ابو يوسف
19-07-2013, 10:47 PM
هناك شخص موقوف على ذمة قضية قتل وقبل ثلث سنوات صدر حكم برد دعوى المدعين بالحق الخاص بطلب القصاص لكون المقتول صائل ، وتم تائيد الحكم من الاستئناف ، الا ان اهل المقتول تقدموا بطلب للمقام السامي باعادة نظر القضيه بدون اي ادله جديده واحيل ملف القضيه الى المحكمة العليا ووجهت ببعض الملاحظات الشكليه ، وبسبب نقل اثنين من اعضاء المحكمه والى حين اصدار تكليفهم اخذت المعامله الكثير من الوقت، وقد طلبنا من الجهات التنفيذيه اطلاق سراحه بالكفاله القويه حتى يتم البت في ملاحظات المحكمة العليا، السؤال هل للجهات التنفذيه الامر باطلاق سراحه وفقا لنظام المرافعات ونظام التوقيف ، ام ان الامر يرجع لاعضاء المحكمه ناظري القضيه الذي تاخر تكليفهم