ناصر بن زيد بن داود
15-08-2009, 06:08 PM
سأشرع في الحديث عن القضية دون مقدمات ؛ حتى لا أفسد على المطَّلع تشوفه معرفة مغزى عنوان هذه الحلقة ( هل تُزَوَّجُ الحامل ) .
وقضيتنا هذه تتلخص في التالي :-
= عندما بلغت إحدى الفتيات الرابعة عشرة من عمرها زوجها أبوها بابن عمٍ لها ؛ ومكثت معه خمس عشرة سنة ، أنجبت منه خلالها تسعة أولاد .
= في السنين الأربع الأخيرة من زواجها التحقت بمدرسة محو الأمية ، واختلطت بالعديد من نساء بلدها ، وتقربت إلى معلماتها ، فتبين لها الكثير من الأحكام الفقهية التي كانت تجهلها بحكم أميتها السابقة .
= تعدى أثر تلك المعارف الجديدة إلى سلوكها وعباداتها ، فلم يرق لزوجها تلك التغيُّرات الشاذة في نظره ، فبدأ في تعنيفها وهجرها وضربها ؛ ليجبرها على العودة إلى ما كانت عليه قبل الدراسة ، فلم يزدها ذلك إلا إصراراً وتمسكاً بأحكام دينها .
= عندما أسقط في يد الزوج ، وَسُدَّ في وجهه كل الطرق لثني الزوجة عن سلوكها الجديد : بادر بتطليقها على الفور ؛ دون النظر إلى مصير أولادها .
= كان الزوج بمثابة الرمضاء المستجار منها بالنار ؛ بالنسبة إلى أخيها الذي صار ولياً عليها بعد وفاة والدها ، فاشتد ضرب الأخ إياها طيلة أشهر العدة بعد طلاقها ؛ حتى اضطرت للشكاية منه إلى الحاكم الإداري في بلدها .
= عندما أحيلت الأوراق إلى محكمة بلدها أثبت القاضي سلامة مسلكها وصحة موقفها في الخلاف الذي بينها وبين طليقها وبينها وبين أخيها ، فصدرت التوجيهات بأخذ التعهد على أخيها بعدم التعرض لها بسوء .
= علم أحد الأهالي بأمرها ، فتقدم للمحافظ بطلب الزواج منها ؛ ولأن أخاها لن يعقد لها على خاطبها الجديد : لجأت إلى مأذونٍ هرمٍ ، وشرحت له الأمر ، فطلب منها توكيل من تراه ليتولى العقد عليها ، فاختارت المرأة أحد عوام المحامين في بلدها ، فعقد لها بوكالته عنها على خاطبها عند ذلك المأذون المجتهد !!!.
= علم أخُ المرأة بخبر زواجها بعد نحو شهرين ، فتقدم بدعوى طلب الفسخ ، فأحيلت القضية إلى أحد القضاة ، وصدر الحكم بفسخها ؛ لكون زواجها بغير ولي شرعي .
= أمر القاضي بالتفريق المعجل بين المرأة وبين زوجها الأخير ، فأبت العودة إلى أخيها ؛ لما تخشاه على نفسها من أهلها ، وطلبت من المحافظة حمايتها بإسكانها دار الرعاية الاجتماعية ، فوافقت المحافظة على طلبها .
= بعد شهرين من التفريق طلبت المرأة من المحافظة إحالة المعاملة إلى المحكمة ؛ للنظر في موضوع العقد عليها من جديد ؛ لكونها حاملاً في شهرها الثالث ، فرأيتُ من حال المرأة ما يدل على سوء ما هي فيه ، فشرعت في نظر قضيتها على الفور في شهر ذي القعدة من العام 1404هـ ، وملخصها كالتالي :-
أولاً : بعد ضبط إنهاء المرأة على التفصيل السابق عرضته على أخيها ، فصادق على كل ما ذكرته أخته حول زواجها الأول والأخير ، وطلب إبقاءها في دار الرعاية ، وأبى تزويجها من خاطبها الذي فُسِخَ نكاحه منها ، وقال : لو تقدم لأختي رجل آخر غيره لوافقت عليه .
ثانياً : ثارت المرأة على أخيها وارتفع صوتها ، ولم تفلح المحاولات في تهدئتها ، فأمرتُ بإخراجها ريثما يسكن غضبها .
ثالثاً : أكثر أخوها من سبها وشتمها ولعنها صراحة ؛ الأمر الذي دل على كراهيته الشديدة لها ونفوره منها ، وظهر منه ما يدل على تعمُّد عضلها ، وظهر من جدال المرأة مع أخيها نفورها البالغ منه ومن سائر أهلها ، وتمسكها بما هي عليه مما هو سبب نقمتهم عليها .
رابعاً : كان زوج المرأة الأخير حاضراً ، فعرضت عليه طلب المرأة ، فقال : لا زلت راغباً فيها ، وهي حامل مني في شهرها الثالث بحسب التقرير الطبي .
خامساً : لم يبد الأخ أيَّ سببٍ لرفضه العقد لخاطب أخته ، مع وجود شهادة من مقر عمل هذا الخاطب بحسن سيرته وسلوكه ، وأنه لا يزال على رأس العمل ، وأن راتبه سبعة آلاف ريال .
سادساً : طلبت إحضار اثنين من جيران الخاطب ، فشهدا بطيب أخلاقه وحسن سمعته ، وهما من العدول عند شقيق المرأة .
سابعاً : رأيت أن بقاء المرأة على حالها من المفاسد التي ينبغي دفعها عنها وعن حملها ، وأن تزويجها بخاطبها المكافئ لها من المصالح التي يجب جلبها لها ولخاطبها وحملها ، فكيف بها كلها وقد اجتمعت !.
كما ظهر لي أن شجار المرأة وزوجها مع أخيها وسائر أهلها قد انتشر واستشرى ، فكان حقاً على القاضي تولي أمرها ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في كتابه المغني .
ولما رواه أبو داود والترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ) .
ولما روياه - أيضاً - عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ [ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، لا أُنْكِحُهَا أَبَدًا . قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الْآيَةَ . قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ] والحديثان أصلهما في البخاري .
وجاء في الاختيارات الفقهية لابن تيمية : وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى غَيْرِ الْوَاطِئِ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، لا عَلَيْهِ فِيهَا ؛ إنْ لَمْ تَكُنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ ، وَاخْتَارَهَا الْمَقْدِسِيُّ . انتهى
وهو ملحظٌ دقيقٌ مأخوذٌ من قوله عليه الصلاة والسلام { لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } . والزرع والماء - في قضيتنا - لذات الساقي .
لكل ما تقدم : زَوَّجتُ المرأة من خاطبها والد حملها ، ولم يعترض أخوها ، فأخذ الرجل بيد زوجته في نفس اليوم الذي وردت فيه قضيتهما من فضل المولى العلي القدير .
والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة الإسراع بإعداد قانون الأسرة المبني على أرجح أقوال أهل العلم .
2/ تشجيع بناء الأوقاف والأربطة لإيواء المحتاجين ؛ في مثل ظروف المرأة صاحبة القضية .
3/ توجيه المحاكم بالمبادرة بحسم قضايا الأسرة ( الأحوال الشخصية ) ؛ حتى لا يعظم شرها ، ويستفحل خطرها ، ويتعدى أثرها .
4/ تعميم الأحكام المتميزة على القضاة للاقتباس منها ومن طريقة حسمها .
5/ الاهتمام بالمبادئ القضائية ، واعتمادها من المحكمة العليا ، ونشرها ؛ لتوحيد الاجتهادات في القضاء .
6/ تشديد الرقابة على عقود المأذونين ، وعلى سائر تصرفاتهم ؛ من قضاة المحاكم المختصة .
7/ توجيه القضاة بتقديم تصحيح العقود على إبطالها فيما يمكن منها ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، والدفع أولى من الرفع . والله أعلم
-
http://www.cojss.com/article.php?a=270
وقضيتنا هذه تتلخص في التالي :-
= عندما بلغت إحدى الفتيات الرابعة عشرة من عمرها زوجها أبوها بابن عمٍ لها ؛ ومكثت معه خمس عشرة سنة ، أنجبت منه خلالها تسعة أولاد .
= في السنين الأربع الأخيرة من زواجها التحقت بمدرسة محو الأمية ، واختلطت بالعديد من نساء بلدها ، وتقربت إلى معلماتها ، فتبين لها الكثير من الأحكام الفقهية التي كانت تجهلها بحكم أميتها السابقة .
= تعدى أثر تلك المعارف الجديدة إلى سلوكها وعباداتها ، فلم يرق لزوجها تلك التغيُّرات الشاذة في نظره ، فبدأ في تعنيفها وهجرها وضربها ؛ ليجبرها على العودة إلى ما كانت عليه قبل الدراسة ، فلم يزدها ذلك إلا إصراراً وتمسكاً بأحكام دينها .
= عندما أسقط في يد الزوج ، وَسُدَّ في وجهه كل الطرق لثني الزوجة عن سلوكها الجديد : بادر بتطليقها على الفور ؛ دون النظر إلى مصير أولادها .
= كان الزوج بمثابة الرمضاء المستجار منها بالنار ؛ بالنسبة إلى أخيها الذي صار ولياً عليها بعد وفاة والدها ، فاشتد ضرب الأخ إياها طيلة أشهر العدة بعد طلاقها ؛ حتى اضطرت للشكاية منه إلى الحاكم الإداري في بلدها .
= عندما أحيلت الأوراق إلى محكمة بلدها أثبت القاضي سلامة مسلكها وصحة موقفها في الخلاف الذي بينها وبين طليقها وبينها وبين أخيها ، فصدرت التوجيهات بأخذ التعهد على أخيها بعدم التعرض لها بسوء .
= علم أحد الأهالي بأمرها ، فتقدم للمحافظ بطلب الزواج منها ؛ ولأن أخاها لن يعقد لها على خاطبها الجديد : لجأت إلى مأذونٍ هرمٍ ، وشرحت له الأمر ، فطلب منها توكيل من تراه ليتولى العقد عليها ، فاختارت المرأة أحد عوام المحامين في بلدها ، فعقد لها بوكالته عنها على خاطبها عند ذلك المأذون المجتهد !!!.
= علم أخُ المرأة بخبر زواجها بعد نحو شهرين ، فتقدم بدعوى طلب الفسخ ، فأحيلت القضية إلى أحد القضاة ، وصدر الحكم بفسخها ؛ لكون زواجها بغير ولي شرعي .
= أمر القاضي بالتفريق المعجل بين المرأة وبين زوجها الأخير ، فأبت العودة إلى أخيها ؛ لما تخشاه على نفسها من أهلها ، وطلبت من المحافظة حمايتها بإسكانها دار الرعاية الاجتماعية ، فوافقت المحافظة على طلبها .
= بعد شهرين من التفريق طلبت المرأة من المحافظة إحالة المعاملة إلى المحكمة ؛ للنظر في موضوع العقد عليها من جديد ؛ لكونها حاملاً في شهرها الثالث ، فرأيتُ من حال المرأة ما يدل على سوء ما هي فيه ، فشرعت في نظر قضيتها على الفور في شهر ذي القعدة من العام 1404هـ ، وملخصها كالتالي :-
أولاً : بعد ضبط إنهاء المرأة على التفصيل السابق عرضته على أخيها ، فصادق على كل ما ذكرته أخته حول زواجها الأول والأخير ، وطلب إبقاءها في دار الرعاية ، وأبى تزويجها من خاطبها الذي فُسِخَ نكاحه منها ، وقال : لو تقدم لأختي رجل آخر غيره لوافقت عليه .
ثانياً : ثارت المرأة على أخيها وارتفع صوتها ، ولم تفلح المحاولات في تهدئتها ، فأمرتُ بإخراجها ريثما يسكن غضبها .
ثالثاً : أكثر أخوها من سبها وشتمها ولعنها صراحة ؛ الأمر الذي دل على كراهيته الشديدة لها ونفوره منها ، وظهر منه ما يدل على تعمُّد عضلها ، وظهر من جدال المرأة مع أخيها نفورها البالغ منه ومن سائر أهلها ، وتمسكها بما هي عليه مما هو سبب نقمتهم عليها .
رابعاً : كان زوج المرأة الأخير حاضراً ، فعرضت عليه طلب المرأة ، فقال : لا زلت راغباً فيها ، وهي حامل مني في شهرها الثالث بحسب التقرير الطبي .
خامساً : لم يبد الأخ أيَّ سببٍ لرفضه العقد لخاطب أخته ، مع وجود شهادة من مقر عمل هذا الخاطب بحسن سيرته وسلوكه ، وأنه لا يزال على رأس العمل ، وأن راتبه سبعة آلاف ريال .
سادساً : طلبت إحضار اثنين من جيران الخاطب ، فشهدا بطيب أخلاقه وحسن سمعته ، وهما من العدول عند شقيق المرأة .
سابعاً : رأيت أن بقاء المرأة على حالها من المفاسد التي ينبغي دفعها عنها وعن حملها ، وأن تزويجها بخاطبها المكافئ لها من المصالح التي يجب جلبها لها ولخاطبها وحملها ، فكيف بها كلها وقد اجتمعت !.
كما ظهر لي أن شجار المرأة وزوجها مع أخيها وسائر أهلها قد انتشر واستشرى ، فكان حقاً على القاضي تولي أمرها ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في كتابه المغني .
ولما رواه أبو داود والترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ) .
ولما روياه - أيضاً - عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ [ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ : لا وَاللَّهِ ، لا أُنْكِحُهَا أَبَدًا . قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الْآيَةَ . قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ] والحديثان أصلهما في البخاري .
وجاء في الاختيارات الفقهية لابن تيمية : وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى غَيْرِ الْوَاطِئِ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، لا عَلَيْهِ فِيهَا ؛ إنْ لَمْ تَكُنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ ، وَاخْتَارَهَا الْمَقْدِسِيُّ . انتهى
وهو ملحظٌ دقيقٌ مأخوذٌ من قوله عليه الصلاة والسلام { لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } . والزرع والماء - في قضيتنا - لذات الساقي .
لكل ما تقدم : زَوَّجتُ المرأة من خاطبها والد حملها ، ولم يعترض أخوها ، فأخذ الرجل بيد زوجته في نفس اليوم الذي وردت فيه قضيتهما من فضل المولى العلي القدير .
والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة الإسراع بإعداد قانون الأسرة المبني على أرجح أقوال أهل العلم .
2/ تشجيع بناء الأوقاف والأربطة لإيواء المحتاجين ؛ في مثل ظروف المرأة صاحبة القضية .
3/ توجيه المحاكم بالمبادرة بحسم قضايا الأسرة ( الأحوال الشخصية ) ؛ حتى لا يعظم شرها ، ويستفحل خطرها ، ويتعدى أثرها .
4/ تعميم الأحكام المتميزة على القضاة للاقتباس منها ومن طريقة حسمها .
5/ الاهتمام بالمبادئ القضائية ، واعتمادها من المحكمة العليا ، ونشرها ؛ لتوحيد الاجتهادات في القضاء .
6/ تشديد الرقابة على عقود المأذونين ، وعلى سائر تصرفاتهم ؛ من قضاة المحاكم المختصة .
7/ توجيه القضاة بتقديم تصحيح العقود على إبطالها فيما يمكن منها ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، والدفع أولى من الرفع . والله أعلم
-
http://www.cojss.com/article.php?a=270