المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن مكان إقامة الدعوى الادارية ؟؟



معتق
17-08-2009, 12:21 AM
أيها الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار عن مكان إقامة الدعوى الادارية ضد جهاز حكومي مقره الرئيس بالرياض وله فروع في جميع محافظات المملكة فهل يحق للموظف الذي يعمل بفرع جدة أن يقدم دعوى إدارية ضد الجهاز الذي يعمل فيه في المحكمة الادارية بمنطقة مكة المكرمة ؟؟
ولو أقيمت الدعوى الادارية في جدة من موظف ضد عمله ثم حضر ممثل تلك الجهة وطلب نقل المرافعة للرياض فهل يجاب لطلبه وتنقل المرافعة للرياض ؟ وما هو السند النظامي في ذلك ؟؟

معتق
20-08-2009, 01:04 AM
أين قاضي المظالم ؟؟؟؟

قاضي المظالم
21-08-2009, 03:26 PM
الاختصاص ثلاثة أنواع: الولائي والنوعي والمكاني (المحلي) ، وبعض القانونيين يزيد رابعاً هو الاختصاص القيمي .

وجميع هذه الأنواع هي من النظام العام ما عدا الاختصاص المكاني.

ومؤدى كونها من النظام العام أنه يجوز الدفع بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد الولوج في موضوعها ، وأنه يجوز التصدي لها من تلقاء المحكمة ولو لم تكن مثاراً للخصوم ، ويجوز الحكم بها في حضور الخصوم وفي غيبتهم ، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الاتفاق على خلافها من قبل طرفي الخصومة.

وأما الاختصاص المكاني فليس من النظام العام بل شُرِع لمصلحة أحد الطرفين -وهو المدعى عليه في الغالب- ومؤدى ذلك أنه لو سكت من له الحق في الدفع به سقط ، وقد جاء نظام المرافعات الشرعية بمثل هذا:

الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون :تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل
إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة
التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها
محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي
محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
١محل الإقامة هو : المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما /٣٤
. ( نصت عليه المادة ( ١٠
٢إذا كان المدعى عليه غير السعودي ، ليس له محل إقامة في المملكة فيعامل وفق /٣٤
. ( المادتين ( ٢٧ ، ٢٦
٣إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في /٣٤
إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة .
٤ إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد ، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه /٣٤
البلدان .
٥ المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو الحصص . /٣٤
٦ يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو /٣٤
توكيلهم ، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع .
٧ إذا كان المدعى عليه سجينًا فتنظر الدعوى في بلد السجن . /٣٤
٨ إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن /٣٤
مقيمًا أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه .
٩ دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه ، ولو كان صك الإعسار صادرًا من /٣٤
محكمة أخرى .
١٠ يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في /٣٤
الأحوال الآتية :
أ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمنًا ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد
. ( سماعها ؛ وفق المادة ( ٧١
.( ب إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين ( ٤٥ ، ٢٨
ج إذا وجد شرط بين الطرفين ، سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام
الدعوى في بلد معين .
د إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها ، أو قبل اكتسابها القطعية ، فيكون
نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة .
ه للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى
القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ،
فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت
غيابيًا ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره .
ز إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في
المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجينًا في بلد آخر فينظر إعساره
في محكمة البلد الذي هو سجين فيه .
١١ جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل ، أو تعديل ، أو إضافة /٣٤
ونحوها ، تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادرًا من غيرها .
١٢ إذا كان القاضي ممنوعًا من نظر القضية لأي سبب ، فتنظر القضية لدى قاض /٣٤
آخر في المحكمة ذاتها إن وجد ، وإلا ففي أقرب محكمة .
المادة الخامسة والثلاثون :مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام
الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر
الرئيس لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز
الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع .
١ لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها . /٣٥
٢ الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التي تكون فيها /٣٥
الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها .
٣ يكون طلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى ضد الجهة الحكومية /٣٥
بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل .
المادة السادسة والثلاثون :تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة ، أو التي في
دور التصفية ، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز
إدارتها ، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو
الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو
المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع .
١ يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكرًا المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسج ً لا /٣٦
. ( رسميًا ، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه ؛ وفق المادة ( ٣٤
٢ عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو /٣٦
عليها فإنه لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية في ذلك .
٣ إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع. /٣٦
المادة السابعة والثلاثون :استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار
في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو
المدعي .
١ تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكرًا أو أنثى . /٣٧
٢ تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها ، أما المطالبة بإلغائها أو /٣٧
. ( إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة ( ٣٤
٣ يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة ، أو زيادتها وفق المادة ( ٢١ ) متى ما /٣٧
أقيمت الدعوى في بلد المدعي .
المادة الثامنة والثلاثون : تعد المدينة أو القرية نطاقًا محليًا للمحكمة الموجودة بها ، وعند
تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها ، بناء على اقتراح من مجلس
القضاء الأعلى .
وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها ، وعند التنازع على
الاختصاص المحلي إيجابًا أو سلبًا تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في
موضوع التنازع .
١ القرية التي ليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها . /٣٨
٢ القرية التي تقع بين محكمتين متساويتين في القرب لها وفي منطقة واحدة تبقى /٣٨
على تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقًا .
٣ المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة . /٣٨
٤ يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله /٣٨
من قبل المحكمة التي دفعتها أو ً لا بعد أن تصدر قرارًا بعدم الاختصاص.

أما بالنسبة لديوان المظالم فإن قواعد مرافعاته لم ترد بالنص على قواعد الاختصاص المكاني ، وما يفهمه بعض القضاة من أن المادة الأولى منها نصت عليه فهو خطأ شائع ؛ فتلك المادة تتضمن طرق قيد الدعوى وضوابط احالتها من رئيس الديوان أو من ينيبه ولم تتعرض لاختصاص المحكمة المكاني ، بمعنى أنها لم تتطرق للاختصاص فيما لو أحيلت القضية بالمخالفة للطريق المرسوم وإن كان ذلك الطريق الوارد بها هو ما تنص عليه أنظمة المرافعات في القضاء الإداري بل والقضاء العام فيما لو كانت الدعوى مقامة على جهة الإدارة بطريق الاستئذان (المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية).

وعليه فإن الاختصاص ينعقد لأي محكمة إدارية إذا حضرت جهة الإدارة ودخلت في موضوع الدعوى ولم تتمسك بطلب الاحالة إلى المحكمة المختصة.

وأما من حيث اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى المقامة ضد الإدارات الحكومية ، فإن الأصل اختصاص المحكمة الإدارية التي يقع في نطاق اختصاصها الفرع الرئيس للجهة المدعى عليها (يعني الأصل اختصاص المحكمة الإدارية بالرياض بجميع الدعاوى الإدارية) إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بفرع من فروع تلك الجهة فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك الفرع.

إلا أنه جدير بالقول الإشارة إلى أن دفع جهات الإدارة بتعلق الدعوى بالمركز الرئيس في الرياض وإن كان موافقاً للأصل من وجوب رفع الدعوى هناك إلا أنه ينبغي للقاضي الإداري ألا يركن لذلك الدفع ويعمل أثره على كل حال طالما استيقن أن فرع الجهة هو مثار النزاع وهو محل نشأة الخصومة وأنه لا فائدة مرجوة من الحكم بالاختصاص المكاني لوجود العلاقة الوثيقة بالفرع.

يخالفني عامة قضاة المظالم فيما ذكرته آنفاً فهم لا يرون ثمة فرق بين أنواع الاختصاص ، بل يتمسك بعضهم بأن الاختصاص المكاني من النظام العام شأنه شأن الاختصاص الولائي والنوعي بمقولة: (ورد تعميم رئيس الديوان على اعتباره من قبل القضاة وعدم مخالفته) ... والحقيقة التي ينبغي فهمها من قبل الجميع أن قواعد القانون العام -لا سيما إذا سكت عنها النظام ناهيك عن التصريح بها نصاً (كما ورد في نظام المرافعات الشرعية)- مقدمة في العمل على تعاميم الرؤساء التي قد ترد بالسهو عنها.

وفق الله الجميع.

معتق
22-08-2009, 06:42 AM
جزاك الله خيرا يا قاضي المظالم على إفادتنا

مُبارك
11-07-2012, 10:26 PM
متى تاريخ صدور هذا التنظيم .. هل يشمل هذا التنظيم من باشر خلال الشهر الماضي ؟