المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية المحامي .. الطعن على قرار لجنة قيد المحامين



قاضي المظالم
03-09-2009, 04:01 PM
بعد جهدٍ بالغ ، وبحث مضنٍ استطعنا الحصول على الحكم المتعلق برخصة المحاماة ، وقبل عرض الحكم لابد لي من التنبيه إلى عدة أمور:
1- حصل الوهم والتوهم مني في نقطتين بالقضية الماثلة ...
الأولى: أن الدعوى أقيمت بفرع ديوان المظالم بالرياض (التسمية القديمة قبل نظام 1428) .. وتوهمت أنها مقامة بجدة بسبب كثرة مناقشة أحد قضاة فرع جدة والذي تبين لي بالاتصال عليه أن المحامي زميلٌ وصديقٌ له فحسب ... الثانية: أن تخصص المدعي هو الشريعة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى وأن التخصص الدقيق هو (الكتاب والسنة) وهذا هو موطن الخلاف ، ولم يكن لكلية أصول الدين علاقة بالدعوى.
2- حكم الديوان أكد على ما اشترطه نظام المحاماة من اعتبار تخصص الشريعة دون غيره ، وإنما الخلاف فيما دوِّن في وثيقة التخرج من ذكر التخصص الدقيق (الكتاب والسنة) ، وعليه فالنزاع كان في دخول هذا التخصص بكلية الشريعة وفي قسم الشريعة تحديداً.
3- الحكم في منطوقه النهائي مؤيد من هيئة التدقيق ، ولكن نص الحكم الذي بين أيدينا الآن منقولٌ من نسخة إعلامه غير القابلة للتنفيذ ، ولا أعلم إن كان تم تأييده بنفس الأسباب الواردة بها أم أنه نقض وأعيدت المرافعة ثم صدر حكم آخر .. ولعل أحد الأعضاء ينبري لبحث ذلك والإفادة.
4- مع كامل تقديري للقضاة مصدري الحكم فإن الأسباب - في رأيي- ركيكة وغير مناسبة.



color=#00BF00]الدائرة الإدارية الخامسة
حكم رقــم 61/د/إ/5 لعام 1424هـ
الصادر يوم الأحد الموافق 24/7/1424هـ
في القضية رقم 1260/1/ق لعام 2414هـ
المقامة فيها الدعوى من/...........................
ضـــد/ وزارة العدل
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده .. وبعـد :
فمبقر ديوان المظالم بالرياض نظرت الدائرة الإدارية الخامسة المكونة من:-
.................... رئيســـاً
..................... عضـــواً
.................... عضـــواً
وبحضـور/.......... أميناً للدائرة
القضية المبينة أعلاه وبعد المداولة أصدرت فيها الحكم التالي:
الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ6/9/1423هـ تقدم المدعي إلى الديوان بصحيفة دعوى جاء فيها بأنه تقدم بتاريخ 15/2/1423هـ إلى لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل بطلب قيد اسمه في جدول المحامين في الوزارة إلا أن اللجنة رفضت طلبه بقرارها رقم 97 لعام1423هـ وأضاف بأن هذا القرار لا يتفق مع النظام لمخالفته القواعد الإجرائية لنظام المحاماة لأن القرار صدر بتاريخ 7/8/1423هـ بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على تقديم طلبه بالمخالفة للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي استوجبت البت في طلبات القيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً كما أن القرار جاء خالياً من ذكر الأسباب التي بني عليها القرار بالمخالفة للمادة السادسة من اللائحة وأضاف بأن الشروط المطلوبة طبقاً للنظام جميعها متوافرة لديه من حيث الجنسية والمؤهل العلمي لأنه حائز على شهادة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة في جامعة أم القرى بتقدير جيد جداً تخصص دقيق (الكتاب والسنة) ولديه خبرة طويلة إذ سبق أن عمل محققا في هيئة الرقابة والتحقيق أكثر من تسعة عشر عاما وانتهى في دعواه إلى طلب إلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين رقم 97 وتاريخ8/7/1423هـ وأرفق بدعواه عدداً من المستندات وبعد أن قيدت الدعوى في سجلات الديوان قضية برقم 1260/1/ق لعام1424هـ إحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 28/4/1424هـ حيث باشرت نظرها وحددت لها جلسة يوم الاثنين الموافق 18/7/1424هـ وفيها حضر المدعي أصالة ........... سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية رقم .......... كما حضر عن وزارة العدل ممثلها .......... بموجب التفويض رقم 34586/23 وتاريخ20/6/1424هـ وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً بأن دعواه هي بالطعن في قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل رقم 97 لعام1423هـ فيما تضمنه من رفض طلب قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وأطلب إلغاء القرار للأسباب التي فصلتها في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الدعوى على ممثل الوزارة أجاب عليها قائلاً بأن قرار اللجنة برفض طلب المدعي مبني على أن المدعي لا يتوفر لديه المؤهل المطلوب لأنه إنما حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة تخصص دقيق في الكتاب والسنة وهذا التخصص مخالف ..................................(سقط سطر كامل من صورة الحكم لدي)............................... كلية الشريعة هو إما تخصص الشريعة أو القضاء ولا اعتبار بأي تخصص أخر الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي غير صحيحة وأطلب رفضها وقدم مذكرة بذلك وبعد استلام المدعي لنسخة من المذكرة طلب إمهاله للرد عليها كما طلبت الدائرة من ممثل الوزارة تقديم نسخة من محضر اللجنة المشار إليه في القرار محل الطعن ولأجل ذلك تأجل نظر القضية إلى جلسة يوم الأحد الموافق 24/7/1424هـ وفيها حضر طرفا النزاع وقدم ممثل الوزارة نسخة من محضر اللجنة المشار إليه وبعد أن قرر طرفا النزاع اكتفاءهما بما قدماه من أقوال ختمت المرافعة وفي ذات الجلسة أصدرت الدائرة حكمها بناء على الأسباب التالية:
الأســــــــباب
من حيث أن دعوى المدعي هي بالطعن في قرار لجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل رقم 97 لعام1423هـ فيكون الديوان مختصاً بنظرها والفصل فيها طبقاً للمادة 8/1/ح من نظامه التي تنص على اختصاص الديوان بالفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ومنها النص الوارد في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ في المادة السادسة منه التي تنص على أن تنعقد اللجنة (لجنة قيد وقبول المحامين) بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ... وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
وحيث أن قرار اللجنة محل الطعن صدر بتاريخ 7/8/1423هـ والمدعي تقدم إلى الديوان بالطعن فيه بتاريخ 6/9/1423هـ فتكون الدعوى مقبولة شكلا لإقامتها قبل مضي ستين يوماً من تاريخ القرار.
وحيث أنه للنظر في مدى صحة قرار اللجنة محل الطعن فإن الفقرة (ب) من المادة الثالثة من نظام المحاماة نصت على اشتراط الحصول على شهادة كلية الشريعة لقبول قيد اسم المحامي في جدول المحامين ونصت المادة الثانية من للائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أنه يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الشهادة في أحد التخصصين التاليين:-
أ-الشريعة ب-القضاء
وحيث أن الثابت من وثيقة التخرج الممنوحة للمدعي أن المدعي حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة تخصص دقيق الكتاب والسنة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
ولما كانت شهادة المدعي كما هو واضح من وثيقة التخرج هي البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فتكون هذه الشهادة متفقة مع نص النظام الذي اشترط الحصول على شهادة الشريعة وأكدته اللائحة عندما أوضحت أن المقصود بالشهادة هي الشهادة في تخصص الشريعة ومن ثم فإن قرار اللجنة لا يتفق مع النظام ويتعين إلغاؤه.
ولا يغير من ذلك ما ذكره ممثل الوزارة من أن تخصص المدعي هو الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة هما مصدر الشريعة ولا يصح القول بأن دراستهما والتخصص فيهما لا يعتبر من التخصص في دراسة الشريعة ولم تقصر اللائحة عند بيانها للقصد من شهادة الشريعة على التخصص في الفقه أو أصوله كما نصت على ذلك عند بيانها لشهادة الماجستير والدكتوراه.
الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار اللجنة محل الطعن فيما تضمنه من رفض قبول قيد اسم المدعي في جدول المحامين الممارسين.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل رقم 97لعام1423هـ الصادر بتاريخ 7/8/1423هـ وذلك على النحو المبين بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عضــــــــــو عضـــــــــو رئيس الدائـــــرة

المحامي/محمدالصيعري
03-09-2009, 06:16 PM
أخي قاضي المظالم / أشكر لك اهتمامك ومجهودك الكبير في سبيل العثور على هذا الحكم ، وأتفق معك ــــ مع كامل احترامي وتقديري لمصدري الحكم ــ على أن هذا الحكم يتميز بضعف التسبيب وقصور الاستدلال وفساد الاستنباط ــ من وجهة نظري ــ خلافا لما تعودناه من القضاء الإداري السعودي .

ناصر بن زيد بن داود
04-09-2009, 04:38 AM
شكر الله لمشرفنا الفاضل ( قاضي المظالم ) نقله وتحريه وتصحيحه .

وأرى أن من أخذ ترخيصاً بحكم قضائي محترم : فحقه أن نسأل له التوفيق في عمله ، وأن يبارك الله له وفيه .

ولست أرى : أن على المحامين خطراً من أن ينضاف إليهم مثل هؤلاء المرخصين بأحكام قضائية ، بل الضرر عليهم من أن يترك المجال مفتوحاً لوكلاء التقاضي المجردين من التراخيص والمراقبة .

ولو اشترط في النظام على القاضي : أن يذكر رقم ترخيص الوكيل في كل قضية يسمعها بالوكالة عن الأصيل لكان خيراً للقاضي والموكل ولكل من يمتهن المحاماة .

أما صاحبنا المحكوم له فنقول له ما قاله تبارك وتعالى { ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم } ، وكذا قوله جل ثناؤه { وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم } .

ونقول للمعترضين : تذكروا قول الله جلت عظمته { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } ؛ حتى لا تكونوا ممن قال فيهم الرب جل وعلا { أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا } . والله ولي التوفيق

قاضي المظالم
04-09-2009, 05:08 AM
فضيلة شيخنا

أسعدني مرور فضيلتكم وتعقيبكم المفيد ...

وما ذكرتُه والإخوة في انتقاد الحكم لا يعني -بحال- الاعتراض على منح ذلك المحامي ترخيصاً بمزاولة المهنة ، فالأمر لا يعدو الغيرة على الحكم القضائي بذاته والحرص على ضبط القضايا من هذا النوع ضبطاً دقيقاً بالنظر للمعاني التي تغياها النظام في اشتراط مؤهل معين دون الركون للمسميات والألفاظ المجردة من جوهرها ...

ولكم أن تتأملوا قيام مطالبة من خريجي قسم الكتاب والسنة من جامعات أخرى لم تدرج هذا القسم تحت مسمى (الشريعة) ؛ فهل لهم المحاجة بمقولة أن الكتاب والسنة هما مصدر الشريعة؟؟؟!!!!

دمتم لنا فضيلة الشيخ

المحامي/محمدالصيعري
04-09-2009, 02:28 PM
أخي قاضي المظالم / لا فض فوك وسلمت يداك فقد تكلمت بما كان يجول في خاطري ، وأضيف تعقيبا على مشاركتك الرائعة بأن الدافع للاعتراض على هذا الحكم ليس ــ كما توهم البعض ـــ الخوف من انضمام محامين جدد للقائمة ، فالمجال مفتوح وميدان المحاماة ما زال بحاجة إلى أضعاف أعداد المحامين الحاليين ، والأرزاق بيد الله ، وإنما الدافع للاعتراض على الحكم أمران :
أحدهما: تاسيسا وترسيخا لمبدأ احترام الأنظمة والضوابط النظامية وعدم التساهل في تجاوزها بأبسط المبررات ، وهذا أمري حري بالقضاة والمحامين أن يكونوا هم الصدر في الحرص عليه والذب عنه .
ثانيهما : حرصا على هذه المهنة (المحاماة) ألا يفتح بابها لمن لا تتوافر فيه شروطها المرعية والنظامية ، فتخيل لو أن كل أو جل طلاب كليات الشريعة من غير أصحاب تخصص القضاء والشريعة المنصوص عليهما في نظام المحاماة ، ماذا لو أنهم تقدموا بدعاوى طلب إلزام الإدارة العامة للمحاماة بإعطائهم تراخيص محاماة مستندين إلى السابقة القضائية المتمثلة في هذا الحكم محل النقاش ، كيف سيواجه الديوان سيل هذه القضايا ؟!!

ناصر بن زيد بن داود
05-09-2009, 05:27 AM
شيخنا ( قاضي المظالم ) أحترم رأيك ورأي المخالفين لمنطوق الحكم ، ولكني أحترم أيضاً أحكام القضاة الذين حكموا للمحامي ، وأحترم كذلك قضاة هيئة التدقيق الذين صدقوا الحكم ؛ حتى مع مخالفتي لما يرونه .

إن حقي في الاحتفاظ برأيي لا يعني إباحة عمل أولئك القضاة الأفاضل لكل من أراد أن ينبزهم بالضعف والقصور وفساد الاستنباط ، ولا بالركاكة والتساهل في احترام الأنظمة .

أخي الكريم :
لو اجتمعت هذه الصفات في شخص قاضٍ لكان شيطاناً والعياذ بالله ، فكيف بمجتهد مأجور ؛ أصاب أم أخطأ .

لقد تعرضنا خلال مسيرتنا القضائية لنقض بعض أحكامنا ، ومع احتفاظنا بآرائنا المنقوضة لم يمنعنا هذا من أن نكن لقضاتنا ومدققينا كل الاحترام والتقدير ؛ لأنه إن كان الصواب معنا فقد أعذرنا ، وإن كان معهم فقد سلمنا من عهدة الخطأ .
وما لنا ولأحكام ابتلي بها غيرنا ؟.

لا أعني من كلامي هذا الحجر على إبداء الرأي المخالف ، وإنما لا أرى في التشنيع على المخالف ولا في تسفيه رأيه إلا النقص في نفسي إن فعلته ، ومن الحكمة : أن أعامل الناس بمثل ما أحب أن يعاملوني به . والله من وراء القصد

المحامي/محمدالصيعري
05-09-2009, 05:34 PM
أخي الدكتور / ناصر سلمه الله
أبعدت النجعة وفهمت كلامي على غير مقصوده وكان الأولى حمله على حسن الظن وأجمل المحامل وأليقها .
أصحاب الفضيلة مصدروا الحكم محل الاحترام والتقدير ، وأنا لا أعرفهم بأشخاصهم ، وغاية ما هنالك أنني عقبت على الحكم وليس على مصدري الحكم ، وما ذكرته من أوصاف هي عائدة لهذا الحكم بذاته ــ من وجهة نظري ـــ وليست عائدة لأشخاصهم أو لجميع أحكامهم كما فهمت أنت ، فهذا الفهم هو من الإلزام بما لا يلزم وهو ممتنع مردود على قائله.
وإن مما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام ضرورة التفريق بين الأشخاص وبين الأفكار ، أو بين مصدر الحكم ــ فله منا كل الاحترام والتقدير ـــ وبين الحكم فهذا محل اجتهاد وتأمل وتتفاوت فيه وجهات النظر .
والقول بأن هذه الصفات لو اجتمعت في قاض لصار شيطانا ، هذا مبالغة وتضخيم للأمر لأن هذه الأوصاف هي للحكم ، وليست للأشخاص ، والقاضي الواحد قد تكون بعض أحكامه مسببة تسبيبا قويا وبعضها الآخر تسبيبه ضعيف أو فيه قصور وركاكة، وما زال القضاة كذلك في كل مكان في العالم .
فيا ليت أن تتسع صدورنا للرأي المخالف ونتخلص من تلك (الحساسية المفرطة) تجاه نقد الأفكار والرؤى ، ولا نسقط النقد الموجه للأفكار على الأشخاص والذوات ، فلو حصل هذا لكان إضاءة مشرقة في مسيرة تطوير القضاء ببلادنا .

قاضي المظالم
06-09-2009, 01:28 AM
أخي الدكتور / ناصر سلمه الله
أبعدت النجعة وفهمت كلامي على غير مقصوده وكان الأولى حمله على حسن الظن وأجمل المحامل وأليقها .
أصحاب الفضيلة مصدروا الحكم محل الاحترام والتقدير ، وأنا لا أعرفهم بأشخاصهم ، وغاية ما هنالك أنني عقبت على الحكم وليس على مصدري الحكم ، وما ذكرته من أوصاف هي عائدة لهذا الحكم بذاته ــ من وجهة نظري ـــ وليست عائدة لأشخاصهم أو لجميع أحكامهم كما فهمت أنت ، فهذا الفهم هو من الإلزام بما لا يلزم وهو ممتنع مردود على قائله.
وإن مما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام ضرورة التفريق بين الأشخاص وبين الأفكار ، أو بين مصدر الحكم ــ فله منا كل الاحترام والتقدير ـــ وبين الحكم فهذا محل اجتهاد وتأمل وتتفاوت فيه وجهات النظر .
والقول بأن هذه الصفات لو اجتمعت في قاض لصار شيطانا ، هذا مبالغة وتضخيم للأمر لأن هذه الأوصاف هي للحكم ، وليست للأشخاص ، والقاضي الواحد قد تكون بعض أحكامه مسببة تسبيبا قويا وبعضها الآخر تسبيبه ضعيف أو فيه قصور وركاكة، وما زال القضاة كذلك في كل مكان في العالم .
فيا ليت أن تتسع صدورنا للرأي المخالف ونتخلص من تلك (الحساسية المفرطة) تجاه نقد الأفكار والرؤى ، ولا نسقط النقد الموجه للأفكار على الأشخاص والذوات ، فلو حصل هذا لكان إضاءة مشرقة في مسيرة تطوير القضاء ببلادنا .

الأخ الكريم محمد الصيعري
أردت التعقيب على استدراك فضيلة الدكتور/ناصر فلم أجد أجمل مما قلتَ ... لا فض فوك

ناصر بن زيد بن داود
06-09-2009, 03:17 AM
صدق الله العظيم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم } .
أخي الفاضل :
عندما نقدت أنت حكم أولئك القضاة المؤيد أسميته : نقد أفكار ، لا نقد أشخاص ، وعندما انتقدت أنا ما حشدته من أوصافٍ لهذا الحكم - كما تبرره - جعلته من باب : الحساسية المفرطة .
أفلا أبحت لي ما أبحته لنفسك ؟!!!.

أخي الجليل :
لو قلنا : إن تسبيب الحكم يعتريه النقص والقصور والركاكة ، فتكون هذه الأوصاف عائدة للحكم ، لا لمصدره ، كما تقول .
فأين منا الوصفان التاليان ( فساد الاستنباط ، التساهل في تجاوز الأنظمة ) ؟.
هل يمكن أن ننسب هذين الوصفين إلى الحكم ؟؛ ليكون هو الذي استنبط ، أو هو الذي دعى إلى التساهل في تجاوز الأنظمة .

أخي الكريم :
اللازم لازم ؛ شئنا أم أبينا ، أما لازم اللازم فليس بلازم على القول الراجح .
ولازم أوصافك - مجتمعة في حكم واحد - هو تعديتها لمصدري ذلك الحكم ، لا للحكم فقط ، أما لازم ذلك اللازم فلن تُسأل عنه . والله يغفر لي ولك

أخي العزيز :
لو قلت : إن تسبيب الحكم كان خطأً ، أو قلت : لم يوفق القضاة - في نظري - للحكم الصائب ، أو قلت : إن القضاة نظروا لإسم كلية الشريعة ، ونسوا أنها مقرونة باسم آخر هو : الدراسات الإسلامية ؛ التي منها ( الكتاب والسنة ) ، وأن تخصص المدعي لم يكن للشريعة في الحقيقة ، بل كان لما اقترن بها من غيرها ؛ مما لا يُخول النظام إعطاء صاحبه ترخيص محاماة ( وهو ما أذهب أنا إليه ) .
لو قلت أياً من هذه التسبيبات لما فارقت الصواب ، ولاستفاد المتصفح من قولك وتسبيبك .

أما وصم الحكم - أو قائله - بالنقص والقصور والركاكة ، وبفساد الاستنباط والتساهل في تجاوز الأنظمة فلا يعدو أن يكون تشغيباً ، لا نرضاه من أصحابنا أعضاء المنتدى ، ولا نرتضيه لزملائنا قضاة المحاكم ، ولا لأحكامهم ؛ وإن كانت غير صائبة . والله ولي التوفيق

المحامي/محمدالصيعري
06-09-2009, 06:03 AM
أخي الكريم الدكتور / ناصر ... سلمه الله
أولا : طوبى لمن وعظ الناس بلسان حاله قبل لسان مقاله ، وأعوذ بالله أن يكون أحد من رواد هذا المنتدى بخلاف ذلك .
ثانيا : أخي الكريم لست أبيح لنفسي ما أنكره عليك ، ولكنني نقدت الحكم الصادر عنهم بينما أنت نقدتني شخصيا واتهمتني بأنني أنبزهم بما لا يليق ، وأن دافع هذا النقد هو الحسد لدخول محامي جديد واستدللت بآية { أم يحسدون الناس}، ففرق كبير بين أن أنقد حكم قضائي له أسبابه وحيثياته وبين أن أتهم شخصا في نيته ومقصده .
ثالثا : أخي الفاضل ما ذكرته من أن الوصف المتعلق بقول يتعدى إلى القائل لزوما ، والوصف المتعلق بفعل يتعدي إلى الفاعل وأن هذا لازم لازم ، فهذا كلام لا يسلم لك ولا نقبله بل نرده ولا نرى صوابه، ومبنى ذلك الرد أن من القواعد الشرعية المقررة أن ناقل الكفر ليس بكافر ، وأن من تكلم بكلمة الكفر لا يلزم أن يكون كافرا ،ومن فعل مكفرا لا يلزم أن يكون كافرا ، وكذا من ارتكب كبيرة من الكبائر لا يلزم ضرورة أن يكون فاسقا .
ووجه ذلك أن انتقال الوصف من القول إلى القائل ومن الفعل إلى الفاعل ومن الحكم إلى الحاكم يستلزم أمرين لا بد من اجتماعهما وهما : استيفاء الشروط وانتفاء الموانع . فإذا انتفى أحد هذين الشرطين امتنعت تعدية الوصف إلى غيره .
هذا بالاعتبار الشرعي أما بالاعتبار اللغوي فإن من المقرر عند فقهاء اللغة أن الأصل في الصفة أن تكون تابعة لموصوفها ولا تتعداه إلى غيره إلا بقرينة لفظية أو معنوية .
فاجتمعت قواعد الشرع واللغة على تأكيد عدم لزوم تعدية الوصف من الفعل إلى الفاعل .
رابعا : ما ذكرته ــ رعاك الله ـــ من أن (اللازم لازم) فهذا ليس بصحيح على إطلاقه ، فإنه لا يخفى على مثلك من أهل العلم والفضل ، أن اللازم ينقسم إلى لازم صحيح ولازم فاسد ، وينقسم كذلك إلى لازم يلزم ولازم لا يلزم ، والقول بتعدية الوصف بمجرده من الحكم إلى الحاكم هو إلزام بما لا يلزم ،شرعا ولا لغة .
خامسا : القول بأن إبداء المرء ـ لا سيما إذا كان من أهل الاختصاص ــ وجهة نظره حول حكم ما بناء على حيثيات ذلك الحكم وأسبابه بأنه حكم ضعيف في التسبيب أو ركيك في الاستدلال ، القول بأن ذلك مجرد مشاغبة غير مقبولة وإثارة ممجوجة ، هو نوع من مصادرة حرية الرأي والكلمة ، وقتل لمبدأ اختلاف وجهات النظر ، وغلو في تقديس الرأي الواحد ، وتضييق لمساحات الاختلاف المباح ، وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في صحيح البخاري :
( لقـــــد حَــجَّرتَ واســـــعــاً )*!!!!!!!!!

ناصر بن زيد بن داود
06-09-2009, 11:22 AM
روى أبو داود بسند حسن عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا .. ) الحديث

لقد نهجت - أخي المحامي - في الحوار منهج الجدل المنهي عنه ، وخلطت الحق بغيره ، وشققت في الكلام تشقيقاً يخرج بالموضوع عن مساره ، ولذلك : فبيت في وسط الجنة خير لي ولك من الاسترسال في الجدال . جعلنا الله وإياك من أهلها

المحامي علي السعدون
06-09-2009, 08:47 PM
كنت متابع للحوار, مستمتعا بالنقاش , وما كان لي أن أشارك الأ لما رأيت الموضوع انحرف عن مقصوده , وخرج عن مساره. ولتتسع لي صدوركم فماأخطى الزميل المحامي الأ بسبب إغفاله للأسباب التي بنى عليه رائه , ذلك أورث لدي الشيخ حساسية مفرطة جعلته في حالة دفاع عن القضاة فلا والله ذلك مساس بالقضاة وان احترامهم لذواتهم من سموالاخلاق لمكانتهم بل احترامهم من الواجبات . أما أحكامهم فماهي ألا اجتهادات بشرية يخالطها الخطأ ويعتريها النقص ولا قدسية لبشر . فهل يتسع لي صدرك شيخي الكريم لوانحرفت بالموضوع لأكبرمن ذلك و قلت أننا فعلا نعانى القصور في كثير من الأحكام ونعاني الضعف في صياغتها. وليس هذا الحكم وحسب . فهل هذا مساس بالقضاة ؟ لاعتقد ياشيخ إني اقصد ذلك . بل هي النتيجة الطبيعية لما يعانى منه القضاة من أعباء قضائية وأعباء إدارية وكثافة الجلسات اليومية , الا يؤرث ذلك ضعف بالقضاء ,

ناصر بن زيد بن داود
06-09-2009, 09:35 PM
بارك الله فيك أخي الكريم وفي تلطفك ومتابعتك الفذة .
ويكفينا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ( كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ )

أخي المحامي علي السعدون :
لا ندعي الصواب في أعمالنا ، فكيف نقرره لغيرنا .
والخلاف في هذا الموضوع ليس في ورود الخطأ ولا في إمكانه ؛ لأنه حقيقة ثابتة بالقرآن والسنة ، ولأننا متفقون على عين الخطأ في القرار موضع البحث .
ولكن الخلاف في استساغة اتخاذ الخطأ مطية لسرد المترادفات من ألفاظ التشنيع على المخطئ ؛ سواء من القضاة ، أو من غيرهم .

فأي فائدة نرجوها من كيل التهم للقاضي أو لعمله - وإن كان خطأً - غير الحط من أقدار القضاة الذين قرنهم الله بالأنبياء في تحريم الإضرار بهم في قوله تعالى { إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ } .

لا ندعي العصمة لغير الأنبياء والمرسلين ، ولا نطلب التقديس لأشخاصٍ يمكن منهم الخطأ واقتراف الذنب ، ولا نرضى على الجميع بغير ما ترتضيه النفوس الخلية والعقول الرضية

لقد علمت وعلم غيري أننا بالتشغيب والتجريح لأشخاص الغير أو لأعمالهم لا ينتج فكراً ولا يحقق مصلحة ، ولقد تيقنت وتيقن غيري أن بيان موضع الخطأ يستفيد منه المخطئ قبل غيره من أترابه .

ولقد حرصت في هذا المنتدى على تنقية الحوارات من شوائب التنفيس ورواسب التشفي وهباءات الاستعراض ، فسخرت الكثير من الوقت لمتابعة كل المشاركات ، واقتطاع ما لا يتفق مع سياسة المنتدى ، وحذفت ما لا يليق بأعين الرواد أن تقع عليه من السخافات والسفاسف .

عاتبني الكثير ، وراوغ كثير من العابثين بالتسجيل بأسماء أخرى ؛ حتى اضطررت لحظر الاسم والبريد و(IP) لمن تسول له نفسه المساس بكرامة المركز ومنتداه ورواده ، وكذا المؤسسة القضائية بجميع رجالاتها .

وسيبقى المركز فاتحاً أبوابه وأبواب المنتدى لكل ناصحٍ أمين ، ولكل مستفيدٍ رصين . وأنا وإخواني المشرفين ندين بالشكر والتقدير لكل من يبذل علمه وخبرته لخدمة إخوانه الرواد ، ونأسف لمن نضطر لتطبيق قوانين المنتدى في حقه أو في حق مشاركاته ، ونتمنى الخير للجميع . والله من وراء القصد

المحامي/محمدالصيعري
07-09-2009, 01:24 AM
الأخ علي : ما ذكرته في مشاركتك وجهة نظر خاصة بك وأنا أحترمها رغم كونها غير مقتنع بها ، فالحوار والنقاش لم يخرج عن مساره الطبيعي ، بل إننا إذا شئنا أن نحرر محل النزاع في هذا النقاش وجدناه يتمحور حول نقطة محددة وهي :
هل الوصف المتعلق بفعل ما يتعدى إلى الفاعل أم لا ؟!! وقد ذكرت وجهة نظري في ذلك واستدللت لها ، وأنتظر من الطرف الآخر أن يرد على الحجة بالحجة ، فكيف يقال بعد ذلك أن النقاش خرج عن مساره المهني ؟!!

المحامي/محمدالصيعري
07-09-2009, 01:34 AM
أخي الكريم الدكتور / ناصر ... سلمه الله
ما ذكرته ـ رعاك الله ــ من أن مدار النقاش هو : هل حصول الخطأ يسوغ الهجوم على المخطيء بألفاظ التشنيع ــ ، محل نظر وليس بصواب ، فإننا جميعا متفقون على أن صدور الخطأ ــ ولاسيما إن كان صادرا من أهل العلم والفضل ــ لا يبرر ولا يسوغ بحال الهجوم على أشخاصهم ونبزهم ولمزهم ، وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف ،
قال العلامة ابن رجب الحنبلي في مقدمة كتابه "القواعد في الغفه الإسلامي:
[ ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه ، والمنصف من أغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ] ،
ونقل العلامة ابن القيم في " مدارج السالكين" قول الشاعر :
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد ... جاءت محاسنه بكل شفيع .
وإنني لأؤكد هنا أن مدار النقاش ونقطة الاختلاف هي : هل وصف القول أو الفعل أو الحكم بوصف يلزم منه تعدية ذلك الوصف إلى القائل أو الفاعل أو الحاكم أم لا ؟ّّ
ولقد ذكرت وجهة نظري في ذلك في مشاركتي واستدللت لها بقواعد الشرع واللغة ، وكنت أتمنى أن أجد ردا علميا مقنعا يقارع الحجة بالحجة ، فما وجدت ردا سوى الاتهام لي بالجدل والانحرف بالموضوع عن مقصودة وخلط الحق بالباطل ، وهذا أمر لا يتفق مع أبسط أبجديات الحوار الراقي ، فليس عدلا ولا إنصافا أن أنعت كل من خالفني في وجهة نظري وطال النقاش والحوار بيني وبينه ، بأنه مجادل أو خرج عن الموضوع أو مشاغب أويسعى خلف الإثارة ، فتأمل !!*

قاضي المظالم
07-09-2009, 04:16 AM
هدية لفضيلة شيخنا الدكتور ناصر:
مجموعة من الأحكام القضائية في موضوع نقاشنا ، ولننظر ونتأمل في علل ومآخذ نقض الأحكام لديهم والتي تخلو من العلة العظيمة لدينا: (لم نجد ما يوجب نقضه أو ما يوجب الملاحظة)


* اشارة محكمة الجنايات الكبرى في الفقرة الحكمية الى ان ابن المتهم - وهو من افراد القوات المسلحة الذي يعود الاختصاص في محاكمته للمحاكم العسكرية - لم يطلق النار باتجاه المجني عليه اي بما يحمل في هذه الاشارة معنى قرار البراءة مخالف للقانون ولا صلاحية لها في ايراد مثل هذه الاشارة اذ انها تعرضت للحكم تجاه شخص ليس من اختصاصها محاكمته ولم يمثل امامها اذ ان الحكم بتجريمه او براءته عائد للمحاكم العسكرية مما يشوب حكمها بفساد الاستدلال ويفتقر للتعليل والتسبيب.


المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 75 / 1996
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1996 صفحة رقم: 2000
اسم التشريع:قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

* اشارة محكمة الجنايات الكبرى في الفقرة الحكمية الى ان ابن المتهم - وهو من افراد القوات المسلحة الذي يعود الاختصاص في محاكمته للمحاكم العسكرية - لم يطلق النار باتجاه المجني عليه اي بما يحمل في هذه الاشارة معنى قرار البراءة مخالف للقانون ولا صلاحية لها في ايراد مثل هذه الاشارة اذ انها تعرضت للحكم تجاه شخص ليس من اختصاصها محاكمته ولم يمثل امامها اذ ان الحكم بتجريمه او براءته عائد للمحاكم العسكرية مما يشوب حكمها بفساد الاستدلال ويفتقر للتعليل والتسبيب.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 75 / 1996
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1996 صفحة رقم: 2000
اسم التشريع:قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

* لا يعتبر تناقضاً جوهرياً الغلط في تحديد تاريخ وقوع الجريمة لان التواريخ ليست من الوقائع التي تحفظ بدقة كما لا يعتبر تناقضاً جوهرياً في اقوال المجني عليها امام المدعي العام وامام محكمة الجنايات ان المتهم اعطاها قبل اغتصابها حبة مهدىء او حبتين طالما ثبت ان اقوال الشاهدة شقيقة المجني عليها ان المجني عليها استغرقت في نوم طويل . * تجاهل الادلة المثبتة للجريمة وعدم مناقشتها واستخلاص نتائج معاكسة لما ورد بهذه الادلة يشكل فساداً في الاستدلال اذ يجب تطبيق القانون بمنطق سليم واستخلاص النتائج من البينات المقدمة يجب ان يتم على اسس منطقية ويكشف عدم التقدير السليم للادلة عدم سلامة المنطق .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 754 / 1997
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1997 صفحة رقم: 1033
اسم التشريع:قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

* ان الاكراه الذي يعيب الرضا ويعدمه في العقود هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه، وذلك عملا بحكم المادة 135 من القانون المدني. * من المتفق عليه فقها وقضاء ان الاكراه يختلف اثره من شخص لاخر وعليه فيشترط التناسب بين العمل المطلوب من المكره على وسيلة الاكراه بحيث يكون اثر الوسيلة كافيا لافساد الرضا وشل ارادة الرفض لدى المكره المتقاعد. * يكون الحكم القاضي بعدم نفاذ العقد المعقود بين المميزة والمميز ضدهم بطريقة التعويض لرفضهم تنفيذه تنفيذا عينيا باجراء فراغ قطعتي الارض التي تعهدوا بتسجيلها باسم المميزة بسبب الاكراه قاصرا في التعليل اذ لا يكفي قول المحكمة ان احد المميز ضدهم قد تعرض للتوقيف من قبل المحافظ والاخران تعرضا للاحضار من قبله اذ يقتضي من المحكمة ان تدلل على تناسب الوسيلة المستعملة بحق كل منهم مع اعباء الالتزام الذي تعهدوا بالقيام به مع بيان اثر الوسيلة في شل ارادة الرفض.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار: 1046 / 1990
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1990 صفحة رقم: 896
اسم التشريع:القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

* قيام المتهم الذي يتعاطى اعمال السحر والشعوذة بارسال اطفاله وزوجته الى بيت اهلها لينفرد بالمجني عليها وفي الموعد الذي حدده لها وتحضيره مواد عشبية سامة وطلبه من المجني عليها شربها فشربتها وفارقت الحياة فقام بسرقة مصاغها الذهبي ووضع جثتها بكرتونة وذهب لشقيقه لمساعدته في التخلص من الجثة حيث اخذها بسيارته الى منطقة غير ماهولة فاحرق الجثة يشكل سائر اركان وعناصر القتل مع سبق الاصرار لان توافر نية السرقة والتصميم عليها في حق المتهم قبل يوم من التنفيذ ينعطف على الاصرار على القتل ويكون عدم استظهار المحكمة لظرف سبق الاصرار من ظروف الدعوى وادلتها مخالفاً للقانون ويجعل الحكم معيباً بفساد الاستدلال .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 666 / 1997
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1997 صفحة رقم: 1030
اسم التشريع:قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

* لا تعتبر اللجنة المشكلة من المدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الاردنية للتحقيق في واقعة حصول حادث تدهور لسيارة مدير محطة الخطوط الجوية الملكية في موسكو وفقدانه المبالغ الواردة للمحطة من اثمان التذاكر والتي كان يتوجب عليه تحويلها للملكية سوى انها مصدر لجمع المعلومات وليس لها صفة البينة الوارد ذكرها في المواد 147-161 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ليس للتقرير المقدم من اللجنة صفة الضبط الوارد في المادتين (150و151) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي ليس له القوة الثبوتية للضبط وتكون ادانة المتهم استنادا الى هذا التقرير هو استناد الى بينات غير قانونية. * الشهادة السماعية لا قيمة قانونية لها اضافة الى ان الموظف المنسوبة اليه الاقوال موضوع الشهادة غير معروف ولم يشهد بها امام اي جهة وفقا لحكم المادة (156) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. * عدم قيام الشرطة باجراء مخطط للحادث ليس من مسؤولية المتهم ولا يمتد اثر تقصير الشرطة الى المتهم، وعليه فان القول بان حادث السير مفتعل لتمرير واقعة اختلاس الاموال المدعى بفقدانها نتيجة حادث السير قول لا يسنده الدليل ولم ترد البينة على وجوده او اختلاقه مما يجعل استناد الحكم في ادانة المتهم بجرم الاختلاس مشوبا بالقصور في التعليل وفساد الاستدلال.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 416 / 1998
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1998 صفحة رقم: 2813
اسم التشريع:قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

* يتوجب على محكمة الاستئناف ان لا تكتفي في قرارها بالاحالة على قرار محكمة الجنايات دون ان تعالج ما جاء في اسباب الاستئناف او تناقش ما ورد فيه من طعون . وبما ان القرار المطعون فيه قد صدر مصدقاً لقرار محكمة الجنايات دون مناقشة لوقائع القضية وما ورد فيها من بينات ودون تعليل او تسبيب يمكن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها عليه ، فان هذا القرار قد صدر مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ويكون حقيقاً بالنقض.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 377 / 1997
المنشور في: المجلة القضائية
لسنة :1997 صفحة رقم: 590
اسم التشريع:قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

* ان ادعاء المميز بان الادانة جاءت استناداً الى عملية مخططة من قبل بعض مصادر وافراد مكافحة المخدرات لا يؤثر في صحة الحكم طالما انه يقع على عاتق الدولة ان تبذل كل ما في وسعها للكشف عن الجرائم المرتكبة واماطة اللثام عن مرتكبيها دون ان ترتقي في ذلك الى درجة التحريض على ارتكاب الجريمة وان ما فعلته السلطات المختصة في هذه القضية لا يعدو ان يكون من هذا القبيل . * على الرغم مما شاب البينات من تناقض غير جوهري ومع التسليم بصحة المبدا القانوني بانه يجب تفسير الشك لمصلحة المتهم الا ان ذلك لا ينفي اعتراف الطاعن امام المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي التحقيقات الاولية بانه احرز المخدر فالاعتراف الصريح الصادق يكفي للادانة حتى ولو تم استبعاد البينات الاخرى طالما اقتنع به وجدان المحكمة وضميرها . * ان جريمة احراز وحيازة المخدر بموجب نص المادة السابعة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 تستلزم قصداً عاماً قائماً على الارادة والعلم بان المحرز هو من الاشياء المحظور احرازها بدون مسوغ قانوني ويجب على المحكمة ان تبين في حكمها اقتناعها بقيام العلم لدى المتهم بان ما يحرزه هو من المواد المخدرة على انه لا حرج عليها في استنتاج هذا العلم من احوال وظروف الدعوى وملابستها وليس بلازم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن علم المتهم بان ما يحرزه مخدر بل يكفي ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ولا تثريب على المحكمة في ذلك ما دام قد اطمان وجدانها الى اقوال الشهود او حتى شهادة احدهم . * ان جريمة احراز المخدر بقصد الاتجار تستلزم ان يتوافر بالاضافة الى القصد العام قصد خاص وقصد الاتجار هو بمثابة النص الخاص فالمادة (8/أ/2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تحدثت عن قصد الاتجار بمعنى الباعث على الجريمة ، ويتعين على المحكمة عند الادانة بالعقوبة المشددة لهذه الجريمة التحدث عن قصد الاتجار خاصة اذا دفع الطاعن بانتفائه ، قصد الاتجار يكون قائماً من باب اولى بالنظر الى انه لا يتصور قيام القصد الخاص بدون قيام القصد العام فكان يجب على حكم الادانة ان يتعرض عندئذ لهذا الدفع اما بقبوله او برفضه وتنفيذه باسباب سائغة تستمد من اوراق الدعوى وظروفها الثابتة وحيث ان محكمة امن الدولة قد دانت الطاعن دون ان تدلل على ذلك بادلة سائغة فان حكمها يكون من هذا الجانب مشوباً بالقصور المبطل في التعليل مما يتعين نقضه .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 474 / 1997
المنشور في: المجلة القضائية
لسنة :1997 صفحة رقم: 370
اسم التشريع:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

* اذا تضمن عقد ايجار المحجر الموقع من المستاجر ودائرة الاراضي والمساحة شرط حصول المستاجر على الرخص اللازمة للمحجر من سلطة المصادر الطبيعية والجهات الامنية المختصة كما تضمن ان للمؤجر حق الغاء العقد خلال سريان مدته دون ان يكون للمستاجر الحق بالمطالبة باية تعويضات فان عدم ممارسة مدير عام دائرة الاراضي حقه المنصوص عليه في العقد وانما عمد الى الطلب من مدير تسجيل الاراضي بالغاء العقد من دفتر العقود وسجل الايجارات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدته فان قيام سلطة المصادر بمنع المدعي المستاجر من العمل في المحجر ( المقلع) قبل انتهاء مدة العقد مخالفاً للقانون ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بناء على تاويلها الخاطئ للبينات مشوباً بقصور في التعليل والاستدلال.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار: 90 / 1998
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1998 صفحة رقم: 1518
اسم التشريع:القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

* بما ان الكشف والخبرة بينة قانونية وبما ان المميز تمسك بطلبها في مراحل التقاضي الثلاث وبما ان حرمانه من هذه البينة المنتجة غير قائم على اساس سليم فتكون محكمة الاستئناف وبالحكم المميز قد خالفت القانون وقرارها مشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل ويتعين نقضه.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار: 1927 / 1997
المنشور في: المجلة القضائية
لسنة :1997 صفحة رقم: 148
اسم التشريع:قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

لاحظ يا شيخنا أن محكمة التمييز وصمت محكمة الاستئناف بمخالفة القانون وهو أشد من التساهل في تطبيق القانون .

قاضي المظالم
07-09-2009, 04:20 AM
هل أغلق التعقيب على الموضوع؟ ولماذا؟

ناصر بن زيد بن داود
07-09-2009, 05:00 AM
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة !.
أخي ديوان المظالم :
وهل معاتبة مرجعك لك - بأي عبارة - يجوز مثلها لسائر الناس ؟.

أخي الكريم :
ثلاثة لا يضرك ما أهانوك : أبوك وأستاذك وسلطانك . فأين منهم ما نحن فيه ؟.
إذا كنا نرى أن مثل هذه الأقوال لا يقولها القاضي لنظيره ، فكيف نبيحها لمن هو دونه ؟.

ليقلها الأعلى للأدنى - إن شاء - فمنه تقبل ولا تضر ، وأما أن يقولها الند لنده فلا ، وكذا من غيره .

لقد قيل لنا من مراجعنا ما هو أقسى من هذا ، فلما زدنا في الإيضاح وأسهبنا في التدليل والتعليل صدقت الأحكام المستدركة بأجمل العبارات التي تزيل أدران الاستدراك . وانظر مثالاً على ذلك : http://www.cojss.com/article.php?a=253 (http://www.cojss.com/article.php?a=253)

لو قدر لك أن تحضر مناقشة رسالة عليا لرأيت العجب العجاب أثناء النقاش ، تكاد تجزم بردها أو تدني درجات صاحبها ، ثم يفجأك حصول الطالب على أعلى الدرجات والتزكيات ؛ لتتبين أن تلك الحدة من أولئك الأساتذة لم تكن سوى سبر لأغوار المعرفة ، وتحرٍ عن قناعات الباحث بأسلوب استفزازي مثير .

يبقى علينا شيء واحد ، هو أن أعراض القضاة ، ومكانة أحكامهم ليست مباحة الانتهاك ، وأن المركز والمنتدى ليس إلا للإفادة والاستفادة ، لا لممارسة هوايات الثلب والقدح في الأشخاص ، ولا في اجتهاداتهم التي لم يوفقوا لغيرها ، فعذرهم مولاهم وآجرهم ، وأنى لنا أن نُثَرِّب عليهم ونشنأهم ؟.

قاضي المظالم
07-09-2009, 05:33 AM
شيخنا ...

أحترم رأيكم وأقدره وأجله وأدعو لكم بالهدى والتوفيق ...
كما أقدر هدف هذا المنتدى في نشر الفائدة القضائية للجميع مع الابتعاد عن التجريح والثلب والقدح في القضاة ...

وأتمنى أن يكون نشر هذا الحكم وما لحقه من تعليقات قد أفاد الأعضاء والمطلعين بغض النظر عن الحوار والنقاش حول انتقاد الحكم.

معرفي هو (قاضي المظالم) وليس (ديوان المظالم).

ناصر بن زيد بن داود
07-09-2009, 05:51 AM
هذا هو الظن بك أخي الكريم . وأهديك هذه الأبيات لكعب بن زهير رضي الله عنه :-

إنْ كُنْت لَا تَرْهَبُ ذَمّي لِمَا *** تَعْرِفُ مِنْ صَفْحِي عَنْ الْجَاهِلِ
فَاخْشَ سُكُوتِي إذْ أَنَا مُنْصِتٌ *** فِيك لِمَسْمُوعِ خَنَا الْقَائِلِ
فَالسّامِعُ الذّمّ شَرِيكٌ لَهُ *** وَمُطْعِمُ الْمَأْكُولِ كَالْآكِلِ
مَقَالَةُ السّوءِ إلَى أَهْلِهَا *** أَسْرَعُ مِنْ مُنْحَدِرٍ سَائِلِ
وَمَنْ دَعَا النّاسَ إلَى ذَمّهِ *** ذَمّوهُ بِالْحَقّ وَبِالْبَاطِلِ

وأرجو المعذرة عن خطأ التسمية ، لتعلم قدر ما أثارني هذا الأمر ، الذي أعده من الثوابت في تعاملي مع إخواني القضاة والأعضاء والرواد على حدٍ سواء .

واعلم أنك وإن كنت ( قاضي المظالم ) فأنت بحقٍ مفخرة لـ ( ديوان المظالم ) .