مشاهدة النسخة كاملة : نقاشات إدارية (2)
المحامي/محمدالصيعري
05-08-2009, 05:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وقعد :
تحتل قضايا التعويض المالي المقامة من الأفراد ضد الجهات الإدارية الحكومية حيزا كبيرا من نشاط الدوائر الإدارية بديوان المظالم .
ودعاوى التعويض تختلف في أسبابها فقد يكون سببها قرار إداري تعسفي أو تعدي من الإدارة على حق من حقوق المدعي ، أو مماطلة في تنفيذ عقد إداري
ومن ضمن قضايا التعويض المنظورة لدى الدوائر الإدارية قضايا التعويض المالي عن توقيف الجهة الإدارية للمدعي فترة من الزمن بصورة غير نظامية .
وغير خاف على فقهاء القضاء الإداري أن موجِب التعويض في مثل هذه القضايا هو أحد أمرين ــ وقد يجتمعان في بعض القضايا :
أولهما : ثبوت تعدي الجهة الإدارية في تطبيق الأنظمة سواء كان هذا التعدي سوء فهم للنظام أو تجاوزا للسلطات والصلاحيات الممنوحة لها .
وثانيهما : ثبوت براءة الشخص الموقوف وعدم صحة التهمة المنسوبة إليه بناء على حكم شرعي مكتسب للقطعية .
والنقطة الغامضة والحساسة في هذا الموضوع هي أن عامة قضاة المحاكم الجزئية يحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه لعدم ثبوتها .
بينما الدوائر الجزائية في ديوان المظالم تحكم بعدم إدانة المدعى عليه أو رد الدعوى لعدم كفاية الأدلة .
ومدار البحث هنا يتمحور حول :هل عبارة (صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها أو لعجزه عن إقامة البينة عليها أو لعدم كفاية الأدلة ) هل تعتبر مثل هذه العبارات بمثابة إثبات لبراءة المدعى عليه يستحق بموجبه التعويض اعتبارا بأن الأصل براءة الذمة واستصحاب ذلك الأصل متعين مالم يقم مانع يمنع من ذلك
أم يقال بأن الحكم بعدم الإدانة أو صرف النظر لا يستلزم البراءة على أعتبار أنه قد يكون لعدم كفاية الأدلة مع وجود الشبهة والاحتمال ، فغايته أنه ينفي العقوبة ولا يثبت البراءة .
وجانب آخر في الموضوع وهو أنه قد يتم القبض على مجموعة من الأشخاص متهمين في قضية قتل مثلا ، ثم بعد أن يقضوا فترة في السجن يتم إطلاق سراحهم بالكفالة دون أن تتم إحالتهم إلى القضاء ودون أن يصدر لهم صك شرعي يخلي مسئوليتهم عن الواقعة ، فمن كان هذا حاله فما هو مستنده في المطالبة بالتعويض وهو لا يحمل صكا
وجانب آخر وهو ما إذا كان الإيقاف نظاميا واستوفي الشروط والمدد ومذكرات التوقيف والتمديد اللازمة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ثم حكم القضاء بصرف النظر عن التهمة المنسوبة للمدعى عليه ولكن عزره بسجن شهر واحد فقط يبدأ من تاريخ إيقافه لمجرد التهمة ، بينما بقي في التوقيف خمسة أشهر ونصف ، فهل له أن يطالب بتعويض عن الفرق بين المدتين ؟ أم يقال أن مثل هذ محكوم عليه فلا يستحق تعويضا ؟!!
هذه تساؤلات وخواطر جالت في ذهني ، فأحببت مشاطرتها ومشاركتها مع رواد المنتدى الكرام ، ودمتم سالمين
*
قاضي المظالم
05-08-2009, 11:13 PM
أولاً: الأصل براءة الذمة أو خلو الذمة ، والأصل العدم ، وقاعدة البراءة الأصلية كلها قواعد تعطي المتهم الحق في التعويض حال عدم إدانته بالتهمة المنسوبة إليه ...
وفي رأيي أنه لا فرق بين صدور حكم بالبراءة أو صرف النظر أو عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة فالمؤدى واحد وهو بقاء المدعى عليه على البراءة الأصلية أو خلو الذمة .. وهذا ما استقر عليه قضاء الديوان في تقرير المسؤولية في التعويض عن الحبس ...
وقد نقضت بعض الأحكام بتوجه جديد لإحدى دوائر التدقيق مشيرة إلى أن تقرير براءة المتهم ومسؤولية الإدارة عن تعويضه لمجرد عدم إدانته محل نظر لكونه وضع نفسه موضع الشبه فانتفى لذلك حقه في التعويض .. إلا أن الدوائر الإبتدائية ما زالت مصرة على أن مجرد التهمة أو صدور قرار بالاتهام لا تصلح سنداً لنفي مسؤولية جهة الإدارة طالما التفت القضاء عن تلك التهمة ولم يحكم بموجبها لعدم كفاية الأدلة.
ثانياً: لا فرق كذلك بين صدور حكم قضائي في حق الموقوف أو إخراجه من التوقيف بدونه عدولاً عن الإتهام أو للكفالة أو لغير ذلك فطالما لم تثبت التهمة بحكم قطعي فهو مستحق للتعويض للبراءة الأصلية.
ثالثاً: استقرت أحكام الديوان على التعويض عن الفترة الزائدة عما قضى به الحكم من سجن ولو كانت مدد التوقيف موافقة للنظام. وهناك استثناء واحد فقط -في نظري- وهو عدم استحقاقه التعويض عن توقيف ال 24 ساعة الأولى من قبل جهة الضبط لكونه لازماً للتحقيق والاستيضاح عن حاله وعلاقته بالجريمة أو المخالفة. وبعد هذه المدة تبدي جهة الضبط قناعتها إما بالإفراج عنه أو احالته لجهة التحقيق والثانية هي المسؤولة عن تعويضه في حال اقتنعت باستبقائه موقوفاً ثم ظهرت براءته أو عدم كفاية الأدلة التي اعتمدتها لذلك.
رابعاً: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حبس رجلاً في تهمة ... المقصود به حبس الاستيثاق لأغراض التثبت والتحقيق ونحو ذلك وليس معناه معاقبته على مجرد التهمة ... ولذا فإن معاقبة الشخص مع عدم كفاية أدلة الإتهام لمجرد التهمة مخالف لقواعد العدالة وللقواعد الشرعية السابق ذكرها.
والله أعلم.
المحامي/محمدالصيعري
06-08-2009, 01:15 AM
أخي الكريم قاضي المظالم / شكرا لسرعة تجاوبك ومعلوماتك القيمة التي استفدنا منها كثيرا ، لكن لا يخفاك أن قضايا التعويض المالي من القضايا الشائكة التي لا توجد هناك نصوص واضحة محددة تجلي مواضع النزاع فيها وتحسم الخلاف ، ولي هنا عدة تعليقات على إجابتك الموفقة :
أولا : ما ذكرته من استقرار أحكام هيئة التدقيق الإداري بالديوان على أن عبارات(صرف النظر ـ عدم الإدانة ـ رد الدعوى ـ ثبوت البراءة ) كلها مترادفات معنوية ، يثبت معها للمتضرر حق مطالبة الجهة الإدارية بالتعويض المالي ، فهذا هو المعمول به والسائد ، لكن في الفترة الأخيرة ـــ وكما أشرت في ردك ــ أصبحت بعض دوائر التدقيق الإداري وبخاصة التي تتولى دائما تدقيق أحكام التعويض المالي ضد الجهات الحكومية تتشدد كثيرا في هذا المجال ، وبالتالي أصبح حق المحكوم له بالتعويض في مهب الريح ، فإما أن تحال قضيته إلى دائرة تدقيق تعمل بما استقر عليه العمل سابقا فيحكم له بالتعويض ويدقق الحكم ، وإما أن تحال قضيته إلى الدائرة ذات الاتجاه الجديد وحينها فلينسَ شيئا اسمه " تعويض مالي من الجهة الإدارية" لأنه ما من شخص يتم حبسه أو إيقافه ظلما أو بخلاف النظام ، إلا وهناك شبهة أو تهمة تم إيقافه بسببها ــ بغض النظر عن مدى ثبوتها من عدمه ــ ، وأصبحنا نعاني من (تعارض أحكام دوائر التدقيق الإداري) في القضايا المتشابهة إن لم تكن المتماثلة ،
وهنا يبرز السؤال المهم وهو : ما الحل لهذا التعارض والتناقض في تدقيق الأحكام أو نقضها ؟ّّ!!!
وماذا لو أن محكوما له بالتعويض من الدائرة الابتدائية تم نقض الحكم الصادر لصالحه وإعادته إلى الدائرة الابتدائية التي أصرت على حكمها السابق وأعادته للتدقيق ، وهنا تدخلت دائرة التدقيق ونقضت الحكم للمرة الثانية وقررت تصديها لنظر القضية وحكمت بعدم استحقاق طالب التعويض له ، فهنا كيف يكون الاعتراض على هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا على اعتبار أن لقائل أن يقول أن : هذا اجتهاد من دائرة التدقيق لا يخالف مبدأ قضائيا مستقرا ولا حكما من جهة أعلى ، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله !!
قاضي المظالم
06-08-2009, 01:50 AM
الاستقرار الذي أشرت إليه قديم ...
وقد توجهت بعض دوائر التدقيق مؤخراً إلى خلافه ، ونقضت بسببه إحدى القضايا في دائرتي وإحدى الدوائر الفرعية بمقولة إن المدعي أساء لنفسه بوضعها في مواضع الشبه والريب !!!
والحقيقة هذا خلاف العدالة فكيف يعاقب الشخص لمجرد صدور قرار اتهام في حقه حتى لو كانت الإدلة من نوع (ما ثبت في أقوال الشاكي من قوله كذا وكذا) ...
نعم هناك تناقض بين بعض أحكام التدقيق بل وبين بعض الأحكام الابتدائية التي استسلمت لقناعات هيئة التدقيق ...
والحل في نظري بيد قضاة (أول درجة) بالتمسك بما يعتقدونه حقاً وعدلاً ... وبيد المحامين برفع ما يخالف ذلك للمحكمة الإدارية العليا للطعن فيه ومن ثم إقرار مبدأ واحد تسير عليه أحكام الديوان ...
لا بد من تمسك القضاة بقناعتهم طالما لم تقدم هيئة التدقيق ما يغيرها ...
لازلت أتمسك بقناعة معينة أبثها وانتصر لها في أحكامي بالرغم من مخالفة غالبية القضاة في المحاكم والتدقيق لها ... قناعات تتعلق بالاختصاص المكاني والقرار السلبي وتكييف قرارات الإدارة واللجان المتعلقة بنزع العقار للمنفعة العامة وقضايا التسوية وغير ذلك كثير ... ورغم كثرة النقض لازلت متمسكاً بها ... وسيأتي اليوم الذي تستقر فيه كمبدأ قضائي كما حصل في انتصار هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لما سبق أن أصررت عليه في القرار السلبي ...
وقضاة الديوان يعرفون ذلك ... قضايا (التأشيرات) أنموذجاً ... والإشارة تغني ...
والحمد لله رب العالمين
المحامي/محمدالصيعري
06-08-2009, 04:57 PM
أخي الكريم : قاضي المظالم :
هذا الحوار الجميل الذي نتداوله فيما بيننا تتعلق به قضية مهمة جدا جدا ألا وهي :
تحديد مفهوم المبدأ القضائي الذي لا يجوز للدائرة الابتدائية أو الاستئنافية مخالفته .
فهل نقول أن المبدأ القضائي الملزم هو ما صدر فقط عن المحكمة الإدارية العليا وقضت بموجبه ؟!!
أم يقال أن المبدأ القضائي الملزم هو ما تتابعت وتوافقت عليه أحكام دوائر التدقيق في القضايا المتشابهة جيلا بعد جيل ، ولو جاءت دائرة تدقيق متأخزة زمنيا وحكمت بخلافه فيكون حكمها معيبا بمخالفته للمباديء القضائية المستقرة سابقا
وعلى هذا يكون حكم دائرة التدقيق مثلا بعدم استحقاق طالب التعويض للتعويض لكونه وضع نفسه في محل شبهة أو تهمة ، يكون هذا الحكم باطلا معيبا لمخالفته المبدأ القضائي المستقر عليه الأمر لدى دوائر التدقيق والذي صدرت بموجبه مئات الأحكام بالتعويض ، أي بلغة علماء اصول الفقه :
(استصحابا للإجماع التدقيقي السابق لنشوء الاختلاف )
أم أن الأولى أن يقال أن المبدأ القضائي الملزم هو ما قضت به إحدى دوائر التدقيق في قضية جديدة لم يسبق نظر مثلها ، فيكون حكم دائرة التدقيق تلك مبدأ قضائيا ملزما لكل دوائر التدقيق باعتبار عدم وجود ما يعارضه سابقا ، وعلى هذا فلو أن طالب كلية اصول دين تقدم للقضاء الإداري طالبا إلزام وزارة العدل بالترخيص له بمهنة مزاولة المحاماة واستند إلى الحكم الصادر من إحدى دوائر التدقيق ــ والذي أشرت إليه رعاك الله في مقال سابق ــ بمنحه رخصة محاماة ، كان لزاما على الدائرة مصدرة الحكم إجابته لطلبه على أعتبار أن ما قررته هيئة التدقيق تلك أصبح مبدأ قضائيا ملزما .
وهنا كذلك تظهر إشكالية أخرى وهي / ماذا لو تعارض حكمان من دائرتي تدقيق يتعلقان بقضيتين متشابهتين ، فما المعتبر منهما ؟ّّّ
فعلا الموضوع دقيق وحساس ويحتاج إلى بحث عميق ودقيق ، وما قيل عن المباديء القضائية الإدارية يقال عن المباديء القضائية في القضاء العام أو ما اصطلح على تسميته (السوابق القضائية ) .
قاضي المظالم
06-08-2009, 05:43 PM
الأخ الكريم/ محمد الصيعري
جميع جزئيات سؤالكم أجابت عنه بشكل واضح وصريح هذه المادة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ:
المادة الأربعون ( 40 ) :
(إذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظُرها العدول عن اجتِهاد سبق أن أخذت بِه أو أخذت بِه دائرة أُخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق، رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليُحيلُه إلى هيئة التدقيق مُجتمِعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارُهم رئيس الديوان، وتُصدِر الدائرة المُشتركة قرارِها بأغلبية ثُلُثي الأعضاء).
وهو صريح في أن حكم أي من دوائر التدقيق -سواءً صدر بتأييد حكم ابتدائي أو صدر من التدقيق ابتداءً في حال تصديها للقضية- يعتبرُ مبدأً قضائياً دون النظر إلى تعاقب الأحكام وتواليها في ذات الموضوع.
المحامي/محمدالصيعري
07-08-2009, 01:57 AM
إذن أخي الكريم ما ذكرته سابقا عن أن إحدى دوائر التدقيق نقضت حكما صادرا عن دائرتكم الموقرة يتعلق بموضوع التعويض المالي ، يعتبر حكما باطلا من دائرة التدقيق لكونها لم تقم عند نقضها للمبدأ القضائي المستقر بإحالة الحكم الجديد إلى رئيس الديوان لتنظره هيئة التدقيق العامة كما هو منصوص المادة 40 من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم ، وكذلك جميع الأحكام الصادرة من أي دائرة تدقيق بعدم التعويض المالي لمجرد التهمة أو الشبهة لكونها لم تنتهج الآلية المشار إليها في المادة 40 أعلاه
ثم يبقى هناك تساؤل مفاده : إذا اعتبرنا أن كل حكم صادر عن دائرة تدقيق هو مبدأ قضائي ملزم ، فما العمل إذا صدر حكمان متعارضان من دائرتي تدقيق في قضيتين متشابهتين ؟!!
???? ?? ??? ?? ????
21-08-2009, 06:33 PM
(( ???? ???? ? ????? ???? ????? ?????? ???????? ? ???????? ???????? ? ???????? ??? ??? ????? ? ??? ????? ??? ????? . ??? ???? ???? !. ))
المحامي/خالد الحارثي
22-08-2009, 01:52 AM
????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??????
??? ??? ????? ????
???? ???? ????? ????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ???
???? ?? ??? ?? ????
22-08-2009, 01:30 PM
???? ???? ?? ??? ?? ??????? ??????? ? ?????? ?????? ??? ?? ???? ?????? . ?? ??? ???? ????
علي عسيري
22-08-2009, 09:59 PM
???? ???? ??? ????? ?????? ???????
????? ??? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ???????
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.