المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل ارجو افادتي بالنظام



فلاح
07-09-2013, 03:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو افادتي من اصحاب الاختصاص او من لدية معلومة
انا موظف تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم تعييني بمحافظة خارج المنطقة وبنفس قرار التعيين الصادر تم تكليفي بالعمل بالمنطقة لحين انتهاء المبنى بمسمى امين مستودع فني
ومارست عملي طيلت هذه السنوات في مستودعي في المنطقة وفي 19\7\1434 تم انهاء تكليفي واعادتي لمقر الوظيفة الاصلي في المحافظة في 19\7\1434
ليس لانتهاء المبنى ولكن عندما قمت بالرفع للمطالبة برقم شاغر لموظف بنفس المرتبة تم طي قيده بسبب انقطاعه عن العمل لاتمكن من نقل وظيفتي بشكل رسمي للمنطقة مع العلم انني استلمت مستودعه بلجنة بعد انقطاعه( يعني مستلم مستودعين بنفس المنطقة)
وتمت مباشرتي في 6\8\1434مع العلم انني لم اخلي طرفي من المنطقة (قفلت مستودعاتي وذهبت للمباشرة) بعد الزامي بالمباشرة لعدم رفع جهتي في المحافظة بانقطاعي ولكي لاينقطع الراتب
وفي 8\8\1434 تمت ترقيتي في المنطقة مع العلم انه تم اخذ اقرار خطي لي بالموافقة على الترقية بالمنطقة
وتم اخلاء طرقي من المحافظة في 21\9\1434 وتمت مباشرتي في المنطقة بعد صدور القرار والذي مفاده انني ارقى في المنطقة ويعتبر نقلي بناءً على طلبي وتعييني على رقم وظيفة جديد غير الذي تم تعييني عليه في المحافظة
وفي 28\10\1434 صدر قرار مسماه (قرار تعديل قرار) اشير فيه لرقم القرار الذي تم ترقيتي فيه بالمنطقة انه خطأ بينما الصحيح هو ترقيتي في المحافظة
ارجو افادتي عن صحة ونظامية هذا الاجراء مع العلم انني باشرت من 21 رمضان على الوظيفة الجديدة ذات الرقم الجديد والمختلف عن رقم الوظيفه الجديدة والآن طلب اعادتي للمحافظة
وما الذي اعمله
ارجو افادتي عاجلاُ ولكم جزيل الشكر

فلاح
16-09-2013, 08:13 AM
اين اصحاب الاختصاص

أبو عبدالرحمن 1
28-09-2013, 11:27 AM
يوجد كتاب بعنوان (حقوق الموظف العام في السعودية)
تأليف المستشار / محمد بن عبدالعزيز الرشيد
يباع في مكتبة ديوان المحامين بالرياض ، رقم المكتبة 4131100
تكلم فيه عن الترقية وأحكامها

وسأنقل لك منه

أبو عبدالرحمن 1
28-09-2013, 11:37 AM
ذكر المستشار / محمد الرشيد ، في كتابه (حقوق الموظف العام في السعودية) ما نصه :

الترقية في المملكة العربية السعودية
لا تختلف طرق الترقية في المملكة عما سبق أن أوردناه من طرق الترقية التي أخذت بها معظم الدول ، وهي –كما أسلفنا- الترقية بالأقدمية أو بالاختيار (الجدارة) أو الاختبار (الامتحان) .
ومن يطلع على ما ورد في المواد (10/1) ، و(10/2) ، و(10/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي أُدمجت ضمن لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم : (1/686) ، وتاريخ 15/3/1421هـ ، وتم العمل بها اعتباراً من بداية السنة المالية 1421/1422هـ يظهر له ان الترقية في المملكة دمجت بين طريقتي الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار على النحو الذي سيتضح أدناه :

1) شروط الترقية :
يجب توافر عدد من الشروط لتتم الترقية ،وتكون نافذة فضلاً عن أن تطبيق هذه الشروط يحقق العدالة -إلى حد كبير- وهي :
أ*- وجود وظيفة شاغرة للترقية عليها ، وهو أهم الشروط فلا يمكن الترقية على وظيفة مشغولة بموظف آخر ، بل يجب أن تكون الوظيفة شاغرة (فعلاً) لا (حكما) .
ب*- أن تتوافر في المرشح المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يُراد أن يُرقّى إليها وفقاً لما هو محدّد في دليل تصنيف الوظائف .
ج – أن تكون الوظيفة مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يَشغلها المرشّح للترقية .
د – أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل ، في المرتبة التي يشغلها .
ولا تُحتسب المُدد التالية لغرض إكمال هذه المدة :
- مدة الإجازة الاستثنائية .
- مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية .
- مُدد الابتعاث أو الإيفاد للدراسة ، أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .
- مُدَد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية .
- مدة كف اليد إذا صدرت عقوبة بحق الموظف .
هـ - أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يُرشّح لها في مقرها .

2) موانع الترقية :
لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :
- إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
- إذا كان في إجازة دراسية استثنائية .
- إذا كان مكفوف اليد ، أو محالاً للمحاكمة ، أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة ، أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة .
- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة ، أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة في خلال السنة التي تسبق تاريخ النظر في ترقيته .
- إذا أُعِدّ عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير : (غير مُرض) .

3) إجراءات الترقية :
على الجهة الحكومية اتباع الإجراءات التالية في الترقية :
أ*- تولف بقرار من رئيس الجهة الحكومية ، لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسئولين الرئيسيين في الجهة ، ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها ، فإنه يجب أن يُستبدل به غيره مؤقتا ، ويقصد بالجهة الحكومية هنا الجهة التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية .
ب*- تقوم إدارة شئون الموظفين في كل جهة حكومية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ، وعلى إدارة شئون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها ، واشتمالها على جميع الموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط ، ويكون مدير شئون الموظفين ، والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها .
ج – يحدد رئيس الجهة للجنة الترقيات الطريقة المناسبة للترشيح للترقية ، إما عن طريق المسابقة أو المفاضلة ، على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة ، ويُرقّى الموظف الذي يحصل على نقاط أكثر من زملائه .
وتُحتسب النقاط على أساس عدة عناصر ، هي : التدريب والتعليم وتقارير الكفاية والأقدمية ، وذلك على النحو التالي :
أ*- التدريب : الحد الأقصى لنقاط التدريب المكتسبة في المرتبة ست نقاط لجميع الفئات الوظيفية ،تحتسب كما يلي :
- نقطة واحدة لكل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها .
- نقطة لكل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها .
- كل أربعة أسابيع تُحتسب شهراً .
- يُراعى في احتساب نقطة التدريب ألا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفة .
ب*- نقاط التعليم : يكون الحد الأقصى لنقاطه الزائد عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة (اثنتي عشرة) نقطة تُحتسب كما يلي .
- نقطة ونصف لكل سنة دراسية زائدة بعد الثانوية العامة ، إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ، ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل .
- نصف نقطة عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون .
ج – نقاط تقويم الأداء : الحد الأقصى لتقارير تقويم الأداء (أربع) نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة ، فإذا كان تقرير التقويم بدرجة ممتاز احتُسبت له نقطتان ونقطة واحدة للتقويم بدرجة جيد جداً ، ونصف نقطة للتقويم بدرجة جيّد .
د – نقاط الأقدمية : الحد الأقصى لها عشر نقاط فتُحتسب نقطة ونصف النقطة لكل سنة خبرة زائدة عن المدّة المقررة للبقاء بالمرتبة للسنوات الأربع الأولى ، ونقطة واحدة لكل سنة بعدها ، وذلك بشرط ألا تكون قد احتُسبت ضمن الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .

وكما أشرنا ، فقد تكون الترقية عن طريق المسابقة ، وهي أن يتم إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما معاً مِن قِبَل لجنة الترقيات ، ويرتب الناجحون في الاختبار على أساس الدرجات التي حصلوا عليها ، ويرشح للوظائف الشاغرة الأول ، ثم الذي يليه ، وهكذا .
وترفع لجنة الترقية لرئيس الجهة بياناً بالمرشحين للترقية للموافقة عليه فيحيله هذا إلى وزارة الخدمة المدنية التي تقوم بالتأكد من أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية . علماً بأنه يجوز عدم التقيد بهذا الإجراء بالاتفاق بين رئيس الجهة ، ووزير الخدمة المدنية .

4) نفاذ الترقية :
لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية أعمال الوظيفة المرقّى لها بعد صدور قرار الترقية ، حيث يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية . على إنه استثناءً من ذلك تُعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية :
• إذا تمت ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية .
• إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية .
• إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون .
• إذا كان الموظف في إجازة رسمية .
• إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية .
إلا أنه يُشترط لنفاذ الترقية في الحالات الأربع الأخيرة أن تتم مزاولة الموظف عمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الإجازة أو الإعارة .
وتُلغى الترقية في حالة انقطاع الموظف عن مزاولة أعمال الوظيفة المرقّى لها مدة ثلاثين يوماً فأكثر متصلة أو منقطعة –دون عذر مقبول- خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته ، ويصدر صاحب الصلاحية قراراً بإلغاء الترقية .
ولا يجوز النظر في نقل الموظف المرقّى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة أخرى تقع خارج مقر الوظيفة المرقّى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة أعمال الوظيفة المرقّى لها في مقرها ، ولا تُحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب ، علماً بأنه يؤخذ تعهد خطي على جميع المرشحين بالمزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها .

5) الترقية للمراتب الحادية عشرة ، الثانية عشرة ، الثالثة عشرة :
تُراعى في الترقية لهذه المراتب الشروط والضوابط العامة للترقية التي سبقت الإشارة إليها بالإضافة إلى ما يلي :
أ*- أن تكون الترقية للمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها المرشّح مباشرة .
ب*- أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في المرتبة التي يشغلها .
ج – أن تتوافر لدى المرشّح خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في طبيعة عمل الوظيفة .
ويقوم رئيس الجهة بتشكيل فريق عمل مؤقت يختارهم من كبار موظفي الجهة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى شغل الوظائف المعتمدة في المراتب المذكورة ، تكون مهمته حصر الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية ومراجعة مؤهلاتهم ونشاطاتهم وتقارير أدائهم وترتيبهم حسب كفاءتهم ، ثم ترجيح ترشيح موظف بعينه لشغل وظيفة شاغرة ، مع ذكر أسباب الترجيح ، وعرض ذلك على رئيس الجهة لاختيار من يراه لشغل الوظيفة . ثم تقوم الجهة الحكومية بإعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج معد من قبل وزارة الخدمة المدنية ، ثم يرسل لوزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراء الترشيح . وإذا كان الترشيح للمرتبة (12) أو (13) تقوم وزارة الخدمة المدنية – بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة لدى المرشح –بالمقام السامي لأخذ الموافقة على شغله للوظيفة .

6) الترقية للمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة :
لشغل أي من هاتين المرتبتين ضوابط هي :
أ*- أن يكون المرشح لأي منهما حاصلاً على الشهادة الجامعية .
ب*- أن يكون المرشح لشغل المرتبة الرابعة عشرة قد أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة المناسبة في أي من المرتبتين الثانية عشرة ،أو الثالثة عشرة أو كلتيهما ، أو ما يعادلهما من الخبرات المكتسبة بالسلالم الوظيفية الأخرى . وأن يكون المرشح لشغل المرتبة الخامسة عشرة قد أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة المناسبة في أي من المرتبتين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو كلتيهما أو ما يعادلهما من الخبرات المكتسبة بالسلالم الوظيفية الأخرى . ويجوز تخفيض المدة بما لا يزيد عن سنة واحدة إذا كان المرشح لأي من هاتين المرتبتين يحلم مؤهلا أعلى من المؤهل الجامعي .
ج- إذا كان المرشح لشغل إحدى هاتين المرتبتين من المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو سلالم الرواتب الأخرى ، فيجب أن يتوافر لديه المؤهل العلمي المذكور آنفاً (الشهادة الجامعية) ، وسنوات الخبرة المطلوبة من حيث عددها ، حسب المدة المشار إليها سابقا،ويتم تقويمها وفق ضوابط تقويم الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية .
د- إذا كان المرشح لأي من هاتين المرتبتين من خارج الجهاز الحكومي ، فيجب أن يتوافر لديه شرط المؤهل العلمي المشار إليه آنفاً (الشهادة الجامعية) ،وسنوات الخبرة المطلوبة ، مما يعد نظيراً من الخبرات المكتسبة بالقطاع الأهلي وفق تقويم الخبرة الذي أشرنا إليه سابقاً في الفقرة (ب) .

هـ- يقتصر الترشيح لوظائف هاتين المتربتين على ذوي الأداء المتميز ، ويجب أن يرفق بالطلب تقرير وافٍ ، وبيانات تفصيلية عن المرشّح لكي يمكن التعرف مِن خلالها على سجله الوظيفي من شهادات التقدير ، أو المخالفات الإدارية أو التحقيقات – إن وُجدت- وتُرفع معلومات وافية عن الوظيفة المطلوب الترشيح لها ، بما في ذلك مسماها ورقهما ، ووصف لمهامها ، ومسئولياتها وتاريخ شغورها . ولا يجوز الرفع للمقام السامي بالترشيح لهاتين المرتبتين بما يخرج عن القواعد المذكورة .