المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رهن اعتقال بدون محاكمه



ابو مساعد
16-09-2013, 06:56 PM
الســلآم عليكم ورحمة الله وبركاته
مو عارف من وين ابدا ولكن باختصآر :
ارجو افادتي في قضية صديق لي اتهم باطل بفعل فاحشه اللواط
له 9 شهور رهن اعتقال في السجن من اول يوم تم ايقافه الى الآن لم يحاكم بالرغم من عدم وجود ادله مقنعه وتغيير اقوال المدعي بعد الفحص بأنه تم الإنزال ( اكرمكم الله ) الى الخارج
مع العلم بأنه كاد ان يخرج بكفآله لمن كان بالتوقيف ولكن واسطة والد المدعي طالب بنقله الى السجن العام
وكل شويه يجيب المدعي شاهد وصاحبي اساسا مايعرف الشهود يعني كيف المحقق والقاضي يصدقون
وياخذون اقوال طرف واحد فقط

جلساته في المحكه كانت 3 جلسات اخر جلسه قالو انه سيصدر الحكم وانها آخر جلسه ووقعوه ع اوراق بانه لم يثبت عليه شيء وكان املنا انه يخرج ولكن الصدمه
القاضي صرخ عليه وقاله اعترف ....... بعدين تركه القاضي وطلع من الجلسه بدون محاكمه ولا رد ولا اي تحديد جلسه اخرى ومو عارف مصيره

اللي ابي اعرف وش سبب تأخير المحاكمه وماهي العقوبه ؟

اعذروني يمكن ماعرفت اعبر والأحداث ملخبطه

ابو مساعد
16-09-2013, 07:22 PM
حسبي الله على كل ظالم والله يفرج عن كل مظلوم
حتى القاضي اشك انو فيه رحمه
بالغصب يثبتون عليه القضيه

العقل المدبر
05-11-2013, 02:09 AM
الي يتحسب على القاضي هل تعرف مجريات القضية ام سمعت من طرف واحد ؟

اخي العزيز صاحب الموضوع . في بعض القضايا ليس الاعتراف وا الانكار وحدة كافية
هناك قرءن وادلة تكون احيانا كافية للقاضي لكي يصدر حكمة بها
الاعتراف مهم في اي قضية ولاكن لايعني الانكار مع وجود قرءن كافي ل برائه اي متهم

مثال .. تم القبض على حرامي متلبس ومعه المسروقات وهناك شهود وعند القاضي انكر التهمة هل نقول خلاص اطلع برائة

ابو محمد 2
05-11-2013, 07:58 AM
العقل المدبر بارك الله فيه كفا ووفا.
= الاعتراف يوجب اقامة الحد عليه.
= الانكار لا ينفي التهمة.
= سجنه وبقائه في السجن اجراء سليم وفقاً للنظام.

عرفات تركى
05-11-2013, 10:47 AM
العقل المدبر بارك الله فيه كفا ووفا.
= الاعتراف يوجب اقامة الحد عليه.
= الانكار لا ينفي التهمة.
= سجنه وبقائه في السجن اجراء سليم وفقاً للنظام.
اتفق واختلف مع اخى ابو محمد
اذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيره الموجبه للتوقيف الا ان التوقيف فيها مقيد بالمادة 114 اجراءات جزائية
واذا اتصلت الدعوى بالمحكمة فينطبق عليها نص المادة 123 اجراءات جزائية
عدم تحديد جلسه مخالف للنظام ويجب تقديم شكوى الى رئيس المحكمة