المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاشات إدارية (1)



المحامي/محمدالصيعري
03-08-2009, 10:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم المدعي بدعواه ضد الجهة الإدارية لدى فرع المحكمة الإدارية بمنطقة ..... طالبا الحكم بتعويضه عن فترة إيقافه الغير نظامي والتي استمرت سنة وسبعة أشهر .
بعد مداولات عديدة وكر وفر مع ممثل الجهة الإدارية حكمت المحكمة بعد سنتين ونصف برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة ،
هنا تبرز عدة تساؤلات :
أولا : إذا كانت مدة الخمس سنوات التالية لنشوء الحق المطالب به قد انقضت في إقامة الدعوى ضد جهة ليست ذي صفة ، فهل يقبل إقامة الدعوى ضد الجهة ذات السفة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ؟!!
ثانيا : ألم يكن الأولى بالدائرة مصدرة الحكم طلب إدخال الجهة التي ترى أنها ذات صفة في الدعوى اختصارا للوقت والجهد على الجميع ، وهذا ينبني على مسألة مهمة وهي : هل حق الإدخال في القضاء الإداري مكفول للدائرة من تلقاء نفسها متى رأت الحاجة إليه أم أنه لا يكون إ لا بناء على طلب أحد الخصمين ، وليس للدائرة أن تطلبه من تلقاء نفسها حفاظا على حياديتها بين الخصوم
ثالثا : إذا طعن المدعى عليه ابتداء في صحة إقامة الدعوى إما لعدم الصفة أو لعدم الاختصاص الولائي أو المكاني وطلب الحكم في ذلك وتدقيقه لدى هيئة التدقيق ابتداء اختصارا للوقت والجهد قبل الخوض في موضوع الدعوى.
فهل للدائرة أن ترفض طعنه وتلزمه بالسير في إجابة الدعوى وإلا اعتبرته ناكلا عن الجواب وحكمت ضده أم أن المتعين عليها قبول طلبه .
هذه تساؤلات تثير نقاشات مفيدة فهل من مشارك في النقاش

قاضي المظالم
03-08-2009, 05:14 PM
أخي المحامي الكريم

أسئلتك قيِّمة ولها حضورها الواضح في القضاء الإداري ...


أولا : إذا كانت مدة الخمس سنوات التالية لنشوء الحق المطالب به قد انقضت في إقامة الدعوى ضد جهة ليست ذي صفة ، فهل يقبل إقامة الدعوى ضد الجهة ذات السفة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ؟!!

تعتبر إقامة الدعوى بالمطالبة بالحق أمام جهة قضائية غير مختصة ولائياً كالمحاكم العامة مثلاً أو نوعياً كالدوائر الفرعية بالديوان أو مكانياً أو في مواجهة جهة إدارية غير ذات صفة يعتبر كل ذلك قاطعاً للتقادم لحين إصدار الحكم الذي يستبين به المدعي الجهة القضائية المختصة أو الجهة الإدارية ذات الصفة ومن هنا تستأنف المواعيد ...


ثانيا : ألم يكن الأولى بالدائرة مصدرة الحكم طلب إدخال الجهة التي ترى أنها ذات صفة في الدعوى اختصارا للوقت والجهد على الجميع ، وهذا ينبني على مسألة مهمة وهي : هل حق الإدخال في القضاء الإداري مكفول للدائرة من تلقاء نفسها متى رأت الحاجة إليه أم أنه لا يكون إ لا بناء على طلب أحد الخصمين ، وليس للدائرة أن تطلبه من تلقاء نفسها حفاظا على حياديتها بين الخصوم

للدائرة أن تدخل من تلقاء نفسها من تراه ذا صفة في الدعوى أو تخرج من تراه لا يحمل صفة في طلباتها ويجوز ذلك أيضاً بطلب من أحد الخصوم ، وكان الأولى بالدائرة فعل ذلك في الدعوى المنظورة أمامها إلا أنه يحدث أحياناً ولكثرة الدعاوى على جهة معينة في حقٍ ما أن تطلب تلك الجهة من القضاء التحصل على حكمٍ بعدم صفتها في الدعوى لتواجه به الدعاوى المتلاحقة ضدها في محاكم إدارية أخرى ، وقد تلجأ الدائرة لاصدار الحكم بعدم الصفة لكون الملحظ في ذلك لطيف جداً وقد تخالفها فيه هيئة التدقيق فتبرز الدائرة بحكمها الابتدائي تلك الأسباب عياناً اختصاراً لجهدٍ أكبر قد يلحقها الخطأ فيه عند إدخال جهة أخرى.


ثالثا : إذا طعن المدعى عليه ابتداء في صحة إقامة الدعوى إما لعدم الصفة أو لعدم الاختصاص الولائي أو المكاني وطلب الحكم في ذلك وتدقيقه لدى هيئة التدقيق ابتداء اختصارا للوقت والجهد قبل الخوض في موضوع الدعوى.
فهل للدائرة أن ترفض طعنه وتلزمه بالسير في إجابة الدعوى وإلا اعتبرته ناكلا عن الجواب وحكمت ضده أم أن المتعين عليها قبول طلبه .


إذا كانت الدائرة مقتنعة بعدم صحة ما دفع به أمامها من أحد الخصمين فلها الالتفات عن هذا الدفع والأمر بالسير في موضوع الدعوى ، وليس لصاحب الدفع طلب تدقيق الحكم في خصوص الدفع فحسب بل للدائرة -في حال إصراره على الاكتفاء بهذا الدفع- أن تحكم في موضوع الدعوى بحالتها الراهنة بناءً على ما تستظهره من الأوراق.

وفقك مولاك

المحامي/محمدالصيعري
03-08-2009, 07:36 PM
شكرا لتواصلك وسرعة تجاوبك ، ولا أقول إلا كما قال الأول :
بالله لفظك هذا سال من عسل ... أم قد صببت على افواهنا العسلا