قاضي المظالم
30-07-2009, 12:01 AM
تضمن عدة مباديء ، أهمها: أثر فوات محل القرار على دعوى إلغائه ، وماهية القرار الإداري السلبي.
حــكم رقــم 77/د/إ/...لعام 2914هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....
في القضية رقم 3603/2/ق لعام 2814هـ
المقامة من/......
ضـــد/ مكتب الإشراف النسائي الإجتماعي بجدة.
(الوقــــائــــع)
ينعى المدعي في لائحة دعواه قيام المدعى عليها باستدراج ابنته (....) وسحبها من الجامعة في يوم الاثنين 7/3/1428هـ ثم احتجازها بدار الحماية الاجتماعية بجدة بالرغم من أنه لم يمارس ضدها أي نوع من العنف الجسدي أو الإيذاء النفسي وهو ما تبين للاخصائية الاجتماعية بعد إجرائها الفحص والجلوس مع ابنته, مضيفاً بأنه بعد أن قام باستلامها من الدار عاودت المدعى عليها احتجازها بتاريخ 1/6/1428هـ بعد أن تم التنسيق مع والدتها متخطية بذلك لجنة الحماية الاجتماعية ومتجاوزة الحكم الشرعي الصادر من المحكمة العامة بجدة القاضي ببقاء الفتاة عند والدها, وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم ابنته له وفق ما قرره الحكم الشرعي.
أكد المدعي بجلسة 17/7/1428هـ بأنه يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في قيام القسم النسائي بدار الحماية الاجتماعية بسحب ابنته واحتجازها لديه بتاريخ 1/6/1428هـ وقد تظلم من هذا الإجراء لوزير الشئون الاجتماعية بذات التاريخ ولم يتلق رداً مكتوباً من المدعى عليها ثم تقدم بتظلمه لرئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في 8/6/1428هـ, بعد ذلك قرر ممثل المدعى عليها بأن ابنة المدعي الآن في رعاية والدتها بعد أن تسلمتها بموجب خطاب صدر عن القاضي بالمحكمة العامة في 3/7/1428هـ وبذلك فإنه لا صفة للمدعى عليها في مواجهة طلب المدعي استعادة ابنته ولكون المحكمة الآن في طور إصدار صك ولاية لوالدتها, وبسؤاله عما تم من إجراء قبل إيداع ابنة المدعي لدى دار الحماية الاجتماعية قرر بأنه بناءً على شكوى والدتها عن تعرض الفتاة لأذى نفسي تم تكليف فريق من الحماية الاجتماعية لمقابلة الفتاة في مقر دراستها بجامعة الملك عبدالعزيز وانتهى الفريق إلى تأكيد صحة ذلك في محضرها المؤرخ 7/3/1428هـ وقدم صورة من المحضر.
وبجلسة 14/8/1428هـ قدم المدعي مذكرة إلحاقاً للائحة دعواه سرد فيها وقائع احتجاز ابنته مبيناً بأن المدعى عليها قامت بسحب ابنته من الجامعة بتاريخ 7/3/1428هـ واحتجازها بدار الحماية الاجتماعية ثم الاتصال به من قبل إحدى الموظفات وإشعاره بوجوب المراجعة وتقدم بعدها بالشكوى لمدير عام الشؤون الاجتماعية الذي وجه مديرة دار الحماية الاجتماعية بدراسة الحالة وبعد جلوس الاخصائية الاجتماعية مع ابنته تبين أنه لا داعي لبقائها في الدار فتم تسليمها له.
مضيفاً بأن المدعى عليها دأبت بعد ذلك على إرسال العديد من البرقيات والخطابات للجهات الرسمية كالإمارة والشرطة لإيهامها بأن ابنته موشكة على الانتحار بالمخالفة للحقيقة بهدف إسقاط ولايته عليها وتشويه سمعته والطعن في أهليته بدون أدلة ثابتة ثم قامت المدعى عليها باحتجازها مجدداً بتاريخ 1/6/1428هـ متخطية بذلك لجنة الحماية الاجتماعية وبالرغم من وجود صك شرعي يقضي ببقائها عنده. وأكد المدعي بأنه بعد أن تقدم للإمارة بالشكوى من ذلك وإحالتها الموضوع للجنة العفو وإصلاح ذات البين التي استمعت لأقواله وأقوال والدتها إلاّ أن تعنت المدعى عليها عدم إحضار ابنته للجنة حال دون سماع ما لديها وقد تكررت مماطلتها وتعنتها أيضاً في عرض الموضوع على لجنة الحماية الاجتماعية بهدف إطالة بقائها بدار الحماية مع امتناعها كذلك عن عرضها على طبيبات متخصصات في الطب النفسي للكشف عليها ومعرفة إن كان لديها أي مرض نفسي يدعوها للانتحار على الرغم من مطالبته بذلك بخطابه المقيد بالرقم 7715 وتاريخ 8/6/1428هـ, وفي ذات الجلسة قرر ممثل المدعى عليها بأن احتجاز ابنة المدعي كان بناء على خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ 3/7/1428هـ المتضمن تسليم البنت لوالدتها, فعقب المدعي بأن واقعة احتجاز ابنته كانت قبل صدور ذلك الخطاب وأنه لم يبلغ بأي دعوى ضده أمام المحكمة قبل احتجاز ابنته وبعد صدور صك الولاية لصالحه, فعقب ممثل المدعى عليها بأن والدتها تقدمت بشكوى للمدعى عليها قامت على إثرها بالتنسيق مع الجامعة التي تدرس بها وبعد أن تأكدت من صحتها وبرغبة الفتاة البقاء مع والدتها باحتجازها بتاريخ 1/6/1428هـ ثم تسليمها بتاريخ 3/7/1428هـ إلى والدتها بعد صدور خطاب القاضي فطلبت منه الدائرة تقديم رد مفصل يوضح تلك الوقائع مع المستند النظامي الذي استندت إليه المدعى عليها في احتجاز الفتاة رغم صدور صك ولاية لصالح المدعي.
وبجلسة 5/1/1429هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن والدة الفتاة تقدمت بشكوى عن تعرض ابنتها (.....) لإيذاء نفسي من قبل والدها وزوجته, وعليه تم استدعاء المدعي وحضر بتاريخ 20/12/1427هـ وبمناقشته في مضمون الشكوى أظهر عدم التعاون وتم تحرير محضر بذلك وتحديد جلسة أخرى لإحضار الفتاة ووالدتها, ورغم مخاطبة سمو محافظ جدة بطلب تعميد جهة الاختصاص بإلزام المدعي بمراجعة قسم الحماية وتوجيه سموه بخطابه ذي الرقم 701336/202/ح في 8/1/1428هـ بضرورة قيام فريق الحماية بدراسة الحالة والتحقق من صحة شكوى الأم إلاّ أن المدعي لم يكن متجاوباً مما حتم التنسيق مع جامعة الملك عبدالعزيز ومقابلة الفتاة بتاريخ 7/3/1428هـ والاستماع لشكواها بحضور رئيسة قسم الاقتصاد المنزلي بالجامعة حيث قامت الفتاة بتحرير شكوى بخط يدها, ثم أصرت عند مغادرة الفريق الجامعة على الذهاب معهم ورفضت الخروج مع والدها ورغم محاولات تهدئتها وإقناعها بالذهاب معه إلاّ أنها بقيت على موقفها مما دعا فريق الحماية إلى اصطحابها إلى دار الحماية الاجتماعية بعد أن أخبرت الفتاة والدها بذلك عن طريق الاتصال الهاتفي, وفي نفس اليوم تم تسليمها لوالدها بعد تعهده بمراجعة قسم الإشراف النسائي, وبالفعل حضر المدعي في اليوم التالي برفقة ابنته وتم مواجهته باتهامات ابنته ولم يكن متعاوناً, وبعد المقابلة تم الاتصال بالجامعة للسؤال عن وضع الفتاة حيث فوجيء الفريق بقيام المدعي بسحبها من الجامعة, عند ذلك قامت والدتها برفع تظلم لخادم الحرمين الشريفين ووزير الشؤون الاجتماعية وسمو أمير المنطقة, فورد خطاب الإمارة المؤرخ 25/5/1428هـ بتوجيه شرطة منطقة مكة المكرمة بإدخال الفتاة بدار الحماية الاجتماعية حتى إزالة المعوقات وإيجاد حل مناسب, وقد حضرت الفتاة برفقة والدتها بتاريخ 1/6/1428هـ وبعرض حالتها في اليوم التالي على لجنة الحماية الاجتماعية والاستماع لشكواها وإفادة والدها أوصت اللجنة ببقاء الفتاة في الدار لحين الانتهاء من دراسة وضعها النفسي والاجتماعي وتقديم تقرير بذلك للجنة. بعد ذلك تقدمت الأم بطلب إحالة قضية ابنتها للمحكمة العامة, وبعد مخاطبة المحكمة ورد خطاب القاضي ...... بتاريخ 3/7/1428هـ المتضمن تسليم الفتاة لوالدتها, وأضاف ممثل المدعى عليها بأن ما صدر من الإجراءات كان تدخلاً وقائياً من المدعى عليها بغرض بحث حالة اجتماعية بلغتها عن طريق والدة الفتاة وانتهت تلك الإجراءات بتسليم الفتاة لوالدتها تنفيذاً لأمر المحكمة المختصة وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى.
بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي تحديد طلباته في الدعوى فقر بأنه يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب ابنته من الجامعة وإدخالها دار الحماية الاجتماعية ويطلب كذلك إلزام المدعى عليها بتسليمه صور المكاتبات والخطابات التي أصدرتها بخصوص ابنته, فسألته الدائرة عن تاريخ ذلك القرار فقرر بأنه كان بتاريخ 7/3/1428هـ وفق ما أوضحه بلائحة دعواه, فسألته الدائرة عن مدى بقاء أثر ذلك القرار بعد تدخل قاضي المحكمة العامة في موضوع الفتاة فقرر بأن تلك الإجراءات صدرت عن المدعى عليها ورتبت أثراً في حينه بسحب الفتاة وتبني القاضي لاحقاً موقف المدعى عليها بإصداره الخطاب المؤرخ 3/7/1428هـ الذي أبقى ابنته بعيداً عنه ويؤكد على طلبه إلغاء ذلك القرار.
وبجلسة 8/3/1429هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على ما سبق طالباً الحكم بطلبيه الموضحين بالجلسة السابقة فأكدت عليه الدائرة بأن انتقال ابنته إلى والدتها كان نتيجة خطاب قاضي المحكمة العامة وهو لاحق لما ذكره في مذكرته من الوقائع التي لم تعد ذات أثر في نزاعه, فقرر بأنه يتمسك بطلب إلغاء تلك الإجراءات السابقة على قرار المحكمة لأن ذلك يعينه على إقناع القاضي بعدم صحة إجراءات المدعى عليها.
وبجلسة 28/4/1429هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على ما سبق وختمها بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن أخذ ابنته من الجامعة واحتجازها في دار الرعاية الاجتماعية بتاريخ 7/3/1428هـ فأوضحت له الدائرة بأن ذلك القرار انتهى إلى تسليم ابنته له في نفس اليوم فقرر صحة ذلك, ثم سألته الدائرة عن طلبه المتضمن إلغاء قرار المدعى عليها بإعادة احتجاز ابنته بتاريخ 1/6/1428هـ والجهة التي باشرته فقرر بأن ابنته كانت في زيارة لوالدتها التي اصطحبتها للمدعى عليها وقامت بدورها باحتجازها بدار الحماية الاجتماعية ومن ثم تسليمها لوالدتها بعد توجيه القاضي بذلك نتيجة عرض غير صحيح عن حالة الفتاة ووضعها النفسي, كما سألته الدائرة عن طلبه الثالث المتضمن إلزام المدعى عليها بتزويده بما صدر عنها في شأنه وابنته من مكاتبات فقرر بأن ما قدم في الدعوى من أوراق غير كافٍ لتحقيق طلبه وأنه يطلب إظهار المزيد من تلك المكاتبات مؤكداً بأنه تقدم للمدعى عليها بتلك المطالبات في أكثر من خطاب ما عدا الطلب الأخير لكون الإدارة لم تنته من مكاتباتها ولا يعلم منتهاها في ذلك, فعقب ممثل المدعى عليها بالاكتفاء بما سبق تقديمه في الدعوى.
وبهذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي حصر دعواه وطلباته تحديداً فقرر بأنها تنحصر وفقاً لما ذكره في الجلسة السابقة في طلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن احتجاز ابنته بتاريخ 7/3 واحتجازها مرة أخرى بتاريخ 1/6/1428هـ مع إلزام المدعى عليها بتزويده بما صدر في شأنه وابنته من مكاتبات, وقرر بأن دعواه لا تتضمن الطعن في قرار القاضي بتسليم ابنته لوالدتها لكونه تقدم بالطعن على ذلك أمام القاضي نفسه, بعد ذلك قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وطلبا الفصل في ا لدعوى.
(الأســـــــباب)
حيث حصر المدعي طلباته في إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن احتجاز ابنته بدار الحماية الاجتماعية بتاريخ 7/3/1428هـ واحتجازها مرة أخرى بتاريخ 1/6/1428هـ مع طلب إلزامها بتزويده بكافة المكاتبات التي صدرت في شأنه وابنته فإن الدعوى تدخل بذلك في الاختصاص الولائي لديوان المظالم وفقاً للمادة (13/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ (الاختصاص النوعي والمكاني)
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء قرار احتجاز ابنته بتاريخ 7/3/1428هـ وتاريخ 1/6/1428هـ فالثابت من أوراق الدعوى وإقرار المدعي بجلسة 28/4/1429هـ أن تسلم ابنته في ذات اليوم الذي تم احتجازها فيه للمرة الأولى بينما انتهى احتجازها في المرة الثانية بتسليمها لوالدتها بناء على خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة وبالتالي فإن طلب المدعي إلغاء قرار احتجازها في المرتين المشار إليهما يصبح واقعاً في غير محل موجود وثابت, وقد استقر القضاء الإداري على أنه يلزم لقبول دعوى الإلغاء وجود محل للقرار صالح لمخاصمته والقضاء في حال عدم مشروعيته بإلغائه ولما كان المستبين من أوراق الدعوى وما قرره طرفاها استنفاذ هذا المحل بتنفيذه وصيرورة ابنة المدعي إلى حالٍ أخرى غير ما يستهدفه المدعي بدعواه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذا الطلب لفوات محل القرار.
وأما عن طلب المدعي الثاني المتضمن طلب إلزام المدعى عليها بتزويده بكافة المكاتبات المتعلقة به وابنته فالمتعين قضاءً بحث هذا الطلب باعتبار أن ما يبتغيه المدعي من ذلك هو إلغاء القرار بوصفه قراراً سلبياً فيما يراه بدعواه.
بينما استقر الفقه والقضاء الإداري على أن القرار السلبي هو امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح وفي مثل الطلب الماثل فإنه ليس في الأنظمة واللوائح ما يلزم جهة الإدارة بتزويد المدعي بالمكاتبات التي تمت في شأنه وابنته إذ أن هذه المكاتبات هي أوراق رسمية صادرة عن جهة حكومية وهي تمثل لسان الجهة الإدارية في علاقتها مع الجهات الأخرى وليس فيما يطلبه المدعي حقٌ مكتسبٌ له ولا واجبٌ متعينٌ على المدعى عليها, بل إن المتعين على الجهة الإدارية عدم تزويد المتعاملين معها بالأوراق الرسمية وفقاً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 13895 وتاريخ19/2/1411هـ.
ولذا فإنه لا يمكن وصف امتناع جهة الإدارة والحال ما سبق بالقرار السلبي الصالح لتوجيه دعوى الإلغاء إليه وتقضي الدائرة بعدم قبول طلب المدعي تزويده بالمكاتبات والأوراق الصادرة في شأنه وابنته لانتفاء القرار السلبي.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: أولاً: عدم قبول طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها احتجاز ابنته بتاريخ 7/3 و 1/6/1428هـ لفوات محل القرار.
ثانياً: عدم قبول طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تسليمه الخطابات والأوراق الصادرة بشأن ابنته لما هو موضح بالأسباب.
مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية.
حــكم رقــم 77/د/إ/...لعام 2914هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....
في القضية رقم 3603/2/ق لعام 2814هـ
المقامة من/......
ضـــد/ مكتب الإشراف النسائي الإجتماعي بجدة.
(الوقــــائــــع)
ينعى المدعي في لائحة دعواه قيام المدعى عليها باستدراج ابنته (....) وسحبها من الجامعة في يوم الاثنين 7/3/1428هـ ثم احتجازها بدار الحماية الاجتماعية بجدة بالرغم من أنه لم يمارس ضدها أي نوع من العنف الجسدي أو الإيذاء النفسي وهو ما تبين للاخصائية الاجتماعية بعد إجرائها الفحص والجلوس مع ابنته, مضيفاً بأنه بعد أن قام باستلامها من الدار عاودت المدعى عليها احتجازها بتاريخ 1/6/1428هـ بعد أن تم التنسيق مع والدتها متخطية بذلك لجنة الحماية الاجتماعية ومتجاوزة الحكم الشرعي الصادر من المحكمة العامة بجدة القاضي ببقاء الفتاة عند والدها, وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم ابنته له وفق ما قرره الحكم الشرعي.
أكد المدعي بجلسة 17/7/1428هـ بأنه يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في قيام القسم النسائي بدار الحماية الاجتماعية بسحب ابنته واحتجازها لديه بتاريخ 1/6/1428هـ وقد تظلم من هذا الإجراء لوزير الشئون الاجتماعية بذات التاريخ ولم يتلق رداً مكتوباً من المدعى عليها ثم تقدم بتظلمه لرئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في 8/6/1428هـ, بعد ذلك قرر ممثل المدعى عليها بأن ابنة المدعي الآن في رعاية والدتها بعد أن تسلمتها بموجب خطاب صدر عن القاضي بالمحكمة العامة في 3/7/1428هـ وبذلك فإنه لا صفة للمدعى عليها في مواجهة طلب المدعي استعادة ابنته ولكون المحكمة الآن في طور إصدار صك ولاية لوالدتها, وبسؤاله عما تم من إجراء قبل إيداع ابنة المدعي لدى دار الحماية الاجتماعية قرر بأنه بناءً على شكوى والدتها عن تعرض الفتاة لأذى نفسي تم تكليف فريق من الحماية الاجتماعية لمقابلة الفتاة في مقر دراستها بجامعة الملك عبدالعزيز وانتهى الفريق إلى تأكيد صحة ذلك في محضرها المؤرخ 7/3/1428هـ وقدم صورة من المحضر.
وبجلسة 14/8/1428هـ قدم المدعي مذكرة إلحاقاً للائحة دعواه سرد فيها وقائع احتجاز ابنته مبيناً بأن المدعى عليها قامت بسحب ابنته من الجامعة بتاريخ 7/3/1428هـ واحتجازها بدار الحماية الاجتماعية ثم الاتصال به من قبل إحدى الموظفات وإشعاره بوجوب المراجعة وتقدم بعدها بالشكوى لمدير عام الشؤون الاجتماعية الذي وجه مديرة دار الحماية الاجتماعية بدراسة الحالة وبعد جلوس الاخصائية الاجتماعية مع ابنته تبين أنه لا داعي لبقائها في الدار فتم تسليمها له.
مضيفاً بأن المدعى عليها دأبت بعد ذلك على إرسال العديد من البرقيات والخطابات للجهات الرسمية كالإمارة والشرطة لإيهامها بأن ابنته موشكة على الانتحار بالمخالفة للحقيقة بهدف إسقاط ولايته عليها وتشويه سمعته والطعن في أهليته بدون أدلة ثابتة ثم قامت المدعى عليها باحتجازها مجدداً بتاريخ 1/6/1428هـ متخطية بذلك لجنة الحماية الاجتماعية وبالرغم من وجود صك شرعي يقضي ببقائها عنده. وأكد المدعي بأنه بعد أن تقدم للإمارة بالشكوى من ذلك وإحالتها الموضوع للجنة العفو وإصلاح ذات البين التي استمعت لأقواله وأقوال والدتها إلاّ أن تعنت المدعى عليها عدم إحضار ابنته للجنة حال دون سماع ما لديها وقد تكررت مماطلتها وتعنتها أيضاً في عرض الموضوع على لجنة الحماية الاجتماعية بهدف إطالة بقائها بدار الحماية مع امتناعها كذلك عن عرضها على طبيبات متخصصات في الطب النفسي للكشف عليها ومعرفة إن كان لديها أي مرض نفسي يدعوها للانتحار على الرغم من مطالبته بذلك بخطابه المقيد بالرقم 7715 وتاريخ 8/6/1428هـ, وفي ذات الجلسة قرر ممثل المدعى عليها بأن احتجاز ابنة المدعي كان بناء على خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ 3/7/1428هـ المتضمن تسليم البنت لوالدتها, فعقب المدعي بأن واقعة احتجاز ابنته كانت قبل صدور ذلك الخطاب وأنه لم يبلغ بأي دعوى ضده أمام المحكمة قبل احتجاز ابنته وبعد صدور صك الولاية لصالحه, فعقب ممثل المدعى عليها بأن والدتها تقدمت بشكوى للمدعى عليها قامت على إثرها بالتنسيق مع الجامعة التي تدرس بها وبعد أن تأكدت من صحتها وبرغبة الفتاة البقاء مع والدتها باحتجازها بتاريخ 1/6/1428هـ ثم تسليمها بتاريخ 3/7/1428هـ إلى والدتها بعد صدور خطاب القاضي فطلبت منه الدائرة تقديم رد مفصل يوضح تلك الوقائع مع المستند النظامي الذي استندت إليه المدعى عليها في احتجاز الفتاة رغم صدور صك ولاية لصالح المدعي.
وبجلسة 5/1/1429هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن والدة الفتاة تقدمت بشكوى عن تعرض ابنتها (.....) لإيذاء نفسي من قبل والدها وزوجته, وعليه تم استدعاء المدعي وحضر بتاريخ 20/12/1427هـ وبمناقشته في مضمون الشكوى أظهر عدم التعاون وتم تحرير محضر بذلك وتحديد جلسة أخرى لإحضار الفتاة ووالدتها, ورغم مخاطبة سمو محافظ جدة بطلب تعميد جهة الاختصاص بإلزام المدعي بمراجعة قسم الحماية وتوجيه سموه بخطابه ذي الرقم 701336/202/ح في 8/1/1428هـ بضرورة قيام فريق الحماية بدراسة الحالة والتحقق من صحة شكوى الأم إلاّ أن المدعي لم يكن متجاوباً مما حتم التنسيق مع جامعة الملك عبدالعزيز ومقابلة الفتاة بتاريخ 7/3/1428هـ والاستماع لشكواها بحضور رئيسة قسم الاقتصاد المنزلي بالجامعة حيث قامت الفتاة بتحرير شكوى بخط يدها, ثم أصرت عند مغادرة الفريق الجامعة على الذهاب معهم ورفضت الخروج مع والدها ورغم محاولات تهدئتها وإقناعها بالذهاب معه إلاّ أنها بقيت على موقفها مما دعا فريق الحماية إلى اصطحابها إلى دار الحماية الاجتماعية بعد أن أخبرت الفتاة والدها بذلك عن طريق الاتصال الهاتفي, وفي نفس اليوم تم تسليمها لوالدها بعد تعهده بمراجعة قسم الإشراف النسائي, وبالفعل حضر المدعي في اليوم التالي برفقة ابنته وتم مواجهته باتهامات ابنته ولم يكن متعاوناً, وبعد المقابلة تم الاتصال بالجامعة للسؤال عن وضع الفتاة حيث فوجيء الفريق بقيام المدعي بسحبها من الجامعة, عند ذلك قامت والدتها برفع تظلم لخادم الحرمين الشريفين ووزير الشؤون الاجتماعية وسمو أمير المنطقة, فورد خطاب الإمارة المؤرخ 25/5/1428هـ بتوجيه شرطة منطقة مكة المكرمة بإدخال الفتاة بدار الحماية الاجتماعية حتى إزالة المعوقات وإيجاد حل مناسب, وقد حضرت الفتاة برفقة والدتها بتاريخ 1/6/1428هـ وبعرض حالتها في اليوم التالي على لجنة الحماية الاجتماعية والاستماع لشكواها وإفادة والدها أوصت اللجنة ببقاء الفتاة في الدار لحين الانتهاء من دراسة وضعها النفسي والاجتماعي وتقديم تقرير بذلك للجنة. بعد ذلك تقدمت الأم بطلب إحالة قضية ابنتها للمحكمة العامة, وبعد مخاطبة المحكمة ورد خطاب القاضي ...... بتاريخ 3/7/1428هـ المتضمن تسليم الفتاة لوالدتها, وأضاف ممثل المدعى عليها بأن ما صدر من الإجراءات كان تدخلاً وقائياً من المدعى عليها بغرض بحث حالة اجتماعية بلغتها عن طريق والدة الفتاة وانتهت تلك الإجراءات بتسليم الفتاة لوالدتها تنفيذاً لأمر المحكمة المختصة وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى.
بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي تحديد طلباته في الدعوى فقر بأنه يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب ابنته من الجامعة وإدخالها دار الحماية الاجتماعية ويطلب كذلك إلزام المدعى عليها بتسليمه صور المكاتبات والخطابات التي أصدرتها بخصوص ابنته, فسألته الدائرة عن تاريخ ذلك القرار فقرر بأنه كان بتاريخ 7/3/1428هـ وفق ما أوضحه بلائحة دعواه, فسألته الدائرة عن مدى بقاء أثر ذلك القرار بعد تدخل قاضي المحكمة العامة في موضوع الفتاة فقرر بأن تلك الإجراءات صدرت عن المدعى عليها ورتبت أثراً في حينه بسحب الفتاة وتبني القاضي لاحقاً موقف المدعى عليها بإصداره الخطاب المؤرخ 3/7/1428هـ الذي أبقى ابنته بعيداً عنه ويؤكد على طلبه إلغاء ذلك القرار.
وبجلسة 8/3/1429هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على ما سبق طالباً الحكم بطلبيه الموضحين بالجلسة السابقة فأكدت عليه الدائرة بأن انتقال ابنته إلى والدتها كان نتيجة خطاب قاضي المحكمة العامة وهو لاحق لما ذكره في مذكرته من الوقائع التي لم تعد ذات أثر في نزاعه, فقرر بأنه يتمسك بطلب إلغاء تلك الإجراءات السابقة على قرار المحكمة لأن ذلك يعينه على إقناع القاضي بعدم صحة إجراءات المدعى عليها.
وبجلسة 28/4/1429هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على ما سبق وختمها بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن أخذ ابنته من الجامعة واحتجازها في دار الرعاية الاجتماعية بتاريخ 7/3/1428هـ فأوضحت له الدائرة بأن ذلك القرار انتهى إلى تسليم ابنته له في نفس اليوم فقرر صحة ذلك, ثم سألته الدائرة عن طلبه المتضمن إلغاء قرار المدعى عليها بإعادة احتجاز ابنته بتاريخ 1/6/1428هـ والجهة التي باشرته فقرر بأن ابنته كانت في زيارة لوالدتها التي اصطحبتها للمدعى عليها وقامت بدورها باحتجازها بدار الحماية الاجتماعية ومن ثم تسليمها لوالدتها بعد توجيه القاضي بذلك نتيجة عرض غير صحيح عن حالة الفتاة ووضعها النفسي, كما سألته الدائرة عن طلبه الثالث المتضمن إلزام المدعى عليها بتزويده بما صدر عنها في شأنه وابنته من مكاتبات فقرر بأن ما قدم في الدعوى من أوراق غير كافٍ لتحقيق طلبه وأنه يطلب إظهار المزيد من تلك المكاتبات مؤكداً بأنه تقدم للمدعى عليها بتلك المطالبات في أكثر من خطاب ما عدا الطلب الأخير لكون الإدارة لم تنته من مكاتباتها ولا يعلم منتهاها في ذلك, فعقب ممثل المدعى عليها بالاكتفاء بما سبق تقديمه في الدعوى.
وبهذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي حصر دعواه وطلباته تحديداً فقرر بأنها تنحصر وفقاً لما ذكره في الجلسة السابقة في طلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن احتجاز ابنته بتاريخ 7/3 واحتجازها مرة أخرى بتاريخ 1/6/1428هـ مع إلزام المدعى عليها بتزويده بما صدر في شأنه وابنته من مكاتبات, وقرر بأن دعواه لا تتضمن الطعن في قرار القاضي بتسليم ابنته لوالدتها لكونه تقدم بالطعن على ذلك أمام القاضي نفسه, بعد ذلك قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وطلبا الفصل في ا لدعوى.
(الأســـــــباب)
حيث حصر المدعي طلباته في إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن احتجاز ابنته بدار الحماية الاجتماعية بتاريخ 7/3/1428هـ واحتجازها مرة أخرى بتاريخ 1/6/1428هـ مع طلب إلزامها بتزويده بكافة المكاتبات التي صدرت في شأنه وابنته فإن الدعوى تدخل بذلك في الاختصاص الولائي لديوان المظالم وفقاً للمادة (13/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ (الاختصاص النوعي والمكاني)
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء قرار احتجاز ابنته بتاريخ 7/3/1428هـ وتاريخ 1/6/1428هـ فالثابت من أوراق الدعوى وإقرار المدعي بجلسة 28/4/1429هـ أن تسلم ابنته في ذات اليوم الذي تم احتجازها فيه للمرة الأولى بينما انتهى احتجازها في المرة الثانية بتسليمها لوالدتها بناء على خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة وبالتالي فإن طلب المدعي إلغاء قرار احتجازها في المرتين المشار إليهما يصبح واقعاً في غير محل موجود وثابت, وقد استقر القضاء الإداري على أنه يلزم لقبول دعوى الإلغاء وجود محل للقرار صالح لمخاصمته والقضاء في حال عدم مشروعيته بإلغائه ولما كان المستبين من أوراق الدعوى وما قرره طرفاها استنفاذ هذا المحل بتنفيذه وصيرورة ابنة المدعي إلى حالٍ أخرى غير ما يستهدفه المدعي بدعواه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذا الطلب لفوات محل القرار.
وأما عن طلب المدعي الثاني المتضمن طلب إلزام المدعى عليها بتزويده بكافة المكاتبات المتعلقة به وابنته فالمتعين قضاءً بحث هذا الطلب باعتبار أن ما يبتغيه المدعي من ذلك هو إلغاء القرار بوصفه قراراً سلبياً فيما يراه بدعواه.
بينما استقر الفقه والقضاء الإداري على أن القرار السلبي هو امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح وفي مثل الطلب الماثل فإنه ليس في الأنظمة واللوائح ما يلزم جهة الإدارة بتزويد المدعي بالمكاتبات التي تمت في شأنه وابنته إذ أن هذه المكاتبات هي أوراق رسمية صادرة عن جهة حكومية وهي تمثل لسان الجهة الإدارية في علاقتها مع الجهات الأخرى وليس فيما يطلبه المدعي حقٌ مكتسبٌ له ولا واجبٌ متعينٌ على المدعى عليها, بل إن المتعين على الجهة الإدارية عدم تزويد المتعاملين معها بالأوراق الرسمية وفقاً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 13895 وتاريخ19/2/1411هـ.
ولذا فإنه لا يمكن وصف امتناع جهة الإدارة والحال ما سبق بالقرار السلبي الصالح لتوجيه دعوى الإلغاء إليه وتقضي الدائرة بعدم قبول طلب المدعي تزويده بالمكاتبات والأوراق الصادرة في شأنه وابنته لانتفاء القرار السلبي.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: أولاً: عدم قبول طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها احتجاز ابنته بتاريخ 7/3 و 1/6/1428هـ لفوات محل القرار.
ثانياً: عدم قبول طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تسليمه الخطابات والأوراق الصادرة بشأن ابنته لما هو موضح بالأسباب.
مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية.