أبو صهيب
11-07-2013, 05:44 PM
التأمين الصي يطلبه المدعي وتجيب الهيئة الابتدائية ( لسنا جهة اختصاص ) ويرفع الأمر للهيئة العليا فنؤيد حكم الابتدائية وتقول ( يخرج عن دائرة اختصاصنا ) - رغم أن المدعي في شركته كان يدفع مالا من راتبه للشركة نظير هذا التأمين الطبي ، وتم قطع التأمين الطبي عنه قبل انتهاء عقده بشهرين ؟ كيف يأخذ حقه .. ومن المعروف أن رسوم التأمين الطبي كله على الكفيل وليس من حقه استقطاع جزء من الراتب نظير هذه الخدمة .. ما الإجابة؟
والسؤال
ما الجهة المختصة باستعادة هذا الحق للعامل واسترداد ماله من الشركة ؟؟؟ مادانت الابتدائية والعليا بيقولوا لسنا جهة اختصاص
والسؤال
ما الجهة المختصة باستعادة هذا الحق للعامل واسترداد ماله من الشركة ؟؟؟ مادانت الابتدائية والعليا بيقولوا لسنا جهة اختصاص