مشاهدة النسخة كاملة : شيكات بدون رصيد قديمة
Saudionline
06-11-2013, 06:30 AM
اخوانى الافاضل ، السلام عليكم .. اود استشارتكم في قضيه تؤرقنى بشكل غير طبيعى ..
قمت بتحرير 6 شيكات باجمالى 260.000 ريال عام 2009 ومنتصف عام 2010 لشريك معى بموجب عقد مضاربة شرعى ، وكتبت على الشيكات ضمان عقد رقم ... ، المهم التجارة بينى وبين شريكي خسرت وقمت بسداد شريكي راسماله على دفعات وانتهينا عام 2012 ، وجميع السداد تم بالتحويل البنكي على حسابه وعندى الايصالات البنكية .. المهم بعد مرور سنة من اخر سداد تفاجأت ان شريكي تقدم بشكوى ضدى للشرطة بخصوص الشيكات المسدده على دفعات ، وقامت الشرطة بايقاف الحاسب الالى .. قمت بتوكيل محامي وذهب للشرطة فرفضت الشرطة الحديث مع المحامى واصرت على حضورى شخصيا ..
سؤالى : هل الشيكات القديمة اختصاص الشرطة ، وهل يتم ايقافى حتى اذا اثبت السداد ؟ ، وهل يحق للشرطة رفض المذكره التى قدمها المحامي .. وهل حسن النيه يكون حاضر في هذه القضية كون ان الشيكات لم تحرر للوفاء وانما للضمان وتم سدادها بالفعل على دفعات ..
ايضا هل استطيع رفع دعوة ضد المدعى على للمحكمة بحجة الابتزاز المالي ، وهل ايضا يحق لى رفع دعوة تشويه سمعة للمحكمة العامة والمطالبة بالتعويض عن الاثر والخسائر المادية والمعنوية التى لحقت بى ؟ ..
ارجوا من الاخوة الافاضل توجيهى الى الاجراء الصحيح ، كما اتمنى ان كان هناك تعاميم صادرة للشرطة تخص هذا الموضوع وتخولهم بما فعلوه ان تطرح هنا ، لانى انوى رفع برقية لوزير الداخليه ضد الشرطة التى ترفض النظر الى اثباتات السداد ، وتريد سجنى انا فقط بالرغم ان النظام يدين الطرف الاخر في هذه الحاله على حد فهمى ..
وجزاكم الله خيرا
عرفات تركى
06-11-2013, 09:22 AM
طالما ان الشيكات مضى عليها اكثر من ستة شهور من تاريخ تحريرها
وطالما محرر عليها للضمان فليس عليك شىء وسقط الحق فى اقامة الدعوى اذا كان لها مقتضى
ويمكنك التقدم بشكوى ضد شريكك بجريمة تلقى شيك بسوء نيه مع علمه بعدم وجود مقابل وفاة وتستند على السبب المزيل به الشيك كنوع من الضغط
Saudionline
06-11-2013, 01:39 PM
اشكرك استاذى الفاضل .. لكن ماذا اصنع مع الشرطة ومع التعميم الموضوع على ؟
وما هى الجهة التى اقيم فيها الدعوى ضد شريكي حسبى الله ونعم الوكيل فيه ؟
راعي طلايب
06-11-2013, 07:36 PM
.................................................. ......
Saudionline
07-11-2013, 05:21 AM
للرفع
ابو محمد 2
07-11-2013, 07:15 AM
إضافة إلى ما ذكره زميلنا العزيز المستشار عرفات تركي.
= كان من المفترض أن يقوم محاميك بتقديم دعوى استرداد الشيكات , وكان من المفترض عليك أخذ مخالصة من شريكك تتضمن الشيكات وارقامها حتى لا يتقدم بدعواه هذه.
= الشرطة جهة احضار وتنفيذ بناءً على ما يوجهه المحقق القضائي بهيئة التحقيق والادعاء العام . ونقطة ضعفك لتعي ذلك هو اصدار الشيك بدون رصيد وإن تضمن عبارة ضمان في محل السبب لصرفة حيث أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان والكثير من الاشخاص وقع في هذا الخطأ. والنتيجة أنه يصدر بحقهم احكام من وزارة التجارة بالسجن والغرامة في الحق العام.
= اما الحق الخاص والذي ذكرت أنك سددته بموجب حوالات فستبحثه محكمة الموضوع وهي التي تقرر ذلك حيث لا يتم اطلاق محرر الشيك بدون الرصيد الا بسداد قيمته.
= النصيحة: تفاهم مع مقدم الدعوى ليتنازل عن دعواه , حيث لا مناص من ذلك وسيعمم عنك وتوقف خدماتك وربما تم ذلك حتى يأتي المشتكي ويتنازل ويتم الرفع عنك برفع التعميم واعادة الخدمات.
= أما سؤالك هل حسن النية حاضر في هذه القضية. الجواب لا , فتحرير الشيك من دون رصيد يعد جريمة يعاقب عليها النظام وقبول الطرف الآخر للشيك وهو يعلم أن ليس له رصيد أيضا جريمة يستحق عليها العقاب في حال اعترف بأنه قبض الشيك مؤجل أو كأداة ضمان.
نسأل الله تعالى أن يفرج همك أخي الكريم
Saudionline
07-11-2013, 02:21 PM
جزاك الله خيرا اخى ابو محمد ونفع بك وبعلمك ..
اين ارفع قضية استرداد الشيكات ؟
اين ارفع قضية ابتزاز مالى ؟
اقصد اى محكمة واى جهه .. تحياتى
عرفات تركى
07-11-2013, 04:29 PM
= أما سؤالك هل حسن النية حاضر في هذه القضية. الجواب لا , فتحرير الشيك من دون رصيد يعد جريمة يعاقب عليها النظام وقبول الطرف الآخر للشيك وهو يعلم أن ليس له رصيد أيضا جريمة يستحق عليها العقاب في حال اعترف بأنه قبض الشيك مؤجل أو كأداة ضمان.
نسأل الله تعالى أن يفرج همك أخي الكريم
اختلف مع شيخنا فى هذه النقطه (حسن النية) بغض النظر عن الخطأ النظامى الذى يقع فيه الكثير من اللجان القانونيه بالمملكه الا ان
سوء نية الساحب أحد أهم أعمدة تحقق الجريمة وتعمد الأضرار بالمستفيد وبالتالي تنفى الجريمة كاملة وما يترتب عليها سواء الحق العام أو الخاص اذا كان الساحب حسن النيه حيث نصت المادة 118 إلى أن "...كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية..."
ام عن موضوعك استغرف كيف حصل على اعتراض بعد هذه المده من البنك او كيف الشرطه استقبلت الموضوع لان المتبع وهذا ما كنا نعانى منه ان الشرطه ترفض قبول الشكوى فى الشيك بعد مضى ستة شهور
راعي طلايب
08-11-2013, 02:20 AM
الاستاذ عرفات :
البنوك تعطي اعتراض حتى لو كان تاريخ الشيك اقدم من 6 شهور...ويؤشر على الاعتراض ان التاريخ قديم + عدم كفاية الرصيد.
الشرطه : حسب العسكري وفهمه للنظام....بصريح العباره فوضى
ابو محمد 2
08-11-2013, 09:09 AM
جزاك الله خيرا اخى ابو محمد ونفع بك وبعلمك ..
اين ارفع قضية استرداد الشيكات ؟
اين ارفع قضية ابتزاز مالى ؟
اقصد اى محكمة واى جهه .. تحياتى
= دعوى الاسترداد تقام بالمحكمة العامة.
= الابتزاز المالي بلاغ للشرطة ثم تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام.
= لكن نسينا نسألك مايلي:
1-هل كتبتم مخالصة او ورقة عندما سددته المبالغ التي ذكرت؟
2- هل الشيكات التي سلمتها له بدون تاريخ أم مؤرخه ؟
عرفات تركى
08-11-2013, 10:47 PM
الاستاذ عرفات :
البنوك تعطي اعتراض حتى لو كان تاريخ الشيك اقدم من 6 شهور...ويؤشر على الاعتراض ان التاريخ قديم + عدم كفاية الرصيد.
الشرطه : حسب العسكري وفهمه للنظام....بصريح العباره فوضى
اعلم ذلك اخى الكريم
واﻻغرب رفض سداد قيمه الشيك من البنك بعد الستة شهور أذا كان هناك رصيد واعطائه اعتراض ف حاله عدم وجود رصيد
هذه النقطه المجال فيها واسع
Saudionline
11-11-2013, 06:23 AM
= دعوى الاسترداد تقام بالمحكمة العامة.
= الابتزاز المالي بلاغ للشرطة ثم تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام.
= لكن نسينا نسألك مايلي:
1-هل كتبتم مخالصة او ورقة عندما سددته المبالغ التي ذكرت؟
2- هل الشيكات التي سلمتها له بدون تاريخ أم مؤرخه ؟
اشكرك اخى الفاضل على كل ماقدمته انت والاخوة الافاضل ..
لم نكتب مخالصة حيث ان المبالغ سددت على دفعات من خلال الحوالات البنكية حيث اننى اقيم في مدينه اخرى غير الموجود فيها المدعى
الشيكات التى سلمتها مؤرخة ومكتوب عليها انها للضمان ، وبالمناسبة فتره تحرير الشيكات (الست شهور الاولى للشيكات ) رصيدى البنكي كان كافيا لسداد قيمة الشيكات ، لكن الواقع ان الشيكات حررت للضمان فقط .. الا اننى اضطررت لسدادها خوفا من الوقوع في السجن .. وبعد السداد بحوالى سنة قدمها المدعى للشرطة .. واعتقد ان قبولها في الشرطة بسبب المعرفة والواسطة
Saudionline
11-11-2013, 06:24 AM
= دعوى الاسترداد تقام بالمحكمة العامة.
= الابتزاز المالي بلاغ للشرطة ثم تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام.
= لكن نسينا نسألك مايلي:
1-هل كتبتم مخالصة او ورقة عندما سددته المبالغ التي ذكرت؟
2- هل الشيكات التي سلمتها له بدون تاريخ أم مؤرخه ؟
اشكرك اخى الفاضل على كل ماقدمته انت والاخوة الافاضل ..
لم نكتب مخالصة حيث ان المبالغ سددت على دفعات من خلال الحوالات البنكية حيث اننى اقيم في مدينه اخرى غير الموجود فيها المدعى
الشيكات التى سلمتها مؤرخة ومكتوب عليها انها للضمان ، وبالمناسبة فتره تحرير الشيكات (الست شهور الاولى للشيكات ) رصيدى البنكي كان كافيا لسداد قيمة الشيكات ، لكن الواقع ان الشيكات حررت للضمان فقط .. الا اننى اضطررت لسدادها خوفا من الوقوع في السجن .. وبعد السداد بحوالى سنة قدمها المدعى للشرطة .. واعتقد ان قبولها في الشرطة بسبب المعرفة والواسطة
ابو محمد 2
11-11-2013, 08:07 AM
اشكرك اخى الفاضل على كل ماقدمته انت والاخوة الافاضل ..
لم نكتب مخالصة حيث ان المبالغ سددت على دفعات من خلال الحوالات البنكية حيث اننى اقيم في مدينه اخرى غير الموجود فيها المدعى
الشيكات التى سلمتها مؤرخة ومكتوب عليها انها للضمان ، وبالمناسبة فتره تحرير الشيكات (الست شهور الاولى للشيكات ) رصيدى البنكي كان كافيا لسداد قيمة الشيكات ، لكن الواقع ان الشيكات حررت للضمان فقط .. الا اننى اضطررت لسدادها خوفا من الوقوع في السجن .. وبعد السداد بحوالى سنة قدمها المدعى للشرطة .. واعتقد ان قبولها في الشرطة بسبب المعرفة والواسطة
= بالنسبة لاعطاء المستفيد ورقة اعتراض عقب مضي ستة اشهر هذا شيء جديد لحظناه مؤخراً وليس من كل البنوك ولا ندري على أي مستند يستندون هل هو تواطىء هل لديهم تعميم شيء محير مع ان نظام الأوراق التجارية واضح بهذا الخصوص فبعد مضي ستة اشهر تسقط المطالبة ويعتبر سند عادي.
= وكنا نـأخذ احكام برد الدعوى بسبب هذه النقطة من لجنة الفصل في الاوراق التجارية. وكان بعض الزملاء في تلك الفترة يوقف حكم وزارة التجارة بموجب دعوى يقيمها بالمحكمة وليس لحكم التجارة اعتبار مع انه يصدر بالنفاذ العاجل.
= حقية اونا العزيز تركي يتكلم بمنطوق النظام وكلامه صحيح لا جدال فيه , لكن: الواقع الملموس والمشاهد غير ذلك. فنجد قضايا مماثلة لقضيتك لا يلتفت لما يدفع به صاحبها ولا شك ان في الشرط من يجد ثغرة ينفذ معها متحجج بقرار وزير الداخلية الذي رد للشيك اعتبارة إسوة بباقي الدول وهو قرار صائب ولكن يجب التعامل معه من قبل قانونيون لا شرطيين يحورونه كيفما اتفق معهم.
= فأول إجراء يتخذه المكلف بالنظر في شكوى الشيك وضع اسم الساحب على قائمة المطلوبين وتوقف خدماته وعقب السداد ترفع عنه هذه الاجراءات المتخذة في حقه عقب مراجعات والكل متخوف من تحرير الشيك وعمدوا إلى ما يسمى سلم واستلم وبموجب شيكات مصدقة ( مصرفية ) ..
= وموضوعك أخي الكريم وإن كان فيه بعض من الغموض , حيث تقول أن اصل العلاقة بينك والمستفيد من الشيكات عقد مضاربة وعقود المضاربة في حال الاختلاف لها محكمة مختصة والمضارب لا يغرم في حال لم يفرط بما في يده والخسارة تشمل الاثنين , ونقطة ضعفك الشيكات التي حررتها للشركاء مما يدل على انهم قد طلبوها منك ليضمنو رجوع رأس المال بقوة الشيك. وعندما تدخل محاميك لم يقبل منه جواب أو اعتراض وهذا يحصل دائماً.
= والمذكرة في مثل حالتك لا تقدم للشرطة فهي جهة تنفيذ وليست محكمة أو دائرة تحقيق فلعله يتقدم بها لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لتدرس من قبلهم ويصدر توجيه برفع التعميم واحالتكم للمحكمة المختصة كون ما تقدمو به يعتبر سند عادي بمضي المدة الستة اشهر.
والله أعلم وأحكم ولعل الزملاء الافاضل يتداخلون بما ينفعك لا سيما وانك تقول قد سددت تلك الشيكات بموجب حوالات بنكية وما أخشاه أن يدفعو بأنه ارباح رأس مالهم المدفوع امام المحكمة..
نسأل الله تعالى أن يفرج همك ويحق الحق غنه سميع مجيب.
ابو محمد 2
11-11-2013, 08:07 AM
اشكرك اخى الفاضل على كل ماقدمته انت والاخوة الافاضل ..
لم نكتب مخالصة حيث ان المبالغ سددت على دفعات من خلال الحوالات البنكية حيث اننى اقيم في مدينه اخرى غير الموجود فيها المدعى
الشيكات التى سلمتها مؤرخة ومكتوب عليها انها للضمان ، وبالمناسبة فتره تحرير الشيكات (الست شهور الاولى للشيكات ) رصيدى البنكي كان كافيا لسداد قيمة الشيكات ، لكن الواقع ان الشيكات حررت للضمان فقط .. الا اننى اضطررت لسدادها خوفا من الوقوع في السجن .. وبعد السداد بحوالى سنة قدمها المدعى للشرطة .. واعتقد ان قبولها في الشرطة بسبب المعرفة والواسطة
= بالنسبة لاعطاء المستفيد ورقة اعتراض عقب مضي ستة اشهر هذا شيء جديد لحظناه مؤخراً وليس من كل البنوك ولا ندري على أي مستند يستندون هل هو تواطىء هل لديهم تعميم شيء محير مع ان نظام الأوراق التجارية واضح بهذا الخصوص فبعد مضي ستة اشهر تسقط المطالبة ويعتبر سند عادي.
= وكنا نـأخذ احكام برد الدعوى بسبب هذه النقطة من لجنة الفصل في الاوراق التجارية. وكان بعض الزملاء في تلك الفترة يوقف حكم وزارة التجارة بموجب دعوى يقيمها بالمحكمة وليس لحكم التجارة اعتبار مع انه يصدر بالنفاذ العاجل.
= حقية اخونا العزيز تركي يتكلم بمنطوق النظام وكلامه صحيح لا جدال فيه , لكن: الواقع الملموس والمشاهد غير ذلك. فنجد قضايا مماثلة لقضيتك لا يلتفت لما يدفع به صاحبها ولا شك ان في الشرط من يجد ثغرة ينفذ معها متحجج بقرار وزير الداخلية الذي رد للشيك اعتبارة إسوة بباقي الدول وهو قرار صائب ولكن يجب التعامل معه من قبل قانونيون لا شرطيين يحورونه كيفما اتفق معهم.
= فأول إجراء يتخذه المكلف بالنظر في شكوى الشيك وضع اسم الساحب على قائمة المطلوبين وتوقف خدماته وعقب السداد ترفع عنه هذه الاجراءات المتخذة في حقه عقب مراجعات والكل متخوف من تحرير الشيك وعمدوا إلى ما يسمى سلم واستلم وبموجب شيكات مصدقة ( مصرفية ) ..
= وموضوعك أخي الكريم وإن كان فيه بعض من الغموض , حيث تقول أن اصل العلاقة بينك والمستفيد من الشيكات عقد مضاربة وعقود المضاربة في حال الاختلاف لها محكمة مختصة والمضارب لا يغرم في حال لم يفرط بما في يده والخسارة تشمل الاثنين , ونقطة ضعفك الشيكات التي حررتها للشركاء مما يدل على انهم قد طلبوها منك ليضمنو رجوع رأس المال بقوة الشيك. وعندما تدخل محاميك لم يقبل منه جواب أو اعتراض وهذا يحصل دائماً.
= والمذكرة في مثل حالتك لا تقدم للشرطة فهي جهة تنفيذ وليست محكمة أو دائرة تحقيق فلعله يتقدم بها لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لتدرس من قبلهم ويصدر توجيه برفع التعميم واحالتكم للمحكمة المختصة كون ما تقدمو به يعتبر سند عادي بمضي المدة الستة اشهر.
والله أعلم وأحكم ولعل الزملاء الافاضل يتداخلون بما ينفعك لا سيما وانك تقول قد سددت تلك الشيكات بموجب حوالات بنكية وما أخشاه أن يدفعو بأنه ارباح رأس مالهم المدفوع امام المحكمة..
نسأل الله تعالى أن يفرج همك ويحق الحق إنه سميع مجيب.
Saudionline
11-11-2013, 09:07 AM
= بالنسبة لاعطاء المستفيد ورقة اعتراض عقب مضي ستة اشهر هذا شيء جديد لحظناه مؤخراً وليس من كل البنوك ولا ندري على أي مستند يستندون هل هو تواطىء هل لديهم تعميم شيء محير مع ان نظام الأوراق التجارية واضح بهذا الخصوص فبعد مضي ستة اشهر تسقط المطالبة ويعتبر سند عادي.
= وكنا نـأخذ احكام برد الدعوى بسبب هذه النقطة من لجنة الفصل في الاوراق التجارية. وكان بعض الزملاء في تلك الفترة يوقف حكم وزارة التجارة بموجب دعوى يقيمها بالمحكمة وليس لحكم التجارة اعتبار مع انه يصدر بالنفاذ العاجل.
= حقية اخونا العزيز تركي يتكلم بمنطوق النظام وكلامه صحيح لا جدال فيه , لكن: الواقع الملموس والمشاهد غير ذلك. فنجد قضايا مماثلة لقضيتك لا يلتفت لما يدفع به صاحبها ولا شك ان في الشرط من يجد ثغرة ينفذ معها متحجج بقرار وزير الداخلية الذي رد للشيك اعتبارة إسوة بباقي الدول وهو قرار صائب ولكن يجب التعامل معه من قبل قانونيون لا شرطيين يحورونه كيفما اتفق معهم.
= فأول إجراء يتخذه المكلف بالنظر في شكوى الشيك وضع اسم الساحب على قائمة المطلوبين وتوقف خدماته وعقب السداد ترفع عنه هذه الاجراءات المتخذة في حقه عقب مراجعات والكل متخوف من تحرير الشيك وعمدوا إلى ما يسمى سلم واستلم وبموجب شيكات مصدقة ( مصرفية ) ..
= وموضوعك أخي الكريم وإن كان فيه بعض من الغموض , حيث تقول أن اصل العلاقة بينك والمستفيد من الشيكات عقد مضاربة وعقود المضاربة في حال الاختلاف لها محكمة مختصة والمضارب لا يغرم في حال لم يفرط بما في يده والخسارة تشمل الاثنين , ونقطة ضعفك الشيكات التي حررتها للشركاء مما يدل على انهم قد طلبوها منك ليضمنو رجوع رأس المال بقوة الشيك. وعندما تدخل محاميك لم يقبل منه جواب أو اعتراض وهذا يحصل دائماً.
= والمذكرة في مثل حالتك لا تقدم للشرطة فهي جهة تنفيذ وليست محكمة أو دائرة تحقيق فلعله يتقدم بها لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لتدرس من قبلهم ويصدر توجيه برفع التعميم واحالتكم للمحكمة المختصة كون ما تقدمو به يعتبر سند عادي بمضي المدة الستة اشهر.
والله أعلم وأحكم ولعل الزملاء الافاضل يتداخلون بما ينفعك لا سيما وانك تقول قد سددت تلك الشيكات بموجب حوالات بنكية وما أخشاه أن يدفعو بأنه ارباح رأس مالهم المدفوع امام المحكمة..
نسأل الله تعالى أن يفرج همك ويحق الحق إنه سميع مجيب.
اشكرك اخى ابو محمد على مشاركتى الراى الذى اسال الله سبحانه وتعالى ان يحق الحق .. انا الان بصدد رفع تظلم لوزير الداخلية ضد الشرطة ، والان اعد مذكره اخرى لهيئة الفصل في منازعات الاوراق التجارية اطلب فيها استعادة شيكات محرره ومسدده وان مستلم الشيك اساء استخدامها وبالتالى اطلب تطبيق نص وروح المادة 118 التى تنص على ( كل من تلقى شيكا بسوء نيه ) .. وعندى اثبات ان الفترة التى اعقبت تلقى الشيكات كان متوسط الرصيد البنكي يفوق الشيكات المحرره بحوالى 10 اضعاف ..
واعتقد اننى ساقوم برفع شكوى اخرى لهيئة التحقيق والادعاء العام .. لكن لا اعرف اين مكانها وهل يجوز ان اتقدم بالشكوى مباشره لهيئة التحقيق والادعاء العام ؟
اضافة اخرى : المدعى قد يكون استخدم علاقاته فهو يعرف احد المسؤولين في وزارة الداخليه ، وهو الذى ربما يكون سهل له الطريق مع الشرطة والغرض هو الضغط على بحبسى حتى اقوم بالسداد مره اخرى ، او يتم تشويه سمعنى كونى شخصية اجتماعية معروفه ..
عرفات تركى
11-11-2013, 09:50 AM
طلب استعادة الشكيات من اختصاص المحكمه وليس وزارة التجاره بشرط ان لا تكون هناك دعوى قائمه عليهم
بخصوص الشرطه وقرر امامهم بسقوط الحق فى تحريك الدعوى بالاضافه ان الشيك للضمان وانه تم سدادهم وقدما ما يفيد ذلك ستحال للمحقق وانا اجزم بانه سيخلى سبيلك
ملحوظه هامه جدا
يمكنك احضار بيان من البنك برصيدك فى تاريخ تحرير الشيك ولمدة شهر تثبت وجود رصيد
فى هذه الحاله ليس عليك اى مسؤلية جنائية لاهمال المستفيد طالما ان وقت تحرير الشيك كان هناك رصيد وظل الرصيد لمدة شهر
طارق محمد اسماعيل
21-11-2013, 09:36 AM
هنا يسقط حق المدعي في اقامه دعواه بمضي مده ستة اشهر كما نص عليها القانون في الماده ( 115) : يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين . عدا المسحوب عليه ، بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك . ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .
مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.