المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد تأجير .. أحكام من إعدادي10



قاضي المظالم
29-07-2009, 02:25 AM
الغريب في هذا الحكم أن جهة الإدارة كانت في موقف المدعي والسبب هو مطالبتها بقيمة الأجرة التي لم تستطع تحصيلها من المستثمر (المدعى عليه) وفقاً للمادة (14) من نظام جباية أموال الدولة ...
كما تضمن العديد من المباديء القضائية كالقبول الشكلي لدعوى جهة الإدارة وعدم استحقاقها أتعاب التقاضي ...

آمل من الإخوة الأعضاء الاطلاع والإفادة ...

حــكم رقــم68/د/إ/... لعام 1428هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ...
في القضية رقم 222 /2/ق لعام 1426هـ
المقامة من/ الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
ضـــد/ مؤسسة ...... للمواد الغذائية

( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى وفق ما اشتملت عليه أوراقها وما قدمه أطرافها أثناء المرافعة في أنه بتاريخ 14/1/1426هـ أودعت المدعية بمقر فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة/جدة لائحة دعوى ذكرت فيها أنه تم التعاقد بين برنامج مستشفى القوات المسلحة بالهدا بالطائف والمدعى عليها على تأجير السوبر ماركت الواقع في مبنى المركز الاجتماعي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1/1/1417هـ بقيمة إجمالية قدرها (405.000)ريال, وقد قامت المدعى عليها بأعمال تجهيز بقيمة (243.221)ريال تم احتسابها لها من الأجرة وتبقى عليها مبلغ (161.779)ريال إضافة إلى مبلغ (33.750)ريال عبارة عن تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد هذه المبالغ ومجموعها (195.529)ريال.

وبطلب الرد من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ذكر فيها أن المدعية أوقعت موكلته في الغرر والتدليس مما تسبب في خسارتها وذلك من جهتين: الأولى: فيما تضمنه العقد من أن السوبر ماركت محل التعاقد يخدم حوالي (1600) موظف يعملون في المستشفى وأغلبهم يسكن في المجمع السكني المكون من 1308 وحدات سكنية وقد اتضح عند مباشرتها للعمل خلاف ذلك فضلاً عن قيام المدعية بتخفيض عدد العاملين بالمستشفى ، ومن جهة أخرى فإنه ورد في العقد النص التالي: (إدارة وتشغيل السوبر ماركت الواقع في مركز الخدمات الاجتماعية) مما يشعر بأنه لا يوجد في المركز سوى سوبر ماركت واحد في حين أن المدعية قامت بتوسيع مساحة البقالة الموجودة سابقاً من 30م2 إلى 250م2 ولم تطرحها في منافسة عامة وأبقت إيجارها البالغ (30.000ريال) سنوياً مما جعلها تنافس المحل المؤجر لموكلته وألحق الخسارة به, إضافة إلى تكليفها بتغيير المعدات الأساسية للمحل والتي كلفتها مبلغ (243.000)ريال, كما أن المدعية ساهمت في خسارتها وانخفاض مبيعاتها بحوالي (30%) بتسييرها رحلات ترددية للعاملين في المستشفى إلى اثنين من أكبر محلات السوبر ماركت في الطائف وهما مركز السلامة للتسويق ومركز العنود للتسويق, علاوة على قيام مسئولي الحراسة التابعين للمدعية بإعاقة موردي المواد الغذائية ومنعهم من إيصالها للمحل مما تسبب في خسارة كبيرة في ظل عدم تجاوب الإدارة مع طلباتها المتكررة لرفع هذه المعاناة التي استمرت حتى نهاية العقد.
كما قام البرنامج المتعاقد معه بتغيير المولدات وفصل التيار الكهربائي عدة مرات بلغت حوالي خمسين مرة وبدون سابق إنذار مما أدى لخسارة تقدر بمبلغ (65.000)ريال نتيجة تلف بعض اللحوم والخضروات والمثلجات والحلويات.
وقد تقدمت موكلته للمدعية بطلب تخفيض الإيجار مراعاة لما لحق بها من خسارة وأسوة بالمستأجرين الذين قامت بتخفيض الأجرة لهم كالبنك الأهلي ووعدتها بذلك إلاّ أنها ماطلت حتى انتهت مدة العقد وطلب وكيل المدعى عليها رفض الدعوى والحكم بإلزامها بما وعدت به سابقاً من تخفيض الأجرة إلى مبلغ (100.000ريال) أسوة ببقية المستأجرين مع تعويض موكلته بمبلغ (448.000ريال) مقابل الخسائر التي لحقت بها بسبب إجراءات وأعمال المدعية السالف بيانها.

وبذات الجلسة قرر ممثل المدعية بأنه بالنسبة لعدد المستفيدين من السوبر ماركت فقد أوضح العقد صراحة أنه لخدمة حوالي 1600 موظف وقد أعقبتها عبارة (يسكن معظمهم) وليس جميعهم في المجمع السكني مع العلم بأنه يوجد قطاعات أخرى تشكل نسبة كبيرة من المتسوقين لم يرد ذكرها في العقد وهذه الشرائح تتمثل في عوائل موظفي البرنامج وموظفي الشركة المشغلة للمستشفى والزائرين والمرضى والمراجعين ومندوبي الشركات وأفراد الدوريات والمؤتمرات والندوات التي تقام في المستشفى بصفة دورية. أما عن دعوى تخفيض عدد العاملين بالبرنامج فإنه قول على خلاف الواقع حيث أن عدد الأسر والأطباء والممرضين والموظفين في ازدياد دائم وفق ما توضحه البيانات التي يتم تعديلها في كراسة الشروط والمواصفات عند طرح كل عملية للمنافسة حيث نص آخر بيان على أن مراكز التسويق تقوم بخدمة (2200) موظف وعوائلهم علاوة على أن المستشفى يتولى علاج منسوبي عدد من الدوائر الرسمية والشركات والمؤسسات ومنه يتضح عدم دقة معلومات المدعى عليها, وأما ما تذكره من وجود بقالة صغيرة منافسة فإن العقد لم ترد فيه أي إشارة إلى وجود تلك البقالة بل كانت المدعى عليها تعلم بوجودها قبل دخولها المنافسة, وهي بقالة صغيرة مساحتها 68.21م2 تم تأجيرها في عام 1408هـ في وقتٍ لم تكن هناك مجمعات سكنية داخل المستشفى وقد تم توسعتها لتصبح مساحتها 175م2 وليس (250)م2 كما تذكر المدعى عليها مع زيادة أجرتها بمقدار 10.000ريال بخلاف ما تذكره أيضاً من الإبقاء على ذات الأجرة.
أما ما تذكره من عدم تخفيض الأجرة فإن هذا يتم باتفاق الطرفين بعد نهاية العقد حيث لا يسمح النظام بالتخفيض أثناء سريان العقود, كما أنها تعهدت بدفع المستحقات كاملة في حالة استلامها خطاباً من إدارة البرنامج بعدم الموافقة على التخفيض وقد تم إبلاغها بذلك رسمياً وفق الإنذار الموجه لها بتاريخ 22/1/1420هـ.
وأما ما تذكره عن تكليفها بتأمين المعدات الأساسية للمحل والتي كلفتها مبلغ (243.000ريال) وأن تأمينها أدى إلى تأخير تشغيل السوبر ماركت لمدة ثلاثة أشهر فالواقع بخلاف ذلك حيث كان المحل مؤجر لمؤسسة بن زيد وكانت معداته مؤمنة على حساب البرنامج وتم استلامها من المستأجر وهي تعمل بكفاءة جيدة, وبتاريخ 12/10/1416هـ أي قبل 78 يوم من تاريخ سريان العقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة تطالب فيها بشراء معدات جديدة, وجرى تكوين لجنة لدراسة الموضوع وصدر قرارها في 27/10/1416هـ بالموافقة على شراء المعدات بمعرفة المدعى عليها بحيث تدفع قيمتها ويحسم المبلغ من إجمالي الأجرة لسنوات التعاقد الثلاث باعتبار أن المعدات ملك للإدارة وتم توقيع مذكرة بذلك من جميع الأعضاء ومنهم المدعى عليها وفيها تم تحديد قيمة شراء المعدات بمبلغ (203.780ريال), وقد تم تأمين المعدات ابتداءً من 5/11/1416هـ وهي مدة كافية قبل تاريخ سريان العقد في 1/1/1417هـ وقدمت المدعى عليها عن ذلك الفواتير التي كشفت أن إجمالي المنصرف يبلغ (243.221ريال) أي بزيادة قدرها 39.441ريال عن المبلغ المتفق على صرفه كما كشفت تلك الفواتير عن إدراج مبلغ (5.686ريال) كتكاليف صيانة وإصلاح مع أن البند رقم 4-1 من العقد ينص على أن تلتزم المدعى عليها بصيانة مبنى السوبر ماركت من جميع النواحي وجميع الآلات وعلى نفقتها الخاصة, وبعد اكتمال المعدات تم توقيع العقد بتاريخ 1/1/1417هـ الذي نصت مادته (2-20) على أن الطرف الثاني ملتزم بتشغيل السوبر ماركت وتجهيزه بالكامل خلال شهر من تاريخ توقيع العقد, ومن الوقائع السابقة يتضح أن المدعية قد منحت المتعاقد مدة كافية للتجهيز والتشغيل قبل سريان عقده مما ينفي صحة ما تزعمه المدعى عليها من أن تأمين المعدات تسبب في تأخير تشغيل المحل والذي طالبت عنه بمبلغ (100.000ريال) كما أن إدراجها مبلغ (243.221ريال) ضمن بيان خسائرها في العقد غير صحيح حيث جرى حسم هذا المبلغ من إجمالي الأجرة السنوية للموقع كما أن مطالبتها بمبلغ (30.000ريال) عن الصيانة و الإصلاحات يناقض كشف الفواتير المقدمة منها عن ذلك حيث بلغت (5.686ريال) فقط وتم احتساب هذا المبلغ بالحسم من إجمالي الأجرة وفق ما سلف إيضاحه.
أما فيما يتعلق بقيام المستشفى بتسيير رحلات ترددية يومية لإيصال العاملين فيه لمراكز التسويق بالطائف فإن هذا الأمر قائم منذ عشرين سنة وهو يهدف لنقل من يريد من عائلات العاملين بالمستشفى للبلد لغرض التسوق وشراء السلع والحاجيات التي لا تتوفر في مركز التسوق بالمجمع أو قد تكون أسعارها لديه مرتفعة عن مثيلاتها في السوق وفضلاً عن ذلك فإن مسألة التسوق هي من الأمور الشخصية التي تترك لصاحب الشأن وليس للمدعية إلزام العاملين بها, ونفى ممثل المدعية صحة ما تذكره المدعى عليها من منع الموردين من الدخول بسياراتهم للمستشفى, وأكد أن هناك زواراً للمرضى يدخلون بسياراتهم إضافة إلى دخول السيارات لتأمين البضائع لقسم التغذية بالمستشفى علماً بأن المدعى عليها كانت من ضمن الموردين للقسم قبل استلامها إدارة تشغيل السوبر ماركت ولم يكن أحد يمنعها من الدخول كما نفى أيضاً تعطل نظام التكييف والكهرباء والتي تذكر المدعى عليها أنه حصل لأكثر من خمسين مرة إذ كيف لمستشفى ذو شهرة عالمية أن يعمل بدون كهرباء وبه مرضى وبعضهم متصل بأجهزة طبية لا تفارقهم فضلاً عن مرضى العناية المركزة ومرضى الفشل الكلوي والأطفال الخدج, علماً بأنه يوجد في محطة الطاقة بالمستشفى ثمانية مولدات تعمل أربعة منها بصفة مستمرة وواحد يستعمل عند الذروة وتبقى ثلاثة مولدات احتياطية تستعمل عند الظروف الطارئة وفضلاً عن ذلك فإن المدعى عليها لم تقدم من المحاضر الرسمية أو الشكاوى ما يدل على صدقها.

وبجلسة 24/6/1426هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على أن إدارة المستشفى قامت بافتعال مشكلة مع موكلته بحجة عدم إصلاح الباب ومصيدة الذباب وتم إغلاق السوبر ماركت بتاريخ 25/12/1419هـ ولم يتم فتحه إلا بتاريخ 26/3/1420هـ حين أخرجت موكلته البضائع الخاصة بها وأخلت المحل تماماً, مضيفاً أن ما تطالب به المدعية عن فترة التمديد غير صحيح لأن التمديد لم يتم أصلاً لكون المحل مغلق , وصحة ما تطالب به المدعية هو مبلغ (161.779)ريال.

وبجلسة 21/8/1426هـ قدم ممثل المدعية مذكرة أوضح فيها أن حقيقة ما تذكره المدعى عليها عن الإغلاق هو أنه تم توجيه خطاب إليها بتاريخ 5/11/1419هـ بوجود عدة ملاحظات على السوبر ماركت يجب تلافيها إلاَّ أنها لم تقم بتنفيذ ذلك فتم تشكيل لجنة بتاريخ 25/12/1419هـ مكونة من فني الطب الوقائي واستشاري الطب الوقائي ومدير إدارة الخدمات والمساندة وأفادت بعدم إصلاح الباب ومصائد الحشرات مما يؤدي إلى دخولها إلى السوق وأوصت بإغلاق المحل لحين إصلاح الوضع, وما ذكرته المدعى عليها بأن المحل أغلق بتاريخ 25/12/1419هـ حتى 26/3/1420هـ غير صحيح ويدل على ذلك خطابها الموجه لمدير المستشفى بتاريخ 1/4/1420هـ المتضمن أنها أخلت المحل مما يدل دلالة واضحة أنه كان تحت تصرفها في ذلك التاريخ.
وأما عن فترة التمديد فإنه تم الاجتماع مع المدعى عليها بتاريخ 5/1/1420هـ أي بعد نهاية العقد بثلاثة أيام وطالبت المدعى عليها بتخفيض قيمة الإيجار وفي حال عدم الموافقة تعطى فترة يراها البرنامج مناسبة بنفس الشروط والمواصفات لتتمكن من إنهاء الإجراءات المتعلقة بها حسب ما ورد في البند (2) من المحضر, وقد تم تمديد العقد مع المدعى عليه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاءه بنفس القيمة على أن يتم خلال هذه الفترة إخلاء السوق وهذا موثق بالخطاب الموجه للمدعى عليها بتاريخ 22/1/1420هـ وكذا الخطاب الصادر من المدعى عليها لمدير المستشفى بتاريخ 1/4/1420هـ المتضمن أنه تم إخلاء السوق نهائياً والاعتذار عن قبول التمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى وهو إقرار واضح وصريح بأنه تم تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر بعد مدته الأصلية, وأما الخطاب رقم 9/15/9211 في 19/11/1419هـ الصادر عن مدير المستشفى بالمطالبة بمبلغ (161.779)ريال فهو في زمن سابق للتمديد إذ أن نهاية العقد بتاريخ 1/1/1420هـ واستشهاد المدعى عليها به هو محاولة للتضليل والتشويش, وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (195.529) ريال المتبقي من قيمة الأجرة عن فترة العقد وفترة التمديد مع التعويض عما لحقها من ضرر جراء التقاضي وتكبد مصاريف المحاماة بمبلغ (50.000)ريال.

وبجلسة 5/7/1427هـ قدم وكيل المدعى عليها بياناً تفصيلياً بالخسائر المطالب بالتعويض عنها فطلبت منه الدائرة بيان خطأ المدعية وتاريخه عن كل طلب من تلك الأضرار مع مستنده المبين لحجم الضرر ، كما طلبت من المدعية تقديم ما أشارت إليه من زيادة المرتادين للسوق في المنافسات اللاحقة لعقد المدعى عليه الوارد ذكرهم في شروط تلك المنافسات.

وبجلسة 26/8/1427هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها التعويض بمبلغ (200.000)ريال عن أضرار غلق السوبر ماركت قبل انتهاء العقد بستة أيام, وطلبت الدائرة من ممثل ا لمدعية تقديم المكاتبات التي تمت حول غلق المحل قبل نهاية العقد.

وبجلسة 11/9/1427هـ قدم ممثل المدعية مذكرة أوضح فيها أن اللجنة المشكلة لدراسة مخالفات السوبر ماركت أوصت بتاريخ 25/2/1419هـ بالإغلاق وذلك في محضرها الموجه لمدير البرنامج والذي شرحه بتاريخ 27/12/1419هـ لضابط العقود مع العلم أن العقد ينتهي في 30/12/1419هـ أي أن الوقت لم يكن كافياً لإغلاق السوق, وأكد بأن اللجنة أوصت بالغلق إلاَّ أن ذلك لم يحدث لانتهاء العقد ، ومما يدفع بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها عن الغلق أنه لا يوجد أي خطاب رسمي من قبل المدعى عليه سواءً لإدارة المستشفى أو لجهات أخرى يدعم ادعاءه بالإغلاق, كما أن المدعى عليه حضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 5/1/1420هـ وجرى خلاله الاتفاق على التمديد وكان الأولى بصاحب المؤسسة التطرق لمسألة الإغلاق خلال هذا الاجتماع مما يدل على عدم حدوثه أصلاً وهو ما يفيده أيضاً خطابه المقيد بالإدارة بتاريخ 26/3/1420هـ المتضمن إخلاء السوق من قبله ولم يرد فيه أي اعتراض أو ذكر لمسألة الغلق. وأضاف ممثل المدعية بأن المدعى عليها تزعم في أكثر من مذكرة أنها تكبدت خسائر كبيرة جراء التعاقد في حين أنها قدمت في مذكرتها المقدمة بجلسة 5/8/1427هـ إقراراً بأن الدخل اليومي للمبيعات هو (15000)ريال مما يعني أن الدخل السنوي هو (5.475.000ريال). وبيَّن ممثل المدعية أن ما تطلبه الإدارة عن مصاريف الدعوى يتمثل في مقابل انتداب ممثلها وتذاكر سفره من الرياض, وتبلغ يومية الانتداب 320ريال وأقل مدة للجلسة الواحدة 3 أيام . بعد ذلك عقب وكيل المدعى عليها بأن ما قدمته المدعية ليس فيه ما يثبت تمكين موكلته من العمل بعد الغلق مؤكداً على أن الغلق استمر حتى نهاية شهر 3 عام 1420هـ حيث أصدر في ذلك التاريخ خطابه الموجه لمدير البرنامج بإخلاء السوق رداً على خطاب المدعية المؤرخ 22/1/1420هـ المتضمن طلب إخلاء السوق ، فعقب ممثل المدعية بأن الخطاب الذي يشير إليه وكيل المدعى عليها صدر من الإدارة بتاريخ 22/1/1420هـ متضمناً التمديد لمدة 3 أشهر من نهاية العقد السابق وفق ما انتهت إليه اللجنة في محضرها المؤرخ 5/1/1420هـ.

وبهذه الجلسة أكد ممثل المدعية على ما ورد بدعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 195.529 ريال مع التعويض بمبلغ 21.100 ريال عن مصروفات التقاضي لعدد 10 جلسات باعتبار أن تكلفة الجلسة الواحدة هو مبلغ 2100 ريال. في حين طلب وكيل المدعى عليها من الدائرة سماع شهادة مدير البرنامج آنذاك /....... الذي سبق أن تفاوض معه على تخفيض الأجرة ووعده بذلك بعد أن تم التخفيض بالفعل لمستثمرين آخرين وقد كلف المذكور مدير الإدارة في البرنامج/...... المتقاعد حالياً بالاجتماع مع موكلته لإعداد صحيفة العقد وقد أظهر المذكوران استعدادهما للشهادة وأكد على طلب موكلته رفض الدعوى مع إلزام المدعية بتعويضها عما لحقها من أضرار مكتفياً بما سبق تقديمه في الدعوى.

( الأســـــبــاب )
من حيث إن الطلبات المطروحة في النزاع تتعلق بعقد أحد طرفيه جهة حكومية فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم إعمالاً للمادة (8/1/د) من نظامه.

ولما كانت الدعوى مقامة من جهة الإدارة بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة عن العقد محل الدعوى وفترة التمديد اللاحقة له فإنه من المستقر فقهاً وقضاء أن قيام الجهة الإدارية باقتضاء مستحقاتها في علاقاتها التعاقدية لا يتقيد بمدد محددة في المطالبة إذ لا يوجد نصٌ نظامي تتقيد به دعواها ، مما يعني قبول الدائرة لطلبات المدعية شكلاً.

وأما عن طلب المدعى عليها الحكم لها بمبلغ 688.000ريال عن الأضرار التي أوردتها تفصيلاً وفق مذكرتها المقدمة بجلسة 24/6/1426هـ ومذكرتها المقدمة بجلسة 5/7/1427هـ فالثابت أن هذه المطالبات تتصل بالعقد المؤرخ 1/1/1417هـ المنتهي في 1/1/1420هـ وسبق للمدعى عليها أن أوردتها في الدعوى المقامة منها ضد المدعية والمقيدة بسجلات الديوان برقم 2590/2/ق لعام 1423هـ والتي صدر فيها حكم الدائرة رقم 15/د/أ/10 لعام 1425هـ بتاريخ 7/2/1425هـ بشطب الدعوى للمرة الأولى ، مما يعني استئناف مدد جديدة للتقادم بعد تحريكها الدعوى وبالتالي قبول دعواها شكلاً لموافقتها للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
وأما عن الموضوع فالثابت من الأوراق أن العقد محل الدعوى أبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 1/1/1417هـ على استئجار المدعى عليها وتشغيل وإدارة السوبر ماركت الواقع بمركز الخدمات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/1417هـ وتنتهي في 1/1/1420هـ بمقابل قدره (135000) ريال عن كل سنة . ونصت المادة (2-20) من العقد على أن يلتزم المستأجر بتشغيله وتجهيزه بالكامل خلال شهر من تاريخ توقيع العقد . كما أن الثابت أن المدعى عليها تقدمت لإدارة المستشفى بخطابها المؤرخ 12/10/1416هـ مبينةً حاجة السوق لبعض الإصلاحات وتغيير الأجهزة والمعدات والأرفف ، وعليه تم تشكيل لجنة وقفت على الموقع بحضور المدعى عليها وقررت بمحضرها المؤرخ 27/10/1416هـ حاجة السوق للإصلاحات والتجهيزات المبينة تفصيلاً بذلك المحضر ، ورأت اللجنة - بعد أن التزمت المدعى عليها بدفع تكاليف التجهيزات المقدرة بمبلغ (203.780) ريال – أن تخصم تلك التكاليف من إجمالي الأجرة . وقد تم تأمين المعدات وإجراء الإصلاحات من قبل المدعى عليها حسب البيان المقدم من المدعية رفق مذكرتها المقدمة بجلسة 16/3/1426هـ بمبلغ (243.221) ريال أي بزيادة عن المبلغ المقدر من قبل اللجنة . وتم - بالفعل – احتساب تلك التكاليف المعادلة – وفق تقدير المدعية – لأجرة 21 شهراً بحسمها من إجمالي أجرة العقد وفق ما يفيده خطاب مدير إدارة المواد بالبرنامج الموجه لمدير إدارة الإشراف والمتابعة المتضمن طلب تحصيل الأجرة بعد مضي 21 شهراً من تاريخ بداية العقد وأن يكون المبلغ المستحق عن المدة المتبقية وهي 15 شهراً مبلغاً قدره (161.779) ريال وقد طالبت المدعية بخطاب مدير البرنامج الموجه للمدعى عليها برقم 9/15/9211 وتاريخ 19/11/1419هـ بسرعة تسديد المبلغ المشار إليه.
ومن حيث إن المدعى عليها تدفع بعدم استحقاق الإدارة لمقابل العقد لإحداثها عدة معوقات وصعوبات أثرت في استثمارها للموقع وتسببت في خسارتها فإنه لابد – في سبيل استجلاء الدعوى والحكم على استحقاق المدعية لطلباتها – من الوقوف على تلك الدفوع ودراستها على ضوء ما تمليه نصوص العقد المعبرة عن إرادة المتعاقدين في محله وموضوعه والتزامات أطرافه وما تكشفه المكاتبات عن وقائع تنفيذه .
فأما عما تذكره المدعى عليها من وقوعها في الغرر والتدليس نتيجة تضخيم العدد الفعلي للمستفيدين من النشاط فالثابت أن العقد ورد في مادته (1-1) على خدمة السوق لحوالي 1600 موظف يعملون في مستشفى القوات المسلحة بالهدا ويسكن معظمهم في المجمع السكني التابع للمستشفى ، وعليه فليس في هذا النص الوارد بعبارات ( حوالي ) و ( معظمهم) ما يجعل المدعى عليها في حِلٍّ من دراسة الموقع والتردد عليه وبذل الجهد في ذلك ثم بناء عطائها على مبررات واقعية دون الركون إلى عبارات الغير كما هو الحال في جميع المشاريع التي يفترض فيها التاجر الحصيف احتمال الخسارة إلى جانب ما يؤمله من الربح ، فضلاً عن عدم تقديم المدعى عليها ما يسند دفعها من نقصان المستفيدين عن هذا العدد في ظل تقديم الإدارة شروط ومواصفات المنافسات اللاحقة للعقد والتي تدل على أن هذا العدد في ازدياد ، مع وجاهة ما ذكرته أيضا عن وجود فئات أخرى يقوم السوق بخدمتهم ولم يرد ذكرهم في العقد كالمرضى والزوار ومندوبي الشركات وأفراد الدوريات وغير ذلك.
وأما ما تذكره عن وجود منافس آخر في الموقع تسبب في إلحاق الضرر باستثمارها فإن العقد لم ينص على امتياز المدعى عليها بتقديم الخدمة داخل مركز الخدمات الاجتماعية وإنما ورد على تأجير محلٍ معينٍ ولم تنكر المدعى عليها معرفتها بوجود البقالة المنافسة في زمن سابقٍ على التعاقد الذي لم يرد – في أيٍ من نصوصه – بمنع الإدارة من تأجير مواقع أخرى أو زيادة المساحة لتلك البقالة أو منحها مميزات تعاقدية أو تعديل بنود عقدها أو تخفيض أجرتها.
وأما عن تكليفها من قبل الإدارة بتأمين معدات بمبلغ (243.221) ريال وأن ذلك أدى إلى تأخير تشغيل السوق لمدة 3 أشهر فالثابت وفق ما سلف بيانه أن هذا المبلغ قد تم احتسابه للمدعى عليها بحسمه من الأجرة الإجمالية عن العقد وهو ما يعادل 21 شهراً . كما أن دفعها بتسبب ذلك في تأخير التشغيل واقع ٌ في غير محله إذ أن المدعى عليها طالبت الإدارة بتأمين معدات جديدة وفق خطابها المؤرخ 12/10/1416هـ أي قبل سريان العقد بمدة طويلة وتم تشكيل اللجنة التي وافقت ضمن محضرها المؤرخ 27/10/1416هـ على تأمين المعدات من قبل المدعى عليها على أن تحتسب لها التكاليف بالحسم من الأجرة ، ثم جرى توقيع العقد في 1/1/1417هـ الذي جاء بمنحها مدة إضافية بموجب المادة (2-20) التي تنص على أن يلتزم المستثمر بالتشغيل والتجهيز خلال شهر من تاريخ توقيع العقد مما يظهر علم المدعى عليها والتزامها بالتجهيز ضمن زمن العقد فضلاً عن المدة الممنوحة لها قبل سريانه.
وأما عن قيام المدعية بتسيير رحلات ترددية يومية للعاملين لديها لإيصالهم لمراكز التسوق بمحافظة الطائف مما تسبب – على حدِّ قول المدعى عليها – في إلحاق الخسارة بها فانه ليس في تأمين الإدارة المواصلات للعاملين لديها لغرض تسوقهم خارج مقر سكنهم وشراء ما يحتاجونه ويرغبون شراءه مما قد يتوفر أو لا يتوفر لدى المدعى عليها ما يمكن وصفه بالمخالفة لأحكام العقد وحسن النية في تنفيذه أو تعمد إلحاق الضرر بالمستثمر لاسيما وأن نصوص العقد خلوٌ مما يغلُّ يد الإدارة عن مساعدة منسوبيها في ذلك خاصة وأنها تذكر بأن هذا الوضع قائم ٌمنذ سنوات طويلة فضلاً عن عدم تقديم المدعى عليها ما يدل على وقوع الضرر بها جراء هذا التصرف.
وبالنسبة لما تذكره من الانقطاع المتكرر للكهرباء وقيام المدعية بمنع الموردين من الدخول بسياراتهم فإن هذين الدفعين وقفت بهما المدعى عليها عند حدِّ إيرادهما قولاً دون أن تقدم ما يسند قولها من بيِّنات ومكاتبات ، في حين تنفي المدعية وقوع ذلك وأنه غير متصور لوجود المرضى والساكنين والعاملين وعدم إمكان استمرار العمل بالمستشفى دون كهرباء أو مع انقطاعها المتكرر أو منع الموردين من الدخول وإذ لم تقدم المدعى عليها ما يسند ادعاءاتها بوقوع تلك المعوقات وقيام الإدارة بمخالفات أضرت بها على نحوٍ منعها من استغلال الموقع واستيفاء منفعته فإن المتبقي من مقابل الانتفاع عن فترة العقد الأصلية وقدره (161.779) ريال يبقى استحقاقاً ثابتاً للمدعية وتقضي الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفعه لها.
وأما عن مطالبة المدعية بمقابل فترة التمديد بمبلغ (33.750)ريال والذي تدفع عنه المدعى عليها بعدم حصوله لإغلاق الإدارة السوق بتاريخ 25/12/1419هـ حتى تاريخ إخلائه في 26/3/1420هـ فالثابت للدائرة قيام لجنة من موظفي المدعية بالشخوص على السوق لمعرفة مدى التزام المدعى عليها بتلافي الملاحظات التي أثبتتها لجان التفتيش على السوق وأفادت هذه اللجنة في محضرها المؤرخ 25/12/1419هـ بعدم تنفيذ المدعى عليها للمطلوب وأوصت بإغلاق السوق وقد تم شرح المحضر من مدير البرنامج بتاريخ 27/12/1419هـ لضابط العقود وأحيل من الأخير بتاريخ 1/1/1420هـ لمدير المركز الاجتماعي لكونه صاحب الاختصاص في توجيه التعليمات المتعلقة بتنفيذ ومتابعة العقد وأشير في خطابه إلى انتهاء مدة العقد وعدم ورود ما يدل على رغبة المركز في التجديد أو طرحه في منافسة عامة. مما يدل على أن الإغلاق لم يتم حتى تاريخ نهاية العقد والذي أعقبه دعوة المدعى عليه بخطاب مدير المركز الاجتماعي رقم 9/15/3ل في 3/1/1420هـ لحضور اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة وضع السوق المقرر في 5/1/1420هـ.
وبتاريخ 5/1/1420هـ صدر محضر اللجنة الذي أشار إلى اجتماعها بالمدعى عليها والاتفاق على تمديد العقد لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائه بنفس الشروط والمواصفات, وعليه صدر خطاب مدير البرنامج الموجه للمدعى عليها برقم 9/15/477 في 22/1/1420هـ بتمديد العقد لمدة 3 أشهر يتم خلالها إخلاء السوق بعد ذلك صدر من المدعى عليها خطاب قيد في سجلات الإدارة برقم 2445 وتاريخ 26/3/1420هـ جرت فيه الإشارة لخطاب مدير البرنامج - آنف الذكر- وأفادت فيه بإخلاء السوق ولم تعترض على ما ذكرته المدعية في خطابها من التمديد مع زعم الغلق مما يبني للدائرة الاقتناع بعدم وجود الإغلاق الذي تدعي المدعى عليها وقوعه في 25/12/1419هـ واستمراره حتى تاريخ إخلائها السوق إذ لا يوجد في المكاتبات التي تمت بين طرفي النزاع ما يشير إلى وجوده بل إن خطابات المدعى عليها كانت تشير إلى مكاتبات المدعية عن التمديد دون أن تشير إلى واقعة الإغلاق ولا أدل على ذلك من خطابها المقيد برقم 2590 وتاريخ 1/4/1420هـ رداً على خطاب المدعية المؤرخ 28/3/1420هـ الخاص بطلب البرنامج تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر وقد أشارت المدعى عليها في خطابها أنه يتعذر عليها الموافقة على التمديد لثلاثة أشهر أخرى نظراً لإخلاء السوق تنفيذاً لخطاب الإدارة المؤرخ 22/1/1420هـ مما يعني قناعة المدعى عليها بتحقق التمديد لمدة 3 أشهر تالية للعقد واعتذارها عن التمديد لثلاثة أشهر أخرى, الأمر الذي يظهر للدائرة أن كافة مزاعم المدعى عليها حول الإغلاق لا تجد سندها الصحيح من الواقع والأوراق وتنتهي الدائرة إلى إلزامها بدفع مقابل فترة التمديد الملحقة بالعقد البالغ (33.750) ريال ويكون مجموع ما تقضي الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية هو مبلغ (195.529)ريال.
وأما عن طلب المدعية الحكم لها بمصاريف الدعوى المتمثلة في تذاكر السفر لحضور الجلسات ومقابل الانتداب فإنها لم تقدم مستندها المثبت لتحملها تلك النفقات سوى ما تذكره عن تأكيد مسئوليها صرف تلك النفقات فضلاً عن عدم وجود ما يقطع باتصال تلك النفقات – على فرض ثبوتها – بالقضية مدار البحث وانحسار التكليف المصروف عنه البدل في حضور جلسات الدعوى دون أن يكون لممثلها أي تكليف آخر في فرع الإدارة بمنطقة مكة المكرمة علاوة على أن تكليف ممثلها من الرياض هو محض اختيار من المدعية ولم يكن بإلجاء من المدعى عليها التي سبق أن قاضت المدعية بدعوى منها أمام هذه الدائرة وبحضور ممثلٍ للإدارة من فرعها بمنطقة مكة المكرمة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبها عن ذلك.
ومن حيث إن المدعى عليها تطلب الحكم لها بمبلغ 688.000ريال عن الأضرار التي أوردتها تفصيلاً وفق مذكرتها المقدمة بجلسة 24/6/1426هـ ومذكرتها المقدمة بجلسة 5/7/1427هـ والمتمثلة في تأخير تشغيل السوق لمدة 3 أشهر بسبب عدم صلاحية المعدات والآلات وتكليفها من قبل الإدارة بتأمين معدات وثلاجات وأرفف وقيمة دهانات وإصلاح أرضيات وعزل أسقف للسوبر ماركت و خسائر ناتجة عن الانقطاع المتكرر للكهرباء وزيادة في أسعار البضائع نتيجة قيام المدعية بمنع الموردين من الدخول بسياراتهم وكذا تعويضها عن الخسائر الناتجة عن غلق الموقع قبل انتهاء العقد بستة أيام فإن كافة هذه المطالبات سبق مناقشتها من قبل الدائرة في الحيثيات السابقة كونها من ضمن دفوع المدعى عليها التي تبني عليها عدم استحقاق الإدارة للأجرة وقد انتهت الدائرة إلى عدم قيامها وتجردها من السند المثبت لها مما تقضي معه الدائرة برفضها.

(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليها مؤسسة .... بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (195.529) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.

تم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية