المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ان تكرمتم برجاء المساعدة برايكم للأهمية



ابومحمد99
27-06-2013, 05:44 PM
الاخوة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

برجاء التكرم بالمساعدة برأيكم فى التالى : ــ

انه فى
نص المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/ 24 وتاريخ 1422هـ والتى نصت انه (لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن و لمدة معلومة ، و في كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر )

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بينما نص المادة 35/3ل من اللائحة التنفيذية لنظام مزازلة المهن الصحية و الصادرة (بقرار وزارى) رقم 39644/1/12 انه للجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي. ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله من ذوي العلاقة والشهود حتى يصدر قرار مدير الشئون الصحية المختص وفقاً للمادة ( ٤٠ /13ل) ومع مراعاة ما رود بالمادة 35/5ل ويجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلبا لرفعه إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر المدعي عليه.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،
هل بالامكان الاستفادة من النص الصادر بالمرسوم الملكى على كونه قد صدر من سلطة اعلى ولم يحدد فى النص اى استثناء فيما يخص الجهة المخول لها منع السفر ؟؟؟؟!!!!!؟؟؟

ابومحمد99
29-06-2013, 04:23 PM
برجاء من الاخوة الافاضل الرد برأيكم فى هذه المسألة والله يجزيكم خيرا ،،،

ابو محمد 2
30-06-2013, 01:36 AM
الاخوة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

برجاء التكرم بالمساعدة برأيكم فى التالى : ــ

انه فى
نص المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/ 24 وتاريخ 1422هـ والتى نصت انه (لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن و لمدة معلومة ، و في كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر )

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بينما نص المادة 35/3ل من اللائحة التنفيذية لنظام مزازلة المهن الصحية و الصادرة (بقرار وزارى) رقم 39644/1/12 انه للجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي. ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله من ذوي العلاقة والشهود حتى يصدر قرار مدير الشئون الصحية المختص وفقاً للمادة ( ٤٠ /13ل) ومع مراعاة ما رود بالمادة 35/5ل ويجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلبا لرفعه إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر المدعي عليه.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،
هل بالامكان الاستفادة من النص الصادر بالمرسوم الملكى على كونه قد صدر من سلطة اعلى ولم يحدد فى النص اى استثناء فيما يخص الجهة المخول لها منع السفر ؟؟؟؟!!!!!؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= طالما أن أمر المنع من السفر صدر من جهة قضائية لحين إنتهاء الدعوى فلا يمكنك الاستفادة من الأمر الملكي المشار إليه ..
أعانكم الله

ابومحمد99
30-06-2013, 01:55 AM
الاخ الفاضل /

الاستفسار عن الاستفادة من الامر الملكى فى مواجهة قرار ادارى صادر من الشئون الصحية والذى يصدر بمنع السفر ويكون لمدة غير معلومة وحتى بعد التحقيق الى حين صدور قرار من مدير الشئون الصحية فى التحقيق( مدة غير محددة )
وهذا كله بناء على القرار الوزارى بإصدار اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية


ولكن فى الجهة الاخرى

الامر الملكى حدد طرق منع السفر وهى الامر القضائى او من وزير الداخلية ولمدة معينة ولأسباب امنية

ولم يكن فى النص اى استئناء
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
فما مدى مشروعية قرار منع السفر الصادر من جهة ادارية بناء على قرار وزارى وبالمخالفة لما هو وارد فى الامر الملكى ؟؟؟؟!!!؟؟؟!!

هل يؤخذ بذلك امام المحكمة الادارية ؟؟!!!؟؟

ابو محمد 2
30-06-2013, 02:26 AM
أخي الكريم: إذا كان القرار الصادر مستند إلى وجود دعوى قائمة فهو مستند يؤخذ به.
= ولكن: وفقاً للأمر الملكي المشار إليه فإنه يحق لك التظلم من هذا القرار بداية عند مصدره ثم التقدم للمحكمة الادارية مطالباً بالغائه.
= كذلك من المعلوم ايضا أن المنع من السفر يطال الكثيرين بموجب خطاب من ناظر الدعوى , أو من جهة تحقيقية بالتعميم والقبض على زيد من الناس.
على أية حال: كما أشرنا يحق لك التظلم من القرار والمطالبة بالغائه . أما أن يؤخذ به لدى المحكمة الإدارية فهذا عائد للمحكمة , ولعلك تفيدنا بما يستجد معك بهذا الخصوص للاستفادة ..
موفق إن شاء الله

ابومحمد99
30-06-2013, 06:45 AM
اشكرك على افادتك اخى الفاضل وتحديدا لبيان الموضوع

انه منذ عام وثمانية اشهر تقدم احد المقيمين بشكوى ضد طبيب بإدعاء ان الطبيب قد كتب لابنته وصفة طبية وبناء على هذه الوصفة والتى استمر يعطيها لابنته ستة اشهر فتسبب ذلك بمرضها الحالى ،، ووتقدم بالوصفة الطبية الى جهة الشئون الصحية مصحوبة بشكواه / وفى التحقيق الذى بدأ فور تقديم الشكوى ( منذ عام وثمانية أشهر ) قرر الطبيب كذب ادعاء الشاكى وان الوصفة مزورة فهى ليست بخطه ولا يوجد عليها توقيع او تاريخ وطلب احالة الامر الى الجهة الامنية المختصة لاثبات التزوير ،،،،،،،
وانتهى الامر الى هذا الحد ولم يعلم الطبيب ما الذى تم منذ ذلك الوقت ،،، وحتى قبل ثلاثة اشهر من الان تقدم باستقالته لضرورة سفره لتدهور حالة والدته الصحية والتى ترافقه ويلزم سفرها الى بلدها ،،،

وانهى وقتها كافة الاوراق الخاصة بالاستقالة ومنها اخلاء طرف من الشئون القانونية ( حيث عمله بمستشفى حكومى ) وكذلك وجود مخاطبة من شئون الموظفين الى الشئون الصحية بعدم وجود اى قضية ضده وانتهى من كافة الاوراق وصدر له قرار طى القيد وبعدها باسبوع وهو يطالب بأخذ التأشيرة فؤجى بالآتى

انه ممنوع من السفر بناء على خطاب منذ عام وثمانية اشهر صادر من المحقق ويناء على الشكوى القديمة ،،
ولم يتم بالطبع اخطاره بهذا الخطاب ،،،
وبمراجعة المحقق قرر انه انهى القضية وقدمها الى الهيئة الشرعية الطبية والتى بدورها اعادتها الى الشئون القانونية لاعادة التحقيق
وان السبب فى ذلك ان الذى قام بالتحقيق الاولى هى ادارة المتابعة وهى غير مختصة على حد قوله وان التحقيق سيكون الان مع الشئون القانونية

واعيد التحقيق مرة اخرى وتم الطعن مرة اخرى بالتزوير فى المستند المقدم من الشاكى والطلب باحالة المستند الى جهة مختصة لاثبات التزوير وايضا لم تستجيب الشئون القانونية

وعلمنا انه فى اوراق التحقيق تقارير طبية واشعة مقطعية واشعة رنين للمريضة اخذت بعد الشكوى تفيد جميعها ان المرض المصابة به هو مرض وراثى خلقى بمعنى طبى انه لاتدخل طبى يمنع حدوثه ولاتدخل طبى يعالجه

،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وحتى الان المحقق لم يصدر تقريره واغلب الظن ان السبب انه وحتى الان ادارة المستشفى متسببة فى ضياع الملف الطبى للمريضة والمحقق يماطل فى السماح بالسفر رغم تقديم الطبيب لكفالة مالية للحق العام والخاص ووكالة لمن ينوب عنه ،،،



وتقدم الطبيب بدعوى فى المحكمة الجزئية ضد الشاكى بسبب هذا المستند لانه لم يكتفى بالشكوى بل نشر ذلك فى االانترنت والصحف ولكن القاضى وقبل قيد الدعوى قال ان نذهب بالشكوى اولا الى الشرطة

ذهبنا الى الشرطة فقالت لا اتدخل لانه يوجد تحقيق لدى جهة اخرى ورغم الالحاح ان هذه جريمة جنائية من تزوير وتشهير ولكن لافائدة

تقدمنا بدعوى الى المحكمة الادارية بدعوى ضد الشاكى بالتزوير ولكن لم يقبلها الموظف وطلب ان نتقدم بها الى هيئة الادعاء والتحقيق

تقدمنا الى هيئة الادعاء والتحقيق قال الموظف المختص ان نتقدم الى الشرطة ثم تحيلها الشرطة الينا

وسأقوم حاليا بتقديم الشكوى الى مدير شرطة المنطقة بالموضوع عل وعسى يقبلها ويحقق فيها


وهكذا كنا فى هذه الدائرة المفرغة ،،،،، ويدعى من يدعى بالتزوير والتشهير بذلك
ولاتستطيع ان تنال حقك منه


والان سأتقدم الى المحكمة الادارية بدعوى مستعجلة بالزام الجهة الادارية باعطاء الطبيب تاشيرة خروج اضافة الى تعويض بمقدار الراتب الشهرى الذى كان يتقاضاه وبدل السكن من تاريخ تقديم الاستقالة وحتى تاريخ اعطائه التأشيرة ،،،،،،،،،،، وتعويض يماثل كافة ماذكر نتيجة تأخر الطبيب فى استلام عمله فى مصر ونتيجة عدم ممارسة المهنة خلال هذه الفترة مما يعد انتقاص لفترة خبرته

والاسانيد هى التالى

ـــ اولا ان المرسوم الملكى المشار اليه هو اعلى مرتبة من اى قرار يصدره وزير او مدير ادارة او موظف وأقصد به المحقق حيث ان منع السفر للمدعى هو خطاب صادر من ادارة المتابعة ويستند فيه الى قرار وزارى


ــ انه بفرضيه ان للمحقق ان يصدر منع من السفر الا ان ذلك المنع يلغى بقوة النص الموجود فى اللائحة بمجرد ان يصدر فى التحقيق قرار من مدير الشئون الصحية

وقد صدر قرار من المدير بإحالة الاوراق الى الهيئة الطبية الشرعية وهو بذلك قد اسقط قرار المنع وفقا لنص اللائحة التنفيذية وتصبح الدعوى كاملة تحت سيطرة الهيئة الشرعية الطبية
ولم تصدر هذه الهيئة اى قرار بالمنع وحتى بعد ان احالتها مرة اخرى لاعادة التحقيق لم يصدر قرار جديد بالمنع من السفر

ـــ ان الطبيب قد تقدم بأوراق الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات الشئون الصحية ولايوجد عليها اى اعتراض من الشئون القانونية

ــــ ان المدعى اى الطبيب قد تقدم بإستقالته وثابت من مستندات لديه اخلاء الطرف من الشئون القانونية وايضا خطاب من شئون الموظفين الى مدير الشئون الصحية بعدم وجود اى قضية ضده
وانه بإخفاء جهة الادارة ل قرار المنع من السفر وعدم اخطاره به الا بعد ان تقدم باستقالته وصدور قرار طى القيد وهذا ثابت من تاريخ توقيعه بالعلم بالقرار وتسبب ذلك فى الضرر السابق بيانه


ـــ انه بقرار طى القيد وانفصام العلاقة الوظيفية والتعاقدية بين جهة الادارة والمدعى فلا سلطة لجهة الادارة على المدعى فى الزامه بالخضوع الى تحقيق وبالتالى فى ان تمنعه من السفر بحجة التحقيق حيث انه لم يعد من منسوبيها .. وانه يلزمها استصدار امر قضائى بذلك ذلك ان الشئون الصحية ليست من السلطات العامة


اطلت عليكم الموضوع ولكن رغبت ان تكون الصورة واضحة فما رأيكم فى هذه الدعوى وهل تقبل المحكمة اعتبارها مستعجلة لنظرها فى اقرب وقت ؟؟ وما رأيكم فى الطلبات ؟؟؟ وهل هذه الاسانيد كافية برأيكم ؟؟؟
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،

والله يجزيكم خيرا

ابو محمد 2
30-06-2013, 12:40 PM
= أخي الكريم: عندما طعنتم بالتزوير هل خوطبت الجهة المعنية ووردت الاجابة بصحة الطعن ؟

ابومحمد99
30-06-2013, 04:20 PM
الاخ الفاضل / عندما طعن بالتزوير فى التحقيق امام جهة الشئون الصحية سواء امام ادارة المتابعة او امام الشئون القانونية لم تقم كلتا الادارتين بمخاطبة الجهة المعنية بالتحقيق فى صحة الطعن بالتزوير ،،،،، بل استمر التحقيق وكأنه لايوجد طعن بالتزوير صادر من المشكو ضده .

ابو محمد 2
30-06-2013, 04:28 PM
= لذلك أخشى من عدم كسبك للقضية بالمحكمة الادارية. ولكن: حجتك أن الجهة التحقيقية لم تبت في الامر إما تراخي من المدعي أو إهمال منها وفي كلا الحالتين لست ملزم بالبقاء ومعلق هكذا فلابد من إنهاء للمنع طالما قدمت كفالة غرم وأداء في حالل ترتب أي إلتزام على هذه القضية المعلقة..
قدم شكواك وتوكل على الله لن تخسر شيء .

ابومحمد99
30-06-2013, 06:15 PM
تقدمت اليوم بشكوى فيما يخص التزوير الى مدير شرطة المنطقة والذى احالها الى احد مساعديه وبعد جهد فى الاقناع بأننى لن أستطيع الزام الجهة الادارية بتقديم المستند الى الجهة الامنية المختصة بإثبات التزوير وان المستند فى حيازتها وترفض منذ عام ونصف تحقيق الطعن لدى الجهة المختصة ،،، وان التزوير ايا كان موجودا سواء فى جهة حكومية او جهة قطاع خاص هو يعتبر جريمة جنائية يختص بالتحقيق فيها الشرطة وهيئة الادعاء والتحقيق ،،، واننا لن نظل تحت رحمة الشئون الصحية وهى لاتتخذ اى اجراء نظامى فى مثل هذه الحالة .


وبفضل الله قام بتحويل الشكوى الى جهة الشرطة التى يقيم فيها المشكو ضده بتأشيرة ( لإكمال اللازم والافادة )

ولكن هذه الجهة (اى شرطة المدينة) هى التى سبق ان تقدمت اليها بالشكوى ولم تقيدها لديها بحجة ان الامر فى التحقيق لدى جهة اخرى أى ( الشئون الصحية )

فهل برأيكم مادام الامر صادر من شرطة المنطقة سيتم أتخاذ اجراء مختلف عن الرد( الشفوى ) السابق صدوره ؟؟؟؟؟

ابو محمد 2
30-06-2013, 07:30 PM
أخي الكريم الشرطة لن تفيدك كل ما عليها الحاقها بالسابقة أو افادة مدير الشرطة بأن موضوعك في الجهة الفلانية.
= تقدم بتظلم لوزير الصحة من المنع الذي أضر بك واطلب الامر برفعه وانك قدمت الضمانات اللازمة .... الخ.
= ثم خلال الستون يوم من تاريخ تقدمك بالتظلم أي في اليوم التاسع والخمسون او الستون تتقدم بدعوى الغاء القرار لدى المحكمة الادارية مشيراً لتظلمك المقدم بتاريخ على معالي الوزير ولم تجد نتيجة وتطلب الغاء القرار للاسباب التي أنت اوردتها في مداخلتك السابقة.
نسأل الله أن يحق الحق وينصر صاحبه.