المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( تشريعات قضائية لازمة - هل تُزَوَّجُ الحامل ))



ناصر بن زيد بن داود
15-08-2009, 06:08 PM
سأشرع في الحديث عن القضية دون مقدمات ؛ حتى لا أفسد على المطَّلع تشوفه معرفة مغزى عنوان هذه الحلقة ( هل تُزَوَّجُ الحامل ) .

وقضيتنا هذه تتلخص في التالي :-
= عندما بلغت إحدى الفتيات الرابعة عشرة من عمرها زوجها أبوها بابن عمٍ لها ؛ ومكثت معه خمس عشرة سنة ، أنجبت منه خلالها تسعة أولاد .

= في السنين الأربع الأخيرة من زواجها التحقت بمدرسة محو الأمية ، واختلطت بالعديد من نساء بلدها ، وتقربت إلى معلماتها ، فتبين لها الكثير من الأحكام الفقهية التي كانت تجهلها بحكم أميتها السابقة .

= تعدى أثر تلك المعارف الجديدة إلى سلوكها وعباداتها ، فلم يرق لزوجها تلك التغيُّرات الشاذة في نظره ، فبدأ في تعنيفها وهجرها وضربها ؛ ليجبرها على العودة إلى ما كانت عليه قبل الدراسة ، فلم يزدها ذلك إلا إصراراً وتمسكاً بأحكام دينها .

= عندما أسقط في يد الزوج ، وَسُدَّ في وجهه كل الطرق لثني الزوجة عن سلوكها الجديد : بادر بتطليقها على الفور ؛ دون النظر إلى مصير أولادها .

= كان الزوج بمثابة الرمضاء المستجار منها بالنار ؛ بالنسبة إلى أخيها الذي صار ولياً عليها بعد وفاة والدها ، فاشتد ضرب الأخ إياها طيلة أشهر العدة بعد طلاقها ؛ حتى اضطرت للشكاية منه إلى الحاكم الإداري في بلدها .

= عندما أحيلت الأوراق إلى محكمة بلدها أثبت القاضي سلامة مسلكها وصحة موقفها في الخلاف الذي بينها وبين طليقها وبينها وبين أخيها ، فصدرت التوجيهات بأخذ التعهد على أخيها بعدم التعرض لها بسوء .

= علم أحد الأهالي بأمرها ، فتقدم للمحافظ بطلب الزواج منها ؛ ولأن أخاها لن يعقد لها على خاطبها الجديد : لجأت إلى مأذونٍ هرمٍ ، وشرحت له الأمر ، فطلب منها توكيل من تراه ليتولى العقد عليها ، فاختارت المرأة أحد عوام المحامين في بلدها ، فعقد لها بوكالته عنها على خاطبها عند ذلك المأذون المجتهد !!!.

= علم أخُ المرأة بخبر زواجها بعد نحو شهرين ، فتقدم بدعوى طلب الفسخ ، فأحيلت القضية إلى أحد القضاة ، وصدر الحكم بفسخها ؛ لكون زواجها بغير ولي شرعي .

= أمر القاضي بالتفريق المعجل بين المرأة وبين زوجها الأخير ، فأبت العودة إلى أخيها ؛ لما تخشاه على نفسها من أهلها ، وطلبت من المحافظة حمايتها بإسكانها دار الرعاية الاجتماعية ، فوافقت المحافظة على طلبها .

= بعد شهرين من التفريق طلبت المرأة من المحافظة إحالة المعاملة إلى المحكمة ؛ للنظر في موضوع العقد عليها من جديد ؛ لكونها حاملاً في شهرها الثالث ، فرأيتُ من حال المرأة ما يدل على سوء ما هي فيه ، فشرعت في نظر قضيتها على الفور في شهر ذي القعدة من العام 1404هـ ، وملخصها كالتالي :-

أولاً : بعد ضبط إنهاء المرأة على التفصيل السابق عرضته على أخيها ، فصادق على كل ما ذكرته أخته حول زواجها الأول والأخير ، وطلب إبقاءها في دار الرعاية ، وأبى تزويجها من خاطبها الذي فُسِخَ نكاحه منها ، وقال : لو تقدم لأختي رجل آخر غيره لوافقت عليه .

ثانياً : ثارت المرأة على أخيها وارتفع صوتها ، ولم تفلح المحاولات في تهدئتها ، فأمرتُ بإخراجها ريثما يسكن غضبها .

ثالثاً : أكثر أخوها من سبها وشتمها ولعنها صراحة ؛ الأمر الذي دل على كراهيته الشديدة لها ونفوره منها ، وظهر منه ما يدل على تعمُّد عضلها ، وظهر من جدال المرأة مع أخيها نفورها البالغ منه ومن سائر أهلها ، وتمسكها بما هي عليه مما هو سبب نقمتهم عليها .

رابعاً : كان زوج المرأة الأخير حاضراً ، فعرضت عليه طلب المرأة ، فقال : لا زلت راغباً فيها ، وهي حامل مني في شهرها الثالث بحسب التقرير الطبي .

خامساً : لم يبد الأخ أيَّ سببٍ لرفضه العقد لخاطب أخته ، مع وجود شهادة من مقر عمل هذا الخاطب بحسن سيرته وسلوكه ، وأنه لا يزال على رأس العمل ، وأن راتبه سبعة آلاف ريال .

سادساً : طلبت إحضار اثنين من جيران الخاطب ، فشهدا بطيب أخلاقه وحسن سمعته ، وهما من العدول عند شقيق المرأة .

سابعاً : رأيت أن بقاء المرأة على حالها من المفاسد التي ينبغي دفعها عنها وعن حملها ، وأن تزويجها بخاطبها المكافئ لها من المصالح التي يجب جلبها لها ولخاطبها وحملها ، فكيف بها كلها وقد اجتمعت !.

كما ظهر لي أن شجار المرأة وزوجها مع أخيها وسائر أهلها قد انتشر واستشرى ، فكان حقاً على القاضي تولي أمرها ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في كتابه المغني .

ولما رواه أبو داود والترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ) .

ولما روياه - أيضاً - عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ [ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، لا أُنْكِحُهَا أَبَدًا . قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الْآيَةَ . قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ] والحديثان أصلهما في البخاري .

وجاء في الاختيارات الفقهية لابن تيمية : وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى غَيْرِ الْوَاطِئِ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، لا عَلَيْهِ فِيهَا ؛ إنْ لَمْ تَكُنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ ، وَاخْتَارَهَا الْمَقْدِسِيُّ . انتهى
وهو ملحظٌ دقيقٌ مأخوذٌ من قوله عليه الصلاة والسلام { لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } . والزرع والماء - في قضيتنا - لذات الساقي .

لكل ما تقدم : زَوَّجتُ المرأة من خاطبها والد حملها ، ولم يعترض أخوها ، فأخذ الرجل بيد زوجته في نفس اليوم الذي وردت فيه قضيتهما من فضل المولى العلي القدير .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة الإسراع بإعداد قانون الأسرة المبني على أرجح أقوال أهل العلم .
2/ تشجيع بناء الأوقاف والأربطة لإيواء المحتاجين ؛ في مثل ظروف المرأة صاحبة القضية .
3/ توجيه المحاكم بالمبادرة بحسم قضايا الأسرة ( الأحوال الشخصية ) ؛ حتى لا يعظم شرها ، ويستفحل خطرها ، ويتعدى أثرها .
4/ تعميم الأحكام المتميزة على القضاة للاقتباس منها ومن طريقة حسمها .
5/ الاهتمام بالمبادئ القضائية ، واعتمادها من المحكمة العليا ، ونشرها ؛ لتوحيد الاجتهادات في القضاء .
6/ تشديد الرقابة على عقود المأذونين ، وعلى سائر تصرفاتهم ؛ من قضاة المحاكم المختصة .
7/ توجيه القضاة بتقديم تصحيح العقود على إبطالها فيما يمكن منها ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، والدفع أولى من الرفع . والله أعلم


-
http://www.cojss.com/article.php?a=270

ابوعبدالعزيز
16-10-2009, 09:54 PM
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم

مجدي
31-01-2010, 04:17 PM
في بعض الاحيان قد يتعنت ولي المراة في عدم تزوجيها لشخص معين حتى وان كان طالب الزواج كفؤ بالزوجية وقد يرجع ذلك لبعض النعرات القبلية او لقلة دخل طالب الزواج وفي هذه الحالة يجوز للمراة رفع امرها للقاضي والبقية هي كما عليه في قصة شيخنا الجليل علما ان القاضي لن يزوجها الا اذا كان الزوج كفؤ ويرغب فيها
والله المستعان

الروض المربع
14-03-2010, 04:57 PM
يرفع للفائده

الوثاب
14-03-2010, 09:23 PM
يرفع للفائده


رفع الله قدركم ومن يقرأ

قاضي المظالم
14-03-2010, 10:02 PM
استفدت كثيراً من هذا الملف في عدد من القضايا التي نظرتها ضد وزارة الداخلية بطلب إلغاء تسجيل السابقة ..

فللشيخ الكريم (الروض المربع) أجزل الشكر وأخلص الدعاء ...


أرجو من إدارة الموقع تثبيت هذا الموضوع لعميم نفعه ...

الاسيف
10-04-2010, 02:33 AM
بارك الله فيك

الروض المربع
09-07-2010, 06:04 AM
جزاكم الله خيراً واشكر الادارة على تثبيت الموضوع

gimmy17
11-07-2010, 06:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا المجهود الرائع المفيد ،
ويا ليت لو تفيدني حول درجات الإدانة في تهمة التزوير،
وكل ما يمكن الاستفادة منه في الدفاع عن متهم في قضية تزوير وإذا كان هناك مراجع غير نظام مكافحة التزوير ، أو أحكام صادرة بهذا الشأن ، ولو يكون في موضوع مستقل يكون أفضل
وجزاك الله خيراً

السيف
09-09-2010, 01:42 AM
جزاكم الله خيراً

الثام
01-10-2010, 02:17 PM
هل رد الاعتبار خاص بالمواطن السعودي أم يعم السعودي وغير السعودي ؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا

الروض المربع
02-12-2010, 02:32 AM
هناك قيد مهم على هذه النصوص اشير اليه في تعميم وزير الداخلية رقم18/28629/2 وتاريخ 11/6/1423هـ
جاء فيه (( ان الاحكام التي لا تتوفر فيها شروط السابقة فانها تسجل ولكنها لا تعتبر سابقة تجرح الكرامة وتشين الاعتبار مالم يكن هناك نص خاص يجعل اثرها متحققاً في نشاط معين دون غيره كما هو نص المادة (4) من نظام الخدمة المدنية , والمادة (4/ج) من نظام المرور في شأن الحصول على رخصة قيادة عمومية فإن المحكومية وإن كانت لا تعتبر سابقة طبقاً للقواعد العامة إلا انها تعتبر سابقة فيما خصصت فيه .))

الأعمش
02-12-2010, 02:33 PM
فضيلة الشيخ
الروض المربع

هل أصبح الآن من شروط رد الاعتبار
مضي سنتين على خروجه من السجن في آخر محكومية عليه؟
بعد أن كان ذلك خمس سنوات

الروض المربع
10-12-2010, 04:12 PM
لم يصدر تعديل للنظام حسب ما اعلم
وهي على حالها خمس سنوات للجرائم الخطيرة وسنتين للجرائم غير الخطيرة
حسب التفصيل المذكور اعلاه

د. ناصر بن زيد بن داود
10-12-2010, 04:25 PM
لعله يقصد التخفيض لاعتبارات خاصة بحسب هذا النص المقتبس من الموضوع الأصلي :

[ إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له ، وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار ، ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفيذ العقوبة بحيث لا تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك ]

الروض المربع
10-12-2010, 05:13 PM
نعم صدقت تخفيض المدة هو من صلاحيات اللجنة
وبالتالي يحق للمحكوم عليه التقدم بطلب رد الاعتبار بعد مرور عامين
وتدرس كل حالة على حدة
وليس انها تصدر قرارا عاما بتخفيض المدة

دفاع
24-05-2011, 03:51 AM
اخي الروض المربع بارك الله فيك وفي علمك ابغا اسئلك اذا صدرحكم من القاضي باخذ التعهد فقط ولم يحكم بسجن او جلد والقسم مصمم على ان يسجلها سابقة فهل تعتبر سابقة
ثانيا في رد الاعتبارهل تمحي من سجلة ام انة تضل محفوظه واذا حصلت له مشكلة اخري تعود وتظهر مرة اخري

الحجر الأسود
29-07-2011, 10:43 PM
اخي الروض المربع بارك الله فيك وفي علمك ابغا اسئلك اذا صدرحكم من القاضي باخذ التعهد فقط ولم يحكم بسجن او جلد والقسم مصمم على ان يسجلها سابقة فهل تعتبر سابقة
ثانيا في رد الاعتبارهل تمحي من سجلة ام انة تضل محفوظه واذا حصلت له مشكلة اخري تعود وتظهر مرة اخري
كيف تسجل سابقة ولم يصدر فيها حكم ، ومن ثم بأي شيء يؤخذ عليه تعهد
هل مثلا يؤخذ عليه تعهد بعدم العودة للسرقة وحيث السرقة التي كانت مثلا لاتوجب الحد رغم أنها ثابتة ؟
أو يؤخذ تعهد بعدم التعرض للخصم حيث تم الصلح على ذالك

WUzenidas
29-07-2011, 11:29 PM
بارك الله فيك أخـي الروض المربع

المفتلك
15-10-2011, 01:47 PM
طيب اللي انحكم في بالسجن شهر والجلد 150جلدة في قضية سرقها وعمره وقتها لم يكمل التاسعة عشر يعني بالتحديد هو من مواليد 1/7/ 1397هـ حسب بطاقة الاحوال وحكم في شهر 6/1416هـ وقضيته سرقة بقالة هل تسجل عليه سابقة ؟؟


وهل يتطلب الامر التقدم لرد الاعتبار رغم مرور 16عام عليها ولم يصدر من الشخص اي رجوع للسرقة منذ محكوميته السابقة ؟؟

وهل تمنعه من الوظيفة ؟؟

واذا كان على راس العمل هل يفصل ؟

افيدوني جزاكم الله خيراً

ابو مظلوم
20-01-2012, 06:47 AM
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
ممكن توضيح وفقك الله
لو حكم بحد قذف بجلد او سجن او كليهما هل تسجل سابقة
وشكرا

الحل الصعب
30-05-2012, 12:31 PM
السلام عليكم لدى احد اصدقائي قضية اخلاقية وقد حكم عليه بسبعة ايام وسبعون جلدة ومن ثما اتاه عفو من لجنة العفو وسقط عنه الحكم الى السابقة فما هيه مدة السابقة واذا كان يوجد حل لاسقاطها فجزاكم الله خير علما بانه اخرسنة في الجامعة