المحامي/محمدالصيعري
31-07-2009, 10:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
من القضايا الشائكة التي تعج بها المحاكم قضايا سداد المديونية العقارية ، أو إن شئت فقل : سداد ثمن العقار المباع بالتقسيط ، حيث أن كثيرا من المشترين للعقارات أو الفلل بنظام التقسيط ، يلتزمون بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة مسبقا ، ثم بعد فترة يتوقفون عن دفع الأقساط في مواعيدها ، بحجج واهية وعلل ضعيفة ، مستندين على كون العقار أو الفيلا تحت أيديهم وتصرفهم ، ولسان حالهم ــ وربما مقالهم ــ يقول للبائع :يكفيك ما وصلك من دفعات وإن لم يعجبك الحال فاذهب واشتكِ في المحكمة ولن تأخذ بقية أموالك إلا بعد سنين في ردهات المحاكم!! لأن القاضي لن يحكم لك إلا بالأقساط !!فضاعت بسبب ذلك حقوق كثيرة للناس وامتلأت المكاتب القضائية بمثل هذه النوعية من القضايا .
ومن هنا كان من المتعين على أهل العلم والفضل من قضاة ومحامين وخبراء السعي في إيجاد الحلول والطرائق المناسبة التي تمنع هذه المماطلة والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ،
ومن هذه الحلول من وجهة نظري ما يلي :
أولا : توجيه قضاة المحاكم بالعمل بالرأي القائل بأن مماطلة المشتري في السداد سبب مبيح لفسخ العقد إذا طلب البائع الفسخ لتضرره بمماطلة المشتري في السداد ، وهذا قول الأكثر كما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإن كان ليس القول المشهور في المذهب الحنبلي المعمول به غالبا في المحاكم .
ثانيا : تفعيل نظام نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ, وصدرت لائحته التنفيذية بقـرار وزير التجارة والصناعة رقم 319/11 وتاريخ 1/12/1426هـ, حيث نصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل ، وللأسف فإن كثيرا من القضاة يبطل هذا الشرط رغم وجوده في العقد ، مع أن الأصل لزوم هذا الشرط ونفاذه لكونه تم بالتراضي بين العاقدين ، ولأن الأصل في الشروط الجعلية ــ كما هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله ــ الصحة والنفاذ حتى يقوم دليل المنع والبطلان .
هذا ما أحببت طرحه وأتمنى من رواد المنتدى الكرام طرح ما لديهم من مفترحات نافعة بهذا الخصوص ، والله تعالى أعلم .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
من القضايا الشائكة التي تعج بها المحاكم قضايا سداد المديونية العقارية ، أو إن شئت فقل : سداد ثمن العقار المباع بالتقسيط ، حيث أن كثيرا من المشترين للعقارات أو الفلل بنظام التقسيط ، يلتزمون بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة مسبقا ، ثم بعد فترة يتوقفون عن دفع الأقساط في مواعيدها ، بحجج واهية وعلل ضعيفة ، مستندين على كون العقار أو الفيلا تحت أيديهم وتصرفهم ، ولسان حالهم ــ وربما مقالهم ــ يقول للبائع :يكفيك ما وصلك من دفعات وإن لم يعجبك الحال فاذهب واشتكِ في المحكمة ولن تأخذ بقية أموالك إلا بعد سنين في ردهات المحاكم!! لأن القاضي لن يحكم لك إلا بالأقساط !!فضاعت بسبب ذلك حقوق كثيرة للناس وامتلأت المكاتب القضائية بمثل هذه النوعية من القضايا .
ومن هنا كان من المتعين على أهل العلم والفضل من قضاة ومحامين وخبراء السعي في إيجاد الحلول والطرائق المناسبة التي تمنع هذه المماطلة والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ،
ومن هذه الحلول من وجهة نظري ما يلي :
أولا : توجيه قضاة المحاكم بالعمل بالرأي القائل بأن مماطلة المشتري في السداد سبب مبيح لفسخ العقد إذا طلب البائع الفسخ لتضرره بمماطلة المشتري في السداد ، وهذا قول الأكثر كما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإن كان ليس القول المشهور في المذهب الحنبلي المعمول به غالبا في المحاكم .
ثانيا : تفعيل نظام نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ, وصدرت لائحته التنفيذية بقـرار وزير التجارة والصناعة رقم 319/11 وتاريخ 1/12/1426هـ, حيث نصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل ، وللأسف فإن كثيرا من القضاة يبطل هذا الشرط رغم وجوده في العقد ، مع أن الأصل لزوم هذا الشرط ونفاذه لكونه تم بالتراضي بين العاقدين ، ولأن الأصل في الشروط الجعلية ــ كما هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله ــ الصحة والنفاذ حتى يقوم دليل المنع والبطلان .
هذا ما أحببت طرحه وأتمنى من رواد المنتدى الكرام طرح ما لديهم من مفترحات نافعة بهذا الخصوص ، والله تعالى أعلم .