المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دفع دعوى بمدينتين مختلفتين



دنيا كفانا شرها
08-10-2013, 11:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رفع شخص دعوى قسمة تركة إجبارية على أخيه في مدينتين مختلفتين واحدة بجدة والأخرى بأبها

مع أن المدعى والمدعى عليه يقطنان منطقة واحدة ومدينة واحدة مدينة حفر الباطن

والسبب بذلك :
أن الوالد كل أملاكه رحمة الله بمدينة أبها .. وليس له بجدة شيء سوى منزل قديم قام ببيعه بصك شرعي منذ ١٥ سنة

فهل يحق للمدعى عليه بالمطالبة بأن تحول الدعوى إلى نفس المدينة التي هو بها ..؟؟

أو تحول لمدينة أبها ..؟؟

علماً بأنه المدعى عليه لايملك رصيد إجازات تمكنه من الحضور والمدعي فاضي ماعنده شغله ومتعمد هالحركة حتى يضر أخيه

ولا يخفى عليكم من تضارب المواعيد بين محكمتين بمنطقتين مختلفتين

وجزاكم الله خير

ابو محمد 2
09-10-2013, 06:15 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= لا يحق للمدعى عليه هذا الطلب والسبب أن ما يخص دعوى قسمة التركة والتي بها عقارات تكون في بلد العقار ليسهل على المحكمة مخاطبة جهات الاختصاص مثل هيئة النظر قسم الخبراء بالمحكمة تثمين العقارات , وكذلك اي معارضة بهذا الخصوص تكون في بلد العقار.
= ويمكنك في حال عدم الاستطاعة لحضور الجلسات توكيل وكيلاً ينوب عنك في جميع ما يتعلق بهذه القسمة وتشترط ان يستلم نصيبك بموجب شيك باسمك أو تحضر وتبلغ مرجعك بالمواعيد إن كنت موظف . أما ماعدا دعاوى العقار والقسمة فإن المدعي يتبع المدعى عليه في مقر اقامته الدائمة.
أعانك الله وسددك

أبو عبدالرحمن 1
09-10-2013, 07:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهل يحق للمدعى عليه بالمطالبة بأن تحول الدعوى إلى نفس المدينة التي هو بها ..؟؟
وجزاكم الله خير
وعليكم السلام
جواب : نعم يحق للمدعي ان يدفع بعدم الاختصاص المكاني ، ولكن بشرط : أن يكون هذا الدفع قبل أي دفاع في القضية أو ترافع
فإذا تم الترافع والدفاع في القضية ، فإن هذا الدفع (أي الدفع بعدم الاختصاص المكاني) قد فات محله

لأنه من الدفوع المؤقتة
والخلاصة : يحق لك بشرط ألا تكون قد أجبت على دعوى المدعي في أول جلسة

وفقك الله

أبو عبدالرحمن 1
09-10-2013, 01:05 PM
زيادة إيضاح :
قال صاحب كتاب (كيف تدافع عن نفسك أمام القضاء - للمدعى عليه) :

فصل
في الدفوع المؤقتة
الدفوع المؤقتة يلزمك أن تبديها قبل الجواب على موضوع الدعوى وإلا سقطت ولا تُسمع بعد الجواب على موضوع الدعوى ، وهذه صور الدفوع المؤقتة :
1- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ، كأن يحصل فيها خطأ في اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أو اسم المدعي أو المدعى عليه أو عنوانهما ، ما لم يمكن تصحيحه .
2- إذا أقيمت عليك دعوى في غير محل إقامتك فإنه يحق لك الدفع بعدم الاختصاص المحلي وطلب نقل القضية إلى محل إقامتك ، وذلك وفق نظام المرافعات الشرعية المادة 34 وجاء فيها (تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ..........) .
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال تساوي عدد المدعى عليهم في الجهتين يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم ، وذلك وفقا للمادة 34 من نظام المرافعات ونصها (... وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم) .
3- إذا سبق أن رُفعت نفس هذه الدعوى المرفوعة عليك الآن لدى محكمة أو قاض آخر مختص بالنزاع ، فإن لك أن تدفع بهذا وتطلب إحالة هذه الدعوى مع سابقتها لدى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى أولاً .
4- إذا وُجدت دعوى أخرى في محكمة أخرى مرتبطة بهذه الدعوى وتريد أن تجمعهما في دعوى واحدة ، أمام قاضٍ واحد ، لكي يُحكم فيهما معاً منعاً لتعارض الأحكام ، فلك أن تدفع بهذا وتطلب من القاضي إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة الأخرى .

هذه الدفوع المؤقتة يلزمك أن تبديها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط حقُّك فيه ، وذلك وفقاً لما جاء في نظام المرافعات الشرعية المادة (71) ونصها (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يُبد منها) .

أبو عبدالرحمن 1
09-10-2013, 01:18 PM
وعليكم السلام
جواب : نعم يحق للمدعي ان يدفع بعدم الاختصاص المكاني ، ولكن بشرط : أن يكون هذا الدفع قبل أي دفاع في القضية أو ترافع
فإذا تم الترافع والدفاع في القضية ، فإن هذا الدفع (أي الدفع بعدم الاختصاص المكاني) قد فات محله

لأنه من الدفوع المؤقتة
والخلاصة : يحق لك بشرط ألا تكون قد أجبت على دعوى المدعي في أول جلسة

وفقك الله
تصويب ما لُوِّن بالأحمر : (للمدعى عليه)

ابو محمد 2
09-10-2013, 01:24 PM
أبا عبد الرحمن اثابك الله ورد استثناء عن القاعدة العامة التي أشرت إليها حفظكم الله تجده فيما يلي:
توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى

لما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها ، قسٌم المنظم هذه المحاكم إلى أنواع ، وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها حدد المنظم نصيب كل محكمة من هذه المحاكم .ويعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص النوعي.
ونظرًا لأن محاكم النوع الواحد تنتشر في أرجاء المملكة لتيسير وصول المتقاضين لحقوقهم ، جعل المنظم لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني ، فجعل كل محكمة مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات . وعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص المكاني.
ويتولى نظام الإجراءات الجزائية بيان اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات المتبعة أمامها بينما يتولى نظام المرافعات الشرعية إيضاح اختصاص باقي محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية) والإجراءات المتبعة أمامها. وأوكل المنظم للمحاكم الجزائية الفصل في المسائل الجزائية بينما أوكل لباقي محاكم الدرجة الأولى الفصل في المسائل التي تعرض عليها كل بحسب اختصاصه الذي حدده نظام المرافعات الشرعية.

أساس توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى

تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساسين :

الأول : نوعى .

تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى ، أى طبيعة النزاع ، تجاري ، أحوال شخصية عمال ، مسائل مستعجلة...الخ بغض النظر عن قيمة الدعوى.

الثاني : مكاني .

v في نظام الإجراءات الجزائية :

• يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة ، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
• يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

v في نظام المرافعات الشرعية :

القاعدة العامة .تبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس مكان محل إقامة المدعى عليه.وتقوم هذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليه إلا أن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فإنه يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه فى محل إقامته فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه ، تجنبًا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى فى مكان بعيد عن شخص قد يكون برىء الذمة.


الاستثناءات على القاعدة العامة .

§ الدعاوى المتعلقة بالعقار. يكون الاختصاص بالدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار باعتبارها أكثر المحاكم ملاءمة لنظر هذه المنازعات للصلة القائمة بين هذه الدعاوى والمكان الواقع فيه العقار.
§ الدعاوى التي تقام على المدعى عليه غير المقيم في المملكة . يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي .
§ الدعاوى التي تقام على الأجهزة الحكومية. تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

= فهل ترى أن ما أشرنا به ينطبق على موضوع المستشير أم مختلف نفع الله بكم

أبو عبدالرحمن 1
09-10-2013, 08:56 PM
الاستثناءات على القاعدة العامة .

§ الدعاوى المتعلقة بالعقار. يكون الاختصاص بالدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار باعتبارها أكثر المحاكم ملاءمة لنظر هذه المنازعات للصلة القائمة بين هذه الدعاوى والمكان الواقع فيه العقار.

أستاذ أبومحمد 2
هل هذه مادة أو لائحة ؟
وفي أي نظام ؟
هل هي في نظام المرافعات ، الذي يتم تعديله الآن ، ولم يصدر حتى الآن ؟؟؟

وفقكم الله ومنكم نستفيد بارك الله فيكم
لأنه عملياً عندي قضية في الرياض ، في منازعة على قضية (لا أقول عقارية) ولكن هي مطالبة بأجرة بناء منزل في الجنوب ، والمدعى عليه يدعي أن في البيت عيوب
وعرض علينا القاضي إحالتها إلى الجنوب ، فرفضنا بحكم أن المدعى عليه مقيم في الرياض ، فنظرها القاضي ، وعند تقدير العيوب : كتب القاضي إلى محكمة الجنوب للنظر في العيوب ... إلى آخره

وشكرا

ابو محمد 2
10-10-2013, 01:14 PM
أستاذ أبومحمد 2
هل هذه مادة أو لائحة ؟
وفي أي نظام ؟
هل هي في نظام المرافعات ، الذي يتم تعديله الآن ، ولم يصدر حتى الآن ؟؟؟

وفقكم الله ومنكم نستفيد بارك الله فيكم
لأنه عملياً عندي قضية في الرياض ، في منازعة على قضية (لا أقول عقارية) ولكن هي مطالبة بأجرة بناء منزل في الجنوب ، والمدعى عليه يدعي أن في البيت عيوب
وعرض علينا القاضي إحالتها إلى الجنوب ، فرفضنا بحكم أن المدعى عليه مقيم في الرياض ، فنظرها القاضي ، وعند تقدير العيوب : كتب القاضي إلى محكمة الجنوب للنظر في العيوب ... إلى آخره

وشكرا

تجده على البوابة الالكترونية لوزارة العدل بعنوان.
( توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى )
رعاك الله وسددك