مشاهدة النسخة كاملة : لوجود التهمة فقد حكمت
المستشار الدولي
05-09-2009, 11:08 PM
أخواني الأفاضل:
نجد في البعض من القرارات الشرعية الصادرة بالقضايا الجنائية عند تسبيب الحكم: (فبناءاً على ماتقدم من الدعوى والإجابة ولشهادة الشاهد ولإنكار المدعى عليه الدعوى فلم يثبت لدي قيام المدعى عليه بـ.......... ولوجود التهمة فقد حكمت على المدعى عليه بـ........)
إن المطلع من غير المتخصصين لأي حكم جاء في ختامه نص مقارب للنص أعلاه يستشعر بوجود ظلم أو عدائية لدى القاضي مصدر الحكم تجاه المدعى عليه، علماً بأن الحكم بالتهمة له أساس في شريعتنا الإسلامية الغراء فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن (فقد حبس رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُهْمَةٍ ، وَعَاقَبَ فِي تُهْمَةٍ ، لَمَّا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الرِّيبَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ، فَمَنْ أَطْلَقَ كُلَّ مُتَّهَمٍ وَحَلَّفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ - مَعَ عِلْمِهِ بِاشْتِهَارِهِ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، وَكَثْرَةِ سَرِقَاتِهِ ، وَقَالَ : لَا آخُذُهُ إلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ - فَقَوْلُهُ مُخَالِفٌ لِلسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ)
والمتأمل لقوله رحمه الله يستظهر أن الحكم لوجود التهمة يكون بحق ممن اشتهر بالفساد في الأرض أو بمعنى آخر ووفقاً لمصطلحات هذا العصر أن يكون المتهم من أصحاب السوابق، لا بحق كل من إدعى شخص بأنه اعتدى عليه أو سابه أو نحو ذلك.
وقد رأينا (البعض) من قضاة المحاكم الجزئية اشتهر بالحكم لوجود التهمة فقط دون بينة وقد أخذوا هذا القول على إطلاقه دون قيود فندر أن رأينا في أحكامهم صرف النظر عن الدعوى.
في انتظار تعليقات الأخوة الأفاضل.
قاضي التحقيق
05-09-2009, 11:41 PM
وأيضاً يكثربعض الألفاظ التي درجت في أحكام القضاة مثل(لتوجّه الشبهة القوية) أو (وللشبهة القوية) أو (ولتوجه الشبهة القوية) وخصوصاً في قضايا المخدرات وفي اعتقادي أن هناك نصوصاً قد قررت الحكم بثبوت الإدانة أو بعد الإدانة كما في المادة (3) من نظام الإحراءات الجزائية التي نصت على أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نـهائي بعد محاكمة تُجْـرى وفقاً للوجه الشرعي) وكذا المادة (174) من ذات النظام التي نصت على أنه(تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ، ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها . ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى ، أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم ، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه . وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص ) وكذا المادة (187) من ذات النظام التي نصت على أنه (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة ، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنـها الحكم .وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليه الدعوى الأخيرة ، ولو أمام محكمة التمييز . ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم . ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه ، أو شهادة من المحكمة بصدده .) وكذا المادة (193) من ذات النظام التي نصت على أنه(يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها ، أو بعدم الاختصاص . وعلى المحكمة إعلامهم بـهذا الحق حال النطق بالحكـم .) وكذا المادة (210) من ذات النظام التي نصت على أنه (كل حكم صادر بعدم الإدانة ـ بناءً على طلب إعادة النظر ـ يجب أن يتضمن تعويضاً ماديَّاً ومعنويَّاً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك ) وكذا المادة (216) من ذات النظام التي نصت على أنه (يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة ، أو بعقوبة لايقتضي تنفيذها السجن ، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بـها في أثناء توقيفه .) وكذا المادة (218) من ذات النظام التي نصت على أنه( يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها ، على أن تـحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم .)
وبالله التوفيق،،،
المحامي/محمدالصيعري
06-09-2009, 02:25 AM
[b]أشكر الأخوبن الكريمين على مشاركتهما الراقية والرائعة ، وأضيف علاوة على ما ذكراه أن معاقبة المتهم ــ الذي لا سوابق له ـــ بمجرد التهمة ، فيه مخالفة للكثير من القواعد الشرعية والقضائية ومن ذلك :
قاعدة (أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه ) ، فإن براءة ذمة هذا المتهم قبل حصول التهمة أمر يقيني مقطوع به ، إذ الأصل السلامة وبراءة الذمة ، فكان المتعين ألا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله ، ومجرد التهمة لا يرقى إلى درجة اليقين
وكذلك قاعدة ( الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل الناقل عن ذلك )
وكذلك فإن حرمة دماء المسلمين وأموالهم وحرياتهم وأبدانهم ثابت بيقين فلا يستحل منها شيء إلا بيقين وبرهان ، لا بمجرد التهمة والظن .
وأبلغ من كل ذلك أن التهمة المجردة ـــ لمن لم يكن معروفا بالفساد ــ هي مجرد ظن ، وقد قال المولى جل في علاه في محكم التنزيل ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) .
فأما من كانت له سوابق أو كان معروفا بالفساد ، فتتوجه معاقبته ، لا بمجرد التهمة ، بل لكون سوابقه وماضيه الأسودقرينة قوية جدا على صحة التهمة ، فتقوت التهمة وترجحت وصارت ظنا راجحا والعمل بالظن الراجح سائع مقبول .
ولذلك تعجب أخي الكريم حين تجد قضاة المحاكم الجزائية يعاقبون المتهم بمجرد التهمة ، بينما قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم إذا لم تثبت التهمة ثبوتا قطعيا لا يعاقبون المتهم بشيء ويحكمون بعدم إدانته .
فتأمل هذا الاختلاف الغريب العجيب بين جهتين قضائتين في بلد واحد ؟!!
المستشار الدولي
08-09-2009, 03:34 PM
الأخوة الكرام قاضي التحقيق والمحامي محمد الصيعري: جزيتم خيراً على هذا المرور الكريم الذي أثرى الموضوع ولاشك، ولي تعقيب بسيط على ماذكره اخونا الصيعري بخصوص الأحكام الجزائية بديوان المظالم، والتي دأبت على عدم الإدانة لمجرد توافر الشبهة والظن، ومن هذه الأحكام أنه جاء في إحدى قرارات ديوان المظالم والصادر بالرقم هـ/2/77/لعام 1402هـ أن: (لما كان من المقرر أن أحكام الإدانة في المواد الجنائية يجب أن تبنى على القطع واليقين لا على مجرد الظن والشبهة)، كما جاء في القرار رقم 384/ق لعام 1397هـ ما نصه: (ومن حيث أنه بالنسبة للمتهم الثالث/ ……… فإنه لم يرد بتقارير الأدلة الجنائية ما يثبت أنه وضع بصمة له على كشوف الصرف أمام الأسماء التي دونت بها على خلاف الحقيقة كما لم يرد بأقواله أو بأقوال الشهود أنه ساهم في تنفيذ الركن المادي لجريمة التزوير التي اقترفها زميلاه أو أنه على علم بها أو ساعدهم في إتمامها ومن ثم يكون ما نسب إليه يمثل إهمالاً جسيماً منه بالتوقيع على كشوف الصرف دون أن يحقق في كل حالة من شخص المستفيد من الصوف ووضع بصمته أمامه ومراقبة أعمال زميليه بصفة دائمة ومستمرة وهذا الإهمال وإن شكل في حقه جريمةً تأديبيةً كموظف عام لا يصل إلى ارتكابه جريمة التزوير أو المشاركة فيها خاصة وأن الهيئة تتخذ من تقارير الأدلة الجنائية في تلك الحالة سند للإدانة وما عداها مجرد قرائن بسيطة تعزز الدليل الأساسي على الإدانة أو البراءة كما أن ثقافة وخبرة المتهمين الأول والثاني لم تكن لتدع الثالث دون وضع بصمات له بكشوف الصرف إذا كان شريكاً لهما في هذا الجرم ومستفيداً من ثمار التزوير، ومتى تطرق الشك والاحتمال في قرائن الإدانة وجب الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وأن الشك في الدليل يفسر لصالح المتهمفلهذه الأسباب قررت الهيئة :
أولاً: إدانة كل من المتهمين الأول/......... والثاني/......... بجريمة التزوير المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وسجن كل واحد منهما سنة واحدة.
ثانياً: عدم إدانة المتهم الثالث/......... بجريمة التزوير المنسوبة إليه لعدم كافية الأدلة.
أمّا أحد الأحكام الصادرة من محكمة جزئية إطلعت عليه بنفسي جاء فيه : (فلم يثبت لدي قيام المدعى عليه بالإعتداء المذكور ولوجود التهمة فقد حكت بتعزيره بـ 1- 2- 3-)
القاضي إياس
04-10-2009, 01:12 PM
ديوان المظالم يعايد منسوبيه
http://www.alriyadh.com/2009/09/27/img/108037458582.jpg
الشيخ الحقيل يتلقى التهاني بالعيد « الرياض»
أقام ديوان المظالم ممثلاً بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أمس أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك حفل معايدة بهذه المناسبة تحت رعاية رئيس الديوان الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل وحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الاستئناف وقضاة ومنسوبي الديوان حيث تبودلت التهاني والتبريكات بهذه المناسبة سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع وهم بصحة وعافية .
المصدر : صحيفة الريـاض
http://www.alriyadh.com/2009/09/27/article462273.html
ابن البدر
15-12-2009, 09:04 AM
قاضي تحقيق لزميله : ياخي الادله ماتكفي لإدانة المتهم خلنا نجمع باقي الادله ..
الزميل : والله انك فاضي ياحبك للتعب .. أهو بس يوصل لقاضي الحكم وماعليك بيرخه بالحكم.
بيرخه = سوف يضربه بشده
المستشار الدولي
15-12-2009, 12:25 PM
حياك الله ابن البدر الملازم العقاري بمنتدانا
شكرا على الإضافة، لكن هل هذا الموقف من وحي خيالك أم حصل بالفعل؟
ابن البدر
17-12-2009, 07:55 AM
الله يحييك اكثر ..
المهم ان الحكم بعقوبه تعزيريه على متهم لتوجه التهمه هو مجرد دلال من قضاة الحكم لقضاة التحقيق والمدعي العام فبضاعتهم لاترد.
ابن البدر
03-01-2010, 08:38 PM
ياليته دلال وبس
احياناً قاضي الحكم يشتغل قاضي تحقيق,,
يقوم بالتحقيق مع المدعى عليه في مجلس الحكم
وقد يجره الى الاعتراف بأمور لم ترد في لائحة الدعوى.
مثلا لو مدعى عليه بالاختلاء باجنبيه ,,
القاضي : يعني طالعه معك وحده ولا لمستها ولا شي.
المتهم: لا والله ياشيخ ماشفت حتى وجهها.
القاضي: يعني في الشقه لحالكم وتقول ماصار شي.
المتهم: ابد والله ياشيخ ماصار شي.
القاضي: يالله عاد ترانا شباب ومن قر بذنبه غفر له قل لي قل لي مانمت معها بيني وبينك طيب.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.