المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللهم من افادني فآجره من النار وارزقه الفردوس الاعلى .



المحتسب بإذن الله
31-08-2013, 01:24 PM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.. اسال عن ارمله لديها طفله عمرها ثلاث سنوات تقريبا وتقدم لها زوج هو مظنّة الصلاح ان شاء الله وهو مستعد لكفالة الطفله والاحسان اليها .. فهل يحق لاهل زوجها المتوفى المطالبه بحضانة الطفله بعد زواجها ؟ علما بان جد الطفله وجدتها لجهة امها متوفيان ولديها خاله واحده مطلقه وجدتها لجهة ابيها على قيد الحياه .

ابو محمد 2
31-08-2013, 01:44 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= جدتها لجهة أبيها يحق لها رفع دعوى الحضانة. والقاضي فيما أرى أنه والحال كما ذكرت لن يحكم لها وهي في هذه السن ثلاث سنوات والقاعدة المتبعة: أن القاضي هو من يقرر مصلحة المحضون ويحكم بناءً على ذلك.
والله اعلم وأحكم

المحتسب بإذن الله
02-09-2013, 05:26 PM
شكر الله لك يا ابا محمد .. لكن وددت لو تتكرم عليّ جزاك الله خير بــبيان مدى جدوى استعداد الزوج لكفالة اليتيمه واحسان تربيتها بالكتاب والسنه ان شاء الله عند فضيلة ناظر الدعوى بل حتى استعداده للتنازل عن بعض حقوقه الزوجيه لصالح تفرغ الام للطفله اكثر والتعهد بذلك خطيا إن طُلِب منه ذلك . علما بان ام الطفله ستكون زوجه ثانيه .

آسعدك الله يا آبا محمد في الدنيا والاخره والقائمين على هذا المنتدى .

ابو محمد 2
03-09-2013, 08:48 AM
اثابكم الله ما سألت عنه جوابه لدى فضيلة ناظر الدعوى فإن ظهر له ما ذكرته هنا وبُين له ذلك بحضور واستعداد الزوج كفالتها وتعهده كما أشرت فحكمه لمصلحة المحضون في المقام الأول مع دفع الام المتزوجة بعدم قدرة الجدة على رعاية الطفلة فالغالب والله أعلم أن هذه الحالة الحكم فيها لمصلحة المحضونة ستكون عند أمها , علماً القاعدة العامة وما أجمع عليه العلماء هي سقوط حضانة الأم متى ما تزوجت وتنتقل لأمها ثم لأم الزوج والله أعلم وأحكم.