثالثا

عبدالعزيز بن جبهان
04-07-2013, 05:04 PM
مافهمت أنه لم يُفصل بعد، هو فقط يتسائل عن إمكانية استخدام وجود محتوى إباحي في الايميل كمبرر لفصله من عمله.
ويرغب في شكوى "موظف" بعينه، وليس الشركة

ibm2172
12-07-2013, 05:08 PM
ياجماعة ممكن وضع البند من قانون العمل والعمال السعودي اللي يقول ان من حق صاحب الشركة التجسس على ايميلات الموظفين دون علمهم
ثانيا
يوجد في مكافحة جرائم المعلوماتيه الفقره الاولى والثانيه
من البند الثالث تمنع التجسس على الايميلات دون سند قانوني او استخدام الايميل وسيله للضغط لعمل فعل مشروع او غير مشروع
ويعاقب عليها بالسجن والغرامه 500 الف ريال او كليهما معا
من المقصوء بالفقره هذي اذا كان يحق لصاحب العمل التجسس
ثانيا ماهو الضمان لي كموظف ان مديري لا يستغل الايميل حقي ويرسل منه رساله تحض على فعل اعمال غير مشروعه وبكل بساطه يقول انها صدرت من الايمل الخاص بي وبالتالي اكون انا عرضه للمسائلة
الرجاء افيذونا مع الشكر.

ibm2172
16-07-2013, 10:58 PM
كل عام وانتم بخير جميعا
كل يوم ادخل المنتدى علي اجد رد لكن للاسف ماحد رد
مادري واش السبب؟علشان رمضان والمستشاريين والمحاميين والقانونيين مشغولين
والا سؤالي ماله اجابه
عموما اذا محد يعرف الجواب ز اقل شي دلوني على اللي يعرف الجواب بارك الله فيكم,

ibm2172
12-09-2013, 10:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الادارة الموقرة
لية من رمضان للان مافي رد على استفساري هل الجواب صعب ؟؟
ارجوا الافادة

باحث أنظمة
15-09-2013, 02:31 AM
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
وجهت سوالك للادارة وليس لي الحق في الاجابه عنهم لكن اذا رغبت في ان اجيبك عن مايتعلق في القضاء العمالي اتمني منك ان توضح لي ماتريد وسأجيبك بما اعرف تحياتي لك

ibm2172
21-09-2013, 11:08 AM
اخي باحث انظمة
سؤالي موجهة لمن يعرف الاجابة من الادارة الموقرة او من الاساتذة الافاضل الاعضاء
لذلك اتمنى منك الرد على استفساري كما طرح في اول الموضوع
واذا لديك استفسار عن حاجة ياليت تبلغني
مع شكري الجزيل مقدما لكم
(
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل لدي سؤال ارجو الافادة عليه مع الشكر
اعمل في شركة قطاع خاص
ولي فيها بريد الكتروني خاص بأسم مستخدم وكلمة سر انا اعلمها فقط
مديري المباشر احد الوافدين ويحاول التخلص مني فلم يجد طريقه
حضر الي مسئول ال IT وطلب منه الدخول على بريدي الالكتروني فرفض بسبب المسئولية ولا يوجد مبرر
فاحضر خطاب من مدير الشركة بالسماح له بالدخول
فسمح له طبعا بعد مسح كلمة السر واسم المستخدم الخاص بي
فدخل مديري وفتش في الايميل ووجد بعض الروابط لمواقع اباحيه في البريد
مجرد روابط لمواقع محجوبه في المملكة
ولكن استغلها نقطه وبلغ مدير الشركة واستخدموها كورقه ضغط
وحين سؤالهم سبب دخول الايميل حقي قالوا في افشاء اسرار تحدث في الشركة وفتشنى كل الايميلات
فقلت هل وجدتم اسرار خرجت من الايميل حقي قالو لا
بس انت استخدمت البريد الالكتروني لتصفح مواقع اباحيه

سؤالي هل يحق لهم الدخول على البريد دون علمي وهل يحق لهم استخدامه كمستند للفصل
وانا اريد ان اشتكي هدا الوافد .هل اشتكية في المجكمة الجزئيه . ام هيئه الاتصالات مكافحة الجريمة
علما بانة لا يوجد اي نص في العقد او تنويه اوتعميم يوضح انه من حق الشركة الدخول على البريد الالكتروني متى شاءت

باحث أنظمة
24-09-2013, 11:25 AM
بما ان المدير احضر خطاب من مدير الشركة بالسماح له بالدخول على بريدك فأنني ارى انه قد جعل ماقام به نظاامي ولايتطلب موافقتك والله اعلم . اعانك الله

ibm2172
26-09-2013, 11:29 AM
شكرا لك اخي باحث انظمة
ولكن في اعتقادي لا يحق له ولا لمدير الشركة بالدخول على البريد الالكتروني الا بوجودي وعلمي وذلك لعدة اسباب
اولا مدير الشركة متواطئ مع مديري المباشر لانه من بني جلدته متجنس ويعرفةه من زمان ويمكن بينهم صله قرابة
ثانيا جدلا لو افترضنا انه بدل الروابط الاباحية اللي يدعي انها موجوده استخدم الايميل حقي وارسل فيه لناس او ايميلات وهميه رساله تدعوهم للمظاهرات والانقلاب على الحكومة مثلا
وقال هذي الرساله صدرت من بريدك الالكتروني وقدمها للشرطة او المباحث
هل تعتقد حكون موجود الان معاكم استفسر عن مشكلتي ..طبعا لا حكون ورى الشمس
اخي الكريم لا يوجد نص قانوني لا في مكتب العمل ولا غيرة يسمح للتجسس على المواطنيين
سؤال لية ما استدعاني بوجود المدير العام ومدير شؤون الموظفين وثنين شهود وطلب مني ادخل البريد الالكتروني لوجود شبه تسريب معلومات
لو رفضت يقدر يدخل البريد ويشهد الشهود اني رفضت
لكن دون علمي يدخل ويعدل ويحذف ويضيف بكيفه ذا اسمه تجسس ونصب واحتيال
على كذا يعطيني البريد الالكتروني مفتوح واش لزوم احط كلمة سر؟؟؟؟
او يضيف في عقد العمل بند يقول انه يحق لكل من هب ودب في الشركة حتى عامل النظافه الاطلاع على ايميلات الموظفين
وقتها يكون معاهم العذر....
سوالي انا ناوي اشتكيهم بالموضوع هذا تنصحوني المحكمة الجزئية ولا الامارة والا الشرطة والا هيئة الاتصالات ومكافحة الجريمة؟؟
ودمت بخير

باحث أنظمة
26-09-2013, 01:27 PM
اخي الكريم : البريد الذي تتحدث عنه خاص بالعمل ام لك انت شخصية وكيف حصل على اسم المستخدم ورقمك السري اذا كان لك شخصيا

ibm2172
28-09-2013, 12:18 PM
اخي الكريم باحث انظمة
البريد الالكتروني الدومين يعني حق الشركة...لكن البريد نفسة حقي
بمعنى هناك نوعان من البريد للشركة (البريد العام)وهو بريد يستخدمة اي شخص يستقبل منه ويرسل
والبريد الخاص وهو ايضا من الشركة ولكن يكون لاستخدام موظف بعينه ويكون محمي باسم المستخدم وكلمة سر لا يعرفها الا هذا الموظف فقط
انا بريدي من الشركة صحيح ولكنة خاص
اما بخصوص كيفية حصولهم على كلمة السر
طبعا لايمكن يحصلوا عليها او يعرفوها .لكن ماحدث هو ان مديري المباشر طلب من المسؤول عن الحاسب الالي السماح له بالدخول على بريدي الالكتروني فرفض بحجة مخالفه النظام وتلك مسئولية
فلجأ الى مدير الشركة المتواطئ معه .فطلب مدير الشركة من مسئول الحاسب الالي السماح له بدخول البريد
وطبعا مسئول الحاسب الالي اجنبي وعبد المأمور مايقدر يرفض
فقام بمسح اسم المستخدم وكلمه السر ببساطه وهو بحكم شغلته( كأدمن)عندة هذي الصلاحيه.. واصبح البريد بدون كلمة سر
اخي باحث انظمة فهمت واش تقصد من سؤالك
حتى وان كان البريد ملك للشركة
حينما اعطتني البيريد اللاكتروني كان يجب ان تضع اتفاقيه استخدام وتجعلني اوقع عليها
مثل اغلب الشركات المحترمة مثل ياهو جوجل هوت ميل جي ميل وغيرها مايسمحلك تنشئ البريد الا بعد ماتشير على موافقتك على شروط واحكام الاستخدام...وهذا الصح
وهنا سؤال لكي اقرب لك الفكرة اكثر
انت تعمل في شركة وعندك مكتب فيه درج مقفول ..ثم ذهبت اجازه يومين
وعند عودتك وجدت درج المكتب مفتوح وقالو وجدنا في درج مكتبك مخدرات وانت مفصول من الشركة
وحين تقول من سمح لكم بفتح الدرج وانا غير موجود والدرج مقفول والمفتاح معي
هل توافق على ان يقولوا لك ان الدرج ملك الشركة ومن حقها ان تقوم بكسرة وتطلع على مابداخلة في غيابك؟؟؟؟؟
اتمنى تكون وصلت وجهة نظري لك
ومره اخرى اذا اقتنعت بكلامي فاين تنصحني ان اتقدم بشكواى المحكمة الجزئية ولا الامارة والا الشرطة والا هيئة الاتصالات ومكافحة الجريمة؟؟
مع شكري لك اخي باحث انظمة لتجاوبك معي بارك الله فيك

باحث أنظمة
29-09-2013, 08:57 AM
اخيibm2172 انا سأجيبك عن الشق العمالي في قضيتك وهي قضية فصلك من العمل اما بخصوص اي الجهات تذهب لموضوع تجاوز الأيميل حقيقة لاأستطيع الجزم لك بمعلومه تعطيك الفائده الحقيقه لعدم معرفتي ولكن بخصوص الجزء العمالي في القضية ... اذا ان الشركة قامت بالتحقيق ( انظر المادة 71 من النظام ) معك في محضر مستقل خلال 30 يوم من تاريخ الواقعه واصدرت قرار الفصل خلال 30 يوما من انتهاء التحقيق (انظر المادة 69 من النظام )
وكان تسبيبها بالفصل مستندا على مواد النظام ومن الشخص المخول بأصدار القرار من وجهة نظري القرار صحيح حتى لو انك لم تكون موجود فأنت منحة هذا البريد لأستخدامه بالعمل قد لاتتفق معي لكن هذا وجهة نظري اما بخصوص تجاوز الادارة في الدخول الى بريدك فهي من اعطتك البريد ويحق لها الدخول فعندما اشرت الى المثال ان الشركة قامت بكسر الدرج فهي من قامت بأحضاره ابتداء وليس هو لك شخصيا هو للعمل فأذا قام صاحب العمل على اتلاف ادوات العمل يحاسب ؟ من قبل العامل ؟؟
انا اراى ان تبحث في قرار الفصل والتحقيق واجراءاته انظر الباب الخامس من النظام الفصل الثاني منه واطلع عليه جيد ا لعلك تجد ثغره تفيدك .. اتمني لك التوفيق واعانك المولى ..

ibm2172
29-09-2013, 11:43 AM
اخي الفاضل باحث انظمة
بخصوص التحقيق لم يتم اي تحقيق لمده 3 شهور وقفوني عن العمل شفهيا فقط جالس استلم راتب
وبعد 3 شهور قالي مدير شؤون الموظفين قدم استقاله فرفضت
فقال حنفصلك قلت افصلوني ..
بعد كذا وقفوا الراتب
قمت على طول اشتكيتهم في مكتب العمل
قالوا تعال اكتب خطاب اعتذار ونرجعك العمل
كمان رفضت وفي اول جلسه قال المحامي حقهم انتهى عقدة والشركة ماتبغى تجدد معاه
قلت مابلغوني بانهاء خدماتي قبلها بشهر فقال المحامي انت رفضت تستلم الخطاب وهذا غير صحيح
فقال المحقق في شهود قالو في قال حضروهم الجلسه الثانيه
والجلسه الثانيه ماحضر شهود والثالثه ماحضر شهود فقط يقدمو معروض في نفس الكلام
والان راحت للجنه الابتدائيه
في الجلسه الاولى حضر المحامي ومعاه مديري المباشر كشاهد المحقق قال مين طلب شهود
سبحان الله جايبين خصمي شاهد
في الجلسه الثانيه مافي شي جديد المحامي جاء بنفس المعروض
الجلسه الثالثة جاء مدير شؤون الموظفين كشاهد رد المحقق قال ماطلبنا شهود انا اقول حلو الموضوع بينكم احسن
وقال اذا ماحليتو الموضوع بينكم تعالوا في محرم استلموا الحكم
قال لهم المحقق كيف تنهوا خدمات شخص بحجة مخالفته النظام وتطبق عليه المادة 80
بدون ماتجروا معاه تحقيق؟ ماردو قالوا ماحبينا نكبر الموضوع.... الكذب واضح والتلفيق

اخي باحث انظمة بخصوص البريد الالكتروني دخلت موقع مكافحة جريمة المعلوماتيه ووجدت الاتي
وانتبه للفقرة 1 و2و5
هل تنطبق على موضوعي ولا مكافحة جريمة المعلوماتيه تقصد ايميلات غير اللي نستخدمها

المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

ملاحظة عقدي غير محدد المدة وفيه نص يقول يجدد تلقائي مالم يتم الاشعار ب30 يوم عن انهاء الخدات وعقدي كان ينتهي في شهر 9 والاحداث هذه حدثت في شهر 11
وشالوني من التامينات في شهر 12
ياليت تقولي واش رايك
دمت بود اخي الكريم

باحث أنظمة
01-10-2013, 09:50 AM
اشرت للمواد في الرد السابق اذا لم تراعي تلك المواد قرار فصلك غير مشروع اطلاقا ولك الحق في المطالبه بالعوده او التعويض عن الفصل . اما الماده التي ذكرت مااعتقد انها تنطق على حالتك الا اذا كان هنالك تشهير لك بما في الايميل .

ibm2172
01-10-2013, 03:15 PM
يجزاك الخير اخي باحث انظمة
انا فعلا طالبت بعودتي للعمل لكن المحقق قال ماانصح برجوعك لان الثقه بينكم اتعدمت وراح يجلسولك على الوحده
لكن انشاء الله راح يكون فيه تعويض
وبخصوص الايميل نعم استاذي الفاضل حصل تشهير ..يكفي انهم قدموه في مكتب العمل وطبعوه وكل الادارة والموظفين عرفوا فيه
والنهايه يقولوا انهاء خدمات ورفض يستلم الموضوع مو موضوع مخالفات
طيب اذا الموضوع مو مخالفات ليه تطبع الميل وترفقه في ردك وتقول وتشهر فيه؟؟
هم على بالهم علشان اذا مازبط موضوع انهاء الخدمات يمكن يزبط موضوع الايميل ..شوف الخبث حقهم
لكن حسب استشارة من محامي قال لي موضوع الايميل اشتكيهم فيه في المحكمة الجزئيه لان هذا يعتبر تجسس دون مصوغ قانوني ومخالف للشرع..
والله اعلم

باحث أنظمة
05-10-2013, 03:02 PM
اعانك الله ويسر امرك

ibm2172
11-12-2013, 03:53 PM
اخي الفاضل باحث انظمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اخي الكريم لقد صدر حكم من الهيئة الابتدائية بعودتي للعمل وصرف مستحقاتي منذ ايقافي عن العمل حتى العودة للعمل واعتبار خدمتي متصلة
الحمد لله
سؤالي اخوي في حال استئناف الشركة ماهي شروط الاستئناف وهل يمكن رفض الاستئناف؟
مع شكري وتقديري لك

باحث أنظمة
23-12-2013, 08:28 AM
اهلا بك اخي الكريم الحمد لله ..
الأستئناف يكون خلال ثلاثين يوم من تاريخ النطق بالحكم في القرارات الحضورية او من تاريخ تبلغ القرارللطرفين فيما عدا ذلك
يحق للطرفين استئناف القراروليس هنالك شروط فيما عدا المدة المحدد للأستئناف بعد انتهاء تلك المدة يرفض الاستئناف ولايقبل ، وعند الأستئناف في اول جلسة في الهيئه العليا يسال عن سبب استئنافه ويقدم مايرى انه ينقض القرار او مايؤيد وجهة نظره . والله اعلم

ibm2172
01-03-2014, 09:43 AM
اخي باحث انظمة
السلام عليكم ورحمة الله
تم استأناف الشركة وحصلت على نسخة من استأنافهم وكان مجرد تشكيك في نزاهة الهيئة الابتدائية
المهم حدد موعد للاستأناف فذهبت وللعمدة لتسليمهم موعد الجلسة الا ان مندوب العمدة عاد وقال قابل احد الموظفين وقال لا يوجد مدير شؤون موظفين ورفض هو الاستلام دون ذكر اسم الموظف
فشرح العمدة على الخطاب بنفس الكلام وختمة وسلمته للهيئة العليا
قالو لي خلاص انت روح وتعال في موعد الجلسة..
سؤالي هل عدم حضورهم للاستأناف يعطي القاضي موعد ثاني للجلسة (يعني مماطلة) ام يتم تأييد حكم الابتدائية
ثانيا هل استطيع ان ارسل بالبريد الالكتروني الموعد لمدير شؤون الموظفين واقدمة كمستند تبليغ في يوم الجلسة؟
مع فائق احترامي وتقدير لك

سعد الهوارى
01-03-2014, 11:05 AM
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
حسب النظام يجوزيعطى القاضى موعد اخر للمدعى عليه والجلسه الثالثه يعتبر الحكم فى حكم جضوره حتى ولم يحضر وينظر القاضى الدعوى ويتم الفصل فيها
لا يجوز ارسال التبليغ عن طريق الاميل لابد من التبليغ حسب الطرق التى حددها النظام
وتحيااااااتى

ibm2172
02-03-2014, 09:01 AM
اخي المستشار سعد المحترم
الف شكر على مداخلتك بارك الله فيك
اخي قضيتي قاربت على السنتين الان اذا موعد الاستأناف اخذ شهرين ونصف والان اذا ماحضروا كمان شهرين ونصف غيرها واذا ماحضروا شهرين ونصف غيرها وبعدين اصدار القرارا كمان شهرين
سؤالي مافي طريقه قانونيه اطالب بها البت في الموضوع بسرعه حيث انني متظرر جدا ماديا من المدة والمماطلة امام القضاء
وهل يحق لي الان التوجهة الى المحكمة الجزئية ورفع قضية على مديري المباشر بسبب التشهير والقذف خلال نظر القضيه علما بانني سوف اقوم بشكوى ضد فرد وليس الشركة
كنوع من الضغط ؟؟
ارجوا الافادة مع خالص شكري وتقديري لك....

ibm2172
02-03-2014, 09:01 AM
اخي المستشار سعد المحترم
الف شكر على مداخلتك بارك الله فيك
اخي قضيتي قاربت على السنتين الان اذا موعد الاستأناف اخذ شهرين ونصف والان اذا ماحضروا كمان شهرين ونصف غيرها واذا ماحضروا شهرين ونصف غيرها وبعدين اصدار القرارا كمان شهرين
سؤالي مافي طريقه قانونيه اطالب بها البت في الموضوع بسرعه حيث انني متظرر جدا ماديا من المدة والمماطلة امام القضاء
وهل يحق لي الان التوجهة الى المحكمة الجزئية ورفع قضية على مديري المباشر بسبب التشهير والقذف خلال نظر القضيه علما بانني سوف اقوم بشكوى ضد فرد وليس الشركة
كنوع من الضغط ؟؟
ارجوا الافادة مع خالص شكري وتقديري لك....

باحث أنظمة
02-03-2014, 01:26 PM
اهلا بك اخي الكريم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هم من قامموا بالأستئناف عند عدم حضورهم للجلسه المحدده سوف يشطب استئنافهم ويصار الى تنفيذ القرار .. لامانع من ان ترسل لهم ولكن هل طلب منك ابلاغهم بموعد الجلسه ؟
ذا لم يطلب منك فدع الجهات المسؤوله عن التبلغ هي من تقوم بعملها .. اعانك الله ووفقك اخي الكريم .

ibm2172
02-03-2014, 03:13 PM
اهلا بك اخي باحث انظمة
نعم طلب مني ان ارسل لهم عن طريق العمدة
وفعلا ذهب مندوب العمدة وقال قابل موظف في الشركة وقال له لايوجد مدير شون موظفين ورفض الاستلام
فكتب العمدة نفس الكلام على الخطاب ووضع ختمة
فارسلته الى الهيئة فقال الموظف
خلاص روح بيتكم وتعال موعد الجلسه
فكان سؤالي هو عن عدم الحضور والمماطلة
بارك الله فيك اخي باحث انظمة على الافادة

انظمة
02-03-2014, 03:21 PM
اخوي الله يسهل امرك ويتمم على خير
وحاب اسئلك ماهي الاجرائات بعد استلامك لحكم الابتدائية وكم المدة حنى اعطيت موعد في الهيئة العليا؟وهل هي الهيئة بالرياض او جدة؟
تحياتي

ibm2172
03-03-2014, 08:32 AM
اخي باحث انظمة
بعد استلامي للحكم قالوا راجعنا بعد شهر يمكن الشركة تستأنف
وفعلا بعد شهر راجعنهم وكانت الشركة مسـانفه وحولت للهيئة العليا بجدة
ذهبت الهيئة واعطوني موعد تقريبا شهرين ونص لنظر الاستأناف
وللعلم استأنافهم مافيه شي جديد
مجرد تشكيك في نزاهة الهيئة الابتدائية...
مع شكري لك وتقديري

ibm2172
03-03-2014, 08:33 AM
اخي باحث انظمة
بعد استلامي للحكم قالوا راجعنا بعد شهر يمكن الشركة تستأنف
وفعلا بعد شهر راجعنهم وكانت الشركة مسـانفه وحولت للهيئة العليا بجدة
ذهبت الهيئة واعطوني موعد تقريبا شهرين ونص لنظر الاستأناف
وللعلم استأنافهم مافيه شي جديد
مجرد تشكيك في نزاهة الهيئة الابتدائية...
مع شكري لك وتقديري