المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص العدول عن الإعتراض على الحكم ؟



sajjad
31-08-2013, 01:48 AM
السلام عليكم

بعد الحكم على المتهم , اعترض المتهم عليه .

سؤالي هو : هل يحق للمتهم العدول عن رأيه؟ , أي القبول بالحكم . وما هي الإجراءات؟

وأيضا هل صحيح أن محكمة الأستئناف قد تزيد من الحكم في حال عدم تقديم لائحة اعتراضية أو تقديم لائحة اعتراضية ضعيفة؟ وبالنسبة للائحة الاعتراضية, هل السجين نفسه يكتبها أم ماذا؟


وياريت مشورتكم بخصوص أن المتهم ماعنده مشكلة في مدة الحكم ولكن القاضي قال له (أي المتهم) أن سيارتك بتتصادر والاعتراض كان على مصادرة السيارة. فويش رأيكم هل في أمل أن
السيارة ترجع لو المعاملة راحت الاستئناف ؟ أو أن المتهم يقبل الحكم حتى لو تصادرت السيارة.

وشكرا لكم

ابو محمد 2
31-08-2013, 01:39 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= يحق له العدول عن الاعتراض ويخبر القاضي بذلك وسيضبط قناعته بالحكم بدلاً من اعتراضه.
= بالنسبة لقضيتك واعتراضك على مصادرة السيارة هذا حق كفله لك نظام المرافعات ولا يحتاج لجهد وطالما أن السجين سيكتب اعتراضه فيقدمه بالطريقة المتبعة عن طريق إدارة السجن ليمكن من تقديمه في المدة المحددة.
= زيادة السجن في الغالب تكون عندما يعترض المدعي العام ويطالب بزيادتة العقوبة.
على أية حال: يستحسن تقدم اعتراضك ولعلك تكرس وقتك لحفظ كتاب الله تعالى ليكون نور ومؤنس لك في السجن.
هدانا الله وأياك وأحسن خاتمتنا

sajjad
31-08-2013, 04:37 PM
جزاك الله ألف خير