أبو عبدالرحمن 1
25-09-2013, 10:29 AM
فصل
في الدعوى الصُّورية
الدعوى الصُّوريِّة : مثل أن يتفق اثنان ،فيرفع أحدهما دعوى على الآخر ، ويستخرجا حكماً في هذه القضية ، وهما ليس بينهما نزاع أصلاً ، وإنما مقصودهما استغلال هذا الحكم في حيلةٍ ما ، كأن يقول له : سأرفع عليك دعوى أنك اعتديت على أرضي ، فإذا أتينا عند القاضي ، تقر أنت بذلك ، فيحكم القاضي عليك برفع يدك ، ويصدر حكمٌ بذلك .
مع أن الأرض ليست لأحدهما وإنما لشخص آخر غائب أو مسافر أو مجهول ، وإنما مقصود المدعي أن يتذرع بهذا الحكم ليستخرج صك تملك للأرض مستقبلاً،أو ليخاصم المالك الحقيقي للأرض بهذا الحكم .
مثال آخر :باع أرضه بموجب عقد واستلم قيمتها ، ولم ينقل ملكيتها باسم المشتري ، ثم زادت أسعار الأراضي وطمع فيها فأراد أن يفسخ عقد المبايعة ، فعمل حيلة مع زوجته (مثلا) فعمل معها عقد بيع صوري (أن أنه باع الأرض عليها ، وسجّل تاريخ المبايعة مع زوجته في تاريخ قديم ، أقدم من تاريخ المبايعة الحقيقية) ثم اتفق معها على أن ترفع عليه دعوى في المحكمة تُطالِب فيها بإمضاء البيع ، فيصدر عليه حكم شرعي بتنفيذ البيع ، فيُلزم بنقل الملكية لزوجته .
وعندما يأتي المشتري الحقيقي ، ويطالب بتنفيذ عقد البيع ونقل ملكية الأرض له ، يرد عليه بأن البيع عليه غير صحيح ، وأن الأرض مباعة مِن قبل على زوجة خصمه ، وأنه صَدَرَ صكٌّ شرعي بذلك .
مثال آخر : عليه ديون ، وسيتم الحكم بالحجر على أمواله ليتم توزيعها على الدائنين ، فيقوم هذا المدين (قُبيل إصدار الحكم بالحجر عليه ) بالاتفاق مع آخر ويقر له بمبالغ مالية ويستخرجا صكا بذلك ، ليدخل مع الدائنين في تقسيم المبلغ المحجور (على حسب حصته) .
جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية :
(.... وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي بنكال)
قال الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين في كتابه الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية :
المراد بالدعوى الصورية هي ما كان ظاهره الخصومة القضائية ، وحقيقته الحيلة للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمرٍ غير مشروع .
يترتب على الدعوى متى تحققت الصوريَّة فيها أثران ، هما :
1- ردها :
فعلى القاضي ردّ جميع الدعاوى الصوريّة ، سواء أكان ذلك في أصل الدعوى أم تحايلاً في المستثنيات الواردة على هذه المادة .
ومما هو مقرّر في هذه المادة محل الشرح : أنه (إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صوريّة كان عليه رفضها) .
2- الحكم على المدعي بنكال :
والمراد به هنا : تعزيرُ مَن أقام دعوى صوريّة حيلة بما يناسب حاله من وجوه التعزير المعروفة.
وتعزير صاحب الدعوى الصوريّة الذي اتخذها وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل أو إشغال الناس بأمور لا حقيقة لها –مماجاء في المادة محل الشرح ، ففيها : أنه (إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية ... له الحكم على المدعي بنكال) ، وذلك أمرٌ مُعتدٌّ به ومُقَرَّر عند الفقهاء ، إذْ هو معصية ، والتعزير يشرع في كل معصية لا حدّ فيها ، قال ابن فرحون (ت:799) : (من قام بشكيّة بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب...) .
ولا يقتصر التعزير في الدعوى الصورية حيلة على المدعي ، بل يشمل ذلك المدعى عليه إذا ظهر تواطؤُهُ معَهُ على ذلك . انتهى كلام الشيخ ابن خنين ، شرح المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية .
وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدرعان :
الدعوى الصورية :
قد تُقام الدعوى أمام القضاء مكتملة الشروط وتظهر فيها الخصومة بين طرفين على وجه الحق في الدعوى ، ولكن ما يُبطنه المدعي والمدعى عليه خلافَ ظاهرِ الدعوى ، وأكثر ما يكون ذلك في دعاوى العقار ، إما لِتثبيت اليد عليه ، أو لقصد إثبات تاريخ إحيائه في صك الخصومة ، حتى يثبت دليلٌ يَتِمُّ الرجوعُ إليه عند استخراجِ حجةِ تملك عليه .
وتكون أيضاً في دعاوى الإرث ، وتكون النتيجةُ أن تَحكُمَ المحكمةُ بثبوت المدعى به لأحد الطرفين .
فللقاضي متى تَبيَّنَ له وجهُ الاحتيال في الدعوى أن يرفضَها ويحيل مَن احتال على المحكمة بهذه الدعوى ، أو ما يماثلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمطالبته بالحق العام . انتهى
نقلاً من كتاب (الدعاوى الكيدية والصورية) من إصدارات مكتبة ديوان المحامين
في الدعوى الصُّورية
الدعوى الصُّوريِّة : مثل أن يتفق اثنان ،فيرفع أحدهما دعوى على الآخر ، ويستخرجا حكماً في هذه القضية ، وهما ليس بينهما نزاع أصلاً ، وإنما مقصودهما استغلال هذا الحكم في حيلةٍ ما ، كأن يقول له : سأرفع عليك دعوى أنك اعتديت على أرضي ، فإذا أتينا عند القاضي ، تقر أنت بذلك ، فيحكم القاضي عليك برفع يدك ، ويصدر حكمٌ بذلك .
مع أن الأرض ليست لأحدهما وإنما لشخص آخر غائب أو مسافر أو مجهول ، وإنما مقصود المدعي أن يتذرع بهذا الحكم ليستخرج صك تملك للأرض مستقبلاً،أو ليخاصم المالك الحقيقي للأرض بهذا الحكم .
مثال آخر :باع أرضه بموجب عقد واستلم قيمتها ، ولم ينقل ملكيتها باسم المشتري ، ثم زادت أسعار الأراضي وطمع فيها فأراد أن يفسخ عقد المبايعة ، فعمل حيلة مع زوجته (مثلا) فعمل معها عقد بيع صوري (أن أنه باع الأرض عليها ، وسجّل تاريخ المبايعة مع زوجته في تاريخ قديم ، أقدم من تاريخ المبايعة الحقيقية) ثم اتفق معها على أن ترفع عليه دعوى في المحكمة تُطالِب فيها بإمضاء البيع ، فيصدر عليه حكم شرعي بتنفيذ البيع ، فيُلزم بنقل الملكية لزوجته .
وعندما يأتي المشتري الحقيقي ، ويطالب بتنفيذ عقد البيع ونقل ملكية الأرض له ، يرد عليه بأن البيع عليه غير صحيح ، وأن الأرض مباعة مِن قبل على زوجة خصمه ، وأنه صَدَرَ صكٌّ شرعي بذلك .
مثال آخر : عليه ديون ، وسيتم الحكم بالحجر على أمواله ليتم توزيعها على الدائنين ، فيقوم هذا المدين (قُبيل إصدار الحكم بالحجر عليه ) بالاتفاق مع آخر ويقر له بمبالغ مالية ويستخرجا صكا بذلك ، ليدخل مع الدائنين في تقسيم المبلغ المحجور (على حسب حصته) .
جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية :
(.... وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي بنكال)
قال الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين في كتابه الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية :
المراد بالدعوى الصورية هي ما كان ظاهره الخصومة القضائية ، وحقيقته الحيلة للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمرٍ غير مشروع .
يترتب على الدعوى متى تحققت الصوريَّة فيها أثران ، هما :
1- ردها :
فعلى القاضي ردّ جميع الدعاوى الصوريّة ، سواء أكان ذلك في أصل الدعوى أم تحايلاً في المستثنيات الواردة على هذه المادة .
ومما هو مقرّر في هذه المادة محل الشرح : أنه (إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صوريّة كان عليه رفضها) .
2- الحكم على المدعي بنكال :
والمراد به هنا : تعزيرُ مَن أقام دعوى صوريّة حيلة بما يناسب حاله من وجوه التعزير المعروفة.
وتعزير صاحب الدعوى الصوريّة الذي اتخذها وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل أو إشغال الناس بأمور لا حقيقة لها –مماجاء في المادة محل الشرح ، ففيها : أنه (إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية ... له الحكم على المدعي بنكال) ، وذلك أمرٌ مُعتدٌّ به ومُقَرَّر عند الفقهاء ، إذْ هو معصية ، والتعزير يشرع في كل معصية لا حدّ فيها ، قال ابن فرحون (ت:799) : (من قام بشكيّة بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب...) .
ولا يقتصر التعزير في الدعوى الصورية حيلة على المدعي ، بل يشمل ذلك المدعى عليه إذا ظهر تواطؤُهُ معَهُ على ذلك . انتهى كلام الشيخ ابن خنين ، شرح المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية .
وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدرعان :
الدعوى الصورية :
قد تُقام الدعوى أمام القضاء مكتملة الشروط وتظهر فيها الخصومة بين طرفين على وجه الحق في الدعوى ، ولكن ما يُبطنه المدعي والمدعى عليه خلافَ ظاهرِ الدعوى ، وأكثر ما يكون ذلك في دعاوى العقار ، إما لِتثبيت اليد عليه ، أو لقصد إثبات تاريخ إحيائه في صك الخصومة ، حتى يثبت دليلٌ يَتِمُّ الرجوعُ إليه عند استخراجِ حجةِ تملك عليه .
وتكون أيضاً في دعاوى الإرث ، وتكون النتيجةُ أن تَحكُمَ المحكمةُ بثبوت المدعى به لأحد الطرفين .
فللقاضي متى تَبيَّنَ له وجهُ الاحتيال في الدعوى أن يرفضَها ويحيل مَن احتال على المحكمة بهذه الدعوى ، أو ما يماثلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمطالبته بالحق العام . انتهى
نقلاً من كتاب (الدعاوى الكيدية والصورية) من إصدارات مكتبة ديوان المحامين