مشاهدة النسخة كاملة : وين راعي الطلايب وين ابو محمد
تركي سلمان
18-07-2013, 04:25 AM
تناقض الاحكام من المسؤل عنها بين قرارين في نفس الموضوع الاول من لجنة الاوراق المالية والثاني من لجنة تسوية المنازعات المصرفية الاول حكم برفع كشف حساب من المحفضة والثاني الزامي بدفع المبلغ الذي سبق الفصل فية اين اذهب الان
ابو محمد 2
18-07-2013, 02:37 PM
= الديوان الملكي.
تركي سلمان
18-07-2013, 03:02 PM
حتي لوكان معي من المحكمة العامة في الرياض بان موضوعي من اختصاص لجنة الاوراق المالية
وما دور قاضي التنفيذ لو تقدم كل منا سينفذ لمن
ابو محمد 2
18-07-2013, 03:39 PM
الحكم الأول أيهما ولماذا صاحب الحكم الأول لم يذكره امام المحكمة التالية. موضوعك غريب حيث عند التنازع في الاختصاص يتقدم المدعي إلى لجنة تنازع الاختصاص بالمجلس . الآن لديك حكم ولدى خصمك حكم ولابد من الاتفاق على المحكمة المختصة وينقض حكم الأخرى . لهذا لابد من التقدم للديوان الملكي ليخاطب جهة الاختصاص وهي بدورها تقوم بتصحيح وضع الحكمين باستبعاد أحدهما. والله أعلم وأحكم.
تركي سلمان
18-07-2013, 04:57 PM
اخي الكريم تقدمت الى الجنة الاوراق المالية وحكمت لي بعدم اختصاص حيث كيف الموضوع على انة حولاات نقدية وذهبت الى المصرفية ضد الشركة المالية حيث تم نقل الاسهم لها بما لها من حقوق وماعليها من لتزمات فحكمت لي الجنة المصرفية بعدم اختصا ص ونما الختصاص يعود الى هيئة سوق المال وتقدمت من جديد لهم فحكمو لى لجنة الابتدائة بعد سماع الدعوا لسبق الفصل فيها فقمت باسئناف لدالجنة الاستناف وفي نفس الوقت تقدمت الى المحكمة الكبرا فحكمت لى بعد اختصاص فتوجهت الى المجلس الاعلى القضاء وعندما اتبهت لجنة الاسئناف الى ذالك اصدره حكم وهو نفس الحكم الذي سبق ان تم لغية وعتذرلي المجلس عن المواصلة لانة لايوجد تنازع صدر الحكم وكان في نفس الموضوع السابق وتركو الاسهم وتطرقو للحولات ولكن بدل المصرف اصدرو حكمهم على الشركة المالية وفي نفس الوقت تقدم المصرف على يطالب في الحولات فاصدرة لجنة تسوية المازعات ارجاع باقي الحوالة ولم يتطرقو الى الاسهم لانة لا يوجد علي قرض وبقيت السهم في المحفظة واصبح الان حكمين متناقضين الاول رفع الكشف والثاني دفع الكشف ز والله المستعان وانا لم اقوم بتنفيض القرار الذي هو في صالى لان لم ارضى بة
عبدالله الدالي
19-07-2013, 06:53 AM
المشكلة أن قرارتهما لا يجوز الطعن عليها أمام الديوان
كما لا يجوز تنفيذ الحكمين لتضارب الاحكام
موضوعك من اختصاص لجنة الأوراق المالية
لماذا تخبطت في موضوعك ؟
ممكن توضح أكتر
تركي سلمان
19-07-2013, 01:14 PM
صحيح المشكلة لدالجنة الأوراق المالية ولجنة الاوراق المالية مصرة على حكمها الانها ترتك الموضوع الاساسي وتدخلت في مالايخصها اي الحيولاات وقالت في مسببات الحكم بان الشركة المالية هي من قامت بتحويل والحقيقة انا من قام بتحويل وانا من اشترا ولكن الذي باع هي الشركة فتتحمل الشركة الخسارة الناتجة عن الاسهم الانها من باعت ولبنك اقام قضيتة عند لجنة تسوية المنازعات المصرفية بماهي الجهة المختصة في الحولات و تم الحكم ولم يتطرق الى الاسهم ووصدر حكم مضادوهو ادفع ما تبقي من الحولاات دون النظر في من باع الاسهم بمعني ارجع باقي الحوالا .. ماهو الحل وما دور قاضي التنفيذ في ذالك حكم ارفع الكشف وحكم ادفغ الكشف وعلى فكرة يوجد معي حكم من المحكمة الكبرا في الرياض ان موضوع طلاباتي هو من اختصاص هيئة سوق المال . وهل المجلس القضاء الاعلى لة دور في ذالك لان يوجد معي حكم بعد الاختصاص من محكمة شرعية لكي تدخل تحت مضلت وزارة العدل افيدوني جزاكم الله خيرااااالجزاء وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
عبدالله الدالي
19-07-2013, 02:54 PM
أخي الكريم
هذه اللجان تكونت بأوامر ملكية فنصيحتي لك أن تبرق للديوان الملكي كما تفضل شيخنا
تركي سلمان
19-07-2013, 04:43 PM
هل هذا ينطبق على قضيتي
أولا – الشروط العامة: يشترط لقيام حالة تنازع الاختصاص الولائي شرطان أساسيان هما:
1 – أن يثور التنازع بشأن دعويين تتحدان موضوعاً وأطرافا وسبباً، فإذا اختلف الموضوع في إحدى الدعويين عنه في الدعوى الأخرى، انتفى القول بقيام التنازع.
2 – أن يقوم هذا التنازع بين جهتين قضائيتين.
ثانياً – الشروط الخاصة: يشترط لقيام حالة التنازع الولائي الإيجابي ما يلي:
1 – قيام دعوى أمام جهتي قضاء بمعنى أنه يجب أن تكون الدعوى قائمة أمام الجهتين في الوقت الذي يقدم فيه طلب حل التنازع، فإذا كانت الدعوى أمام إحدى الجهتين قد زالت قبيل الفصل في موضوعها كما لوحكم ببطلان صحيفة الدعوى وبقيت الدعوى أمام الجهة الأخرى، فلا يقبل طلب تعيين الاختصاص الولائي، وكذلك إذا كانت الدعوى قد انقضت بصدور حكم نهائي في الموضوع من إحدى الجهتين.
2 – أن تتمسك كل من الجهتين بولايتها بنظر الدعوى والفصل فيها، وذلك بأن تكون كل جهة رفضت دفعاً قدمه أحد الخصوم بانتفاء ولايتها.
(3)
3 – أن يترتب على هذا التنازع صدور حكمين نهائيين متناقضين، ويتحقق هذا التناقض إذا كانت كل جهة قضائية فصلت في موضوع دعوى واحدة على نحو مختلف، حيث تكون هناك صعوبة أو استحالة في تنفيذهما معاً أو بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع ما للآخر من حجية. ويشترط ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ، فإذا كان أحدهما قد نفذ فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين ولا يقبل عندئذ طلب حل التنازع بينهما.
ومن جهة أخرى فإنه يشترط لتوافر حالة التنازع الولائي السلبي ما يلي:
1 – أن تقضي كل من الجهتين بعدم ولايتها بنظر الدعوى:
فلا يتوافر هذا النوع من التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد قضت بعدم ولايتها بنظر الدعوى، وكانت الجهة الأخرى لم تفصل بعد في الدعوى المعروضة أمامها أو إذا كانت قد قضت بولايتها بنظرها.
2 – أن يكون الحكمان بعدم الولاية قد أصبحا نهائيين:
إذ يتعين لفض التنازع السلبي أن يكون الحكمان بعدم الولاية قد أصبحا نهائيين باستنفاد طرق الطعن عليهما. ذلك أنه إذا كان باب الطعن لا يزال مفتوحاً بالنسبة لأي من هذين الحكمين، يتعين اللجوء إلى هذا الباب قبل الالتجاء إلى طلب حل التنازع.
تبقى نقطة أخيرة جديرة بالذكر وهي أن الاختصاص القضائي الولائي يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولذلك فإنه يجوز لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى كما أنه يتعين على المحكمة أو الجهة القضائية أن تتحقق من اختصاصها بنظر موضوع الدعوى قبل الفصل فيها، وذلك دون حاجة إلى الدفع بذلك من قبل أحد الخصوم. ويحدث أحيانا تأخر المحكمة أو الجهة القضائية في التحقق من مسألة الاختصاص الولائي ثم تحكم بعدم الاختصاص بعد مدة طويلة من الزمن قد تصل إلى بضع سنين انعقدت خلالها جلسات عديدة ترافع خلالها أطراف النزاع وقدموا ما لديهم من دفوع ودفاع. ولذلك فإنه حفاظاً على وقت وجهد المحكمة والمتقاضين يتعين على المحكمة أو الجهة القضائية أن تتحقق من مسألة الاختصاص الولائي والبت فيها خلال جلستين على الأكثر.
حفظ
طباعة
تعليق
تركي سلمان
19-07-2013, 04:48 PM
ما هو المقصود وهل انفذ الحكم الذ ي في صالحي ام انتظر
3 – أن يترتب على هذا التنازع صدور حكمين نهائيين متناقضين، ويتحقق هذا التناقض إذا كانت كل جهة قضائية فصلت في موضوع دعوى واحدة على نحو مختلف، حيث تكون هناك صعوبة أو استحالة في تنفيذهما معاً أو بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع ما للآخر من حجية. ويشترط ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ، فإذا كان أحدهما قد نفذ فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين ولا يقبل عندئذ طلب حل التنازع بينهما.
تركي سلمان
19-07-2013, 04:50 PM
هل يعتبر هذا تنازع
ابو محمد 2
19-07-2013, 11:16 PM
نعم يعتبر تنازع.
= وعليك الاسراع بتقديم مذكرة على مكتب الاستقبال بالديوان الملكي مضمن المادة المشار إليها مذكرتك وتطلب الاحالة لجهة الاختصاص للفصل في قضيتك المتناقض في الفصل فيها حكماً من محكمتين مختلفتين.
أعانك الله وسددك
ابو محمد 2
19-07-2013, 11:17 PM
نعم يعتبر تنازع.
= وعليك الاسراع بتقديم مذكرة على مكتب الاستقبال بالديوان الملكي مضمن المادة المشار إليها مذكرتك وترفق الحكمين وتطلب الاحالة لجهة الاختصاص للفصل في قضيتك المتناقض في الفصل فيها حكماً من محكمتين مختلفتين.
أعانك الله وسددك
تركي سلمان
20-07-2013, 12:55 AM
ما المقصود يا شيخ ابو محمد2 / عليك الاسراع بتقديم الى الديون الملكي هل التأخر يضر القضية وهل لو انا نفذتك الحكم الخاص بي فما مصير الحكم الخاص بهم
اثابك الله وفرج همك
ابو محمد 2
20-07-2013, 01:23 AM
= المقصود عامل الوقت فإن نفذوا الحكم سقط حقك في الطلب كما اشارة المادة التي طرحتها ( 3 – أن يترتب على هذا التنازع صدور حكمين نهائيين متناقضين، ويتحقق هذا التناقض إذا كانت كل جهة قضائية فصلت في موضوع دعوى واحدة على نحو مختلف، حيث تكون هناك صعوبة أو استحالة في تنفيذهما معاً أو بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع ما للآخر من حجية. ويشترط ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ، فإذا كان أحدهما قد نفذ فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين ولا يقبل عندئذ طلب حل التنازع بينهما.)
= وتقدير النفع أو الضرر جوابه عندك وأنت أدرى بقيمة الحوالات والاسهم .
هذا ما قصدته.
تركي سلمان
20-07-2013, 03:09 AM
هل هذا المادة لها علاقة في موضوعي
لمادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ فيتطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمةالإدارية العليا .
ب صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
ه فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
تركي سلمان
22-07-2013, 03:11 AM
هل هذا المادة لها علاقة في موضوعي
لمادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ فيتطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمةالإدارية العليا .
ب صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
ه فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
ابو محمد 2
22-07-2013, 03:43 AM
= تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ..
= الإداية فقط. ليس لها علاقة بموضوعك رعاك الله.
تركي سلمان
22-07-2013, 01:05 PM
مهمة المحكمة العليا في السعودية
المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
وتتولى المحكمة العليا ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ـ، مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترِد في الفقرة السابقة أو بمسائلَ إنهائيةٍ ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محلُّ الاعتراض على الحكم ما يلي:
*مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
*صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.
*صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
*الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
تركي سلمان
22-07-2013, 01:06 PM
هي اعلى جهة قضائية فى المملكة ولكن السؤال هل يمتد اختصاصها الى نظر القرارات النهائية التي تصدر من لجان ذات صفة قضائية
تركي سلمان
22-07-2013, 01:23 PM
250
تركي سلمان
22-07-2013, 01:35 PM
القرار صادر ضد الراجي المالية من لجنةالاستئناف للوراق المالية
اما القرار المضاد صادر من لجنة تسوية المنازعات المصرف ضدي لصالح مصرف الراجحي اي هناك شركة مالية ومصرف ولكن الاول رفع الكشف والثاني دفع الكشف دون الخوض في الاسهم ويقول لى وكيل المصر ف الجهات اختلفت ونحنو سننفذ القرار وانت ستنفذ غصب عليك الجهات اختلفت ولجنة الاوراق المالية حكمة بشق خارج اختصاصها الانهم شغالين محامين بدون راتب للخصم والله المستعان ياشيخ ابو محمد
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.