باحث أنظمة
16-09-2013, 11:57 AM
قرار رقم (93) وتاريخ 13-04-1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ ب/ 23084 وتاريخ 15-11-1422هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 30038/ 2 ش وتاريخ 27-07-1421هـ المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (6/ ب/ 13828) وتاريخ 26-10-1421هـ لإعادة النظر في القواعد المطبقة حالياً بشأن عودة العامل للعمل في المملكة بعد مغادرته.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (826) وتاريخ 05-07-1395هـ التي نصت الفقرة (5) منها على ان "العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رغبة رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره".
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (759) وتاريخ 11-06-1397هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (50) وتاريخ 09-02-1423هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 22-03-1423هـ.
يقرر
إضافة عبارة "ويعفى من هذه المدة خدم المنازل" إلى عجز الفقرة (5) من قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (826) وتاريخ 05-07-1395هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ ب/ 23084 وتاريخ 15-11-1422هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 30038/ 2 ش وتاريخ 27-07-1421هـ المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (6/ ب/ 13828) وتاريخ 26-10-1421هـ لإعادة النظر في القواعد المطبقة حالياً بشأن عودة العامل للعمل في المملكة بعد مغادرته.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (826) وتاريخ 05-07-1395هـ التي نصت الفقرة (5) منها على ان "العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رغبة رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره".
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (759) وتاريخ 11-06-1397هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (50) وتاريخ 09-02-1423هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 22-03-1423هـ.
يقرر
إضافة عبارة "ويعفى من هذه المدة خدم المنازل" إلى عجز الفقرة (5) من قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (826) وتاريخ 05-07-1395هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء