المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "استشارة بخصوص اجراء قضائي.."



الباحث عن الحقيقة
10-10-2013, 11:05 AM
اصحاب الفضيلة القضاة
والسادة المحامون المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لدى أحد الأصدقاء قضية مرفوعة ضده بالمحكمة العامة في مكة تتلخص وقائعها فيما يلي

اشترى هذا الصديق ارض بموجب صك شرعي صادر من كتابة عدل مكة وبعد فترة من الزمن فوجئ بطلب استدعاء مقدم له من المحكمة لحضور جلسة استماع دعوى مرفوعة ضده فيما يخص هذه الأرض

ومفاد هذه الدعوى المقدمة من المدعية التي تدعي بأنها صاحبة الأرض الأصلية بموجب عقد بيع تم بينها وبين أخيها منذ ما يقارب العشرين عاما
حيث تقول أنها اشترت هذه الأرض من أخيها ودفعت له كامل المبلغ على أمل أن يفرغ لها لاحقا
ولكن حسب ما تدعي
قام أخوها ببيع الأرض ولم يخبرها
ولم يعد لها مبلغها

وبموجب الصك فإن أخاها باع الأرض على شخص وتتابع البيع من شخص إلى آخر حتى وصل إلى هذا الصديق

والآن الأرض محل الدعوى قد أوقفت بأمر المحكمة حتى تنتهي القضية

السؤآل هنا
ماهو المسوغ الشرعي والقانوني للمحكمة في استدعاء صديقي وإيقاف أرضه كونه أصلا ليس ذا علاقة بالنزاع بين المرأة وأخيها؟ومن الذي سيجبر الضرر الواقع عليه وهو لاناقة له ولا جمل فيما جرى؟
وهل شرعا وعقلا يمكن أن يحكم للمرأة بأحقيتها في الأرض؟
واذاحكم لها بناء على أن هذه الأرض ملكا لها بموجب العقد الذي معها فماذا سوف يحكم لصديقي بموجب الصك الذي معه؟
واذا حفظ حقها فكيف سيحفظ حق هذا الصديق الذي اشترى ارضا معروضة في السوق بموجب صك صادر من جهة عدلية رسمية في البلد ومضى على شرائه عدة سنوات ارتفع خلالها سعر الأرض إلى أكثر من الضعف؟
هل من المنطق والمعقول أن يؤتى بعد هذه السنوات ليحفظ حق أحد مقابل إهدار حق آخر..؟

ابو محمد 2
10-10-2013, 12:52 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اولاً: وضعك للعنوان خطأ غير مقبول وننتظر من إدارة المنتدى تغييره ليبقى موضوعك الذي سنرد عليه ونبين لك ما اشكل عليك فهمة فيما يلي:

= السؤآل هنا
ماهو المسوغ الشرعي والقانوني للمحكمة في استدعاء صديقي وإيقاف أرضه كونه أصلا ليس ذا علاقة بالنزاع بين المرأة وأخيها؟ومن الذي سيجبر الضرر الواقع عليه وهو لاناقة له ولا جمل فيما جرى؟

ج - المسوغ الشرعي .
1- دعوى منظورة بالمحكمة.
2- الدعوى ضد من بيده العين.
3-الاجراء المتبع منذ أسست المحاكم وقبل صدور نظام المرافعات وبعده. عند حضور الخصوم في أول جلسة يبعث ناظر الدعوى خطاب لكتابة عدل التابع لها العقار بايقاف التصرف لحين انتهاء الدعوى وعند انتهاء الدعوى ناظرها يبعث بخطاب لكتابة عدل بالغاء الايقاف. حتى لا يقوم المدعى عليه ببيعها على آخر وتنتقل الدعوى لطرف آخر وهلم جر ويبقى المدعي بالحق في دوامة مع تعدد الخصوم من بيدهم العين.
وهل شرعا وعقلا يمكن أن يحكم للمرأة بأحقيتها في الأرض؟

ج- الحكم في مثل هذه الدعوى ومن الاخت على الاخ لايتم الا ببينة قاطعة كشهود عدول الى جوار ذلك التأكد من تاريخ وكتابة العقد وأن كان عقد صوري لاستعادة الارض يطعن المدعى عليه فيه بالتزوير والصورية لابطاله.
واذاحكم لها بناء على أن هذه الأرض ملكا لها بموجب العقد الذي معها فماذا سوف يحكم لصديقي بموجب الصك الذي معه؟
ج - إذا حكم لها مستداً غلى بينة شرعية قوية وأويد الحكم من الاستئناف عقب الاعتراض على الحكم, فإن من حقه الرجوع على من باعه ومطالبته بما دفعه له.
واذا حفظ حقها فكيف سيحفظ حق هذا الصديق الذي اشترى ارضا معروضة في السوق بموجب صك صادر من جهة عدلية رسمية في البلد ومضى على شرائه عدة سنوات ارتفع خلالها سعر الأرض إلى أكثر من الضعف؟

ج- مع أنني أجزم 90% أنه لن يحكم لها فإن حفظه لحقك صديقك عودته على من باعه
هل من المنطق والمعقول أن يؤتى بعد هذه السنوات ليحفظ حق أحد مقابل إهدار حق آخر..؟
ج- لا ليس من المنطق ولا المعقول حتى تسمع دعواها وبينتها , ولدى القضاة فكرة والمام بالدعاوى الصورية والباطلة المشابهة فاطمئن إن سهى على القاضي بعض من الاجراء فمحكمة الاستئناف ستلاحظ وتنقض الحكم .
ثانياً- أنصحك تنصح صديقك بتوكيل محامي شرعي من قدامى المحامين بمكة أو جده يسأل عنهم وسيجد أحدهم.
أعانكم الله وسددكم

الباحث عن الحقيقة
10-10-2013, 02:07 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اولاً: وضعك للعنوان خطأ غير مقبول وننتظر من إدارة المنتدى تغييره ليبقى موضوعك الذي سنرد عليه ونبين لك ما اشكل عليك فهمة فيما يلي:

= السؤآل هنا
ماهو المسوغ الشرعي والقانوني للمحكمة في استدعاء صديقي وإيقاف أرضه كونه أصلا ليس ذا علاقة بالنزاع بين المرأة وأخيها؟ومن الذي سيجبر الضرر الواقع عليه وهو لاناقة له ولا جمل فيما جرى؟

ج - المسوغ الشرعي .
1- دعوى منظورة بالمحكمة.
2- الدعوى ضد من بيده العين.
3-الاجراء المتبع منذ أسست المحاكم وقبل صدور نظام المرافعات وبعده. عند حضور الخصوم في أول جلسة يبعث ناظر الدعوى خطاب لكتابة عدل التابع لها العقار بايقاف التصرف لحين انتهاء الدعوى وعند انتهاء الدعوى ناظرها يبعث بخطاب لكتابة عدل بالغاء الايقاف. حتى لا يقوم المدعى عليه ببيعها على آخر وتنتقل الدعوى لطرف آخر وهلم جر ويبقى المدعي بالحق في دوامة مع تعدد الخصوم من بيدهم العين.
وهل شرعا وعقلا يمكن أن يحكم للمرأة بأحقيتها في الأرض؟

ج- الحكم في مثل هذه الدعوى ومن الاخت على الاخ لايتم الا ببينة قاطعة كشهود عدول الى جوار ذلك التأكد من تاريخ وكتابة العقد وأن كان عقد صوري لاستعادة الارض يطعن المدعى عليه فيه بالتزوير والصورية لابطاله.
واذاحكم لها بناء على أن هذه الأرض ملكا لها بموجب العقد الذي معها فماذا سوف يحكم لصديقي بموجب الصك الذي معه؟
ج - إذا حكم لها مستداً غلى بينة شرعية قوية وأويد الحكم من الاستئناف عقب الاعتراض على الحكم, فإن من حقه الرجوع على من باعه ومطالبته بما دفعه له.
واذا حفظ حقها فكيف سيحفظ حق هذا الصديق الذي اشترى ارضا معروضة في السوق بموجب صك صادر من جهة عدلية رسمية في البلد ومضى على شرائه عدة سنوات ارتفع خلالها سعر الأرض إلى أكثر من الضعف؟

ج- مع أنني أجزم 90% أنه لن يحكم لها فإن حفظه لحقك صديقك عودته على من باعه
هل من المنطق والمعقول أن يؤتى بعد هذه السنوات ليحفظ حق أحد مقابل إهدار حق آخر..؟
ج- لا ليس من المنطق ولا المعقول حتى تسمع دعواها وبينتها , ولدى القضاة فكرة والمام بالدعاوى الصورية والباطلة المشابهة فاطمئن إن سهى على القاضي بعض من الاجراء فمحكمة الاستئناف ستلاحظ وتنقض الحكم .
ثانياً- أنصحك تنصح صديقك بتوكيل محامي شرعي من قدامى المحامين بمكة أو جده يسأل عنهم وسيجد أحدهم.
أعانكم الله وسددكم

بارك الله فيك استاذ ابو محمد
وشخصيا أجد العنوان مناسب جدا للمقام وذلك للمبررات التالية

1. حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه (لا ضرر ولا ضرار) ، وهذه الدعوى وقبول القضاء النظر فيها وإيقاف الأرض أوقع ضررا على صاحبنا بلا جريرة منه أو ذنب

2. اذا كان هنالك دعوى للسيدة - وهذا حقها الشرعي - فيجب على القاضي حينها أن يحصر دعواها على أخيها ، لا أن يستدعي من لا ناقة له ولا جمل في القضية ، فمالذي يدريني أن هذا الأمر ليس بترتيب بين السيدة وشقيقها ؟ومالذي سيضمن لي ألا شهود زور في القضية؟

3. إن نحن سلمنا جدلا بمظلمة المرأة فصديقنا مظلوم كذلك مثلها والظالم في الحالتين هو شقيقها الذي غرر بها و بصديقي حين باعه ما ليس في ملكه

4. المرأة - إن نحن سلمنا بأنها صاحبة حق - تستحق أن يحجر عليها وذلك لأنها أهملت حقها ولم توثقه لدى الجهات الرسمية في حينه ، وخطأها تتحمله هي (ولا تزر وازرة وزر أخرى)

5. العدل هنا هو أن يلزم شقيق المرأة - إن ثبت حقها - ويخير بين أحد أمرين إما أن يشتري لها أرضا مماثلة أو يدفع لها القيمة السوقية للأرض باسعار اليوم ، وإن هي اصرت على ذات الأرض التي في ملك صديقنا الآن فللقاضي استدعائه وشرح ملابسات القضية له وهو على الخيار إن شاء أخذ بدلا وإلا فله رفض الموضوع جملة وتفصيلا وحيازة الأرض ذاتها وحق المرأة لدى أخيها بأحد الأمرين الآنفي الذكر


أخيرا
من الذي سيعوض صديقنا عن هفوة القاضي وإيقافه الأرض ومنعه حق الإنتفاع بها؟ ، وكيف لأحدنا أن يضمن حقه غدا اذا فتح المجال وحكم القاضي للسيدة المذكورة من أن لا يتكرر هذا السيناريو في حالات أخرى عديدة وأصبح الحال هجّامة كلاً يدعي ما ليس له ؟
وما فائدة كتابات العدل وجهات التوثيق الرسمية حينها إن كان سيقبل النظر في كل دعوى من هذه الشاكلة؟

الباحث عن الحقيقة
12-10-2013, 03:54 AM
بارك الله فيك استاذ ابو محمد
وشخصيا أجد العنوان مناسب جدا للمقام وذلك للمبررات التالية

1. حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه (لا ضرر ولا ضرار) ، وهذه الدعوى وقبول القضاء النظر فيها وإيقاف الأرض أوقع ضررا على صاحبنا بلا جريرة منه أو ذنب

2. اذا كان هنالك دعوى للسيدة - وهذا حقها الشرعي - فيجب على القاضي حينها أن يحصر دعواها على أخيها ، لا أن يستدعي من لا ناقة له ولا جمل في القضية ، فمالذي يدريني أن هذا الأمر ليس بترتيب بين السيدة وشقيقها ؟ومالذي سيضمن لي ألا شهود زور في القضية؟

3. إن نحن سلمنا جدلا بمظلمة المرأة فصديقنا مظلوم كذلك مثلها والظالم في الحالتين هو شقيقها الذي غرر بها و بصديقي حين باعه ما ليس في ملكه

4. المرأة - إن نحن سلمنا بأنها صاحبة حق - تستحق أن يحجر عليها وذلك لأنها أهملت حقها ولم توثقه لدى الجهات الرسمية في حينه ، وخطأها تتحمله هي (ولا تزر وازرة وزر أخرى)

5. العدل هنا هو أن يلزم شقيق المرأة - إن ثبت حقها - ويخير بين أحد أمرين إما أن يشتري لها أرضا مماثلة أو يدفع لها القيمة السوقية للأرض باسعار اليوم ، وإن هي اصرت على ذات الأرض التي في ملك صديقنا الآن فللقاضي استدعائه وشرح ملابسات القضية له وهو على الخيار إن شاء أخذ بدلا وإلا فله رفض الموضوع جملة وتفصيلا وحيازة الأرض ذاتها وحق المرأة لدى أخيها بأحد الأمرين الآنفي الذكر


أخيرا
من الذي سيعوض صديقنا عن هفوة القاضي وإيقافه الأرض ومنعه حق الإنتفاع بها؟ ، وكيف لأحدنا أن يضمن حقه غدا اذا فتح المجال وحكم القاضي للسيدة المذكورة من أن لا يتكرر هذا السيناريو في حالات أخرى عديدة وأصبح الحال هجّامة كلاً يدعي ما ليس له ؟
وما فائدة كتابات العدل وجهات التوثيق الرسمية حينها إن كان سيقبل النظر في كل دعوى من هذه الشاكلة؟

هل من رد يا كرام..؟

ابو محمد 2
12-10-2013, 08:13 PM
بارك الله فيك استاذ ابو محمد
وشخصيا أجد العنوان مناسب جدا للمقام وذلك للمبررات التالية

1. حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه (لا ضرر ولا ضرار) ، وهذه الدعوى وقبول القضاء النظر فيها وإيقاف الأرض أوقع ضررا على صاحبنا بلا جريرة منه أو ذنب

2. اذا كان هنالك دعوى للسيدة - وهذا حقها الشرعي - فيجب على القاضي حينها أن يحصر دعواها على أخيها ، لا أن يستدعي من لا ناقة له ولا جمل في القضية ، فمالذي يدريني أن هذا الأمر ليس بترتيب بين السيدة وشقيقها ؟ومالذي سيضمن لي ألا شهود زور في القضية؟

3. إن نحن سلمنا جدلا بمظلمة المرأة فصديقنا مظلوم كذلك مثلها والظالم في الحالتين هو شقيقها الذي غرر بها و بصديقي حين باعه ما ليس في ملكه

4. المرأة - إن نحن سلمنا بأنها صاحبة حق - تستحق أن يحجر عليها وذلك لأنها أهملت حقها ولم توثقه لدى الجهات الرسمية في حينه ، وخطأها تتحمله هي (ولا تزر وازرة وزر أخرى)

5. العدل هنا هو أن يلزم شقيق المرأة - إن ثبت حقها - ويخير بين أحد أمرين إما أن يشتري لها أرضا مماثلة أو يدفع لها القيمة السوقية للأرض باسعار اليوم ، وإن هي اصرت على ذات الأرض التي في ملك صديقنا الآن فللقاضي استدعائه وشرح ملابسات القضية له وهو على الخيار إن شاء أخذ بدلا وإلا فله رفض الموضوع جملة وتفصيلا وحيازة الأرض ذاتها وحق المرأة لدى أخيها بأحد الأمرين الآنفي الذكر


أخيرا
من الذي سيعوض صديقنا عن هفوة القاضي وإيقافه الأرض ومنعه حق الإنتفاع بها؟ ، وكيف لأحدنا أن يضمن حقه غدا اذا فتح المجال وحكم القاضي للسيدة المذكورة من أن لا يتكرر هذا السيناريو في حالات أخرى عديدة وأصبح الحال هجّامة كلاً يدعي ما ليس له ؟
وما فائدة كتابات العدل وجهات التوثيق الرسمية حينها إن كان سيقبل النظر في كل دعوى من هذه الشاكلة؟

= بالنسبة لما ذكرته في 1,2,3,4,5 هذه وجهة نظرك ونحترمها وإن أختلفت معك في أن الدعوى عندما أقيمت من قبل السيدة كانت وفقاً لشروط الدعوى صحيحه وهي دعوى على من بيده العين. لهذا قبلتها المحكمة , أما كون أن السيدة متفقة مع شقيقها فهذا سيظهر فيما بعد عند طلب البينة.
= أما قولك أن الإجراء الذي تم بإيقاف التصرف في الأرض هو هفوة قاضي , فلا أوافقك على ذلك فقد تصرف ناظر الدعوى التصرف الصحيح والمعتاد والمفترض أن يقوم به كل قاضي ينظر دعوى على من بيده العين استناداً إلى قرارات من المجلس الاعلى للقضاء وأوامر وتعاميم سابقة تؤكد على ذلك وقد شرحت لك في مداخلتي الأولى ذلك.
= بالنسبة لقولك إذا فتح المجال فإن هذا السيناريو سيتكرر الجواب المجال مفتوح وقضايا الدعوى على من بيده العين كثيرة بجميع محاكم المملكة ويتم فيها ما تم مع صاحبك أول إجراء يتخذه القاضي إيقاف التصرف في العين.
= وحتى تعلم أن القاضي لا يتصرف على هواه . فيما يلي: قاعدة فقهية تقول ( الخصم في دعوى العين هو ذو اليد ) انظر شرح منتهى الإرادات ج 4 ص 287 الطبعة الأولى أو ج 3 , ص 496 الطبعة الجديدة. وكشاف القناع ج 4 , ص 201 الطبعة الأولى . ج 6 , ص 342 الطبعة الجديدة.
= وعندما أشرت عليكم بتوكيل محامي شرعي كان القصد هو أنه يتوجب عليه تقديم طلب عرضي عاجل لفضيلة ناظر الدعوى يذكر فيه الضرر الذي وقع على صاحبك , وسكوت المرأة عشرون عام عن المطالبة ويجب أن تكون دعواها منفكة عما يكذبها , حيث ورد في شروط صحة الدعوى أن تكون منفكة عما يكذبها وذكر في القاعدة الفقهية مثال على الدعوى عقب مضي العشرون عام. قاعدة فقهية شرح منتهى الإرادات ج 4 , ص 277 الطبعة الاولى. ج 3 , ص 483 الطبعة الجديدة.
= ويجب على القاضي في مثل هذه الدعوى الاسراع في نظرها وطلب البينة ليقف على صدق البينة من كذبها. وعلى المحامي التأكد من سلامة الاجراء عند استدعاء الشهود كل على حده ولا يسمح للشاهد الذي أخذت شهادته مقابلة الشاهد الثاني ليبلغه بما شهد عند القاضي , وكذلك قدم خط المبايعة إن كان جرى بينها وأخيها مكاتبة , والسؤال عن سكوت المدعية عن المطالبة منذ عشرون عام .
= صاحبك حظه مثل حظ كثيراً من الناس وليس وحده ولكون أن محاكمنا تحكم شرع الله في خلقه وهو مطهرة للجميع فالصبر والاحتساب هو الطريق السليم لحين انتهاء هذه الدعوى.
= نعود لعنوانك الذي أنت تقول من وجهة نظرك أنه أنسب أو مناسب لهذه القضية فضع نفسك في موضع المدعي على من بيده العين وكأنك قدمت دعواك على البائع ففي هذه الحالة إن طلبت في دعواك بالعين ( أي الأرض ) سيكون الحكم كتالي: صرف النظر عن دعوى المدعي وعليه إقامة الدعوى على من بيده العين. هكذا تحكم محاكمنا الشرعية فإن خالف قاضي ذلك نقض حكمه ووجه للحكم بذلك والله أعلم وأحكم .
= بالنسبة لكتابة عدل لا علاقة لها بما يجري في المحاكم وما يدبره الخصوم فهي جهة توثيقية وما يردها من المحاكم حكماً تنفذه أو إيقاف توقفه لحين الحكم.
= لا ضر ولا ضرار لا تنطبق على هذه الدعوى فهي دعوى انتزاع حق يراه المدعي من حقه والمحكمة من يقرر ذلك على ضوء ما يقدم من بينات تقبلها المحكمة أو ترفضها مع الأخذ في الاعتبار التقادم والسكوت عن المطالبة.
نسأل الله تعالى أن يسدد ناظر دعواكم ويريه الحق حق ويرزقه اتباعه.

راعي طلايب
13-10-2013, 01:16 AM
= بالنسبة لما ذكرته في 1,2,3,4,5 هذه وجهة نظرك ونحترمها وإن أختلفت معك في أن الدعوى عندما أقيمت من قبل السيدة كانت وفقاً لشروط الدعوى صحيحه وهي دعوى على من بيده العين. لهذا قبلتها المحكمة , أما كون أن السيدة متفقة مع شقيقها فهذا سيظهر فيما بعد عند طلب البينة.
= أما قولك أن الإجراء الذي تم بإيقاف التصرف في الأرض هو هفوة قاضي , فلا أوافقك على ذلك فقد تصرف ناظر الدعوى التصرف الصحيح والمعتاد والمفترض أن يقوم به كل قاضي ينظر دعوى على من بيده العين استناداً إلى قرارات من المجلس الاعلى للقضاء وأوامر وتعاميم سابقة تؤكد على ذلك وقد شرحت لك في مداخلتي الأولى ذلك.
= بالنسبة لقولك إذا فتح المجال فإن هذا السيناريو سيتكرر الجواب المجال مفتوح وقضايا الدعوى على من بيده العين كثيرة بجميع محاكم المملكة ويتم فيها ما تم مع صاحبك أول إجراء يتخذه القاضي إيقاف التصرف في العين.
= وحتى تعلم أن القاضي لا يتصرف على هواه . فيما يلي: قاعدة فقهية تقول ( الخصم في دعوى العين هو ذو اليد ) انظر شرح منتهى الإرادات ج 4 ص 287 الطبعة الأولى أو ج 3 , ص 496 الطبعة الجديدة. وكشاف القناع ج 4 , ص 201 الطبعة الأولى . ج 6 , ص 342 الطبعة الجديدة.
= وعندما أشرت عليكم بتوكيل محامي شرعي كان القصد هو أنه يتوجب عليه تقديم طلب عرضي عاجل لفضيلة ناظر الدعوى يذكر فيه الضرر الذي وقع على صاحبك , وسكوت المرأة عشرون عام عن المطالبة ويجب أن تكون دعواها منفكة عما يكذبها , حيث ورد في شروط صحة الدعوى أن تكون منفكة عما يكذبها وذكر في القاعدة الفقهية مثال على الدعوى عقب مضي العشرون عام. قاعدة فقهية شرح منتهى الإرادات ج 4 , ص 277 الطبعة الاولى. ج 3 , ص 483 الطبعة الجديدة.
= ويجب على القاضي في مثل هذه الدعوى الاسراع في نظرها وطلب البينة ليقف على صدق البينة من كذبها. وعلى المحامي التأكد من سلامة الاجراء عند استدعاء الشهود كل على حده ولا يسمح للشاهد الذي أخذت شهادته مقابلة الشاهد الثاني ليبلغه بما شهد عند القاضي , وكذلك قدم خط المبايعة إن كان جرى بينها وأخيها مكاتبة , والسؤال عن سكوت المدعية عن المطالبة منذ عشرون عام .
= صاحبك حظه مثل حظ كثيراً من الناس وليس وحده ولكون أن محاكمنا تحكم شرع الله في خلقه وهو مطهرة للجميع فالصبر والاحتساب هو الطريق السليم لحين انتهاء هذه الدعوى.
= نعود لعنوانك الذي أنت تقول من وجهة نظرك أنه أنسب أو مناسب لهذه القضية فضع نفسك في موضع المدعي على من بيده العين وكأنك قدمت دعواك على البائع ففي هذه الحالة إن طلبت في دعواك بالعين ( أي الأرض ) سيكون الحكم كتالي: صرف النظر عن دعوى المدعي وعليه إقامة الدعوى على من بيده العين. هكذا تحكم محاكمنا الشرعية فإن خالف قاضي ذلك نقض حكمه ووجه للحكم بذلك والله أعلم وأحكم .
= بالنسبة لكتابة عدل لا علاقة لها بما يجري في المحاكم وما يدبره الخصوم فهي جهة توثيقية وما يردها من المحاكم حكماً تنفذه أو إيقاف توقفه لحين الحكم.
= لا ضر ولا ضرار لا تنطبق على هذه الدعوى فهي دعوى انتزاع حق يراه المدعي من حقه والمحكمة من يقرر ذلك على ضوء ما يقدم من بينات تقبلها المحكمة أو ترفضها مع الأخذ في الاعتبار التقادم والسكوت عن المطالبة.
نسأل الله تعالى أن يسدد ناظر دعواكم ويريه الحق حق ويرزقه اتباعه.

لله درك....زادك الله علما"

الباحث عن الحقيقة
14-10-2013, 12:39 AM
= بالنسبة لما ذكرته في 1,2,3,4,5 هذه وجهة نظرك ونحترمها وإن أختلفت معك في أن الدعوى عندما أقيمت من قبل السيدة كانت وفقاً لشروط الدعوى صحيحه وهي دعوى على من بيده العين. لهذا قبلتها المحكمة , أما كون أن السيدة متفقة مع شقيقها فهذا سيظهر فيما بعد عند طلب البينة.
= أما قولك أن الإجراء الذي تم بإيقاف التصرف في الأرض هو هفوة قاضي , فلا أوافقك على ذلك فقد تصرف ناظر الدعوى التصرف الصحيح والمعتاد والمفترض أن يقوم به كل قاضي ينظر دعوى على من بيده العين استناداً إلى قرارات من المجلس الاعلى للقضاء وأوامر وتعاميم سابقة تؤكد على ذلك وقد شرحت لك في مداخلتي الأولى ذلك.
= بالنسبة لقولك إذا فتح المجال فإن هذا السيناريو سيتكرر الجواب المجال مفتوح وقضايا الدعوى على من بيده العين كثيرة بجميع محاكم المملكة ويتم فيها ما تم مع صاحبك أول إجراء يتخذه القاضي إيقاف التصرف في العين.
= وحتى تعلم أن القاضي لا يتصرف على هواه . فيما يلي: قاعدة فقهية تقول ( الخصم في دعوى العين هو ذو اليد ) انظر شرح منتهى الإرادات ج 4 ص 287 الطبعة الأولى أو ج 3 , ص 496 الطبعة الجديدة. وكشاف القناع ج 4 , ص 201 الطبعة الأولى . ج 6 , ص 342 الطبعة الجديدة.
= وعندما أشرت عليكم بتوكيل محامي شرعي كان القصد هو أنه يتوجب عليه تقديم طلب عرضي عاجل لفضيلة ناظر الدعوى يذكر فيه الضرر الذي وقع على صاحبك , وسكوت المرأة عشرون عام عن المطالبة ويجب أن تكون دعواها منفكة عما يكذبها , حيث ورد في شروط صحة الدعوى أن تكون منفكة عما يكذبها وذكر في القاعدة الفقهية مثال على الدعوى عقب مضي العشرون عام. قاعدة فقهية شرح منتهى الإرادات ج 4 , ص 277 الطبعة الاولى. ج 3 , ص 483 الطبعة الجديدة.
= ويجب على القاضي في مثل هذه الدعوى الاسراع في نظرها وطلب البينة ليقف على صدق البينة من كذبها. وعلى المحامي التأكد من سلامة الاجراء عند استدعاء الشهود كل على حده ولا يسمح للشاهد الذي أخذت شهادته مقابلة الشاهد الثاني ليبلغه بما شهد عند القاضي , وكذلك قدم خط المبايعة إن كان جرى بينها وأخيها مكاتبة , والسؤال عن سكوت المدعية عن المطالبة منذ عشرون عام .
= صاحبك حظه مثل حظ كثيراً من الناس وليس وحده ولكون أن محاكمنا تحكم شرع الله في خلقه وهو مطهرة للجميع فالصبر والاحتساب هو الطريق السليم لحين انتهاء هذه الدعوى.
= نعود لعنوانك الذي أنت تقول من وجهة نظرك أنه أنسب أو مناسب لهذه القضية فضع نفسك في موضع المدعي على من بيده العين وكأنك قدمت دعواك على البائع ففي هذه الحالة إن طلبت في دعواك بالعين ( أي الأرض ) سيكون الحكم كتالي: صرف النظر عن دعوى المدعي وعليه إقامة الدعوى على من بيده العين. هكذا تحكم محاكمنا الشرعية فإن خالف قاضي ذلك نقض حكمه ووجه للحكم بذلك والله أعلم وأحكم .
= بالنسبة لكتابة عدل لا علاقة لها بما يجري في المحاكم وما يدبره الخصوم فهي جهة توثيقية وما يردها من المحاكم حكماً تنفذه أو إيقاف توقفه لحين الحكم.
= لا ضر ولا ضرار لا تنطبق على هذه الدعوى فهي دعوى انتزاع حق يراه المدعي من حقه والمحكمة من يقرر ذلك على ضوء ما يقدم من بينات تقبلها المحكمة أو ترفضها مع الأخذ في الاعتبار التقادم والسكوت عن المطالبة.
نسأل الله تعالى أن يسدد ناظر دعواكم ويريه الحق حق ويرزقه اتباعه.


شيخنا العزيز
لا يمكن أن يكون هذا شرع الله..!
شرع الله لن يمنع شخص من التصرف في ملكه نتيجة دعوى ليس له يد فيها..

ما أفهمه أنا بعيدا عن اجتهادات فقيه قبل خمسمائة سنة أنه في مثل هذه القضايا حق المدعية لدى أخيها وليس لدى صديقي
بل ويجب على القاضي حصر حقها لدى أخيها دون أن يشعب الموضوع بهذه الطريقة ليستدعي صاحبي ويوقف أرضه التي شراها بكدح سنوات
ولو جعل هذا مبدأ وقاعدة قضائية فسوف تضرب المحكمة عصفورين بحجر واحد
1. إغلاق الباب تماما أمام أي محاولة للنصب والإحتيال ، وتفريغ القضاء والقضاة لما هو أولى وأهم من مثل هكذا قضايا
2. جعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يتصرف في ملك غيره ، وجعل الآخر حريص على أن يوثق ملكه لدى جهات التوثيق الرسمية ، والاهم من هذا وذاك حفظ أموال الناس عامة ووقتهم وجهدهم من أن تضيع بسبب رعونة آخرين وإهمالهم!

ثم افرض جدلا أن صاحبنا قد استدان لشراء الأرض
مثلا اشترى مجموعة سيارات بـ 400 الف ريال اقساطا وباعها بـ 300 الف واشترى الأرض
فاذا سلمنا جدلا – مع أن هذا مما لا يقبل لا شرعا ولا عقلا - أن حقه عند من باعه الأرض بـ 300 الف؟
ماذا عن الـ 100 الف المتبقية؟

إذا يا شيخنا
لو كان هذا هو فعلا حكم الفقهاء
فاسمح لي
هذا سفه
وليس فقه
ولا يمكن أن يكون شرعنا بهذه السطحية
وليس من المقبول قول أن صاحبي حظه مثل حظ كثير من الناس
فصاحبي بالأمس
واليوم أنا
وغدا أنت ، وهلم جرا...
من ذا الذي سيأمن على ملكه الذي اشتراه بحر ماله ألا يأتي غدا من يحاربه عليه بدعوى مثل دعوى السيدة حقا كانت أم احتيالا؟
يجب على جهات التقاضي أن تكون أكثر تحوطا وحصافة حفظا لحقوق الناس أولا ودرءاً لشبهة انتهاكها بالنصب والاحتيال ثانيا
ولو أن القاضي استدعى شقيقها
وخيره إن ثبت حق شقيقته
إما أن يجعل لها بدلا
أو السجن
لانتهت المشكلة
أليس هذا أفضل وأجدى
من أن توقف ارض صديقي
ثم يثبت حق المرأة
ثم يجعل حق صديقي لدى من باعه
ومن باعه على من باعه و....مع تجاهل المكاسب التي نشأت من ارتفاع ثمن العين محل الدعوى
بحيث يدخل هؤلاء جميعا في حلقة مفرغة من القضايا التي لا نهاية لها
مع أن السبب في كل هذا إن ثبت حق المرأة هو شقيقها

إذن باختصار
في دعوى كهذه الدعوى ليس من غريم
سوى الأخ إن اثبتت المرأة
أما ما خلا ذلك فهو ليس إلا بغي وعدوان وظل ممن يفترض به أن يقيم العدل والقسط!




= نعود لعنوانك الذي أنت تقول من وجهة نظرك أنه أنسب أو مناسب لهذه القضية فضع نفسك في موضع المدعي على من بيده العين وكأنك قدمت دعواك على البائع ففي هذه الحالة إن طلبت في دعواك بالعين ( أي الأرض ) سيكون الحكم كتالي: صرف النظر عن دعوى المدعي وعليه إقامة الدعوى على من بيده العين. هكذا تحكم محاكمنا الشرعية فإن خالف قاضي ذلك نقض حكمه ووجه للحكم بذلك والله أعلم وأحكم .

والله الذي لا إله الا هو
لو أني صاحب دعوى كهذه الدعوى لما تغيرت قناعتي قيد أنملة
ولما كان خصمي إلا من أمنته على ملكي ثم خان الأمانة وتصرف دون علمي
هكذا وهكذا فقط تستقيم الأمور

الباحث عن الحقيقة
14-10-2013, 12:47 AM
شيخنا العزيز
لا يمكن أن يكون هذا شرع الله..!
شرع الله لن يمنع شخص من التصرف في ملكه نتيجة دعوى ليس له يد فيها..

ما أفهمه أنا بعيدا عن اجتهادات فقيه قبل خمسمائة سنة أنه في مثل هذه القضايا حق المدعية لدى أخيها وليس لدى صديقي
بل ويجب على القاضي حصر حقها لدى أخيها دون أن يشعب الموضوع بهذه الطريقة ليستدعي صاحبي ويوقف أرضه التي شراها بكدح سنوات
ولو جعل هذا مبدأ وقاعدة قضائية فسوف تضرب المحكمة عصفورين بحجر واحد
1. إغلاق الباب تماما أمام أي محاولة للنصب والإحتيال ، وتفريغ القضاء والقضاة لما هو أولى وأهم من مثل هكذا قضايا
2. جعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يتصرف في ملك غيره ، وجعل الآخر حريص على أن يوثق ملكه لدى جهات التوثيق الرسمية ، والاهم من هذا وذاك حفظ أموال الناس عامة ووقتهم وجهدهم من أن تضيع بسبب رعونة آخرين وإهمالهم!

ثم افرض جدلا أن صاحبنا قد استدان لشراء الأرض
مثلا اشترى مجموعة سيارات بـ 400 الف ريال اقساطا وباعها بـ 300 الف واشترى الأرض
فاذا سلمنا جدلا – مع أن هذا مما لا يقبل لا شرعا ولا عقلا - أن حقه عند من باعه الأرض بـ 300 الف؟
ماذا عن الـ 100 الف المتبقية؟

إذا يا شيخنا
لو كان هذا هو فعلا حكم الفقهاء
فاسمح لي
هذا سفه
وليس فقه
ولا يمكن أن يكون شرعنا بهذه السطحية
وليس من المقبول قول أن صاحبي حظه مثل حظ كثير من الناس
فصاحبي بالأمس
واليوم أنا
وغدا أنت ، وهلم جرا...
من ذا الذي سيأمن على ملكه الذي اشتراه بحر ماله ألا يأتي غدا من يحاربه عليه بدعوى مثل دعوى السيدة حقا كانت أم احتيالا؟
يجب على جهات التقاضي أن تكون أكثر تحوطا وحصافة حفظا لحقوق الناس أولا ودرءاً لشبهة انتهاكها بالنصب والاحتيال ثانيا
ولو أن القاضي استدعى شقيقها
وخيره إن ثبت حق شقيقته
إما أن يجعل لها بدلا
أو السجن
لانتهت المشكلة
أليس هذا أفضل وأجدى
من أن توقف ارض صديقي
ثم يثبت حق المرأة
ثم يجعل حق صديقي لدى من باعه
ومن باعه على من باعه و....مع تجاهل المكاسب التي نشأت من ارتفاع ثمن العين محل الدعوى
بحيث يدخل هؤلاء جميعا في حلقة مفرغة من القضايا التي لا نهاية لها
مع أن السبب في كل هذا إن ثبت حق المرأة هو شقيقها

إذن باختصار
في دعوى كهذه الدعوى ليس من غريم
سوى الأخ إن اثبتت المرأة
أما ما خلا ذلك فهو ليس إلا بغي وعدوان وظل ممن يفترض به أن يقيم العدل والقسط!




والله الذي لا إله الا هو
لو أني صاحب دعوى كهذه الدعوى لما تغيرت قناعتي قيد أنملة
ولما كان خصمي إلا من أمنته على ملكي ثم خان الأمانة وتصرف دون علمي
هكذا وهكذا فقط تستقيم الأمور

تلخيصا لما ذكر أعلاه
لو أني انا القاضي
لاستدعيت الشقيق باختصار وقلت له
شقيقتك تدعي أنك بعت الأرض الفلانية والواقعة في ملكها بموجب الوثيقة الفلانية
هل هذا صحيح؟

فإن قال نعم وثبت حق السيدة
إذن انت مخير بين أحد أمرين
إما أن تجعل لها بدلا
أو تسجن
ما خيارك؟

الشهري
14-10-2013, 01:58 PM
يعطيكم العافيه

د. ناصر بن زيد بن داود
15-10-2013, 02:01 PM
أخي العزيز :
كل عام وأنت بخير ، وبارك الله لنا ولك في مواسم الخيرات .
أخي :
اختر عنواناً آخر لهذا الموضوع فالعنوان الحالي لا يناسب الحدث الوارد في الموضوع .
شكر الله لك

ابو محمد 2
17-10-2013, 10:27 AM
تلخيصا لما ذكر أعلاه
لو أني انا القاضي
لاستدعيت الشقيق باختصار وقلت له
شقيقتك تدعي أنك بعت الأرض الفلانية والواقعة في ملكها بموجب الوثيقة الفلانية
هل هذا صحيح؟

فإن قال نعم وثبت حق السيدة
إذن انت مخير بين أحد أمرين
إما أن تجعل لها بدلا
أو تسجن
ما خيارك؟

= تقول هذا لأنك لست بقاضي وعندما تكون قاضي ستقول غير ذلك والسبب أن القاضي يستند في حكمه إلى ما درسه وتعلمه وخبره ومارسه وهو في منصبه وفي مثل هذه القضية لا تخيير للمدعى عليه أو المدعي. حيث أقيمت الدعوى مباشرة على من بيده العين الذي هو أنت أو صاحبك. فإن كانت المدعية على حق فقد كفل لها الشرع ذلك بإقامة مثل هذه الدعوى.
= نأتي لمسالة التعزير بالمتلاعب ومن هنا يحق لك ولامثالك ممن تضرروا من هذه الدعوى وتبع كل منهم من باعه أن يطالب بالتعويض ممن تسبب بذلك ونؤيد ذلك.
= الفقه الذي من شدة حنقك نعته بما لا يليق الجواب مقتبس لضيق الوقت وهو تعريف للفقه .
الفقه والشريعة
إلى الإسلام > الفقه الإسلامي > الفقه والشريعة





مقدمة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الشريعة الإسلامية آخر الشرائع لخلقه ، كما شاء سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة أكمل الشرائع وأتمها فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية والاستمرار ، كما أنها جاءت على هيئة كفلت صلاحيتها للإنسان أينما كان وفي أي مكان أو زمان ، فيجد هذه الشريعة سامية به وافية بمتطلباته ووقائعه .
والفقه الإسلامي الذي هو روح الشريعة وأساسها قد ظل رغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمن على نشأته محافظا على كيانه قويا في بنيانه صلبا في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن . كما أن الفقه قد اتصف بسمة بارزة كانت وراء بقائه وثباته ومسايرته لروح الحضارة والتقدم العلمي . وفي هذا البحث سوف نحاول أن نعطي للقاري الكريم تصورا عاما عن الفقه الإسلامي ما هو ؟ وما خصائصه ؟ ومصادره ؟ وما أهم المراحل التاريخية التي مر بها خلال تطوره .

مفهوم الفقه الإسلامي :
الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول :
إن الفقه عند العرب: الفهم والعلم ، وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على علم الدين لسعادته وشرفه وفضله على سائر العلوم ،فإذا أطلق علماء الصدر الأول اسم ( الفقه ) فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره من العلوم وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ففي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نضّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه،ورب حامل فقه ليس بفقيه ) وواضح من الحديث أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله عليه وسلامه .
والتأمل في الحديث السابق يدلنا على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينه الذي خلص إلى معاني النصوص ، واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائد التي تحويها النصوص ، يدلنا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ) فمراده بقوله ( أفقه منه ) أي أقدر منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته وقوله ( ليس بفقيه ) أي ليس عنده القدرة على استخلاص الأحكام والعلم الذي تضمتنه النصوص . وقد كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين ، قال يحي بن سعيد الأنصاري وكان أول من أدرك صغار الصحابة وكبار التابعين : ( ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار )
فكلمة الفقهاء كانت تردد في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين دالة على أصحاب البصيرة النافذة في دين الله الذين فهموا عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد كانت سمات الفقهاء واضحة وعلاماتهم بارزة وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من صفاتهم في أحاديثه كقوله صلى الله عليه وسلم : ( طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ) وكقول أبي الدرداء رضي الله عنه : ( من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) وكقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم )
وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقها شاملا للدين كله ، غير مخصص بجانب منه وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع ويعنى بأعمال القلوب قبل عمل الأبدان ، ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة . ورقات وضعها في العقيدة باسم (الفقه الأكبر) فالفقه كان يشتمل في ذلك العهد علم العقيدة وأحكام الفروع والأخلاق وفي ذلك يقول الحسن البصري : (إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم )

تعريف الفقه :
معناه علم القانون الإسلامي فهو علم الأحكام الشرعية العلمية التي تخص أفعال المكلفين ، وبذلك تخرج أحكام العقائد والأخلاق من مدلول الفقه . لذا يعرف الفقه بأنه : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ) وهذا التعريف للفقه في غاية الدقة إذ إنه يظهر وجهة نظر علماء المسلمين الخاصة لعلم الحقوق ، وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف :

أولا : الفقه علم : فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، وعلى هذا الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتا ويهم فهو ليس فنا يغلب فيه الذوق على العقل والمشاعر على الحقيقة .

ثانيا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية هي المتلقاة بطرق السمع المأخوذة من الشرع دون المأخوذة مـن العقل كالعلم بأن العالم حادث ، وأن الواحد نصف الإثنين ، أو الأحكام المأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي فالحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة من المسائل وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين كالواجب والمحرم فتسمى الحكم الشرعي التكليفي ، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف كالحكم بالصحة أو البطلان على فعل معين ، فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي .

ثالثا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية : وكلمة عملية تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنية في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية ويقابل بالأحكام العملية الأحكام العقائدية وأحكام صلاح القلب وهوما يسمي بعلم الأخلاق ، فهذه تتعلق بأفعال القلوب لا بأعمال الأبدان ، ولذلك لا تسمى فقها في هذا الإصلاح .

رابعا : جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية ، ومعنى ذلك أن الأحكام تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة أي أدلة الشرع. والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله ،فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيا من صنع الدولة بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية .
ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية ، وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصول الأدلة ، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك .

وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1/ ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته وبالإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكلف بدراسة هذا النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة.
2/ ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو والصفح والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم على المرء أن يتخلى عنها كالكذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والبخل والأنانية والتكبر والإساءة إلى الغير وما إلى ذلك مما تكفل ببيانه علم الأخلاق .
3/ ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج ،وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها . وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقات الأفراد والدول في حال السلم والحرب وغير ذلك وقد انفرد بهذا النوع من أحكام الشريعة علم خاص يسمى علم الفقه وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين الشريعة والفقه هي علاقة عموم وخصوص حيث أن الشريعة أعم وأشمل من الفقه .

والخلاصة أخي الكريم. أن هذا المنتدى هدفه مساعدة المحتاجين للرأي والمشورة , فإن أردت منا مساعدة في قضيتك لحين الانتهاء سنوجهك بما نستطيعه , وإن كان قد حكم فيها وأتيت لتجعل من منتدانا منبر للنيل من الفقه وقواعده أو من ناظر دعوى فعلى رسلك لانسمح بذلك , وعن نفسي لن أتداخل معك بعد هذا الرد إلا فيما يخص قضيتك شكلاً وموضوعاً كاستشارة وتوجيه . والله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى.
كان الله في عون الجميع ودمتم في خير حال

الباحث عن الحقيقة
17-10-2013, 03:47 PM
= تقول هذا لأنك لست بقاضي وعندما تكون قاضي ستقول غير ذلك والسبب أن القاضي يستند في حكمه إلى ما درسه وتعلمه وخبره ومارسه وهو في منصبه وفي مثل هذه القضية لا تخيير للمدعى عليه أو المدعي. حيث أقيمت الدعوى مباشرة على من بيده العين الذي هو أنت أو صاحبك. فإن كانت المدعية على حق فقد كفل لها الشرع ذلك بإقامة مثل هذه الدعوى.
= نأتي لمسالة التعزير بالمتلاعب ومن هنا يحق لك ولامثالك ممن تضرروا من هذه الدعوى وتبع كل منهم من باعه أن يطالب بالتعويض ممن تسبب بذلك ونؤيد ذلك.


اذا كان القاضي سيحكم بهذه الكيفية بناء على ما درس وتعلم وخبر ومارس فالله المستعان ،ودراسته وعلمه وخبرته وممارسته في هذه الحالة تحتاج إلى إعادة نظر لأن الحق أبلج والباطل لجلج !


عودا على بدء
هذه الاجراءات التي تفضلتم بها تتنافى مع أبسط القوانين العدلية في كل قوانين السماء والارض وهذا المبدأ هو إعادة الحق والعدل إلى نصابهما بأبسط الطرق واسرعها !

أما قول أن الدعوى على من بيده العين ، فإن هذا لا يخرج أخو السيدة أبدا من القضية..بل يظل في صلبها وهو المعني بالأمر أولا وأخيرا ، لأنه السبب في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه ، وبقاءه جانبا حتى تقام عليه قضية أخرى لاحقا - في أقل الأحوال - لا يدل على حصافة القاضي ونباهته

والتشريق من القاضي ثم التغريب والأمور أوضح من الشمس في رابعة النهار ليس إلا ظلم بيّن لمن لا ناقة له ولا جمل

يقول ربنا عز وجل : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، فكيف يحاسب صديقنا بجريرة غيره (احتيال الأخ أو إهمال الأخت) ، القاضي بهذه الإجراءات سيحمله اخطاء غيره؟ ولا يمكن أبدا أن أقتنع بأن هذا هو حكم الشرع!

العين محل الدعوى خرجت من ملك السيدة وشقيقها بمبايعة قانونية وشرعية لا غبار عليها
وعلى القاضي أن يضع هذا في اعتباره ويتخذ اجراءاته بموجب الأمر الواقع
وأي اجراء بخلاف هذا سيشعّب القضية ويفتح لها أبوابا مغلقة ويراكم الضرر
فبدلا من أن يصبح لدينا قضية ومظلمة واحدة..سيصبح لدينا عشر مظالم..هل هذا مما يسر؟






والخلاصة أخي الكريم. أن هذا المنتدى هدفه مساعدة المحتاجين للرأي والمشورة , فإن أردت منا مساعدة في قضيتك لحين الانتهاء سنوجهك بما نستطيعه , وإن كان قد حكم فيها وأتيت لتجعل من منتدانا منبر للنيل من الفقه وقواعده أو من ناظر دعوى فعلى رسلك لانسمح بذلك , وعن نفسي لن أتداخل معك بعد هذا الرد إلا فيما يخص قضيتك شكلاً وموضوعاً كاستشارة وتوجيه . والله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى.
كان الله في عون الجميع ودمتم في خير حال

شيخنا العزيز
أعتذر إن كنت فهمت من ردي بالأعلى اساءة لجناب الشرع المطهر ومعاذ الله أن يكون مني هذا
لكنها وجهة نظر في اجتهادات بشر يخطئ أصحابها ويصيبون
وقضيتنا بالأعلى كما قرأتها واضحة المعالم
و لها ثلاثة أطراف
السيدة (مهملة)
وشقيقها (نصاب محتال)
وصديقنا (غلبان على باب الله استدان واشترى الارض بطريقة قانونية)

سألتك الله هل من الشرع بعد هذا أن يجرجر صاحبنا للمحاكم مع ما في هذا من خسارة وقت ومال وجهد لأمر لا يد له فيه..؟

الباحث عن الحقيقة
17-10-2013, 03:54 PM
أخي العزيز :
كل عام وأنت بخير ، وبارك الله لنا ولك في مواسم الخيرات .
أخي :
اختر عنواناً آخر لهذا الموضوع فالعنوان الحالي لا يناسب الحدث الوارد في الموضوع .
شكر الله لك
كل عام وانتم بخير شيخنا
بارك الله لنا في علمكم
وجزاكم الله خيرا على هذا المنتدى والجهد التنويري انتم واصحاب الفضيلة القضاة والسادة المحامون وفقهم الله

د. ناصر بن زيد بن داود
17-10-2013, 07:47 PM
لو أنك كنت المالك الأول للأرض ، وتصرف وكيلك بدون علمك ؛ سواء بتواطؤ مع المشتري أو بغير ذلك .
فهل كنت سترضى بالرجوع على وكيلك ؟.
وقد لا يملك الوكيل عشر معشار قيمتها .

وهل كنت سترضى بالتعويض عن قيمتها ؟.
وقد تكون أعددتها لمشروع أو لغاية في نفسك لا يقوم غيرها مقامها .

ما الذي سيضر المشتري لو حضر وسمعت الدعوى ضده ؟.
لن يحكم عليه قبل إحضار الوكيل وسماع أقواله .
ولن يحكم عليه بمجرد إنكار المالك الأصلي للأرض .

ويستطيع المشتري أن يثبت علم المالك الأول بالبيع إن كان قد احتاط لنفسه بالإشهاد عليه .
ويستطيع أن يقيد الشيك بحيث لا يصرف إلا للبائع الأصلي ؛ ليضمن عدم خداع الوكيل .

ويستطيع مطالبة الوكيل بالتعويض عن تعريضه للمطالبة وتعطيل أعماله في حال ثبوت البيع .
ويستطيع مطالبة البائع بالتعويض عن تعريضه للمطالبة وتعطيل أعماله في حال ثبوت علمه بالبيع .

كل هذه الضمانات مكفولة للمشتري قضاءً .

ولم يبق إلا ابتلاؤه بالدعوى :
وهذه لا يد له فيها ولا للقاضي الذي ابتلي هو أيضاً بالدعوى ذاتها ، مع الفارق في أن المشتري سيعوض في حال كذب البائع أو وكيله ، والقاضي لن يزيد مرتبه ريالاً واحداً بعد العناء الذي سيبذله لمصلحة صاحب الحق .
وهما في الأجر من الله على الصبر على البلاء سواء .

الباحث عن الحقيقة
18-10-2013, 12:44 AM
لو أنك كنت المالك الأول للأرض ، وتصرف وكيلك بدون علمك ؛ سواء بتواطؤ مع المشتري أو بغير ذلك .
فهل كنت سترضى بالرجوع على وكيلك ؟.
وقد لا يملك الوكيل عشر معشار قيمتها .

وهل كنت سترضى بالتعويض عن قيمتها ؟.
وقد تكون أعددتها لمشروع أو لغاية في نفسك لا يقوم غيرها مقامها .

ما الذي سيضر المشتري لو حضر وسمعت الدعوى ضده ؟.
لن يحكم عليه قبل إحضار الوكيل وسماع أقواله .
ولن يحكم عليه بمجرد إنكار المالك الأصلي للأرض .

ويستطيع المشتري أن يثبت علم المالك الأول بالبيع إن كان قد احتاط لنفسه بالإشهاد عليه .
ويستطيع أن يقيد الشيك بحيث لا يصرف إلا للبائع الأصلي ؛ ليضمن عدم خداع الوكيل .

ويستطيع مطالبة الوكيل بالتعويض عن تعريضه للمطالبة وتعطيل أعماله في حال ثبوت البيع .
ويستطيع مطالبة البائع بالتعويض عن تعريضه للمطالبة وتعطيل أعماله في حال ثبوت علمه بالبيع .

كل هذه الضمانات مكفولة للمشتري قضاءً .

ولم يبق إلا ابتلاؤه بالدعوى :
وهذه لا يد له فيها ولا للقاضي الذي ابتلي هو أيضاً بالدعوى ذاتها ، مع الفارق في أن المشتري سيعوض في حال كذب البائع أو وكيله ، والقاضي لن يزيد مرتبه ريالاً واحداً بعد العناء الذي سيبذله لمصلحة صاحب الحق .
وهما في الأجر من الله على الصبر على البلاء سواء .


شيخنا العزيز
هذه الفرضيات والتساؤلات من وجهة نظري سائغة لو أن السيدة تقدمت بدعواها بعد المبايعة أو بعد فترة بسيطة من إتمامها حيث أن العهد مازال لم يتقادم بالأرض بحيث تمر على عدد من المشترين وصولا لصاحبنا ولم يرتفع سعرها اضعافا لقيمتها طيلة عشرين سنة ولا زال متاحا معالجة العَرَض قبل تفاقمه
لهذا أجد أن ناظر القضية يجب أن يتعامل مع الأمر الواقع
لا أن يحدث أمرا جديدا
بحيث نكون اليوم على مظلمة
ونغدو بعده على مظالم متعددة!

ثم لنفرض بالمقابل لو أن السيدة كانت محل صديقنا
أي أنها بعد عدة مشترين تداولوا الأرض كانت آخر مشتر وقعت الأرض في ملكه
هل تراها كانت سترضى دعواه أم إنها كانت ستقول :( أنا اشتريت الأرض وأصبحت في ملكي ، ولتقم دعواك على وضعته محل ثقتك فخانها ) ؟


أخيرا يا شيخنا
صاحبنا لا يريد منهم تعويضا
يريدهم فقط أن يكفوه شرهم وأذيتهم
وهو منهم في خير..

جمعان القحطاني
24-10-2013, 09:56 AM
الله يكتب مافيه خير للجميع

أحمد المنشاوي
25-10-2013, 07:13 PM
لكل دعوى ظروفها وثبوت حق المدعية أو عدمه لا يتعارض مع الفقه ولا يجيز لك الطعن فيه لجهل أو عمد كما أن لها المطالبة فلصديقك الانكار والادعاء بصورية العقد وإثبات أنه محرر قبل عشرين عام أو الان ، ولها هي اثبات عدم علمها بالبيع أو إثبات علم صديقك بشرائها وأن هناك مانع من مطالبتها أو لا ، وذلك كله سيتضح بعد مواجهة الطرفين وسماع ما لديهم ، ولمن تضرر من الدعوى الرجوع على المتسبب ،

الباحث عن الحقيقة
26-10-2013, 10:39 PM
آمين يا جمعان..






لكل دعوى ظروفها وثبوت حق المدعية أو عدمه لا يتعارض مع الفقه ولا يجيز لك الطعن فيه لجهل أو عمد كما أن لها المطالبة فلصديقك الانكار والادعاء بصورية العقد وإثبات أنه محرر قبل عشرين عام أو الان ، ولها هي اثبات عدم علمها بالبيع أو إثبات علم صديقك بشرائها وأن هناك مانع من مطالبتها أو لا ، وذلك كله سيتضح بعد مواجهة الطرفين وسماع ما لديهم ، ولمن تضرر من الدعوى الرجوع على المتسبب ،

أخي أحمد
ممكن تتكرم على أخيك
وتعود لقراءة الموضوع مجددا..؟

الباحث عن الحقيقة
08-02-2014, 09:19 PM
يرفع...

ابو محمد 2
09-02-2014, 07:16 AM
= طالما انتزعت الملكية حكماً لصالح المشتري الأول , فإن كل من اشترى يعود على من باعه وسينتهي بك الحال للمطالبة بإسعادة ما دفعته.
= الحقيقة هذا حكم شرعي سليم منذ القدم. وقد تضرر خلق كثير من تلاعب المالك الأول ومايزال المسلسل المضر بهذه الطريقة والادهى والأمر أن يكون البائع الأول مفلس وقد باع مرتين او ثلاث على ورق وليس إفراغ وقبض. والحل لهذه التلاعبات الضارة التي لا دخل للقاضي فيها حيث يتوجب عليه الفصل في الخصومة وفقاً للقاعدة الفقهية هو: لفتة من مجلس القضاء الأعلى للنظر في مثل هذه التلاعبات التي تصدر من البائع الأول بما يكفل عدم ضياع حقوق العباد ويمنع مثل هذا التصرف على حالين:
1- معاقبة الذي يبيع مرتين وإلزامه بتعويض المتضررين..
2- الحكم بعدم صحة هذا البيع الذي يتم على ورق دون أن يكون منجز بدفع الثمن وبالافراغ .
= إذا تيسر حسم هذا الامر فإن الفائدة والنفع كبيرة للمحاكم وللمواطنين حيث ستقل وتنعدم مثل هذه القضايا وتحفظ حقوق من اشتروا شراء منجز صحيح بتسليم ثمن واستلام عقار..
والله اعلم وأحكم.
= لا نقول الا أعانك الله أخي الكريم على مشقة المطالبة وطول فترة التقاضي في المحكمة للحصول على ما دفعته وضياع الوقت حتى الحصول عليه وكل هذا بسبب مواطن مستهتر ضعيف ذمة.

ابو محمد 2
09-02-2014, 07:17 AM
= طالما انتزعت الملكية حكماً لصالح المشتري الأول , فإن كل من اشترى يعود على من باعه وسينتهي بك الحال للمطالبة بإسعادة ما دفعته.
= الحقيقة هذا حكم شرعي سليم منذ القدم. وقد تضرر خلق كثير من تلاعب المالك الأول ومايزال المسلسل المضر بهذه الطريقة والادهى والأمر أن يكون البائع الأول مفلس وقد باع مرتين او ثلاث على ورق وليس إفراغ وقبض. والحل لهذه التلاعبات الضارة التي لا دخل للقاضي فيها حيث يتوجب عليه الفصل في الخصومة وفقاً للقاعدة الفقهية هو: لفتة من مجلس القضاء الأعلى للنظر في مثل هذه التلاعبات التي تصدر من البائع الأول بما يكفل عدم ضياع حقوق العباد ويمنع مثل هذا التصرف على حالين:
1- معاقبة الذي يبيع مرتين وإلزامه بتعويض المتضررين..
2- الحكم بعدم صحة هذا البيع الذي يتم على ورق دون أن يكون منجز بدفع الثمن وبالافراغ .
= إذا تيسر حسم هذا الامر فإن الفائدة والنفع كبيرة للمحاكم وللمواطنين حيث ستقل وتنعدم مثل هذه القضايا وتحفظ حقوق من اشتروا شراء منجز صحيح بتسليم ثمن واستلام عقار..
والله اعلم وأحكم.
= لا نقول الا أعانك الله أخي الكريم على مشقة المطالبة وطول فترة التقاضي في المحكمة للحصول على ما دفعته وضياع الوقت حتى الحصول عليه وكل هذا بسبب مواطن مستهتر ضعيف ذمة.

ابو محمد 2
09-02-2014, 07:24 AM
اخونا الفاضل الباحث عن الحقيقة. الجواب أعلاه كان لمستشير موضوعه شبيه لموضوع صاحبك ونشعر بما حل من ظلم وخسارة على صاحبك. وليس بيدنا أو بيدك تغيير ما يقع من ظلم نتيجة تطبيق هذه القاعدة على المبايعات الورقية الغير منجزة بالقبض والافراغ. حتى القضاة أنفسهم محكومون بموجبها ولا تغيير إلا بصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بعد دراسة هذه القاعدة وتطبيقها على بصيرة وإصدار قرار يحمي حقوق المواطنين حيث تغير الوقت ولا مجال للتلاعب بحقوق العباد.
= هذا رأيي الشخصي وأرجو منك الحفاظ على أدب الحوار بالفاظ حسنة رعاك الله وشكراً لك.