مشاهدة النسخة كاملة : هل لا زال نظام منع العامل من الرجوع للمملكة الا بعد مضي سنتين من الخروج النهائي قائم؟
احمد السالم
30-06-2013, 10:15 AM
هل لا زال نظام منع العامل من الرجوع للمملكة الا بعد مضي سنتين من الخروج النهائي قائم؟ وهل يحق له بعد العودة ان يمارس نفس النشاط الذي كان يمارسه مع كفيله؟؟
ابو محمد 2
30-06-2013, 04:30 PM
= نعم ما زال قائم ولم يتغير شيء .
مبتدئي
25-07-2013, 10:24 PM
ابومحمد
هل هناك قرار تستندعليه ، فيما ذهبت إليه !
يعني بمجرد واحد حمل حقائبه وودع كفيله بخروج نهائي وعاد بعد شهر أو أشهر
يجوز للكفيل منعه وإعادة تسفيره !
أظن المسألة فيها تفصيل
ابو محمد 2
26-07-2013, 01:12 AM
القرار 826 سبق وإن طرح مضمونه في المنتدى هذا رد على استفسار أحد الاعضاء وهو مازال قائم وليس له علاقة أو تأثر بالوضع الحالي لتصحيح وضع العمالة السائبة ولدينا قضايا منظورة بهذا الخصوص.
= وما تضمنه القرار واضح شريطة ان يكون العامل قد أنهى العقد من طرفه هو وليس من طرف الجهة التي استقدمته للعمل لديها.
مبتدئي
28-08-2013, 07:33 PM
القرار 826 سبق وإن طرح مضمونه في المنتدى هذا رد على استفسار أحد الاعضاء وهو مازال قائم وليس له علاقة أو تأثر بالوضع الحالي لتصحيح وضع العمالة السائبة ولدينا قضايا منظورة بهذا الخصوص.
= وما تضمنه القرار واضح شريطة ان يكون العامل قد أنهى العقد من طرفه هو وليس من طرف الجهة التي استقدمته للعمل لديها.
شيخنا ابومحمد بارك الله فيكم هل صدر لكم قرار بهذا الخصوص
الأمر الآخر جهة العمل التي كان يعمل لديهاالعامل هل تقوم بتقديم الدعوى إلى اللجان أو التفتيش والذي أعرفه بأنها تقدمه إلى التفتيش كونه حق عام ( رأيكم في غاية الأهمية فلا تبخل علينا وفقك الله )
ابو محمد 2
29-08-2013, 02:09 PM
شيخنا ابومحمد بارك الله فيكم هل صدر لكم قرار بهذا الخصوص
الأمر الآخر جهة العمل التي كان يعمل لديهاالعامل هل تقوم بتقديم الدعوى إلى اللجان أو التفتيش والذي أعرفه بأنها تقدمه إلى التفتيش كونه حق عام ( رأيكم في غاية الأهمية فلا تبخل علينا وفقك الله )
= نعم صدر لنا عدة قرارات بهذا الخصوص.
= المدعي مكتب العمل بالدمام. المدعى عليه شركة........... والعامل فلان......
الموضوع: مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 826 ...........
= تسبيب الحكم:
وتأسيساً على ما سبق قررت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية ما يلي:-
1- ثبوت مخالفة الشركة المدعى عليها والعامل لقرار مجلس الوزراء رقم 826 .
2- تلزم الشركة المدعى عليها بدفع غرامة مالية قدرها 2000 ريال وكذلك العامل المذكور 2000 ريال..
3- ترحيل العامل إلى بلاده على حساب الشركة المدعى عليها خصماً من مستحقاته لديها ومنعه من العودة إلى المملكة إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ ترحيله ..
قرار ابتدائي قابل للاستئناف امام الهيئة العليا بالرياض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ ابلاغهم بمنطوق الحكم واستلامهم نسخة من القرار.. والله الموفق.
بالتوفيق أخي مبتدئي
ابو محمد 2
29-08-2013, 02:17 PM
أخي مبتدئي: الشركة المتضررة تتقدم لمدير عام مكتب العمل بشكوى مفادها أن العامل فلان ........... وهويته ......... كان يعمل لدينا في مهنة كذا ..... وقد تقدم باستقالة وعاد للعمل لدى الشركة الفلانية في نفس المهنة المنافسة لنا نطلب تطبيق القرار رقم 826 على الشركة والعامل لأننا متضررين من سحب زبأننا الذين كان يتعامل معهم باسم شركتنا.
= مدير مكتب العمل يحيلها للتفتيش والتفتيش يحقق مع الشركة ثم يحرر المخالفة ويحيلها للمدعي العام بالهيئة الابتدائية ليقوم بتحديد موعد جلسة و بالترافع نيابة عن مكتب العمل ضد الشركة التي استقدمته والعامل.وتنتهي بالحكم المشار اليه أعلاه.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.