باحث أنظمة
11-11-2013, 08:12 AM
قرار وزاري رقم (1 / 1 / 1) وتاريخ 01-01-1435هـ
إن وزير العمل
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (3) والمادة (5) الفقرة (8) والمادة (39) والمادة (120) وعلى المادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ والمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-05-1434هـ المعدل لحكم المادة (39) من نظام العمل وعلى القرار الوزاري رقم (2837/ 1) وتاريخ 09-09-1427هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: بالإضافة إلى ما نص عليه القرار الوزاري رقم (2837/ 1) وتاريخ 09-09-1427هـ من أحكام، يخضع الوافدون العاملون لبعض الوقت لأحكام المادة (39) من نظام العمل.
ثانياً: يستثنى من ذلك العاملون لبعض الوقت من الوافدين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز الأحياء، والجمعيات الخيرية وما في حكمها المرخص لها وفقاً للشروط التالية:
1- أن تكون إقامة الوافد سارية المفعول.
2- أن لا يكون مسجل على الوافد تغيب عن العمل.
3- حصول صاحب العمل المتعاقد مع العامل الوافد للعمل لبعض الوقت على موافقة كتابية ممن قدم الوافد على سجله.
4- نسجيل بيانات صاحب العمل الأصلي والجهة المستفيدة في موقع أجير الإلكتروني WWW.ajeer-sa.com
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
رابعاً: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لإبلاغه وتنفيذه.
إن وزير العمل
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (3) والمادة (5) الفقرة (8) والمادة (39) والمادة (120) وعلى المادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ والمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-05-1434هـ المعدل لحكم المادة (39) من نظام العمل وعلى القرار الوزاري رقم (2837/ 1) وتاريخ 09-09-1427هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: بالإضافة إلى ما نص عليه القرار الوزاري رقم (2837/ 1) وتاريخ 09-09-1427هـ من أحكام، يخضع الوافدون العاملون لبعض الوقت لأحكام المادة (39) من نظام العمل.
ثانياً: يستثنى من ذلك العاملون لبعض الوقت من الوافدين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز الأحياء، والجمعيات الخيرية وما في حكمها المرخص لها وفقاً للشروط التالية:
1- أن تكون إقامة الوافد سارية المفعول.
2- أن لا يكون مسجل على الوافد تغيب عن العمل.
3- حصول صاحب العمل المتعاقد مع العامل الوافد للعمل لبعض الوقت على موافقة كتابية ممن قدم الوافد على سجله.
4- نسجيل بيانات صاحب العمل الأصلي والجهة المستفيدة في موقع أجير الإلكتروني WWW.ajeer-sa.com
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
رابعاً: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لإبلاغه وتنفيذه.