المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقليد علامة تجارية .. أحكام من إعدادي9



قاضي المظالم
29-07-2009, 01:43 AM
لا أملك إخفاء إعجابي بإسلوب وطريقة الشيخ ناصر في عرض القضايا واختصار وقائعها وأسباب الحكم على نحوٍ يحقق الفهم الكامل للمطلع من غير مللٍ ولا استطالة للعرض ... وتلك ملكة غير مستغربه ممن نال حظاً من الاطلاع على كتب الأدب وكان في نفسه أديباً ذا فصاحة وهو ما أفتقده لاستبدالي ذلك الفن البديع بمطالعة كتب الجفاف (القانون) ...
ولا أعلم هل يصح لي التمسك بدعوى الإفادة من أسلوب العرض الكامل للحكم بتمكين القاريء من الإطلاع على الصياغة القضائية لأحكام القضاء الإداري وتقييم الحكم ونقده محمولاً على أسبابه ...

وعلى كل حال فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ... ولعلي أجمع بين الأسلوبين باختصار الوقائع وتكييف الدعوى وقبولها الشكلي ثم عرض الأسباب الموضوعية كاملة بذات الصياغة الواردة في الحكم ...

حــكم رقــم94/د/إ/... لعام 1428هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ...
في القضية رقم 881 /2/ق لعام 1428هـ
المقامة من/ هيئة التحقيق والإدعاء العام
ضـــد/.... بصفته صاحب مؤسسة .... للتجارة
( الوقــــائــــع )
بلائحة دعوى عامة أودعت لدى فرع الديوان بجدة أقامت جهة الإدعاء دعواها الماثلة ابتغاء القضاء بإدانة المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة .....للتجارة بمخالفة نظام العلامات التجارية ومعاقبته وفق ما تمليه المادة (43) منه, وأردفت شرحاً لأسانيد دعواها: بأن فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة تلقى شكوى شركة .... العالمية بالوكالة عن شركة .... ضد المؤسسة المملوكة للمدعى عليه مفادها قيامها بتسويق وبيع منتجات عبارة عن (ثلاجات حافظة) تحمل علامة مقلدة للعلامة الأصلية (تايجر) المرموز لها اختصار (GER) والمسجلة بموجب الشهادة رقم 16/531 وتاريخ 2/4/1421هـ ومالكتها هي شركة تايجر وأنه بعد تكليف أعضاء هيئة الضبط بالوقوف على المحل المخالف بتاريخ10/4/1427هـ تم تحرير محضر أثبت فيه ضبط 22 ثلاجة مقلدة تحمل العلامة محل الدعوى وقد أفاد المدعى عليه بأنها مشتراه من شركة .... الوكيل لمالكة العلامة بينما أفادت الشركة بأن تلك المضبوطات مقلدة وليست أصلية معدِّدةً الفروقات بين المنتج الأصلي ونظيره المضبوط.
وبإحالة الدعوى للدائرة أورد المدعى عليه بجلسة 6/8/1428هـ دفاعاً مفاده نفي التهمة والتأكيد بأن المنتجات المضبوطة بمحله أصلية ومشتراه من شركة .... وهي الوكيل للشركة مالكة العلامة وقدم صوراً للفواتير المثبتة للشراء مع أصولها للمطابقة مضيفاً بأنه ظل – طيلة فترة التحقيق – ينفي هذه التهمة ويبين لجهة التحقيق بأن البضاعة مشتراه من مصدرها المعتمد, بعد ذلك قرر المدعي العام الاكتفاء بما سبق طالباً الفصل في الدعوى.

( الأســـــبــاب )
وحيث إن المدعي العام يقيم دعواه يبتغي بها القضاء بإدانة المدعى عليه بمخالفة نظام العلامات التجارية ومعاقبته وفق المادة (43) منه, لذا فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم وفق المادة (8/1/ح) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ استناداً للمادة (53) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ التي تنص على أن: (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه), فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً ....
وحيث تم ضبط المخالفة من قبل هيئة الضبط التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب محضرها المؤرخ 10/4/1427هـ وأقيمت الدعوى العامة عن ذلك بتاريخ 13/2/1428هـ وخلال الأجل المنصوص عليه في المادة (47) من نظام العلامات التجارية وهي خمس سنوات, فقد استوفقت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة نظاماً مما يتعين معه بحث موضوعها.

ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا عقوبة إلاّ بعد توافر أركان المخالفة الثلاثة وهي الركن الشرعي المتمثل في النص المجرِّم إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ والركن المادي بالتأكد من الوجود المادي للوقائع محل المخالفة صدقاً وحقاً والركن المعنوي بأن يكون الفاعل مرتكباً لها عن إرادة وعلم.
وحيث إنه بدراسة أوراق الدعوى وما أوردته جهة الإدعاء في لائحة دعواها من أدلة لإثبات وقوع التقليد من الاستدلال بأقوال المدعى عليه وما جاء بمحضر ضبط المخالفة وبيان المقارنة بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد الوارد في خطاب الشركة الشاكية الموجه لفرع وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 19/8/1427هـ يتبين للدائرة أن المدعى عليه لم يبرح القول - أثناء التحقيق - بنفي التقليد مؤكداً مراراً بأن البضاعة المحرر عنها محضر الضبط من قبل فرع الوزارة هي بضاعة أصلية وقد اشتراها من الشركة الشاكية بوصفها وكيلاً تجارياً عن مالكة العلامة وبذلك فإنه لا يوجد في أقوال المدعى عليه ما يصح للمدعي العام اتخاذه دليلاً على ثبوت الوقائع المنسوبة إليه خصوصاً وأن التعهد الذي وُقِّع من قبل المدعى عليه على مطبوعات وزارة التجارة والصناعة لا يحمل في طياته أكثر من قطع العهد بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات ومنها نظام العلامات التجارية وعدم الاعتداء على أية علامات مسجلة أو مملوكة للغير ولا يعني – بحال- اعترافاً – ولو ظمنياً – بوقوع التقليد منه طالما ظل ينفي ذلك في كافة مراحل الضبط والتحقيق, كما أن الدائرة وهي بصدد فحص أدلة الاتهام قامت بإجراء المقارنة بين العينتين المرفقة بالدعوى آخذةً في اعتبارها ما ورد في بيان الشركة الشاكية – سالف الذكر – من جوانب الاختلاف بين ما سمتَّه منتجاً أصلياً وما سمتَّه مقلداً فتحقق لها وجود التطابق التام بين المنتجين وعدم ظهور أوجه الاختلاف التي تذكرها الشاكية مما لا يقطع بكون أحد العينتين هي بالفعل مقلدة, لتحقق التطابق التام بينهما في الألوان والرسوم والكتابة والصور والأشكال والوزن, وعلى افتراض كون البضاعة المضبوطة لدى المدعى عليها مقلدة فعلاً فهذا دليلٌ على نفي الركن المعنوي إذ أن من شأن ذلك التطابق التام أن يوقع اللبس والخلط لدى التاجر الحريص ذو الدراية والخبرة لعدم إمكان التفريق والتمييز بينهما مما ينفي عنه القصد الجنائي للمخالفة, بيد أنه مما يعضد قناعة الدائرة بعدم وجود التقليد أصلاً – وفق ما سلف بيانه – تقديم المدعى عليه للبينة المثبتة لأصلية البضائع محل الدعوى وهي فواتير شراء متحصلة من الشركة الشاكية بحسبانها وكيلاً تجارياً عن الشركة المالكة للعلامة تدل بتكاثرها وتظافرها على دأب المدعى عليه على ابتياع ذات المنتجات من مصدرها الصحيح وفي زمن سابق لواقعة الضبط, وتولد بالتالي القناعة الكاملة لدى الدائرة - بما لها من سلطة تقديرية في وزن الأدلة والبينات وترجيح ما تطمئن إليه واطراح مالا يتفق مع وقائع الدعوى- بعدم صحة الاتهام لاحتمال كون المنتجات المضبوطة أصلية وعدم تقديم جهة الإدعاء الدليل على تقليدها مع تقديم المدعى عليها ما يفيد الشراء من مالك العلامة وفي زمن يسبق ضبط المخالفة وأخذاً بالقاعدة الأصولية التي تنص على أن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال, فضلاً عما هو مقرر شرعاً من أن الأصل خلو الذمة وهو المعبَّر عنه بقول الفقهاء (الأصل العدم والفعل حادث) وما قرروه من أن النقل عن البراءة الأصلية لفعلٍ طاريءٍ لا يكون إلاّ في حال ثبوته بالدليل الجازم, مما يعني وجوب التثبت وعدم الأخذ بالظنة.

(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

تم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية

ناصر بن زيد بن داود
29-07-2009, 05:54 PM
تُهدى مع التحية : لمن يرى أنَّ في أحكام ديوان المظالم بُعدٌ عن الاستدلال بقواعد الشريعة وأصولها ؛ المقررة في كتب الفقه وأصوله وقواعده .

أقول : هذا ، مع علمي بأنَّ أغلب قواعد العدل تتفق في تقريرها كل الشرائع والقوانين ؛ فعليها فطر الله البشر ، وبضدها يتحقق الظلم الذي حرمه الله على نفسه ، وجعله بين عباده محرماً ، ونهاهم عنه .

سددك مولاك - قاضيَ المظالم - ونفع الله بك ، وجعلك صادعاً بقول الحق ، موفقاً للخير .

قاضي المظالم
29-07-2009, 09:44 PM
تُهدى مع التحية : لمن يرى أنَّ في أحكام ديوان المظالم بُعدٌ عن الاستدلال بقواعد الشريعة وأصولها ؛ المقررة في كتب الفقه وأصوله وقواعده .

أقول : هذا ، مع علمي بأنَّ أغلب قواعد العدل تتفق في تقريرها كل الشرائع والقوانين ؛ فعليها فطر الله البشر ، وبضدها يتحقق الظلم الذي حرمه الله على نفسه ، وجعله بين عباده محرماً ، ونهاهم عنه.

الأمر كما قلت فضيلة شيخنا ...
فقواعد ومباديء العدالة مما تجتمع عليه الشرائع والقوانين وتتلقاه الفطر السوية بالقبول والاستحسان ، وهو في جملته من باب تحقيق أدلة الوقوع ، وهذا واضح من تقسيم القانونيين لأركان الجريمة إلى ركنٍ شرعي ومادي ومعنوي ، ومع الاختلاف فيما بين هذه الأركان في المعنى إلا أنها شرعت لتحقيق أدلة الثبوت أو أدلة الوقوع.

شكراً لكم فضيلة الدكتور ، فتشجيعكم وثناؤكم له أكبر الأثر في الاستمرار على النهج ، نسأل الله الإعانة والتوفيق ...

عزيز الهمة
01-08-2009, 09:00 AM
فعلاً تتميز أحكام محاكم ديوان المظالم بالجزالة وقوة التسبيب والاعتناء بنصوص الشرع الحنيف والألتفات لمقاصد الشريعة وكلياتها بخلاف ما قد يعتقده بعض ....!!