مشاهدة النسخة كاملة : موظف حكومي وحشيش
احمد5000
31-07-2013, 02:30 PM
باختصار يا اخوان زميل معي بالعمل مسكوه معه قطعة حشيش ورفع فيه خطاب من المكافحة لعملة طبعا موظف حكومي مدني وتم كف يده عن العمل وحكم عليه بالمحكمة بالسجن 3 اشهر وثمانون جلدة وشملة العفو الملكي ولم يسجن ولله الحمد
السؤال هل يفصل من عملة ام لأ ؟
دلونا على طريقه يرجع لعملة مع العلم انه قدر يطلع صك اعالة لوالدية ومعه شهادة من امام المسجد مصدقة من الشئون الاسلامية وشهادة حسن سيرة وسلوك وتقارير طبيه من المستشفى تفيد بمرض وكبر سن والدية
الله يكتب اجركم جميعا افيدوني بارك الله فيكم
احمد5000
03-08-2013, 03:12 PM
الله يكتب اجركم يااخوان محتاج للرد ضروري
ابو محمد 2
03-08-2013, 04:54 PM
الاجراء المتبع هو رفع خطاب مرفق به صورة من الحكم لمرجعة من إدارة مكافحة المخدرات, ثم يصدر من المجلس الأديبي العسكري قرار تأديبي .
= فعليكم مراجعة المكافحة للاستعلام عن معاملته هل صدرت لمرجعه ولدى مرجعه تجدون الجواب على استفساراتكم.
احمد5000
05-08-2013, 01:56 PM
جزاك الله خير اخوي ابو محمد بس هو موظف حكومي مدني بوزارة الشئون البلدية
قبل ايام اصدر خطاب من المكافحة الي مقر عملة ولكن ماهو الاجراء الذي يضمن له عدم الفصل ان كان هناك فصل من الخدمة
ابو يوسف
05-08-2013, 09:53 PM
اعتقد ان المشكله تكمن في الحكم عليه بالجلد ثمانين جلده وهي تعتبر حد ، وهي تعتبر من الاحكام المخله بالشرف فيمكن ان يفصل من عمله ،فعليه مراجعة مرجعه لعلهم يعطونه فرصه
احمد5000
07-08-2013, 02:49 PM
في حل لمشكلة الحكم بانه حكم بثمانين جلدة؟
ومين الي له الحق انه يرجعه لعملة هل الامارة ام جهة اخرى
ابو محمد 2
07-08-2013, 08:54 PM
عفواً سهى علي أنه مدني والجواب كما أشار أخونا الفاضل ابو يوسف فعن طريق عمله قد يتغاضون عنه ويعطونه فرصة.
فهد١٢
15-06-2016, 05:02 AM
وش صار عليك اخي
أحمد عبد الفتاح
16-06-2016, 03:35 PM
بالإضافة إلى ما قال به الزملاء وللتوضيح وعلى رغم من مرور أعوام على سؤال السائل
فإن الموظف يفصل بقوة النظام إذا حكم عليه بإي عقوبة حداً ، ولا يعفي من ذلك عفو ولي الأمر مالم ينص على غير ذلك طبقاً للمرسوم رقم 44 لسنه 1425
إلا أنه في جرائم المخدرات فإن يمكن الإستناد إلى خطاب وكيل وزارة العدل الذي يوضح أن عقوبة المخدرات هي تعزيريه وليست حديه في طبيعتها ، وأيضاً طبقاً لقرار هيئة كبار العلماء رقم 85 لعام 1401 هـ
مع الشكر
فهد١٢
25-07-2016, 11:30 AM
صحيح كلامك احمد عبدالفتاح مكتوب الكلام هذا في الماده ١٢ من لائحة انهاء الخدمة لكن هل يتم تطبيقه اذا فيه احد تواصل مع هيئة الرقابة والتحقيق او ديوان المظالم هم اللي عندهم الخبر التكيد وشكرا للمستشار القانوني احمد عبدالفتاح وكثر الله من امثلاك لان كثير من الاعضاء يقول يفصل ولا اعرف هل هم عندهم علم او لا
فهد١٢
26-07-2016, 05:06 AM
ياليت احد يفيدنا
فهد١٢
27-07-2016, 02:11 AM
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أحمد عبد الفتاح
27-07-2016, 09:12 AM
صحيح كلامك احمد عبدالفتاح مكتوب الكلام هذا في الماده ١٢ من لائحة انهاء الخدمة لكن هل يتم تطبيقه اذا فيه احد تواصل مع هيئة الرقابة والتحقيق او ديوان المظالم هم اللي عندهم الخبر التكيد وشكرا للمستشار القانوني احمد عبدالفتاح وكثر الله من امثلاك لان كثير من الاعضاء يقول يفصل ولا اعرف هل هم عندهم علم او لا
ا
أذكر أنه مر علي حكم امام ديوان المظالم في عقوبة مخدرات وعلى الرغم من الدفع بكون عقوبة المخدرات تعزيرية إلا أن الدائرة ناظرة الموضوع أصرت على فصل الموظف ، غير أن هذا الأمر كان منذ ما يقرب من خمس سنوات ولا أدري عن التوجه الجديد للديوان في هذا الأمر هل عدل أم بقى على ما هو عليه
فهد١٢
27-07-2016, 09:31 AM
طيب اخي عبدالفتاح اشكرك على ردودك وكثر الله من امثالك لرضاي التام في ردودك المقنعه والتي تدل على الخبره والالمام في النظام وياليت جميع القانونين مثلك.
ياليت اخي عبدالفتاح اذا عندك علم او معرفه في ديوان المظالم او هيئة الرقابه والتحقيق تسأل لنا تكفى .. عسى ان يجعل ذلك في موازين حسناتك وان لايريك مكروه في غي غالي او حبيب.
فهد١٢
27-07-2016, 04:06 PM
وخطاب وزارة العدل للخدمة المدنيه كان بتاريخ ٣-٩-١٤٢٩ ممكن انت قبل اخي احمد عبدالفتاح
وياليت تكفى تساعدنا بالرد على سؤالي السابق اذا تعرف احد
فهد١٢
03-08-2016, 03:00 AM
اخي احمد انتظر ردك ياليت تفيدني كيف اعرف مدى تطبيق الحد الشرعي على قضايا المخدرات وهل النظام تغير ام لازال على ماتم التوصل لديه منك مسبقًا جزيت خيرًا ولك مني دعوه بظهر الغيب
فهد١٢
12-08-2016, 11:17 AM
ا
أذكر أنه مر علي حكم امام ديوان المظالم في عقوبة مخدرات وعلى الرغم من الدفع بكون عقوبة المخدرات تعزيرية إلا أن الدائرة ناظرة الموضوع أصرت على فصل الموظف ، غير أن هذا الأمر كان منذ ما يقرب من خمس سنوات ولا أدري عن التوجه الجديد للديوان في هذا الأمر هل عدل أم بقى على ما هو عليه
اللي يجيب الخبر الاكيد من مصدر موثوق او تعميم يستند عليه له مكافأة عندي وجزاء الله الجميع خير الجزاء
فهد١٢
20-09-2016, 03:53 PM
هل يوجد افاده بخصوص جلد الحد في قضايا المخدرات
أكاديمـي
16-03-2017, 11:37 PM
544
فهد١٢
17-03-2017, 04:44 AM
544
هل المقصود انها عقوبة حد لله تعالى .. ام المقصود مقدار عقوبة حد المسكر
كذلك احببت ان لو تطلع على لائحة انهاء الخدمة المدنية المادة الثاني عشر في التعلمات تحت ذكر (ان عقوبة تعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية وليست حديه وذلك وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ الوارة للخدمة المدنية من وزارة العدل برقم ٢٩/٩٤٩٢٠/٦ بتاريخ ٣-٩-١٤٢٩
صراحه تداخل علينا الامر ياليت اذا عندك توضيح اكثر جزيت خيرًا
أكاديمـي
17-03-2017, 05:20 AM
أطلعت أخي الكريم على ما أشرت إليه بخصوص خطاب وزارة العدل للخدمة المدنية ، والمتضمن أن عقوبة المخدرات ليست حدية ، والظاهر أن المقصود به المخدرات غير المسكرة ، كالكبتاجون وغيرها .
أما المسكر منها كالحشيش والهروين فالمعمول به أن عقوبتها حد المسكر ( ثمانون ) جلدة ، ولا خلاف في ذلك . وفي حال صدر الحكم بعقوبة تعاطي الحشيش حداً على موظف عام فإنه يفصل بقوة النظام لأسباب تأديبية استناداً إلى المادة ( 12 / أ /1 ) من لائحة انتهاء الخدمة لانطباق النص عليه ، ولا يمنع خطاب وزارة العدل تطبيق النص على الحالة المذكورة .
أكاديمـي
17-03-2017, 05:35 AM
المادة ( 12 / أ / 1 ) نصت على أن الحكم الشرعي الصادر من الجهة القضائية المصرح فيه بارتكاب الموظف موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً . وعليه فإن تطبيق النص على الموظف راجع لما تضمنه الحكم الشرعي فقط ، دون النظر في خطاب وزارة أو جهة معينة .
أكاديمـي
17-03-2017, 05:50 AM
وكان ينبغى على وزارة العدل توجيه الخطاب للمحاكم ، وليس لوزارة الخدمة المدنية ؛ لأن المحكمة هي من تصدر حكماً بالحد الشرعي .
أكاديمـي
17-03-2017, 06:21 AM
قرار رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
ففي الدورة السابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض في شهر رجب عام 1401 هـ ، اطلع المجلس على كتاب جلالة الملك خالد بن عبد العزيز - حفظه الله - الذي بعثه إلى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، يطلب فيه جلالته دراسة موضوعين هامين فيهما إفساد للأخلاق وإخلال بالأمن :
أحدهما : قيام بعض المجرمين بحوادث السطو والاختطاف داخل المدن وخارجها بقصد الاعتداء على العرض أو النفس أو المال .
الثاني : تعاطي المسكرات والمخدرات على اختلاف أنواعها ، وترويجها وتهريبها ، مما سبب كثرة استعمالها ، وإدمان بعض المنحرفين على تعاطيها حتى فسدت أخلاقهم ، وذهبت معنوياتهم وقاموا بحوادث جنائية .
وذكر جلالته أنه لا يقضي على هذه الأمور إلا عقوبات فورية رادعة ، في حدود ما تقتضيه الشريعة الإسلامية المطهرة ؛ لأن إطالة الإجراءات في مثل هذه المسائل يسبب تأخير تنفيذ الجزاء ونسيان الجريمة .
وقد أحاله سماحتهما إلى المجلس للقيام بالدراسة المطلوبة ، ولما نظر المجلس في الموضوع رأى أنه ينبغي دراسته دراسة وافية متأنية ، وأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا فيه ، ثم يناقش في الدورة الثامنة عشر- وأصدر قراره رقم 83 وتاريخ 23 / 7 / 1401 هـ يتضمن الوصية بالتعميم على الدوائر المختصة بمكافحة الجرائم ، والتحقيق فيها ، ودوائر القضاء ، بأن يهتم المختصون في تلك الدوائر بإعطاء هذه الجرائم أولوية في النظر والإنجاز ، وأن يولوها اهتمامًا بالغًا من الإسراع الذي لا يخل بما يقتضيه العمل من إتقان .
وفي الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف من 29 / 10 / 1401 هـ حتى 11 / 11 / 1401 هـ نظر المجلس في الموضوع واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة ، وبعد المناقشة المستفيضة وتداول الرأي انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً : ما يتعلق بقضايا السطو والخطف :
لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس ، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة ، وهي الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال ، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم ، وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد والله - سبحانه وتعالى - قد حفظ للناس أديانهم ، وأبدانهم ، وأرواحهم ، وأعراضهم وعقولهم ؛ بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص ، وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة ، وما حكم به صلى الله عليه وسلم في المحاربين ، كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان ، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين ؛ إذ قال الله تعالى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال : قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم ، كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا : يا رسول الله أبغنا رِسْلاً . فقال : ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا ؛ وقتلوا الراعي ، واستاقوا الذود ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ ، فبعث الطلب في آثارهم ، فما ترجل النهار حتى أتي بهم ، فأمر بمساير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم ، وما حسمهم ، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا . قال أبو قلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . ا هـ .
وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية :
أ- إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادًا ، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة ، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار ، كما هو الراجح من آراء العلماء - رحمهم الله تعالى - .
قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : رفع إليّ قوم خرجوا محاربين إلى رفقة ؛ فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ، ومن جملة المسلمين معه فيها ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين؟ فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ، فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم ، وتحرب من بين أيديهم ، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ا . هـ .
ب- يرى المجلس في قوله تعالى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ أن (أو) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الكريمة . وقول كثيرين من المحققين من أهل العلم - رحمهم الله - .
جـ- يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام- القضاة - إثبات نوع الجريمة والحكم فيها ، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فسادًا ؛ فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل ، أو الصلب ، أو قطع اليد والرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض ، بناء على اجتهادهم ، مراعين واقع المجرم ، وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع ، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل ؛ فإنه يتعين قتله حتمًا كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعًا ، وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة : " لا نزاع فيه " .
ثانيًا : ما يتعلق بقضايا المسكرات والمخدِّرات :
نظرًا إلى أن للمخدرات آثارًا سيئة على نفوس متعاطيها ، وتحملهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري . وراء أوهام تؤدي إلى ذلك ، وأنها توجد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان ، وأنها تسبب حالة من المرح والتهيج مع اعتقاد متعاطيها أنه قادر على كل شيء ، فضلاً عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة ، كما أن لها آثارًا ضارة بالصحة العامة ، وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون ، وحيث إن أصحاب هذه الجرائم فريقان :
أحدهما : من يتعاطاها للاستعمال فقط ، فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر ، فإن أدمن على تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد ؛ كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله .
الثاني : من يروجها سواءً كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعًا وشراء أو إهداء ، ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها ، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرًا بليغًا بالحبس ، أو الجلد ، أو الغرامة المالية ، أو بها جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي ، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل ؛ لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض ، وممن تأصل الإجرام في نفوسهم ، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل ، مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في الدين إلى أن قال : وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد الكذب عليه وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر ، فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه . وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل تعزيرًا ما نصه : وهذا لأن المفسد كالصائل ، وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل .
ثالثًا : نظرًا إلى أن جرائم الخطف والسطو وتعاطي المسكرات والمخدِّرات على سبيل الترويج لها من القضايا الهامة التي قد يحكم فيها بالقتل تعزيرًا ؛ فإنه ينبغي أن تختص بنظرها المحاكم العامة ، وأن تنظر من ثلاثة قضاة كما هو الحال في قضايا القتل والرجم ، وأن ترفع للتمييز ثم للمجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الأحكام الصادرة بخصوصها ؛ براءة للذمة واحتياطًا لسفك الدماء .
رابعًا : ما يتعلق بالنواحي الإدارية :
نظرًا لما لاحظه المجلس من كثرة وقوع جرائم القتل والسطو والخطف وتناول المخدِّرات والمسكرات وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تعين على ما تهدف إليه حكومة جلالة الملك - حفظه الله - من استتباب الأمن وتقليل الحوادث فإنه يوصي بالأمور التالية : 1- ستقوم الحكومة وفقها الله بتقوية أجهزة الإمارات ورجال الأمن ، وخاصة في كون المسئولين فيها من الرجال المعروفين بالدين والقوة والأمانة ، ويشعر كل أمير ناحية بأنه المسئول الأول من ناحية حفظ الأمن في البلاد التي تقع تحت إمارته ، وأن على الشرطة ورجال الإمارات الجد والاجتهاد في سبيل تأدية واجباتهم ، والقيام بمتابعة الجميع ومعاقبة المقصر في أداء واجبه بما يكفي لردع أمثاله .
2 - تؤكد الدولة - وفقها الله - على الإمارات بأنه إذا وقعت جريمة القتل أو السطو أو الاعتداء على العرض ونحو ذلك من الجرائم المخلة بالأمن ؛ فإن إمارة الجهة التي وقعت فيها مسئولة عن القضية من ابتدائها حتى يتم تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فيها ، فتقوم ببذل جميع الأسباب والوسائل للقبض على الجاني وسرعة إنهاء الإجراءات الضرورية مادامت لديها ، ثم تتابعها وتكلف مندوبًا من جهتها يقوم بالتعقيب عليها لدى الجهات الأخرى ، ويطلب من كل أمير ناحية أن يكتب تقريرًا عن القضية بعد انتهائها وتنفيذ الحكم الصادر فيها يبين سيرها وملاحظاته بشأنها .
3 - يرى المجلس تأليف لجنة من مندوبين ، أحدهما من وزارة الداخلية ، والثاني من وزارة العدل ؛ لدراسة مجرى المعاملات الجنائية والروتين الذي تمر به ، والبحث عن الطريقة المثلى لذلك مما لا يؤثر على الإجراءات الضرورية في التحقيق والنظر القضائي .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
رئيس الدورة
عبد العزيز بن صالح
سعد الهوارى
17-03-2017, 09:54 AM
الامر واضح فى التعميم الصادر ومفاده ان استعمال المخدرات او تعاطيه مثل الحشيش او الافيون او المشروبات الكحولية في حال اذا ثبت تعاطية تتطبق العقوبة حدية ام اذا كان تعاطى المخدرات مثل حبوب الكبتاجون وهي ماده غير مسكره بطبيعتها وثبت استعمالها تكون العقوبة تعزيرية
فهد١٢
17-03-2017, 07:48 PM
وكان ينبغى على وزارة العدل توجيه الخطاب للمحاكم ، وليس لوزارة الخدمة المدنية ؛ لأن المحكمة هي من تصدر حكماً بالحد الشرعي .
خطاب وزارة العدل الموجه للخدمة المدنية يستند على قرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ المذكور فيه ان يطبق على متعاطي المخدرات بجميع انواعها حد المسكر .. وذكر في خطاب وزارة العدل ان المقصود مقدار عقوبة حد المسكر وليست انها عقوبة حديه انا اشوف انه صريح وواضح .. لكن في الواقع يتم تطبيق الحد على الحشيش بناءً على فتوى الشيخ ابن تيمية انها مسكره هذا في نظر القضاه.
جزيت اخي خير ماشاء الله عليك الله يزيدك من واسع فضله وينفع بك كل شخص تائب لله عز وجل ويفرج عنك كرب من كرب ادنيا استفدنا منك الكثير .. وانا اعلق على مقالاتك كي استفيد منك اكثر.
أكاديمـي
17-03-2017, 11:43 PM
خطاب وزارة العدل الموجه للخدمة المدنية يستند على قرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ المذكور فيه ان يطبق على متعاطي المخدرات بجميع انواعها حد المسكر .. وذكر في خطاب وزارة العدل ان المقصود مقدار عقوبة حد المسكر وليست انها عقوبة حديه انا اشوف انه صريح وواضح .. لكن في الواقع يتم تطبيق الحد على الحشيش بناءً على فتوى الشيخ ابن تيمية انها مسكره هذا في نظر القضاه.
جزيت اخي خير ماشاء الله عليك الله يزيدك من واسع فضله وينفع بك كل شخص تائب لله عز وجل ويفرج عنك كرب من كرب ادنيا استفدنا منك الكثير .. وانا اعلق على مقالاتك كي استفيد منك اكثر.
شكراً لك أخي الكريم فهد ، إشاراتك كان لها الأثر البالغ في إثراء الموضوع ، وما يهمنا هنا تقديم الإفادة النظامية لكل واقعة متعلقة بالموظف العام .
عرفات تركى
21-03-2017, 10:18 AM
بالإضافة إلى ما قال به الزملاء وللتوضيح وعلى رغم من مرور أعوام على سؤال السائل
فإن الموظف يفصل بقوة النظام إذا حكم عليه بإي عقوبة حداً ، ولا يعفي من ذلك عفو ولي الأمر مالم ينص على غير ذلك طبقاً للمرسوم رقم 44 لسنه 1425
إلا أنه في جرائم المخدرات فإن يمكن الإستناد إلى خطاب وكيل وزارة العدل الذي يوضح أن عقوبة المخدرات هي تعزيريه وليست حديه في طبيعتها ، وأيضاً طبقاً لقرار هيئة كبار العلماء رقم 85 لعام 1401 هـ
مع الشكر
+ 1
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.