المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عن كاتب القاضي..



المحتسب
25-06-2013, 06:41 AM
أحبابي لدي استشاره من بعض الأخوة..
يوجد اخوة اشقاء واخوة من اب، الأب قبل وفاته بخمس سنوات كتب المنزل لأحد ابناءه القاصر عقلياً ثم توفى الأب وبعد عشرة سنوات اعترض الإخوة لأب على ذلك وتقدموا للمحكمة وبعد جلسات متتالية حكم القاضي بصرف النظر عن القضية، فاعترضوا الأخوة لأب وقدموا لائحة اعتراض بمساعدة الكاتب الخاص لدى القاضي بدون علم القاضي فقد كان الكاتب متواطئ مع المدعي، والآن القاضي في اجازة وبعد عودته سيطلع على اللائحة.
1- فما هي الإجراءات التي ستتخذ في ذلك.
2- هل تشيروا عليه بأن يحدث القاضي عن كاتبه المتواطئ مع الخصماء.
3- هل تتوقعون أن يُفسخ الحكم الأول، وخاصة أن كاتب القاضي بخبرته قد يلف عنق القضية.

شاكر لكم تعاونكم سلفاً

راعي طلايب
25-06-2013, 02:15 PM
دع كل ماتفكر به جانبا" ... وأذكر ماذا ورد في صك حكم القاضي بدون ذكر أسماء....وبعدها ستتم اجابتك بشكل دقيق من اصحاب الفضيله والاساتذه المحامين

المحتسب
26-06-2013, 09:41 PM
غريبة مداخلتك.. والأغرب كما يظهر لي أنك لم تقرأ جيداً حتى تجيب.. وإحساناً في الظن مني سأعيد ما ورد في صك حكم القاضي والذي لم أذكر أي اسم فيه..
الحكم الذي أصدره القاضي هو: (صرف النظر عن القضية).

ابو محمد 2
27-06-2013, 12:24 AM
أحبابي لدي استشاره من بعض الأخوة..
يوجد اخوة اشقاء واخوة من اب، الأب قبل وفاته بخمس سنوات كتب المنزل لأحد ابناءه القاصر عقلياً ثم توفى الأب وبعد عشرة سنوات اعترض الإخوة لأب على ذلك وتقدموا للمحكمة وبعد جلسات متتالية حكم القاضي بصرف النظر عن القضية، فاعترضوا الأخوة لأب وقدموا لائحة اعتراض بمساعدة الكاتب الخاص لدى القاضي بدون علم القاضي فقد كان الكاتب متواطئ مع المدعي، والآن القاضي في اجازة وبعد عودته سيطلع على اللائحة.
1- فما هي الإجراءات التي ستتخذ في ذلك.
2- هل تشيروا عليه بأن يحدث القاضي عن كاتبه المتواطئ مع الخصماء.
3- هل تتوقعون أن يُفسخ الحكم الأول، وخاصة أن كاتب القاضي بخبرته قد يلف عنق القضية.

شاكر لكم تعاونكم سلفاً

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الحكم صحيح وسيؤيد من الاستئناف فلا تقلق ليس الكاتب بمستوى القاضي فقهياً.
= ما كتبه الأب في حياته لإبنه المعاق هو هبة وهبها له في حياته وهو حر فيما يملك.
أعانكم الله

المحتسب
29-06-2013, 10:02 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الحكم صحيح وسيؤيد من الاستئناف فلا تقلق ليس الكاتب بمستوى القاضي فقهياً.
= ما كتبه الأب في حياته لإبنه المعاق هو هبة وهبها له في حياته وهو حر فيما يملك.
أعانكم الله

بارك الله فيكم يا أبا محمد ونفع بعلمكم..
وقد سررت بإنضمامي لهذا الصرح المبارك؛ وبتواجد أمثالكم للإجابة على الإستفسارات..
أثابكم الله وزادكم من فضله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المحتسب
17-07-2013, 04:02 AM
اخي الفاضل أبو محمد.. أصحاب القضية لديهم استفسار آخر سلمك الله، وهو أنهم أرادوا الإطلاع على لائحة الإعتراض ولكن الكاتب رفض وقال النظام لا يسمح بذلك، فهل هذا صحيح؟

ابو محمد 2
17-07-2013, 03:36 PM
صحيح لائحة اعتراض الخصم المعترض لا يسمح لخصمه المحكوم له بالاطلاع عليها.
ولكن: من حقكم متابعة موضوعكم بالاستئناف ومقابلة المشائخ عقب صلاة الظهر بطلب تقدمونه على أمين المحكمة.
= وبالنسبة للكاتب إذا اثبت عليه أنه كتب اعتراض فإنه يحاكم بموجب نظام تأديب الموظفين . بموجب بلاغ للشرطة ثم يحال لهيئة الرقابة والتحقيق. لتحقق معه. وهذا الامر يحتاج لاثبات اما بخط يده على مسودة او شهود يشهدون .

المحامي علي السعدون
18-07-2013, 04:17 AM
من حقك آن تطلب لائحة آعتراض خصمك ولكن تمكينك من الائحة مسالة تقديرية تقررها محكمة التمييز ( الاستئناف )ولا يكون الطلب الا من خلالها وليس من خلال المحكمة الابتدائية استنادا لنص الماذة (١٨٢) من نظام المرافعات
إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعـتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك ، وتضرب له أجلاً للرد عليه .
182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة .
182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ، وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها ، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً 182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد ، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم ، ويسقط حقه في تقديم الرد .

ابو محمد 2
18-07-2013, 02:27 PM
من حقك آن تطلب لائحة آعتراض خصمك ولكن تمكينك من الائحة مسالة تقديرية تقررها محكمة التمييز ( الاستئناف )ولا يكون الطلب الا من خلالها وليس من خلال المحكمة الابتدائية استنادا لنص الماذة (١٨٢) من نظام المرافعات
إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعـتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك ، وتضرب له أجلاً للرد عليه .
182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة .
182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ، وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها ، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً 182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد ، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم ، ويسقط حقه في تقديم الرد .
أثابك الله ونفع بك يا شيخ علي وكل عام وانتم بخير ومبروك عليكم الشهر.
ونتمنى أن لا يطول غيابك عنا جزاك الله خير.

المحتسب
21-07-2013, 02:51 AM
جزاكما الله خيراً على ردكما، نفع الله بكما وبارك فيكما..

لفت نظري توقيع أخونا المحامي علي السعدون، فقد أصاب كبد الحقيقة
(العدل البطئ يعني الظلم)

المحتسب
21-07-2013, 03:21 PM
استفسار آخر، ولعلي أكثرت عليكم..
في مذكرة مراجعة محكمة الإستئناف، وعند كلمة الموضوع كتب التالي:

الموضوع: قسمة تركة / قسمة اجبار ........ (اسم رافع عريضة الإعتراض) // ورثة .................. (اسم الأب).
جهة الإحالة: دائرة حقوقية ثانية.

فما معنى المصطلحات التالية:
قسمة اجبار.....
دائرة حقوقية ثانية.
؟

ابو محمد 2
21-07-2013, 03:45 PM
= قسمة إجبار: تعني عندما يختلف الورثة على القسمة بالتراضي . فإن أحدهم أو بعضهم يتجهون للمحكمة مطالبين بقسمة الاجبار . فتحصر العقارات والاملاك وتباع بالمزاد العلني وتقسم مبالغها على الورثة ولذلك سمية قسمة اجبار.
الدائرة الحقوقية: هذا مسمى لاحد دوائر محكمة الإستئناف.

المحتسب
21-07-2013, 07:18 PM
أخي الفاضل أبو محمد سلمك الله..
طمئنتهم سابقاً بقولك:
= الحكم صحيح وسيؤيد من الاستئناف ........
= ما كتبه الأب في حياته لإبنه المعاق هو هبة وهبها له في حياته وهو حر فيما يملك.
وعند شرحك حفظك الله لمعنى قسمة إجبار، قلت:
= قسمة إجبار: تعني عندما يختلف الورثة على القسمة بالتراضي . فإن أحدهم أو بعضهم يتجهون للمحكمة مطالبين بقسمة الاجبار . فتحصر العقارات والاملاك وتباع بالمزاد العلني وتقسم مبالغها على الورثة ولذلك سمية قسمة اجبار.

فهل هذا مجرد عنوان للموضوع على المعاملة أم أن حكم القاضي قد طرأ عليه تغيير.

ابو محمد 2
21-07-2013, 10:25 PM
= في حال رجع القاضي عن حكمه لابد أن يعقد جلسة لابلاغ الخصوم ويحق للمعترض الاعتراض وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
= وما أتوقعه أن القضية من بدايتها عندما تقدم الورثة بدعواهم كان مسمى القضية حسب طلبهم قسمة إجبار وهذا لا يغير في الحكم شيء فلا يقلقون.
والله أعلم وأحكم

المحتسب
22-07-2013, 02:33 AM
أبو محمد.. قل آمين..
وأنا من جوار بيت الله الحرام أسأل الله أن يرفع قدرك ويعلي شأنك ويحقق لك ما تتمناه.
وجزاك الله خيراً..

المحامي علي السعدون
22-07-2013, 10:03 PM
أثابك الله ونفع بك يا شيخ علي وكل عام وانتم بخير ومبروك عليكم الشهر.
ونتمنى أن لا يطول غيابك عنا جزاك الله خير.
وآنت بخير وصحة وسلامة . وكل عام وآنتم وكافة آعضاء المنتدي بخير

المحتسب
22-07-2013, 11:49 PM
وأنت بخير وصحة وسلامة، وتقبل الله منا ومنكم.

المحتسب
05-08-2013, 05:37 AM
أبو محمد حفظك الله..
يخبرني أصحاب القضية أن محكمة الإستئناف أعادة المعاملة للمحكمة العامة، لأن المعترض في لائحة الاعتراض كان اعتراضه أن الأب كان في حالة خرف حينما كتب البيت بإسم ابنه حيث يدعي أنه تم التحايل على الأب وهو في هذه الحالة، فسؤالهم حفظك الله: هل سيتم عقد جلسات أخرى ، أم جلسة فقط مع المعترض ليثبت تلك الحالة..
وهل يمكن تقديم شهود من طرف الإبن القاصر عقلياً ( اخوان والدهم المتوفى) بدون طلب القاضي ، ليثبتوا أهلية الأب حين وهب البيت لإبنه القاصر عقلياً.

ابو محمد 2
06-08-2013, 03:31 PM
= عبء الاثبات يقع على المستئنف حيث لابد من احضار تقرير طبي بحالته وشهود عدول واشك في هذا حيث لم يدفع به في البداية.
= كذلك الواهب عادة يذهب الى كتابة عدل بنفسه ليهب الموهوب ولا يشترط حضور ورضا الموهوب.
= ايضا فيما يخص التحايل فإن كان من طرف الموهوب فهو قاصر وغير قادر على التفكير والتحايل .
= وإن كان من قبل من ولي عليه فلا علاقة للموهوب وهبته بهذا التصرف فيما بعد.
- بالنسبة لشهادة إخوته إذ لم يكن لهم مصلحة كجلب منفعة أو دفع ضر فهي موصلة ومقبولة.
الجلسة ليست هناك جلسات فقد تكون جلستين على الاكثر للرد على ملاحظة الاستئناف.
أعانكم الله

المحتسب
07-08-2013, 03:40 PM
= بالنسبة لإحضار التقرير الطبي فلا يستطيع المستئنف احضاره لأن الأب كان في كامل أهليته.
= بالنسبة للشهود هل يكتفي القاضي بهم بدون تقرير طبي، لأنه قد يأتي بشهود زور.
= ما قصدته من التحايل ليس من طرف الواهب أو الموهوب، ولكن قصد المستئنف أن التحايل جاء من طرف الزوجة الثانية أم القاصر عقلياً، بأنها تحايلت على الأب وأقنعته بأن يهب البيت لإبنها القاصر بغرض حرمان الإخوة من الزوجة الأولى المتوفاة.
= بالنسبة لشهادة إخوة الأب الواهب، لم أعرف قصدك بأن ليس لهم مصلحة كجلب منفعة أو دفع ضر، إذ لا بد من شهادتهم من مصلحة ودفع ضر، مصلحة بشهادة الحق حتى يثبت حق الموهوب، ودفع مضره عن القاصر عقلياً الذي يثبت حقه بشهادتهم.
وفقك الله ورعاك أخي المبارك أبو محمد
وتقبل الله منا ومنكم

ابو محمد 2
07-08-2013, 08:45 PM
= جر المنفعه القصد أن يكون للشهود مصلحة تعود عليهم بالمنفعة وطالما أن البيت للسكن فلا منفعة لهم منه ودفع الضر كذلك فهولاء الشهود ( إخوة الواهب ) لا مصلحة لهم.
= وسيكونون شهود نفي في دعواكم لا شهود إثبات. ستدفعون بهم عندما يحضر شهوده الزور كما أشرت أنت.
= وفضيلة ناظر الدعوى سيتحرى ويدقق في الموضوع وسيطلب شهودهم كلٌ على حده فاطمئن.
نسأل الله تعالى أن يحق الحق ويسددكم جميعاً

المحتسب
07-08-2013, 08:57 PM
نسأله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يحق الحق ويرد كيد الظالمين.
وتقبل الله منا ومنكم

المحتسب
23-11-2013, 06:30 AM
الحمد لله.. فقد صادقت محكمة الإستئناف على حكم القاضي بالأكثرية..
ولكن لدي استفسار وهو:
أنه بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف للمرة الأولى كتب القاضي التالي:
(... وإذا كان المدعي يطعن بالصك أو الإفراغ فعليه التقدم لدى الجهات المختصة للتحقيق في موضوع الإفراغ من شخص فاقد الأهلية وعند ثبوت ذلك لدى الجهات المختصة فيتم التهميش على صك الملكية بذلك.
وعليه فإنه لم يظهر لي خلاف ما حكمت به وأمرت بضبط ذلك...)
أسئلتي:
1- هل هذا الحكم يأخذ حكم القطعي؟
2- هل إذا أراد المدعي الإعتراض على الحكم. فما هي الجهات التي يذهب إليها؟
3- ماذا يقصد القاضي من الجملة اعلاه؟

ابو محمد 2
23-11-2013, 01:23 PM
الحمد لله.. فقد صادقت محكمة الإستئناف على حكم القاضي بالأكثرية..
ولكن لدي استفسار وهو:
أنه بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف للمرة الأولى كتب القاضي التالي:
(... وإذا كان المدعي يطعن بالصك أو الإفراغ فعليه التقدم لدى الجهات المختصة للتحقيق في موضوع الإفراغ من شخص فاقد الأهلية وعند ثبوت ذلك لدى الجهات المختصة فيتم التهميش على صك الملكية بذلك.
وعليه فإنه لم يظهر لي خلاف ما حكمت به وأمرت بضبط ذلك...)
أسئلتي:
1- هل هذا الحكم يأخذ حكم القطعي؟
ج/ نعم .
2- هل إذا أراد المدعي الإعتراض على الحكم. فما هي الجهات التي يذهب إليها؟
ج/ عنده طلب التماس اعادة النظر فقط. او المحكمة العليا.
3- ماذا يقصد القاضي من الجملة اعلاه؟
ج/ للرد على ملاحظة الاستئناف ولذلك صادقوا على الحكم لأن جوابه مقنع.


الجواب داخل الاقتباس وبالتوفيق طمنهم لا يوجد لدى المعترضين مجال لنقضه فالحكم سليم. والله أعلم وأحكم.