المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء قرار السجن مع التعويض.. أحكام من إعدادي12



قاضي المظالم
30-07-2009, 12:38 AM
تضمنت مباديء قضائية ، أهمها:
قرار السجن من القرارات المستمرة (متجددة الأثر) ومؤداه انفتاح مدد الطعن بالإلغاء دون تقادم ، قرار الحبس الصادر من جهة الإدارة بسبب دين للخزينة العامة ثابت بحكم إداري مؤيد من جهة القضاء (ديوان المظالم). التسبيب بموافقة تصرف جهة الإدارة للأحكام الشرعية وسرد كلام الفقهاء في ذلك.

حــكم رقــم 103/د/إ/... لعام 2914هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....
في القضية رقم 6208/2/ق لعام 1428هـ
المقامة من/..... (يمني الجنسية)
ضـــد/ إدارة الحقوق المدنية بشرطة العاصمة المقدسة.

(الوقــــائــــع)
بصحيفة دعوى أودعت من قبل وكيل المدعي نعى فيها المدعي قيام المدعى عليها بسجنه وما لحق ذلك من تشويه سمعته نظير غرامة للدولة.
وذكر شرحاً لأسانيد دعواه أنه صدر بحقه قرار وزير الداخلية رقم 3095 وتاريخ 24/5/1419هـ بإدانته بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ومعاقبته بغرامه مقدارها (50.000ريال) وجاء ضمن العقوبات المفروضة بالقرار استيفاء الرسوم أو الضرائب أو أي التزامات أخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر بالتضامن بينه وبين الشريك السعودي مع إبعاده من البلاد بعد تصفية ماله وما عليه من حقوق, وأنه قام إثر طلبه من مصلحة الزكاة والدخل بعد مرور اثنتي عشرة سنة من صدور القرار بالتفاهم مع المصلحة على تقسيط مبلغ الضرائب وقدره (92.600)ريال على أقساط شهرية بواقع (2500)ريال بعد أن دفع مبلغ 30.000ريال كدفعه أولى وقد راعى الالتزام بذلك من 1/4/1428هـ وحتى 1/10/1428هـ بمجموع (46.000)ريال, إلاّ أنه فوجيء بالقبض عليه وتوقيفه بتاريخ 9/10/1428هـ ثم إيداعه السجن في اليوم التالي مع رفض المدعى عليها قبول أي كفالة, وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن فترة سجنه وضياع حقوقه.
وأكد ممثل المدعى عليها بأن المدعي موقوف تنفيذاً لقرار وزير الداخلية الصادر بإدانته في قضية تستر وكان من ضمن العقوبات إبعاده من البلاد, وقد تم عرض موضوعه على لجنة العفو التي أكدت عدم استفادته من قرار العفو نظراً لصدور قرار الإبعاد.
ومضيفاً بجلسة 11/2/1429هـ أن المدعي موقوف على ذمة قضية تستر تجاري وتم تحديد الضريبة والغرامات المطالب بها لصالح فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة بمبلغ (92.100)ريال قام المدعي بسداد مبلغ (30.000ريال) بموجب الإيصال رقم 565410/9 وتاريخ22/2/1428هـ وطلب سداد باقي المبلغ على أقساط شهرية بواقع (2500)ريال اعتباراً من 1/4/1428هـ وصدرت موافقة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل على ذلك بخطابه رقم 1623/9 في 16/3/1428هـ وسدد ستة أقساط وترتبت عليه غرامه مالية (50.000)ريال في قضية التستر التجاري وصدر توجيه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 13677/أخ في23/10/1428هـ بعرضه على لجنة العفو للنظر في مدى استفادته منه في السداد عنه, إلاّ أنه بعد المكاتبة وردهم خطاب مدير إدارة سجون مكة المكرمة رقم 9/6025/22 وتاريخ 17/11/1428هـ المبني على خطاب اللجنة والمتضمن عدم استفادة المدعي من العفو كونه متهرب, وذكر ممثل المدعى عليها أنه وبناءً على صدور قرار وزير الداخلية رقم 3095 وتاريخ 24/5/1419هـ والمؤيد من ديوان المظالم برقم 7063 وتاريخ 17/9/1422هـ بشأن قضية التستر والذي ينص على إبعاده وإدراج اسمه ضمن الممنوعين من دخول المملكة وإلزامه بدفع غرامة قدرها (50.000)ريال فإن إقامته الدعوى على الإدارة ليس له ما يبرره كونها جهة تنفيذية تبتغي الحفاظ على ممتلكات وحقوق الغير خاصة أموال الدولة وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى.
وفي ذات الجلسة عقب وكيل المدعي بأن موكله غير متهرب وأن وزارة التجارة لم تطالبه بمبلغ الغرامة البالغ (50.000)ريال إلاّ بعد إيقافه.
وبجلسة1/3/1429هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أوضح فيها أن من أصدر أمر التوقيف هي إدارة الحقوق المدنية وهي إدارة لا علاقة لها بقضايا التستر, وصلاحيتها ينحصر في تنفيذ الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالحقوق عند طلب من صدر الحكم لصالحه ذلك, وأضاف بأن مصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة وهما الجهتان المعنيتان بالمطالبة بالضريبة وغرامة التستر لم تطالبا بتنفيذ الحكم على المدعي كونه اتفق مع مصلحة الزكاة والدخل على تقسيط المبلغ وقد إلتزم بذلك حتى تم توقيفه, وأما بخصوص الغرامة فإنه فضلاً عن عدم مطالبته بها من قبل وزارة التجارة فإن قرار مجلس الوزراء رقم 202 وتاريخ 10/8/1426هـ حدد كيفية تحصيل الغرامات المستحقة لخزينة الدولة ولم يرد فيها ما يشير إلى لجوء الإدارة إلى توقيف المدين بل نصّ القرار على أنه: (إذا مضت خمس سنوات على صدور الغرامة ولم يتم تنفيذها, يتم الرفع للجهة المختصة فإما أن يعفى عنه أو يتخذ قرار آخر) وهذا ما لم يحدث مع المدعي, كما أن نظام المرافعات الشرعية نصّ في المادة (230) على أنه: (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر ضدة لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص, وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية) وطلب وكيل المدعي إطلاق سراح موكله.
وبجلسة 21/4/1429هـ أكد ممثل المدعى عليها بأن أمر المدعي لم ينته بعد لعدم وجود الكفيل الغارم, بعد ذلك قرر وكيل المدعي الاكتفاء طالباً الفصل في الدعوى بإطلاق سراح موكل تطبيقاً لقرار وزير الداخلية الصادر في قضية التستر والذي نص على تسوية ماله وما عليه من حقوق حيث أن توقيفه لم يرد ضمن القرار, مع تعويض موكله عن فترة سجنه من 9/10/1428هـ حتى تاريخ إطلاق سراحه.
وبجلسة 6/5/1429هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أكد فيها على ما سبق وأرفق بها قرار مجلس الوزراء رقم202 في 1/8/1426هـ فسألته الدائرة بأن هذا القرار متعلق بمن ثبت إعساره أو إفلاسه وما هي الصورة التي يرى انطباقها على حال موكله فقرر بأن موكله يطلب تقسيط المديونية فإن رفضت الجهة الدائنة ذلك تعيين عليها وفق القرار الرفع لوزارة المالية بطلب إعفائه أو الأخذ بالتقسيط.
وبجلسة 7/9/1429هـ وبعد أن أكد وكيل المدعي على طلب إطلاق سراح موكله لتدبير أموره إلى أن ينتهي من سداد ما عليه من أقساط أظهرت له الدائرة بأن موكله صدر بحقه قرار الإبعاد في قضية التستر فطلب أجلاً لإظهار أن ذلك القرار قد سقط بالتقادم حيث مضت عليه سنوات عديدة تتجاوز العشر دون تنفيذه.

(الأســـــــباب)
لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها الصادر بتوقيفه مع تعويضه عن مدة التوقيف من 9/10/1428هـ وحتى إطلاق سراحه فإن هذه الدعوى تعد من قبيل الطعن في القرارات الإدارية والتعويض عنها وتدخل بالتالي ضمن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وفقاً للمادة (13/ب وج) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ.

وعن قبول الدعوى شكلاً فإنه قد استقر في قضاء هذه المحكمة اعتبار الطعن في قرار السجن والتوقيف من قبيل الطعن في القرارات الإدارية المتجددة أو ذات الأثر المستمر بحسبان بقائها وتجددها بتجدد الزمن وهذا يعني صلاحية الطعن فيها طالما تجدد زمن بقائها ولا يلزم لذلك إلاّ سبق التظلم لمصدرها قبل الطعن القضائي وهو الإجراء الذي قام به المدعي بالبرقية المرفوعة لوزير الداخلية برقم 72201010013482, كما أن خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم أم/40074 وتاريخ 5/2/1429هـ المشار فيه إلى خطاب مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 571101/20/2/14 في 24/11/1428هـ أظهر قيام المدعي بالتظلم للمدعى عليها, فضلاً عن أن فترة السجن المطالب بالتعويض عنها في الدعوى الماثلة تدخل ضمن الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان مما يعني قبول الدعوى شكلاً.

وأما عن الموضوع فالثابت من الأوراق صدور قرار وزير الداخلية رقم 3095 وتاريخ 24/5/1419هـ بإدانة المدعي بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ومعاقبته بغرامة قدرها (50.000)ريال مع استيفاء الرسوم والضرائب أو أي التزامات أخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر بالتضامن مع المواطن السعودي مع إبعاد المدعي من البلاد بعد تصفية ماله وما عليه من حقوق وإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد وقد ترتب في ذمة المدعي مبلغ 92.100ريال لصالح مصلحة الزكاة والدخل إضافة إلى مبلغ الغرامة وقدره (50.000ريال) وبعد مطالبته قرر عجزه عن السداد في الوقت الحاضر مع إقراره بعد الإعسار وتم تسديد مبلغ (30.000)ريال من حساب الضريبة بعد موافقة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل على سداد باقي المستحق على أقساط شهرية بواقع (2500)ريال اعتباراً من 1/4/1428هـ وقد قام المدعي بسداد 6 أقساط منها وفق ما يظهره خطاب مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة رقم 5952/6/1 في 23/10/1428هـ, وتم بعد ذلك إيقاف المدعي في 9/10/1428هـ وإيداعه السجن بموجب مذكرة التوقيف رقم 8029/20/2/24 في 10/10/1428هـ وجرى إثر ذلك طلب الإفادة والتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة بموجب خطاب المدعى عليها رقم 570209/20/2/24 في 15/10/1428هـ فورد إجابتها بكتابها رقم 131677/ع في 23/10/1428هـ بعرض المدعي على لجنة العفو وإكمال اللازم حيال ما تقرره, وبعد عدة مكاتبات صدر خطاب إدارة سجون العاصمة المقدسة رقم 9/6025/22م وتاريخ 17/11/1428هـ الموجه للمدعى عليها بأنه بعرض المدعي على اللجنة رأت عدم استفادته من العفو كونه متهرب, وقام المدعي إثر ذلك برفع تظلم وفق ما يظهره خطاب المدعى عليها الموجه لإمارة منطقة مكة المكرمة برقم 571101/20/14 في 24/11/1428هـ بطلب التوجيه حيال وضعه فوردت إجابة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 22209 في 27/1/1429هـ المتضمنة معاملة المدعي وفق نظام جباية أموال الدولة.

والدائرة بدراستها تلك الوقائع يتبين لها أن ما صدر من المدعى عليها بوصفها جهة تنفيذية ينطلق من كون المدعي مديناً للخزانة العامة بمبلغ غرامة قدره (50.000)ريال إضافة إلى مطالبته بضريبة قدرها (92.100)ريال وعلى سند من إقرار المدين بعدم إعساره, ويتفق مع ما ورد في قرار العقوبة الصادر في قضية التستر من ضرورة ترحيل المدعي بعد تصفية ماله وما عليه من حقوق ومن هذه الحقوق مبلغ الغرامة والضريبة المترتب بذمته والذي لم يظهر من المدعي رغم مرور أكثر من عشرة سنوات من القرار ما يشير إلى مسارعته ومبادرته إلى سداد تلك المبالغ سوى التعلل بتقسيط الدين والذي لا تجد فيه الدائرة سنداً يصح الاعتماد عليه نظراً لصدور قرار الإبعاد بحقه والذي يلقي على عاتق جهة الإدارة - بالضرورة -المسارعة لتنفيذه بعد تحصيل المبلغ المترتب لصالح الخزينة العامة على عكس ما يؤمله المدعي من التمكين له وإرجاء الأبعاد بدعوى تدبير أمر الأقساط التي تجعله في موقف مماطلة لا يبتعد عن الوصف الذي عللت به لجنة العفو رفضها إدخال المدعي في مشموله ، وعليه فإنه لما كان القرار الصادر في قضية التستر يرتب ديناً على المدعي فإن ما تتخذه جهة الإدارة من إجراءات لتحصيل ذلك على وجه السرعة تمهيداً لتنفيذ باقي منصوص العقوبة القاضي بأبعاده يتفق وصحيح النظام وما توجبه قواعد الشريعة الإسلامية من وجوب قضاء الديون وإطلاق سلطة الحاكم في المماطل غير العاجز, وقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن المدين إذا كان معسراً وغيَّب ماله وامتنع عن أداء ما عليه أو كان مجهول الحال فإن الحاكم يحبسه إلى أن يظهر ماله ويقضي دينه (المبسوط للسرخسي 20/95 وروضة الطالبين للنووي 4/137 وتكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي 12/287 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 34/240) ويقول المرداوي: (ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمان غالباً إلاّ به وبما هو أشد) الانصاف 5/275, وجاء في الشرح الكبير: (قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين منهم مالك والشافعي وأبو عبيدة وغيرهم) المغني والشرح الكبير 4/459.

ولا يصح المحاجة من المدعي باتفاقه مع مصلحة الزكاة والدخل على تقسيط المبلغ لأنه فضلاً عن أن الأصل في الديون المترتبة لصالح الخزينة العامة أنها تجب على الفور وبدفعة واحدة فإن موافقة المدعي على هذا التقسيط يقضي بإبقائه في البلاد لأجلٍ غير مسمى تحت ذريعة تسديد المستحق بذمته ، ويعني بالتالي تيسير عمله في البلاد بصورة غير نظامية رغم صدور قرار الإبعاد ، علاوة على أن مبلغ الغرامة ليس من ضمن المبلغ المتفق على سداده بالتقسيط ، وعليه فإن الدائرة تقرر بأن استمرار إيقاف المدعي على هذا النحو يتفق وسلطة الإدارة بما أنيط إليها من تنفيذ أحكام وقرارات العقوبة بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ردع المماطلين وحملهم على تنفيذ العقوبة وسداد الحقوق.

ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من قرار مجلس الوزراء رقم 202 وتاريخ 10/8/1426هـ كونه نص صراحة على عدم النظر في إعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل وهو الأمر الذي ينطبق على واقعة التستر

(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية.

عزيز الهمة
01-08-2009, 08:54 AM
الله يعطيك العافيه

أبوحسان
01-08-2009, 09:51 AM
اسأل الله أن يوفقك في احكامك واقضيتك
حكم مسدد وتسبيب مقّعد
وننتظر البقية