أبو عبدالرحمن 1
02-10-2013, 09:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في نظام التنفيذ القضائي أربع مواد في مسائل الأحوال الشخصية
ننقلها مع شرحها ، من موقع الشيخ عبدالعزيز الشبرمي (قاض سابق) :
الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون :
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في المسائل والأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
الشرح :
لقد اهتم المنظم في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية والتي هي الزواج والطلاق والحضانة والزيارة والنفقة والعضل والتفريق بين الزوجين بالخلع أو الفسخ أو غير ذلك أسوة بتخصيص محكمة خاصة بتلك المسائل كما جاء ذلك في المادة الحادية والعشرين من نظام القضاء:
"تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة".
ولقد كان تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية يكتنفه الكثير من الصعوبات والعوائق والمشكلات التي من شأنها إعاقة التنفيذ أو تعطيله بالكامل، ومع صدور نظام التنفيذ وتخصيص بعض المواد –وهي هذه المادة وثلاث أخريات– لبيان إجراءات تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية انحسرت الكثير من تلك العوائق والمشكلات.
وإن كان النظام قد خصص أربع مواد للحديث عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية إلا إن النظام بمجموعه صالح لإعماله في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كما لو أصبح أحد طرف الحكم في الأحوال الشخصية مدينا كدين النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فيتم إعمال أحكام الحجز على أموال المدين والتنفيذ منها وما يسبقه من أمر بالإفصاح عن الأموال ثم إعداد المحاضر والتقويم – التثمين- والإعلان والبيع بالمزاد لسداد قيمة الدين الأسري، ومثل ذلك لو ادعى الإعسار عن سداد ديون النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فتعمل حياله الأحكام المتعلقة بدعاوى الإعسار، وكذلك فإجراءات التنفيذ تطبق بشأن الممتنع عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك الجرائم والعقوبات الواردة في نظام التنفيذ كالامتناع عن التنفيذ أو الكذب في الإقرارات أمام قاضي التنفيذ أو إعاقة التنفيذ أو مقاومتــــــــــــه أو خيانة الأمانة الوظيفية من الموظف العام بشأن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كلها يمكن إعمالها في هذا الجانب وبالتالي فأحكام نظام التنفيذ كلها يمكن إعمالها في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية.
وإذا كان الحكم في مسائل الأحوال الشخصية يتضمن دفع مال بشكل دوري كما في أحكام النفقات الشهرية التي يلزم بها الأب مثلا بأن ينفق على أولاده الصغار بتسليم والدتهم مبلغا ماليا بشكل شهري يتم التحويل الشهري آليا من حساب الأب إلى حساب الأم بالنفقة المحكوم بها شهريا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتالي فلا حاجة للتنفيذ التقليدي الذي يلزم معه حضور المحكوم له والمطالبة بالنفقة نهاية كل شهر غير أن هذا الأمر يكون سليما ومنتظما إذا كان المحكوم عليه موظفا ويقيد في حسابه راتب شهري أو كان مليئا وحسابه البنكي دائنا للبنك بقدر مبلغ النفقة اللازمة، وإلا فيوقع المحكوم عليه تعهدا بالتزام دفع النفقة الشهرية وقت وجوبها المتكرر وإلا فيتم تطبيق عليه العقوبات الواردة في هذا النظام بصفته مماطلا وممتنعا عن التنفيذ.
المادة الرابعة والسبعون :
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدي ذلك إلي الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل،ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الأمر ذلك.
الشرح :
كثيرا ما يتردد القائمون على الجهات التنفيذية أمام امتناع أحد الأبوين عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة أو التفريق بين الزوجين باعتبار أن دافع الامتناع ما جبل عليه الإنسان من تعلق بالأولاد الصغار وصعوبة مفارقتهم وما يصحب ذلك من صياح وعويل وربما مكابرة وعناد شديد ، الأمر الذي يتردد معه القائمون على تنفيذ مثل تلك الأحكام متناسين الآثار السلبية في ذلك التردد وهو تعطيل الأحكام القضائية وحرمان المحكوم له من حقه الذي لا يقل عن الطرف الممتنع وربما يفوقه بمراحل كثيرة جعلا الحكم القضائي لصالحه.
ولهذا جاءت هذه المادة للتأكيد على أن الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين ليس بأقل من الامتناع عن تنفيذ ما سواها من الأحكام وبالتالي فإن استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة ودخول المنازل عنوة أمرٌ يصار إليه عند الاقتضاء مراعاة لحق المحكوم عليه وإنفاذا لأحكام القضاء.
كما أن لقاضي التنفيذ في حال قيام أحد الأبوين أو غيرهما بالهروب بالأطفال أو إخفائهم أو بأي فعل يمنع من تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة المتعلقة بهم أن يقوم بمنعه من السفر أو الحكم بالحبس أو الأمر بوقف خدماته وتعاملاته المالية وغيرها حتى يتم التنفيذ.
كما إن هذا الإجراء الجبري يمكن إعماله كلما احتيج إليه في تنفيذ الزيارة المتكررة فيتم الاستعانة بالشرطة ويتم دخول المنازل عنوة كلما حدث موجب لذلك وهو الامتناع عن تنفيذ مثل تلك الأحكام.
المادة الخامسة والسبعون :
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
الشرح :
عقد الزوجية عقد بدني يتطلب انسجام البدنين معا للالتزام بحقوق كل طرف منهما تجاه الآخر إضافة إلى أن الحقوق والالتزامات في مثل عقد الزوجية يتطلب الاستمرار وبالتالي فإن الإجبار في إلزام الزوجة -التي تمثل أحد طرفي عقد الزوجية البدني– لا يمكن له الاستمرار لكون الجهات التنفيذية عاجزة بطبيعتها عن أن تعكف على تنفيذ كل واقعة من وقائع تنفيذ الأحكام المتضمنة إلزاما للزوجة بالعودة والاستقرار في بيت زوجها، ولو استطاعت ذلك وما عساها فإنها عاجزة أن تلزم الزوجة بأداء كامل الحقوق والالتزامات الزوجية على وجه الرضا والانسجام الأمر الذي يجعل معه التنفيذ الجبري في هذا الشأن متعسرا ومتعذرا فلم يبق إلا الأخذ بمبدأ التنفيذ الرضائي –وهو امتثال الزوجة طواعية أن تعود لبيت زوجها– فإن رفضت فتفهم بأنها في حكم الناشز –وهي الزوجة الخارجة عن طاعة زوجها– وبالتالي فليس لها حق في النفقة أو المبيت.
وفي حال تضرر الزوج من هذا الأمر فإن ذلك يعتبر عيبا في الزوجة يمكن له المطالبة بفسخ النكاح لوجود عيب في المرأة، وكذلك لو تضمن الحكم بعودة الزوجة إلزام الزوج بدفع مبالغ مالية للزوجة وقام بدفعها ثم امتنعت الزوجة فللزوج مطالبتها بإعادة ما دفعه لها نتيجة عدم التزامها بالعودة لبيت الزوجية والنظر في ذلك للقضاء.
المادة السادسة والسبعون :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها،ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الشرح :
قد يكون الحكم بزيارة الطفل الصغير مجملا لم يحدد فيه الزمن أو المكان الذي يتم فيه استلام وتسليم الطفل الصغير تحديدا معينا فإذا كان كذلك فإنه لا يسوغ بموجب هذا النظام أن يعتبر ذلك إشكالا من إشكالات التنفيذ أو غموضا ولبسا فيه بل جعل النظام صلاحية تقييد الإطلاق وتبيين الإجمال لقاضي التنفيذ الذي بدوره يقوم بتحديد مكان ووقت الزيارة المناسبة لظروف الطفل وذويه مراعيا العرف والعادة والاحتياج التعليمي والصحي للطفل وظروف ذويه ومصالحهم، ومراعيا المكان المناسب لأطراف التنفيذ متجنبا مراكز الشرط لطبيعة الأشخاص الذين يرتادونها من المجرمين والمتهمين وأثر ذلك في نفوس الأطفال بنين وبنات.
وفي حال تنازع أطراف التنفيذ على المكان أو الزمان الذي حدده قاضي التنفيذ فيعد ذلك من قبيل منازعات التنفيذ التي ينظر فيها ويبت فيها قاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام.
انتهى
جاء في نظام التنفيذ القضائي أربع مواد في مسائل الأحوال الشخصية
ننقلها مع شرحها ، من موقع الشيخ عبدالعزيز الشبرمي (قاض سابق) :
الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون :
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في المسائل والأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
الشرح :
لقد اهتم المنظم في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية والتي هي الزواج والطلاق والحضانة والزيارة والنفقة والعضل والتفريق بين الزوجين بالخلع أو الفسخ أو غير ذلك أسوة بتخصيص محكمة خاصة بتلك المسائل كما جاء ذلك في المادة الحادية والعشرين من نظام القضاء:
"تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة".
ولقد كان تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية يكتنفه الكثير من الصعوبات والعوائق والمشكلات التي من شأنها إعاقة التنفيذ أو تعطيله بالكامل، ومع صدور نظام التنفيذ وتخصيص بعض المواد –وهي هذه المادة وثلاث أخريات– لبيان إجراءات تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية انحسرت الكثير من تلك العوائق والمشكلات.
وإن كان النظام قد خصص أربع مواد للحديث عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية إلا إن النظام بمجموعه صالح لإعماله في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كما لو أصبح أحد طرف الحكم في الأحوال الشخصية مدينا كدين النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فيتم إعمال أحكام الحجز على أموال المدين والتنفيذ منها وما يسبقه من أمر بالإفصاح عن الأموال ثم إعداد المحاضر والتقويم – التثمين- والإعلان والبيع بالمزاد لسداد قيمة الدين الأسري، ومثل ذلك لو ادعى الإعسار عن سداد ديون النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فتعمل حياله الأحكام المتعلقة بدعاوى الإعسار، وكذلك فإجراءات التنفيذ تطبق بشأن الممتنع عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك الجرائم والعقوبات الواردة في نظام التنفيذ كالامتناع عن التنفيذ أو الكذب في الإقرارات أمام قاضي التنفيذ أو إعاقة التنفيذ أو مقاومتــــــــــــه أو خيانة الأمانة الوظيفية من الموظف العام بشأن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كلها يمكن إعمالها في هذا الجانب وبالتالي فأحكام نظام التنفيذ كلها يمكن إعمالها في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية.
وإذا كان الحكم في مسائل الأحوال الشخصية يتضمن دفع مال بشكل دوري كما في أحكام النفقات الشهرية التي يلزم بها الأب مثلا بأن ينفق على أولاده الصغار بتسليم والدتهم مبلغا ماليا بشكل شهري يتم التحويل الشهري آليا من حساب الأب إلى حساب الأم بالنفقة المحكوم بها شهريا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتالي فلا حاجة للتنفيذ التقليدي الذي يلزم معه حضور المحكوم له والمطالبة بالنفقة نهاية كل شهر غير أن هذا الأمر يكون سليما ومنتظما إذا كان المحكوم عليه موظفا ويقيد في حسابه راتب شهري أو كان مليئا وحسابه البنكي دائنا للبنك بقدر مبلغ النفقة اللازمة، وإلا فيوقع المحكوم عليه تعهدا بالتزام دفع النفقة الشهرية وقت وجوبها المتكرر وإلا فيتم تطبيق عليه العقوبات الواردة في هذا النظام بصفته مماطلا وممتنعا عن التنفيذ.
المادة الرابعة والسبعون :
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدي ذلك إلي الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل،ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الأمر ذلك.
الشرح :
كثيرا ما يتردد القائمون على الجهات التنفيذية أمام امتناع أحد الأبوين عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة أو التفريق بين الزوجين باعتبار أن دافع الامتناع ما جبل عليه الإنسان من تعلق بالأولاد الصغار وصعوبة مفارقتهم وما يصحب ذلك من صياح وعويل وربما مكابرة وعناد شديد ، الأمر الذي يتردد معه القائمون على تنفيذ مثل تلك الأحكام متناسين الآثار السلبية في ذلك التردد وهو تعطيل الأحكام القضائية وحرمان المحكوم له من حقه الذي لا يقل عن الطرف الممتنع وربما يفوقه بمراحل كثيرة جعلا الحكم القضائي لصالحه.
ولهذا جاءت هذه المادة للتأكيد على أن الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين ليس بأقل من الامتناع عن تنفيذ ما سواها من الأحكام وبالتالي فإن استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة ودخول المنازل عنوة أمرٌ يصار إليه عند الاقتضاء مراعاة لحق المحكوم عليه وإنفاذا لأحكام القضاء.
كما أن لقاضي التنفيذ في حال قيام أحد الأبوين أو غيرهما بالهروب بالأطفال أو إخفائهم أو بأي فعل يمنع من تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة المتعلقة بهم أن يقوم بمنعه من السفر أو الحكم بالحبس أو الأمر بوقف خدماته وتعاملاته المالية وغيرها حتى يتم التنفيذ.
كما إن هذا الإجراء الجبري يمكن إعماله كلما احتيج إليه في تنفيذ الزيارة المتكررة فيتم الاستعانة بالشرطة ويتم دخول المنازل عنوة كلما حدث موجب لذلك وهو الامتناع عن تنفيذ مثل تلك الأحكام.
المادة الخامسة والسبعون :
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
الشرح :
عقد الزوجية عقد بدني يتطلب انسجام البدنين معا للالتزام بحقوق كل طرف منهما تجاه الآخر إضافة إلى أن الحقوق والالتزامات في مثل عقد الزوجية يتطلب الاستمرار وبالتالي فإن الإجبار في إلزام الزوجة -التي تمثل أحد طرفي عقد الزوجية البدني– لا يمكن له الاستمرار لكون الجهات التنفيذية عاجزة بطبيعتها عن أن تعكف على تنفيذ كل واقعة من وقائع تنفيذ الأحكام المتضمنة إلزاما للزوجة بالعودة والاستقرار في بيت زوجها، ولو استطاعت ذلك وما عساها فإنها عاجزة أن تلزم الزوجة بأداء كامل الحقوق والالتزامات الزوجية على وجه الرضا والانسجام الأمر الذي يجعل معه التنفيذ الجبري في هذا الشأن متعسرا ومتعذرا فلم يبق إلا الأخذ بمبدأ التنفيذ الرضائي –وهو امتثال الزوجة طواعية أن تعود لبيت زوجها– فإن رفضت فتفهم بأنها في حكم الناشز –وهي الزوجة الخارجة عن طاعة زوجها– وبالتالي فليس لها حق في النفقة أو المبيت.
وفي حال تضرر الزوج من هذا الأمر فإن ذلك يعتبر عيبا في الزوجة يمكن له المطالبة بفسخ النكاح لوجود عيب في المرأة، وكذلك لو تضمن الحكم بعودة الزوجة إلزام الزوج بدفع مبالغ مالية للزوجة وقام بدفعها ثم امتنعت الزوجة فللزوج مطالبتها بإعادة ما دفعه لها نتيجة عدم التزامها بالعودة لبيت الزوجية والنظر في ذلك للقضاء.
المادة السادسة والسبعون :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها،ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الشرح :
قد يكون الحكم بزيارة الطفل الصغير مجملا لم يحدد فيه الزمن أو المكان الذي يتم فيه استلام وتسليم الطفل الصغير تحديدا معينا فإذا كان كذلك فإنه لا يسوغ بموجب هذا النظام أن يعتبر ذلك إشكالا من إشكالات التنفيذ أو غموضا ولبسا فيه بل جعل النظام صلاحية تقييد الإطلاق وتبيين الإجمال لقاضي التنفيذ الذي بدوره يقوم بتحديد مكان ووقت الزيارة المناسبة لظروف الطفل وذويه مراعيا العرف والعادة والاحتياج التعليمي والصحي للطفل وظروف ذويه ومصالحهم، ومراعيا المكان المناسب لأطراف التنفيذ متجنبا مراكز الشرط لطبيعة الأشخاص الذين يرتادونها من المجرمين والمتهمين وأثر ذلك في نفوس الأطفال بنين وبنات.
وفي حال تنازع أطراف التنفيذ على المكان أو الزمان الذي حدده قاضي التنفيذ فيعد ذلك من قبيل منازعات التنفيذ التي ينظر فيها ويبت فيها قاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام.
انتهى