المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لي طلب إخلاء طرف من عملي ؟



لطيف
18-08-2013, 01:35 PM
السلام عليكم
سؤالي عن حقي في طلب إخلاء طرف من عملي فقد رفعت شكوى لوزارة العمل وصدر قرار الهيئة الابتدائية برد مطالبتي لعدم وجود سند نظامي ؟

ابو محمد 2
19-08-2013, 05:21 AM
لك الحق في اخلاء الطرف وشهادة الخدمة.

لطيف
19-08-2013, 11:28 AM
جزاك الله كل خير ياأبومحمد وشكر سعيك على الإجابة المستمرة لاستفساراتنا ,
سؤال أخير من فضلك :
الشركة وضعت لائحة داخلية تمنع أن يصرف مبلغ بدل عدم تمتعي بالإجازة السنوية فإما ان تأخذ إجازتك أو لن يصرف لك راتب شهر عنها’هل يحق لها ذلك أم هذا يخالف نظام العمل ؟

ابو محمد 2
19-08-2013, 11:57 AM
جزاك الله كل خير ياأبومحمد وشكر سعيك على الإجابة المستمرة لاستفساراتنا ,
سؤال أخير من فضلك :
الشركة وضعت لائحة داخلية تمنع أن يصرف مبلغ بدل عدم تمتعي بالإجازة السنوية فإما ان تأخذ إجازتك أو لن يصرف لك راتب شهر عنها’هل يحق لها ذلك أم هذا يخالف نظام العمل ؟


= إذا كانت اللائحة الداخلية موافق عليها من قبل الوزارة فيحق للشركة ذلك. وإن لم توافق الوزارة فيحق لك المطالبة ببدل الاجازة عن كل سنة حسب ما تقرر في العقد 21 يوم أو 30 يوم.
أعانكم الله

باحث أنظمة
10-09-2013, 11:14 AM
اشكر اخي ابو محمد فقد وفى وكفى لكن اني اختلف معه قليلاً
بخصوص اخلاء الطرف لايحق لك لعدم وجود سند نظامي تكفل لك تلك المطالبه فأما ان يعطيك صاحب العمل بناء على طلبك او من تلقاء نفسه بالتراضي بينكم لايمنع ذلك اما في الهيئات فلا ينظر الى ذلك مالم ينص عليه في عقد العمل . اما بخصوص الاجازات فقد كفلها لك النظام في المادة 109 والمادة 110 ولايجوز اطلاقا للأئحه ان تخالف النظام وان خالفته تعتبر باطله ( قوة القاعده القانونية من يملك الأصدار يملك الالغاء )