المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء سابقة جنائية



khaled21
01-09-2013, 11:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

اوجز لكم باختصار وقعت سابقة عام 1424هـ - اتهام سرقه - وحكم بـ سنتان سجن مع الجلد - وتم تنفيذها بالكامل وان شاء الله انها كفاره لنا

وبعد ذلك تم تحويلنا الى القسم ( الشرطة ) لكي ان لم نسدد المبالغ سيتم ارجاعنا كحقوق خاصه - والحمد لله تم سدادها من قبلنا .

الان وبعد هذه الفتره هل السابقة مسجله ام انها تشطب من تلقاء نفسها

وان لم تشطب فكيف اسرع طريقة لشطبها , خصوصا اني اعمل بشركة لي 6 سنوات وارغب ان شاء الله اجد فرصه وظيفة حكومية بمشيئة الله .

شاكرا لكم واسف على الاطالة ,,

مختار ابراهيم
02-09-2013, 10:00 AM
وعليكم السلام ،
تقبل الله توبتك ولعلها نصوح ان شاء الله
معلش اتعب شوية ، لكن من خلال القراءة ستجد ضالتك بحول الله
1. ملف انظمة رد الاعتبار
ملف انظمة رد الاعتبار قمت بجمعه من عدة مصادر من الشبكة وخارجها ارجوا الله ان ينفع به


قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ الخاص بتسجيل السوابق وردّ الاعتبار

المعدل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٨ / ٣/ ١٤١٦ هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . المعدل للقاعدة (أولا ) من قرار مجلس الوزراء ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.

أولا :
١-( أ ) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يردّ اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
(ب) يشترط لردّ الاعتبار الحكمي أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق .
(ج) مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مد ير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام للبت في طلبات ردّ الاعتبار ، وتصدر هذه الهيئة قرارها بردّ الاعتبار ، إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع ، و مضت مدة خمس سنوات في الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم ﺗﻬريب المخدرات ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وسنتان في الجرائم غير الخطيرة ،
وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . ويجوز للهيئة ردّ الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، دون اشتراط مضي مدة معينة إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٢- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والديوان العام للخدمة الم دنية لحصر ودراسة جميع النصوص النظامية التي تقيد أو تمنع عمل المحكوم عليه بعقوبة في بعض الوظائف والأعمال بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، واقتراح ما يمكن إلغاؤه أو تعديله من هذه النصوص بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه ولا يكون فيه خطورة كبيرة على الدولة أو اﻟﻤﺠتمع وتنظر في الآثار التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ. الذي قضى بردّ الاعتبار لجميع أصحاب السوابق قبل تاريخ القرار ، وتدرس إمكانية تعميم هذه القاعدة بحيث يلغى مبدأ جرح الاعتبار ويكتفي عنه بنصوص مانعة أو مقيدة لبعض النشاطات أو الأعمال أو الوظائف المحددة التي تستلزم طبيعتها مثل هذا المنع أو التقييد

ثانيًا : الأحكام الجزائية التي تسجل في صفحة السوابق هي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو الهيئات النظامية أو أي جهة مختصة نظامًا بتوقيع عقوبة جزائية.

ثالثًا : يحدد وزير الداخلية الجرائم التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة ، والتي تسجل في صحيفة السوابق ،كجرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال ، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها ،
ولا يدخل في ذلك الجنايات التي لا تكون ماسة بالاعتبار كالقتل أو الإصابة خطًأ في حوادث السير ونحو ذلك .

رابعًا : قرار ردّ الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويشطب الحكم الصادر بحقه من السجل ، ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح .

خامسًا : يصدر وزير الداخلية لائحة تحدد إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا أمام الهيئة المشار إليها في البند أولا .




قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ
أولا : يعامل جميع أصحاب السوابق معاملة من ردّ إليه اعتباره وذلك إذا كان قد تم قبل صدور هذا القرار وقف تنفيذ العقوبة أو تنفيذها أو العفو عنها أو عن جزء منها وكان المتبقي من مدة العقوبة بعد العفو لا تتوفر فيه شروط تسجيل السابقة .

ثانيًا : يُعطى من ينطبق عليه هذا القرار شهادة خلو سوابق .




تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ٣١٢٢٧ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٣٩٥ هـ
على إمارات المناطق عدم رفع حالات ردّ الاعتبار للهيئة إلا بعد التأكد مما يلي : -
١- إكمال المدة المشار إليها في المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ المتضمن مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة .
٢- إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب ردّ الاعتبار واندماجه في اﻟﻤﺠتمع تمشيًا مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر . مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرًا من حاكم شرعي .
٣- إبداء رأي الحاكم الإداري - وهو أمير المنطقة - في طالب ردّ الاعتبار إنفاذًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ .
٤- التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم موضع المطالبة بردّ الاعتبار ، تمشيًا مع الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه سابقًا
٥- تقديم طالب ردّ الاعتبار طلبًا لأمير المنطقة المختص .



تعميم الأمن العام رقم ٢٦٢٩ /ت/ش وتاريخ ٢٠ / ٤/ ١٤٠٤ هـالمتضمن انه على شرط المناطق التقيّد بشروط ردّ الاعتبار التالية :-
١- عدم قبول ردّ الاعتبار إلا عن طريق الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب .
٢- أخذ طبعات بصمات صاحب الطلب والبحث عن سوابقه لدى شعبة الأدلة الجنائية بالجهة المتقدم لها ، وإذا كانت السابقة المراد ردّ اعتباره منها مسجلة لديهم ولم تمضِ المدة المقررة نظامًا ، فيحفظ الطلب ويشعر صاحبه بأن له الحق بالتقدم بعد مضي المدة المقررة ، وإذا كانت السابقة قد مضت عليها المدة النظامية المشار إليها ، أو أن السابقة مسجلة في جهة أخرى ففي كلتي الحالتين يُرفع الطلب مع طبعات بصماته إلى إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
٣- بعد عودة المعاملة من الأدلة الجنائية بالأمن العام ، تجرى التحريات اللازمة عن صاحب الطلب من قبل الجهة المعنية بالشرطة .
٤- إحالة طالب ردّ الاعتبار للمحكمة الشرعية لإثبات حسن سيرته و سلوكه ، واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٥- إرفاق مذكرة من الحاكم الإداري - كما نص عليه القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٣٩٢ هـ - بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.
٦- ترفع المعاملة مستوفيه جميع الشروط الواردة في الفقرات الخمس السابقة إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) ، حاملة الصفة السرية .
٧- كل معاملة تردّ مخالفة للشروط المشار إليها سوف تعاد إلى جهتها دون النظر فيها ، وسيتحمل المتسبب مسئولية التقصير في تنفيذ الأوامر .




إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار

بناءً على قرار وزير الداخلية رقم١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
المادة الأولى : طلب ردّ الاعتبار يُقدَّم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب ، على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .


المادة الثانية : على طالب ردّ الاعتبار أن يضمَّن طلبه بيانًا وافيًا بالواقعة التي أﺗﻬم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه ، وتاريخ انتهاء التنفيذ ، وإذا كان الحكم قد رتَّب حقوقًا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء ﺑﻬذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامة أمره .

المادة الثالثة : على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ، ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.

المادة الرابعة : تحال الطلبات إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . والتي تتكون من كل :-
١- مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل .
٢- العضو القضائي بديوان المظالم .
٣- المستشار الشرعي بوزارة الداخلية .
٤- مدير إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
وبمشاركة رئيس قسم ردّ الاعتبار / إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام . وعلى هذه الهيئة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية : -
أ - التأكد من استيفاء البيانات المشار إليها في المادة ( ٢ و ٣) .
ب- استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
ج - تحديد جلسة للنظر في الطلب ُ يخطر ﺑﻬا الطالب .
د - التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب ردّ الاعتبار .

المادة الخامسة : تنظر الهيئة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا .

المادة السادسة: بعد تعديلها بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ . المتضمن أنه بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . القاضي بتعديل صياغة القاعدة رقم ( أولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ، كما أنه بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . بشأن إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا .يقرر ما يلي يعدل نص المادة ( ٦ ) من قرار وزير الداخلية رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار – ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفي ذ العقوبة بحيث لا
تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها وعوقب عنها طالب ردّ الاعتبار ليست من الجرائم الآتية :-
١-الجرائم المحددة ( بأنظمة خاصة ) بمدة معينه يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب ردّ الاعتبار ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام .
٢- جرائم أمن الدولة .
٣- جرائم القتل العمد عند سقوط القصاص والحكم بالسجن .
٤- جرائم القتل شبه العمد .
٥- جرائم ﺗﻬريب المواد المخدرة وما في حكم ذلك من صناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيله للغير .
٦- جرائم ترويج المخدرات وحيازﺗﻬا والتوسط في تصريفها أو نقلها مما نص عليه في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ١١ وتاريخ ١٣٧٤ هـ . إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
٧- جرائم الفساد في الأرض المنصوص عليها في الأمر السامي رقم ١٨٩٤ / ٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٢ هـ. عند الحكم بالنفي من الأرض أو السجن .
٨- جرائم ﺗﻬريب الأسلحة وصنعها المعاقب عليها بالمادة ( ٢٢ )من نظام الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / وتاريخ ١٩ / ٢/ ١٤٠٢ هـ .وما في حكم ذلك .
٩- جرائم التزوير المنصوص عليها بالمواد ( ١ ، ٢ ، ٣، ٤ ) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٤ و تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٣٨٠ هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٢ هـ.
١٠ - جرائم تزوير وتقليد النقود المنصوص عليها بالمواد ( ١، ٢، ٣ ) من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمر سوم الملكي رقم ١٢ وتاريخ ٢٠ / ٧/ ١٣٧٩ هـ . والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٤ هـ.
١١ - جرائم ﺗﻬريب المواد المسكرة أو ترويجها أو الاتجار فيها إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات .
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
١٢ - جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
١٣ - الجرائم التي حكم عنها بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاث سنوات .

المادة السابعة : إذا تبين للهيئة أن الحكم محل طلب ردّ الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق .كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن .

المادة الثامنة : القرار الصادر على النحو السالف بيانه ، تسلم صورته لمن صدر بحقه . وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص .

المادة التاسعة : إذا رأت الهيئة عدم إجابة الطالب إلى طلبه ، قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

المادة العاشرة : قرار ا لهيئة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا الهيئة إلى رفض طلبه الأول .

المادة الحادية عشرة : على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .




قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع بشأﻧﻬا ما يلي : -
أ- بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .
ب- بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر ، يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ.



تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ١٩٩١ وتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٠٢ هـ.
نص على الاستمرار في تسجيل بيانات جميع الأحكام وحفظها في سجل خاص يمكن الرجوع إليها عند اللزوم بشرط ألا تثبت في صحيفة السوابق وشهادات الحالة الجنائية إلا تلك الأحكام التي تتوفر فيها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ للاستدلال منها على سوابق المتهمين .



قرار مجلس الشورى رقم 16/16 وتاريخ 27/4/1423هـمضمون القرار الموافقة على تفسير قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251 والتاريخ 12/11/1392هـ ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 134 والتاريخ 16/9/1411هـ فيما يتعلق برد الاعتبار وشطب السابقة ؛ بما يفيد أن رد الاعتبار وشطب السابقة يمحوان الآثار الجنائية للجريمة بما يؤهل الشخص للعمل وكسب معيشته وممارسة الحقوق المدنية التي جرد منها نتيجة للحكم عليه ، وعدم ذكر السابقة في صحيفة سوابقه ، ولكن في حالة عودة الشخص إلى الجرم مرة أخرى فيلزم إبراز سوابقه وما صدر بشأنها من أحكام في لائحة الادعاء العام حتى تكون أمام أنظار القاضي.

قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-


المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .


المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .


المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .


المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .


المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .


المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .


المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ. ] ا.هـ


احترامي
م ش ع ل

وبحسب القرار، فإن المشروع محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/10/1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 هـ ويعمل به من تاريخ صدوره وتنفذه الجهات المعنية.

من جهته، رأى رئيس لجنة المحامين والمستشارين في منطقة عسير عضو اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين يحيى بن محمد الشهراني أن جوهر التعديل محصور فيما يلي: أنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي بثبوت الإدانة، ما يعني أن الأحكام القضائية التي تنص على توجه الشبهة لا تسجل في صحيفة السوابق وإنما تسجل في صحيفة ما يسمى «الحالة الجنائية»، كما أنه لا يترتب على ذلك أي آثار قانونية مما يترتب عادة على أصحاب السوابق، بغض النظر عن المدة المحكوم بها سواء ثلاث سنين أو أكثر.

ثم إنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي وفي مخالفة مجرمة شرعا ونظاما، ما يعني أن الأحكام القضائية لا تسجل في صحيفة السوابق ما لم تكن مكتسبة للصفة القطعية ومشمولة بالنفاذ.

أما النقطة الثالثة فتبين أنه لا يكفي لتسجيل السابقة أن تكون مبنية على حكم قطعي يثبت الإدانة فحسب بل لا بد من أن تتوافر في منطوق الحكم أي من الاشتراطات التالية: إذا نص الحكم على تطبيق حد شرعي بحق المحكوم عليه (غير حد المسكر)، إذا نص الحكم على تطبيق حد المسكر بحق المحكوم عليه للمرة الرابعة فأكثر، إذا نص الحكم على تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إذا نص الحكم على جمع عقوبتين بحق المحكوم عليه وذلك بالجلد أكثر من ثمانين جلدة فما فوق والسجن ما لا يقل عن سنتين والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال.

وقال الشهراني «إذا حكم على شخص بالسجن سنتين وتسعة أشهر بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن أربع سنوات بحكم قطعي تتوجه به الشبهه لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن سنتين والجلد سبعين بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه.

وأضاف «نص التعديل الجديد على تسجيل جميع الجرائم التي يصدر بموجبها أحكام قضائية ولا تتوافر فيها شروط تسجيل السوابق في سجل خاص يسمى «سجل الحالة الجنائية» ولا يترتب على ذلك التسجيل أي آثار قانونية مما يترتب عادة على المسجلين في «سجل السوابق»، كما نص التعديل على الشطب الفوري وبقوة النظام لجميع السوابق المسجلة بالمخالفة لما ذكر سابقا وذلك دون الحاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويحق لجميع من سجلت عليهم سوابق جنائية بالمخالفة لما ذكر آنفا مطالبة إدارة الأدلة الجنائية بشطبه فورا ودون تأخير».

وزاد «نص التعديل على عدم تسجيل أي سابقة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة وعلى أن يكتفى بتسجيل ذلك في صحيفة الحالة الجنائية».

كما نص التعديل على أحقية من سجلت عليهم سوابق جنائية وفقا للضوابط المشار إليها سابقا بطلب رد اعتبارهم وشطب السابقة من سجل سوابقهم وعلى أن يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة. بمعنى أنه يبدأ احتساب مدة المشمولين بالعفو في ما يتعلق برد الاعتبار من تاريخ شمولهم بالعفو وليس من تاريخ انتهاء عقوبتهم الأصلية، شريطة عدم ارتكابهم لأي جريمة أخرى قبل انتهاء الفترة التي شملوا فيها بتعليمات العفو.

ولا شك أن من شأن هذه التعديلات فسح المجال واسعا أمام دمج المشمولين بها كأفراد صالحين في المجتمع متمتعين بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرهم، وليكون ذلك الدمج بعون الله وتوفيقه عاملا مساعدا على الإصلاح والاستصلاح.


قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق
المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .
والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-
المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ).
والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ،
وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ،
بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ. ] ا.هـ
.
قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ الخاص بتسجيل السوابق وردّ الاعتبار

المعدل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٨ / ٣/ ١٤١٦ هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . المعدل للقاعدة (أولا ) من قرار مجلس الوزراء ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.

أولا :
١-( أ ) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يردّ اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
(ب) يشترط لردّ الاعتبار الحكمي أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق .
(ج) مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مد ير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام للبت في طلبات ردّ الاعتبار ، وتصدر هذه الهيئة قرارها بردّ الاعتبار ، إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع ، و مضت مدة خمس سنوات في الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم ﺗﻬريب المخدرات ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وسنتان في الجرائم غير الخطيرة ،
وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . ويجوز للهيئة ردّ الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، دون اشتراط مضي مدة معينة إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٢- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والديوان العام للخدمة الم دنية لحصر ودراسة جميع النصوص النظامية التي تقيد أو تمنع عمل المحكوم عليه بعقوبة في بعض الوظائف والأعمال بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، واقتراح ما يمكن إلغاؤه أو تعديله من هذه النصوص بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه ولا يكون فيه خطورة كبيرة على الدولة أو اﻟﻤﺠتمع وتنظر في الآثار التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ. الذي قضى بردّ الاعتبار لجميع أصحاب السوابق قبل تاريخ القرار ، وتدرس إمكانية تعميم هذه القاعدة بحيث يلغى مبدأ جرح الاعتبار ويكتفي عنه بنصوص مانعة أو مقيدة لبعض النشاطات أو الأعمال أو الوظائف المحددة التي تستلزم طبيعتها مثل هذا المنع أو التقييد

ثانيًا : الأحكام الجزائية التي تسجل في صفحة السوابق هي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو الهيئات النظامية أو أي جهة مختصة نظامًا بتوقيع عقوبة جزائية.

ثالثًا : يحدد وزير الداخلية الجرائم التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة ، والتي تسجل في صحيفة السوابق ،كجرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال ، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها ،
ولا يدخل في ذلك الجنايات التي لا تكون ماسة بالاعتبار كالقتل أو الإصابة خطًأ في حوادث السير ونحو ذلك .

رابعًا : قرار ردّ الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويشطب الحكم الصادر بحقه من السجل ، ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح .

خامسًا : يصدر وزير الداخلية لائحة تحدد إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا أمام الهيئة المشار إليها في البند أولا .




قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ
أولا : يعامل جميع أصحاب السوابق معاملة من ردّ إليه اعتباره وذلك إذا كان قد تم قبل صدور هذا القرار وقف تنفيذ العقوبة أو تنفيذها أو العفو عنها أو عن جزء منها وكان المتبقي من مدة العقوبة بعد العفو لا تتوفر فيه شروط تسجيل السابقة .

ثانيًا : يُعطى من ينطبق عليه هذا القرار شهادة خلو سوابق .




تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ٣١٢٢٧ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٣٩٥ هـ
على إمارات المناطق عدم رفع حالات ردّ الاعتبار للهيئة إلا بعد التأكد مما يلي : -
١- إكمال المدة المشار إليها في المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ المتضمن مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة .
٢- إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب ردّ الاعتبار واندماجه في اﻟﻤﺠتمع تمشيًا مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر . مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرًا من حاكم شرعي .
٣- إبداء رأي الحاكم الإداري - وهو أمير المنطقة - في طالب ردّ الاعتبار إنفاذًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ .
٤- التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم موضع المطالبة بردّ الاعتبار ، تمشيًا مع الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه سابقًا
٥- تقديم طالب ردّ الاعتبار طلبًا لأمير المنطقة المختص .

تعميم الأمن العام رقم ٢٦٢٩ /ت/ش وتاريخ ٢٠ / ٤/ ١٤٠٤ هـالمتضمن انه على شرط المناطق التقيّد بشروط ردّ الاعتبار التالية :-
١- عدم قبول ردّ الاعتبار إلا عن طريق الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب .
٢- أخذ طبعات بصمات صاحب الطلب والبحث عن سوابقه لدى شعبة الأدلة الجنائية بالجهة المتقدم لها ، وإذا كانت السابقة المراد ردّ اعتباره منها مسجلة لديهم ولم تمضِ المدة المقررة نظامًا ، فيحفظ الطلب ويشعر صاحبه بأن له الحق بالتقدم بعد مضي المدة المقررة ، وإذا كانت السابقة قد مضت عليها المدة النظامية المشار إليها ، أو أن السابقة مسجلة في جهة أخرى ففي كلتي الحالتين يُرفع الطلب مع طبعات بصماته إلى إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
٣- بعد عودة المعاملة من الأدلة الجنائية بالأمن العام ، تجرى التحريات اللازمة عن صاحب الطلب من قبل الجهة المعنية بالشرطة .
٤- إحالة طالب ردّ الاعتبار للمحكمة الشرعية لإثبات حسن سيرته و سلوكه ، واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٥- إرفاق مذكرة من الحاكم الإداري - كما نص عليه القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٣٩٢ هـ - بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.
٦- ترفع المعاملة مستوفيه جميع الشروط الواردة في الفقرات الخمس السابقة إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) ، حاملة الصفة السرية .
٧- كل معاملة تردّ مخالفة للشروط المشار إليها سوف تعاد إلى جهتها دون النظر فيها ، وسيتحمل المتسبب مسئولية التقصير في تنفيذ الأوامر .




إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار

بناءً على قرار وزير الداخلية رقم١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
المادة الأولى : طلب ردّ الاعتبار يُقدَّم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب ، على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .


المادة الثانية : على طالب ردّ الاعتبار أن يضمَّن طلبه بيانًا وافيًا بالواقعة التي أﺗﻬم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه ، وتاريخ انتهاء التنفيذ ، وإذا كان الحكم قد رتَّب حقوقًا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء ﺑﻬذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامة أمره .

المادة الثالثة : على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ، ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.

المادة الرابعة : تحال الطلبات إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . والتي تتكون من كل :-
١- مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل .
٢- العضو القضائي بديوان المظالم .
٣- المستشار الشرعي بوزارة الداخلية .
٤- مدير إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
وبمشاركة رئيس قسم ردّ الاعتبار / إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام . وعلى هذه الهيئة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية : -
أ - التأكد من استيفاء البيانات المشار إليها في المادة ( ٢ و ٣) .
ب- استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
ج - تحديد جلسة للنظر في الطلب ُ يخطر ﺑﻬا الطالب .
د - التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب ردّ الاعتبار .

المادة الخامسة : تنظر الهيئة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا .

المادة السادسة: بعد تعديلها بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ . المتضمن أنه بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . القاضي بتعديل صياغة القاعدة رقم ( أولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ، كما أنه بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . بشأن إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا .يقرر ما يلي يعدل نص المادة ( ٦ ) من قرار وزير الداخلية رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار – ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفي ذ العقوبة بحيث لا
تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها وعوقب عنها طالب ردّ الاعتبار ليست من الجرائم الآتية :-
١-الجرائم المحددة ( بأنظمة خاصة ) بمدة معينه يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب ردّ الاعتبار ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام .
٢- جرائم أمن الدولة .
٣- جرائم القتل العمد عند سقوط القصاص والحكم بالسجن .
٤- جرائم القتل شبه العمد .
٥- جرائم ﺗﻬريب المواد المخدرة وما في حكم ذلك من صناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيله للغير .
٦- جرائم ترويج المخدرات وحيازﺗﻬا والتوسط في تصريفها أو نقلها مما نص عليه في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ١١ وتاريخ ١٣٧٤ هـ . إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
٧- جرائم الفساد في الأرض المنصوص عليها في الأمر السامي رقم ١٨٩٤ / ٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٢ هـ. عند الحكم بالنفي من الأرض أو السجن .
٨- جرائم ﺗﻬريب الأسلحة وصنعها المعاقب عليها بالمادة ( ٢٢ )من نظام الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / وتاريخ ١٩ / ٢/ ١٤٠٢ هـ .وما في حكم ذلك .
٩- جرائم التزوير المنصوص عليها بالمواد ( ١ ، ٢ ، ٣، ٤ ) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٤ و تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٣٨٠ هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٢ هـ.
١٠ - جرائم تزوير وتقليد النقود المنصوص عليها بالمواد ( ١، ٢، ٣ ) من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمر سوم الملكي رقم ١٢ وتاريخ ٢٠ / ٧/ ١٣٧٩ هـ . والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٤ هـ.
١١ - جرائم ﺗﻬريب المواد المسكرة أو ترويجها أو الاتجار فيها إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات .
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
١٢ - جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
١٣ - الجرائم التي حكم عنها بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاث سنوات .

المادة السابعة : إذا تبين للهيئة أن الحكم محل طلب ردّ الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق .كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن .

المادة الثامنة : القرار الصادر على النحو السالف بيانه ، تسلم صورته لمن صدر بحقه . وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص .

المادة التاسعة : إذا رأت الهيئة عدم إجابة الطالب إلى طلبه ، قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

المادة العاشرة : قرار ا لهيئة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا الهيئة إلى رفض طلبه الأول .

المادة الحادية عشرة : على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .




قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع بشأﻧﻬا ما يلي : -
أ- بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .
ب- بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر ، يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ.



تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ١٩٩١ وتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٠٢ هـ.
نص على الاستمرار في تسجيل بيانات جميع الأحكام وحفظها في سجل خاص يمكن الرجوع إليها عند اللزوم بشرط ألا تثبت في صحيفة السوابق وشهادات الحالة الجنائية إلا تلك الأحكام التي تتوفر فيها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ للاستدلال منها على سوابق المتهمين .



قرار مجلس الشورى رقم 16/16 وتاريخ 27/4/1423هـمضمون القرار الموافقة على تفسير قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251 والتاريخ 12/11/1392هـ ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 134 والتاريخ 16/9/1411هـ فيما يتعلق برد الاعتبار وشطب السابقة ؛ بما يفيد أن رد الاعتبار وشطب السابقة يمحوان الآثار الجنائية للجريمة بما يؤهل الشخص للعمل وكسب معيشته وممارسة الحقوق المدنية التي جرد منها نتيجة للحكم عليه ، وعدم ذكر السابقة في صحيفة سوابقه ، ولكن في حالة عودة الشخص إلى الجرم مرة أخرى فيلزم إبراز سوابقه وما صدر بشأنها من أحكام في لائحة الادعاء العام حتى تكون أمام أنظار القاضي.


الفرق بين
سجل الحالة الجنائية :ـ معد لتسجيل الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيهاشروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة،من قرار سمو زير الداخلية.
صحيفة السوابق :ـ معدة لتسجيل الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيهاشروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة،من قرار سمو زير الداخلية.
الجهة المسئولة
الادلة الجنائية وفروعها

بخصوص التعديل
أعطى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيزالنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أملا جديدا لأصحاب القضايا الصادرةفي حقهم عقوبات شرعية، إذ أمر بتعديل مواد القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائفالسوابق في خطوة تفتح باب أمل جديد أمام المذنبين للانخراط في المجتمع والمساهمة فيبناء الوطن.

واشترط القرار الذي وزع على الجهات ذات العلاقة لإنفاذه فورا،أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوتالإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي طبقا للمادة الثالثةمن نظام الإجراءات الجزائية.

وحدد القرار ــ الذي يهدف إلى الحد من القيودالتي تمارس ضد السجناء والمفرج عنهم ــ للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة،أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حدا شرعيا غير حد المسكر، حد السكر للمرة الرابعةفأكثر، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقلعن عشرة آلاف ريال)، وبين النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أونظاما أو بهما مجتمعين.

وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيلهفي صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام دون حاجة إلى استصدارموافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.

وأشار إلى أن الأحكامالجزائية التي تسجلفي صحيفة السوابق هي «الأحكام النهائية المكتسبةللقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحةفي المادة الثالثة».

أما الأحكام الجزائية التي تسجلفي صحيفة الحالة الجنائية، فهي «الأحكام النهائيةالمكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابقالموضحة في المادة الثالثة».

وفي ما يتعلق بالحدث الذي لم يتم الخامسة عشرةمن عمره أو الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة «يجري تسجيل مايصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجلفي صحيفة السوابق».

وأوضح القرار أن ردالاعتبار يحتسب من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة وليس من تاريخ انتهاء المحكومية، «لأن سقوط العقوبة بالعفو أو لأي سبب آخر ينهي العقوبة، بشرط أن تنتهي المدة المعفوعن عقوبتها دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى مما يسجلفي صحيفة السوابق».

وحدد تسجيل جميع الأحكاموالأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد في المادتين الأولى والثانية من هذاالقرار.

ووجه بوضع عبارة «سابقة» أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة فيالصحيفة المستخرجة التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة، وعبارة «حالة جنائية» أمامالأحكام الجزائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي لا تتوافر فيها شروط تسجيلالسابقة.

وأوكل القرار إلى المختصين في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصماتالمحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادرضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصفالجريمة.

وبحسب القرار، فإن المشروع محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/10/1419هـ ورقم 1803وتاريخ 25/3/1427 هـ ويعمل به من تاريخ صدوره وتنفذه الجهات المعنية.

منجهته، رأى رئيس لجنة المحامين والمستشارين في منطقة عسير عضو اتحاد المحامين العربوالاتحاد الدولي للمحامين يحيى بن محمد الشهراني أن جوهر التعديل محصور فيما يلي: أنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي بثبوت الإدانة، ما يعني أن الأحكام القضائيةالتي تنص على توجه الشبهة لا تسجلفي صحيفة السوابق وإنما تسجلفي صحيفة ما يسمى «الحالة الجنائية»، كما أنه لا يترتبعلى ذلك أي آثار قانونية مما يترتب عادة على أصحاب السوابق، بغض النظر عن المدةالمحكوم بها سواء ثلاث سنين أو أكثر.

ثم إنه لا سابقة إلا على حكم قضائيقطعي وفي مخالفة مجرمة شرعا ونظاما، ما يعني أن الأحكام القضائية لا تسجلفي صحيفة السوابق ما لم تكن مكتسبة للصفة القطعيةومشمولة بالنفاذ.

أما النقطة الثالثة فتبين أنه لا يكفي لتسجيل السابقة أنتكون مبنية على حكم قطعي يثبت الإدانة فحسب بل لا بد من أن تتوافر في منطوق الحكمأي من الاشتراطات التالية: إذا نص الحكم على تطبيق حد شرعي بحق المحكوم عليه (غيرحد المسكر)، إذا نص الحكم على تطبيق حد المسكر بحق المحكوم عليه للمرة الرابعةفأكثر، إذا نص الحكم على تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إذا نص الحكمعلى جمع عقوبتين بحق المحكوم عليه وذلك بالجلد أكثر من ثمانين جلدة فما فوق والسجنما لا يقل عن سنتين والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال.

وقال الشهراني «إذا حكم على شخص بالسجن سنتين وتسعة أشهر بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجلذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن أربعسنوات بحكم قطعي تتوجه به الشبهه لم يسجلذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن سنتينوالجلد سبعين بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجلذلك في صحيفة سوابقه.

وأضاف «نص التعديل الجديدعلى تسجيل جميع الجرائم التي يصدر بموجبها أحكام قضائية ولا تتوافر فيها شروط تسجيلالسوابق فيسجلخاص يسمى «سجلالحالة الجنائية» ولا يترتب على ذلك التسجيل أي آثارقانونية مما يترتب عادة على المسجلين في «سجلالسوابق»، كما نص التعديل على الشطب الفوري وبقوةالنظام لجميع السوابق المسجلة بالمخالفة لما ذكر سابقا وذلك دون الحاجة إلى استصدارموافقة بذلك، ويحق لجميع منسجلت عليهم سوابق جنائية بالمخالفة لما ذكر آنفا مطالبةإدارة الأدلة الجنائية بشطبه فورا ودون تأخير».

وزاد «نص التعديل على عدمتسجيل أي سابقة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن الجرم المرتكب أومنطوق العقوبة وعلى أن يكتفى بتسجيل ذلك في صحيفة الحالة الجنائية».

كما نصالتعديل على أحقية منسجلت عليهم سوابق جنائية وفقا للضوابط المشار إليها سابقابطلب رد اعتبارهم وشطب السابقة منسجلسوابقهم وعلى أن يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكوميةمن انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة. بمعنى أنه يبدأ احتساب مدة المشمولين بالعفو فيما يتعلق برد الاعتبار من تاريخ شمولهم بالعفو وليس من تاريخ انتهاء عقوبتهمالأصلية، شريطة عدم ارتكابهم لأي جريمة أخرى قبل انتهاء الفترة التي شملوا فيهابتعليمات العفو.

ولا شك أن من شأن هذه التعديلات فسح المجال واسعا أمام دمجالمشمولين بها كأفراد صالحين في المجتمع متمتعين بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتعبها غيرهم، وليكون ذلك الدمج بعون الله وتوفيقه عاملا مساعدا على الإصلاحوالاستصلاح.
الفرق
من حيث الاثر لافرق فكلاهما يترتب عليه شطب ومحو السابقة بيدان لكن من هما شروط فرد الاعتبار له شروط والتعديل اهم شروطه شرط تحقيقه ان يتم التسجيل خلاف المادة 3 في صحيفة السوابق لا سجل الحالة الجنائية
تسطيع ذلك اذا تم تسجل سابقة على خلاف المادة 3
نعم يستطيع الاستفادة باعتباره الاصلح عملا بقاعدة الاثر الرجعي لسريان القانون الجنائي
ومازالت عندي راي ان المختص بشطب السابقة من صحيفة السوابق حال تسجليها على خلاف المادة 3 من القرار هي لجنة رد الاعتبار وان كان هناك راي يري انها تشطب بتقديم طلب بذلك الى الادلة الجنائية
واتمنى من يعرف رقم القرار الجديد وتاريخه يقوم بنشره لتعم الفائدة

mt262z
12-11-2015, 11:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

اوجز لكم باختصار وقعت سابقة عام 1424هـ - اتهام سرقه - وحكم بـ سنتان سجن مع الجلد - وتم تنفيذها بالكامل وان شاء الله انها كفاره لنا

وبعد ذلك تم تحويلنا الى القسم ( الشرطة ) لكي ان لم نسدد المبالغ سيتم ارجاعنا كحقوق خاصه - والحمد لله تم سدادها من قبلنا .

الان وبعد هذه الفتره هل السابقة مسجله ام انها تشطب من تلقاء نفسها

وان لم تشطب فكيف اسرع طريقة لشطبها , خصوصا اني اعمل بشركة لي 6 سنوات وارغب ان شاء الله اجد فرصه وظيفة حكومية بمشيئة الله .

شاكرا لكم واسف على الاطالة ,,
نرجو مشكورين الرد على هذا السؤال بشكل محدد. لان الشخص العادي ليس مثل المحامي او رجل القانون يستطيع فهم القررات والانظمه ،فليس كل شخص يستطيع ان يفهم ويحلل ما سرده مشكور الاخ مختار

العقل المدبر
13-11-2015, 01:39 AM
اولا هل طلبت منك الشركة صحيفه من الادله الجنائية
في العادة الشركات يطلبون ذلك
اذا كانت الاجابه نعم . هل السابقه مسجله ؟


ثانيا / لايهم تاريخ الواقعه المهم تاريخ انتهاء المدة وهي السنتين
حتى لو خرجت بعفو نص المدة تحسب من نهاية السنتين خمس سنوات
وتتقدم للحاكم الاداري برد الاعتبار والغاء السابقة
تحضر صورة من صك الحكم اذا امكن او معلومات كامله
عن الحكم والمدة والتواريخ وقد يطلب منك احضار مايثبت سقوط الحق الخاص
بشرط خلو سجلك من قضايا اخرى خلال الخمس سنوات