المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة



سعيد ال عيسى
09-10-2013, 08:27 AM
اسعد الله صباحكم

اود الاستشارة حول تصفيه مكافاءة نهايه الخدمة حيث انه يوجد موظف تم انهاء خدماته وعند التصفيه تم استبعاد بدل السكن بحجة انه اضيف اليه بالخطاء (المادي ) حسب ادعائهم علما ان الموظف وغيره كان يستلم البدل من عدة سنوات قد تمتد للبعض 17 سنه
فهل يعتبر البدل السكن من الحقوق المكتسبه وان كان فعلا خطاء هل يتحمل الموظف خطاء الجهة الاداريه بصرف البدل السكن وبالتالي لايستحق الموظف هذا البدل من الضمن التصفيه
والله يحفظكم

باحث أنظمة
10-10-2013, 12:16 AM
اهلاً بك اخي الكريم لكن قبل ان اجيب علي استفسارك هل هذا البدل كان يصرف شهرياً ومضافاً للأجر ام انه يصرف له علي فترات معينه ! وهل له بدل سكن منصوص عليه في العقد ام لا وشكرا

سعيد ال عيسى
03-11-2013, 08:24 AM
اسعد الله صباحك

البدل يصرف شهريا مع التامينات الاجتماعية لا ليس منصوص عليه بالعقد وشكرا

عرفات تركى
03-11-2013, 09:29 AM
تحسب نهاية الخدمه وفقا للاجر الشامل الذى كان يتقاضاه العامل قبل انهاء خدمته
والاجر يشمل كل ما يتقاضاه العامل من بدلات ومرتب اساسى
مع العل توجد نظريات خلاف ذلك

سعيد ال عيسى
03-11-2013, 12:54 PM
جزاكم الله الف خير

المقصود الخطاء حسب ادعائهم بصرف البدل بعد سنين عديدة هل يتحمله الموظف ام من يتحمل المسئوليه التقصير في ذلك وما الرد المناسب لحفظ حقوقي
ولكم جزيل الشكر

باحث أنظمة
03-11-2013, 12:59 PM
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة تحسب على اساس مايتقاضاه من اجر كامل ويجوز فقط استثناء العمولات القابله بطبيعتها للزياده والنقص متى ماتفق الطرفان على استبعادها .

سعيد ال عيسى
03-11-2013, 05:05 PM
الله يعطيكم العافيه ويجزاكم خير

انا اسئل عن الخطاء حسب ادعائهم من يتحمله الموظف ام صاحب العمل

وشكرا

باحث أنظمة
05-11-2013, 01:13 PM
ليس هنالك خطاء هذا الان يعتبر حق مكتسب للعامل اذا انه صرف للعامل وعند تصفية مستحقاته استبعد .

سعيد ال عيسى
05-11-2013, 01:44 PM
الله يجزاك الف خير

ولكن صاحب العمل يدعي امام اللجنة العماليه بان البدل صرف بالخطاء وهو خطاء مادي وامتنع عن صرفه من ضمن الحقوق هل ممكن اللجنه تاخذ بما دفع به كونه خطاء علما ان البدل يصرف من سنين عديدة وللعديد من الموظفين ولكن عند انتهاء الخدمة لا يضاف بدل السكن من ضمن التصفيه ولايوجد قرار بصرف بدل السكن فهل الخطاء لايرتب حق

وشكرا

باحث أنظمة
07-11-2013, 06:15 PM
لا اراى ابدا ان تاخذ به الهيئه هذا راي وللهيئه ناظرت القضيه لها رأي لان القضيه امامها وعلي اطلاع كامل بالقضيه انا اجبتك علي ماذكرت فقط ولكن لم نظاما وكذلك حسب السوابق القضايه لاياخذ بما دفع به والله اعلم

طارق محمد اسماعيل
26-12-2013, 11:05 AM
نصت المادة (84 ) من نظام العمل السعودي على أنه : " إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ".
ثانياً : معيار المدة الزمنية التي تتخذ كأساس في احتساب المكافأة :
أي أن مكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس المدة الزمنية التي قضاها العامل في العمل لدى صاحب العمل ، وهي من بداية عمله لديه إلى نهايتها ويعتبر من ذلك مدة وقف عقد العمل بسبب مرض العامل أو بسبب أدائه الامتحانات ، وكذلك الإجازات والعطل الرسمية وكذلك غياب العامل عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على عشرون يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة وكذلك مدة التجربة إذا أكمل بعدها العامل الخدمة لدى صاحب العمل ( نجاح التجربة ) ، فهذه جميعها تدخل ضمن المدة الزمنية التي تتخذ أساساً لحساب المكافأة ، أما مدة التدريب فإنها لا تحسب من المدة .

القبطان
09-01-2014, 08:37 AM
للرفع رفع الله قدركم