مشاهدة النسخة كاملة : ضروري ارجو افادتي ممن لديه معلومه
انا موظف بالمرتبة الثانيه وصارت لي قضية اركاب فتاة اجنبيه وقبض علي من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحلت لهيئة التحقيق والادعاء العام واطلقت بعدها بكفالة وبعد مده استدعيت من قبل المحكمه العامه وحكمني القاضي ب30 يوم سجن وسبعون جلده مفرقه على فترتين وحيث انه شملني العفو الملكي في رمضان ومن ناحية جهت عملي صدر قرار بكف يدي عن العمل من وقت وقوع القضيه حتى الان واوراقي احيلت لهيئه الرقابه والتحقيق ....
سوالى ماذا سيحصل الان هل سيتم فصلي من العمل او سيتم استدعاء مره اخرى لتحقيق في هيئة الرقابه او تحال اوراقي للمحكمة الجزائيه وماهي العقوبه في مثل هذه القضايا ارجو افادتي ممن لديه خلفيه عن مثل هذي المواضيع والله يعلم اني في حاله نفسيه وماديه صعبه كوني اعول اسرتين ................ولكم تحياتي ,,,,,,,,
أبو عبدالرحمن 1
05-09-2013, 10:12 PM
يوجد كتاب بعنوان (حقوق الموظف العام في السعودية)
لمؤلفه المستشار / محمد بن عبدالعزيز الرشيد
تكلم فيه عن الحالات التي يُفصل فيها الموظف ،والحالات التي لا يُفصل فيها
والكتاب يباع في مكتبة ديوان المحامين ، بالرياض ، شرق المحكمة العامة ،هاتف المكتبة 4131100
مشكور اخوي لاكن انا في جده والرياض بعيده عني
ابو جنى
10-09-2013, 12:55 PM
اخي ابو عبدالرحمن ... جزاك الله خير
يعجبي اسلوبك في الاستشهاد بمراجع قانونيه .. كيف نحصل عليها ولك التحية
امل ان تذكر اين تباع وهل هي موجوده الالكترونيا ووين نقاط بيعها في بقية المدن غير الرياض
أبو عبدالرحمن 1
10-09-2013, 08:15 PM
اخي ابو عبدالرحمن ... جزاك الله خير
يعجبي اسلوبك في الاستشهاد بمراجع قانونيه .. كيف نحصل عليها ولك التحية
امل ان تذكر اين تباع وهل هي موجوده الالكترونيا ووين نقاط بيعها في بقية المدن غير الرياض
اتصل على المكتبة ويعطونك قائمة بأسماء الكتب وأسعارها
وهم يشحنوها لك في أي مكان بالمملكة
أبو عبدالرحمن 1
10-09-2013, 08:26 PM
مادامك في جدة أخي موظف
فأنا أنقل الفائدة من الكتاب (من نسختي) :
قال المستشار محمد بن عبدالعزيز الراشد في كتابه (حقوق الموظف العام) ص 340 :
حادي عشر : الفصل بقوة النظام واعتبار الفصل لأسباب تأديبية :
إذا صدر بحق الموظف حكم شرعي من جهة قضائية ، وكان مكتسباً للصفة القطعية ، ومصرّحا فيه ثبوت ارتكاب الموظف موجب حد مِن الحدود الشرعية كحد الزنا ،
والقذف
وشرب الخمر
والسرقة
والحرابة
والبغي
والردة
ومعاقبته بالجزاء حداً ،
أو صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للقطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس ،
أو صدر عليه حكم قطعي من جهة قضائية مختصة مصرّح فيه بالإدانة ،
والحكم عليه بالعقوبة في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، ومنها الرشوة والتزوير وهتك العرض وخيانة الأمانة والاختلاس والتهريب والترويج والمتاجرة في المخدرات والمسكرات والنصب والاحتيال ،
أو إذا حُكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة .
ففي هذه الحالات يُفصل الموظف بقوة النظام ويُعتبر الفصل لأسباب تأديبية ، ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم ، كما لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ، ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .
وإذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة نظاما بتوقيع عقوبات معينة ، ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام ، وفقا لما ذُكر آنفا ، كالحكم بالسجن أو الجلد في غير الجرائم المشار إليها ، فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه ، فقد ترى هذه الجهة أن ما ارتكبه الموظف مخلاً بالشرف والأمانة ، فتوصي بفصله ، أو غير مخل فتوصي بغير ذلك . انتهى
............
وأذكرك أخي موظف إلى التوبة إلى الله من هذا الفعل ، والاستغناء عنه بالزواج الحلال
مستشار حقوق الموظف العام
04-12-2013, 02:37 PM
السلام عليكم كتاب حقوق الموظف العام للمستشار محمد عبدالعزيز الرشيد تم تنزيله الكترونيا ويمكن لك الوصول اليه بسهوله عن طريق البحث بالاسم واسم الكتاب بارك الله فيك.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.