المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب نقض صك حجة استحكام مميز لوجود ملاحظات قوية عليه



مستشير1
09-07-2013, 11:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: هناك شخص قدم انهاء استحكام على أرض مساحتها تفوق 5000 متر مربع نسميها رقم( 2)عن طريق الاحياء الشرعي وهو من مواليد عام 1374هـ و انهى قائلا في اعلانه أنه احياها قبل عام 1382هـ وله صك نسميه رقم(1)ملاصق ومجاور للإعلانه (2) وقد حدد في اعلانه الأول أنه من الجهة الشرقية أرض جبلية ثم لما وضع حدود الصك 2 لم يذكر حدود الصك 1 المجاور له في اعلانه الثاني البته بمعنى أن الجهة الشرقية التي قال عنها في اعلانه في الصك 1 أنها ارض جبلية قام بالإعلان عنها وعن بقية الجهات وطلع عليها الصك رقم 2
س / كيف من كان عمره 8 سنوات يحيى هذه الأرض عقلا وشرعا وعرفا؟
س/ كيف مرت على مصدر الصك ؟ وكيف فاتت على محكمة التمييز عدم ملاحظة عمره الصغير؟
س/ كيف لم يحدد ملكه 1 ملكه المعلن عنه 2 ؟

نرجو الاجابة على تلك الاسئلة وجزاكم الله خيرا

ابو محمد 2
09-07-2013, 06:41 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ج/ إن كان قد ذكر أن الاحياء تم في عهد أبيه او جده فهو مقبول.
ج/ جوابه في فقرة (1) وإن لم يكن هناك معترض ولم يشر للعمر فلا ملاحظة.
ج/ الخطأ في مسميات الحدود يقع ضرره على المنهي فيما بعد.

مستشير1
09-07-2013, 08:40 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ج/ إن كان قد ذكر أن الاحياء تم في عهد أبيه او جده فهو مقبول.
ج/ جوابه في فقرة (1) وإن لم يكن هناك معترض ولم يشر للعمر فلا ملاحظة.
ج/ الخطأ في مسميات الحدود يقع ضرره على المنهي فيما بعد.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهيكم أبا محمد2 وجميع الأمة الإسلامية بحلول شهر القرآن شهر الخير والرحمة والغفران
ونسأل الله لنا وجميع المسلمين في أصقاع الأرض أن يجعل رمضان مكفرا وفاتحا ومؤلفا و معزر للإسلام والمسلمين إنه على ذلك قدير وبا الإجابة جدير

بالنسبة ج 1 لم يتم ذلك .
ج2 البلدية اعترضت لأنها أرض جبلية وصرف القاضي النظر عن دعواها كما أظن .
ج3 كيف ذلك يضره ذلك ؟.

أليس يكون المنهي مكذبا لنفسه و كذلك الشهود إن علموا بذلك؟.
وهل يقدم على البلدية مثلا ويفيدهم بأن صكه 1 حدد به من الجهة الشرقية أرض جبلية؟
وأنا قد سمعت بمثل هذا الموضوع وتم نقض الصك من قبل المحكمة العليا . فهي يقدم من له مصلحة مشروعة للطعن في الصك للمحكمة العليا أم ماذا؟
وجزاك الله خيرا والمسلمين

وأما ضابط الأرض التي تملك بالإحياء فهو (الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم، فالاختصاصات كالطرق، والأفنية، والساحات، ومسائل المياه، وكل ما يتعلق بمصلحة المملوك، والإنسان المعصوم هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء أو غيره).

مستشير1
09-07-2013, 10:50 PM
التملك في الأودية إحياءً وإقطاعاً
القاضي / يوسف الفراج
وقد كان الإحياءُ جائزاً قبل عام 1387هـ ثم مُنع,

وبهذا فلا يمكن أن يقوم أحدٌ بإحياء شيء من الأراضي ويُطالب بتملكها,

وما تنظره المحاكم يُفترض أن يكون في طلباتِ تملكٍ لأراضٍ تم إحياؤها قبل هذا التاريخ,

وقد كانت هذه المسألة حاضرة في نقاشاتِ وكتابات القضاة في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم, فقد ورد في فتاواه الإشارة إلى ثلاثة أقوال في هذه المسألة,

ففي أكثر من موضع يُقرّرّ عدمَ الاشتراط عملا بالمذهب, وفي بعضها يرى اشتراط إذن ولي الأمر في إحياء ما كان قريبا من العامر وعلل ذلك بقوله :».. حيث يُخشى من النزاع والتعدي على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك»,

إلا أن من آخر تقريراته في هذه المسألة ما ورد في خطابه لرئيس محكمة نجران بتاريخ 7/8/1385هـ حيث قال :»... ونفيدكم أن من لازم الإحياء انفكاكه عن الاختصاص، ولا شك أن منع ولي الأمر إحياءها معناه اختصاصه بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة, وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح «, وهو ظاهر في اشتراط الإذن بتعليل فقهي متين اعتبر المنع نوعا من أنواع الاختصاص, وبموجبه لا تكون الأرض مواتاً فلا يجوز إحياؤها .

منقول من http://www.aleqt.com/2009/12/13/article_315533.html
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

ضابط الإحياء فهو(العرف، فما عده الناس إحياءً فهو إحياء) قاله الإمام أحمد، وغيره.
واختاره الموفق ابن قدامة، وابن عقيل، وغيرهما، لأن الشرع علق الملك على الإحياء ولم يبينه، وليس له حد في اللغة، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف.
وأما ضابط الأرض التي تملك بالإحياء فهو (الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم، فالاختصاصات كالطرق، والأفنية، والساحات، ومسائل المياه، وكل ما يتعلق بمصلحة المملوك، والإنسان المعصوم هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء أو غيره).

ابو محمد 2
09-07-2013, 11:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهيكم أبا محمد2 وجميع الأمة الإسلامية بحلول شهر القرآن شهر الخير والرحمة والغفران
ونسأل الله لنا وجميع المسلمين في أصقاع الأرض أن يجعل رمضان مكفرا وفاتحا ومؤلفا و معزر للإسلام والمسلمين إنه على ذلك قدير وبا الإجابة جدير

بالنسبة ج 1 لم يتم ذلك .
ج2 البلدية اعترضت لأنها أرض جبلية وصرف القاضي النظر عن دعواها كما أظن .
ج3 كيف ذلك يضره ذلك ؟.

أليس يكون المنهي مكذبا لنفسه و كذلك الشهود إن علموا بذلك؟.
وهل يقدم على البلدية مثلا ويفيدهم بأن صكه 1 حدد به من الجهة الشرقية أرض جبلية؟
وأنا قد سمعت بمثل هذا الموضوع وتم نقض الصك من قبل المحكمة العليا . فهي يقدم من له مصلحة مشروعة للطعن في الصك للمحكمة العليا أم ماذا؟
وجزاك الله خيرا والمسلمين

وأما ضابط الأرض التي تملك بالإحياء فهو (الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم، فالاختصاصات كالطرق، والأفنية، والساحات، ومسائل المياه، وكل ما يتعلق بمصلحة المملوك، والإنسان المعصوم هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء أو غيره).

حياك الله أخي الكريم ونهنئكم بالشهر الكريم.
= البلدية اعترضت والقاضي حكم بثبوت الاحياء ولم يلتفت لاعتراض البلدية ولابد أنه سبب ذلك وصدق الحكم من الاستئناف . هذا فيما يخص البلدية فقط.
= ويمكن لأي معترض أن يتقدم باعتراضه وينظر.
= موضوع الضرر أقصد به من يصدر له حجة تختلف حدودها عن طبيعة الارض ففي حال حصل نزع ملكية فإن هذا الاختلاف يضره بحيث يتوجب عليه تعديل مسميات الحدود بما يتوافق وطبيعة الارض . كذلك عند المعارضة من طرف آخر سيبحث موضوع الاختلاف , أما من ليس له صفة في الاعتراض أو ليس مجاوراً ويعترض بالتداخل في الحدود , فالحجة بصكها الذي صدر ثابته.
= وتختلف الاحياءات من منطقة وآخرى بسبب تضاريس المنطقة وفي ذلك تعليمات بهذا الخصوص.
= وكل ما أشرت إليه أنت بارك الله فيكم من استدلال يؤخذ في الاعتبار لدى أصحاب الفضيلة ناظري الانهاء حسب ما علمنا وخبرنا سددهم الله ووفقهم.
والله أعلم وأحكم.

مستشير1
13-07-2013, 11:48 PM
حياك الله أخي الكريم ونهنئكم بالشهر الكريم.
= البلدية اعترضت والقاضي حكم بثبوت الاحياء ولم يلتفت لاعتراض البلدية ولابد أنه سبب ذلك وصدق الحكم من الاستئناف . هذا فيما يخص البلدية فقط.
= ويمكن لأي معترض أن يتقدم باعتراضه وينظر.
= موضوع الضرر أقصد به من يصدر له حجة تختلف حدودها عن طبيعة الارض ففي حال حصل نزع ملكية فإن هذا الاختلاف يضره بحيث يتوجب عليه تعديل مسميات الحدود بما يتوافق وطبيعة الارض . كذلك عند المعارضة من طرف آخر سيبحث موضوع الاختلاف , أما من ليس له صفة في الاعتراض أو ليس مجاوراً ويعترض بالتداخل في الحدود , فالحجة بصكها الذي صدر ثابته.
= وتختلف الاحياءات من منطقة وآخرى بسبب تضاريس المنطقة وفي ذلك تعليمات بهذا الخصوص.
= وكل ما أشرت إليه أنت بارك الله فيكم من استدلال يؤخذ في الاعتبار لدى أصحاب الفضيلة ناظري الانهاء حسب ما علمنا وخبرنا سددهم الله ووفقهم.
والله أعلم وأحكم.

** صرف القاضي النظر عن معارضة البلدية لعجزها عن احضار البينة
فهل البلدية تستطيع أن تستند على صكه 1 بأنه محدد من الشرق أرض جبلية؟ .

أ** أن الصك رقم 2 حدوده لا تتوافق مع الطبيعة حيث جعل الجنوب شمال وهكذا,

هل هو مؤثر ودليل قوي للمعارض من الأفراد؟
وشكر لك أبا محمد2 وبارك الله فيك

ابو محمد 2
14-07-2013, 01:49 AM
الاختلاف في الحدود مؤثر وعليه تعديل الصك بما يتوافق مع الحدود الصحية إن كان ناتج عن خطأ كتابي وإن كان غير ذلك ففي المسألة نظر من قبل القاضي.
والله أعلم وأحكم