المحامي/محمدالصيعري
03-08-2009, 10:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم المدعي بدعواه ضد الجهة الإدارية لدى فرع المحكمة الإدارية بمنطقة ..... طالبا الحكم بتعويضه عن فترة إيقافه الغير نظامي والتي استمرت سنة وسبعة أشهر .
بعد مداولات عديدة وكر وفر مع ممثل الجهة الإدارية حكمت المحكمة بعد سنتين ونصف برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة ،
هنا تبرز عدة تساؤلات :
أولا : إذا كانت مدة الخمس سنوات التالية لنشوء الحق المطالب به قد انقضت في إقامة الدعوى ضد جهة ليست ذي صفة ، فهل يقبل إقامة الدعوى ضد الجهة ذات السفة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ؟!!
ثانيا : ألم يكن الأولى بالدائرة مصدرة الحكم طلب إدخال الجهة التي ترى أنها ذات صفة في الدعوى اختصارا للوقت والجهد على الجميع ، وهذا ينبني على مسألة مهمة وهي : هل حق الإدخال في القضاء الإداري مكفول للدائرة من تلقاء نفسها متى رأت الحاجة إليه أم أنه لا يكون إ لا بناء على طلب أحد الخصمين ، وليس للدائرة أن تطلبه من تلقاء نفسها حفاظا على حياديتها بين الخصوم
ثالثا : إذا طعن المدعى عليه ابتداء في صحة إقامة الدعوى إما لعدم الصفة أو لعدم الاختصاص الولائي أو المكاني وطلب الحكم في ذلك وتدقيقه لدى هيئة التدقيق ابتداء اختصارا للوقت والجهد قبل الخوض في موضوع الدعوى.
فهل للدائرة أن ترفض طعنه وتلزمه بالسير في إجابة الدعوى وإلا اعتبرته ناكلا عن الجواب وحكمت ضده أم أن المتعين عليها قبول طلبه .
هذه تساؤلات تثير نقاشات مفيدة فهل من مشارك في النقاش
تقدم المدعي بدعواه ضد الجهة الإدارية لدى فرع المحكمة الإدارية بمنطقة ..... طالبا الحكم بتعويضه عن فترة إيقافه الغير نظامي والتي استمرت سنة وسبعة أشهر .
بعد مداولات عديدة وكر وفر مع ممثل الجهة الإدارية حكمت المحكمة بعد سنتين ونصف برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة ،
هنا تبرز عدة تساؤلات :
أولا : إذا كانت مدة الخمس سنوات التالية لنشوء الحق المطالب به قد انقضت في إقامة الدعوى ضد جهة ليست ذي صفة ، فهل يقبل إقامة الدعوى ضد الجهة ذات السفة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ؟!!
ثانيا : ألم يكن الأولى بالدائرة مصدرة الحكم طلب إدخال الجهة التي ترى أنها ذات صفة في الدعوى اختصارا للوقت والجهد على الجميع ، وهذا ينبني على مسألة مهمة وهي : هل حق الإدخال في القضاء الإداري مكفول للدائرة من تلقاء نفسها متى رأت الحاجة إليه أم أنه لا يكون إ لا بناء على طلب أحد الخصمين ، وليس للدائرة أن تطلبه من تلقاء نفسها حفاظا على حياديتها بين الخصوم
ثالثا : إذا طعن المدعى عليه ابتداء في صحة إقامة الدعوى إما لعدم الصفة أو لعدم الاختصاص الولائي أو المكاني وطلب الحكم في ذلك وتدقيقه لدى هيئة التدقيق ابتداء اختصارا للوقت والجهد قبل الخوض في موضوع الدعوى.
فهل للدائرة أن ترفض طعنه وتلزمه بالسير في إجابة الدعوى وإلا اعتبرته ناكلا عن الجواب وحكمت ضده أم أن المتعين عليها قبول طلبه .
هذه تساؤلات تثير نقاشات مفيدة فهل من مشارك في النقاش