المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبة جرائم المخدرات فى المملكة العربية السعودية عرفات تركى



عرفات تركى
12-11-2013, 08:26 AM
يفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

المهرب
قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا "الإعدام" طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج
يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمسه عشر سنه ، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي طبقا لنص الماده 38 من نظام المخدرات ، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض طبقا لنص الماده 37.

المتعاطي
يعاقب المتعاطي بالحبس من ستة شهور الى سنتين طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.
معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات
استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه وذلك طبقا لنص الماده 42 من نظام المخدرات ، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:
ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.
أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.
وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة

عقوبة غسل الأموال الناتجة عن المخدرات
1 - يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات طبقا لنص الماده 40 من نظام مكافحه المخدرات
2 - تعاقب كل مؤسسه او شركه ادين مديرها او احد منسبيها بغسل الأموال طبقا للفقرة 5 من المادة الثالثة وذلك بغرامه لا تقل عن ثلاثمائة إلف ريال بموجب الماده 40

منقول لأمانة النشر للإفادة

العقل المدبر
12-11-2013, 12:32 PM
بارك الله فيك استاذ عرفات

ابو محمد 2
12-11-2013, 10:45 PM
بارك الله فيك ونفع بك

عبدالله1985
12-11-2013, 11:49 PM
طيب تهمة حيازة ٠٠،٠٥خمسة في المائة من الجرام من مادة الحشيش وحكم القاضي بالجلد عشرين جلدةً
تحت أي نظام تندرج .هل هي حيازة بقصد الترويج او التعاطي او ماذا؟
حسبي الله ونعم الوكيل

العقل المدبر
13-11-2013, 02:35 AM
اخي عبدالله هذا تحت التعاطي
ويعتبر حكم مخفف لاقصى درجة

عرفات تركى
13-11-2013, 08:55 AM
طيب تهمة حيازة ٠٠،٠٥خمسة في المائة من الجرام من مادة الحشيش وحكم القاضي بالجلد عشرين جلدةً
تحت أي نظام تندرج .هل هي حيازة بقصد الترويج او التعاطي او ماذا؟
حسبي الله ونعم الوكيل

تحت التعاطى وكما اجابك اخينا العقل المدبر يعتبر القاضى استعمل اقل عقوبه وطبق المادة 60 من اجل التخفيف

عبدالله1985
13-11-2013, 09:00 AM
تحت التعاطى وكما اجابك اخينا العقل المدبر يعتبر القاضى استعمل اقل عقوبه وطبق المادة 60 من اجل التخفيف

اخبرت القاضي باني طالبتهم باخذ التحليل ورفضوا
فقال: هم يتهمونك بالحيازة وليس التعاطي!!!!!!!!!!

العقل المدبر
13-11-2013, 01:49 PM
هناك حيازة بغرض التعاطي وهي ماطبقت بحقك
وهناك حيازة بغرض الترويج وعقوبتها من سنتين الى 15 سنة

طارق محمد اسماعيل
13-11-2013, 05:30 PM
المادة السابعة والثلاثون:
أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، من هذه المادة.
ثانياً: يجوز للمحكمة - لأسباب تقدرها - النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف ريال.
ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة, وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها, وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة.
2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة الموادالمخدرة, أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجارفيها أو تقديمها للتعاطي, أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4- إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ*- إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب*- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاًَ منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية, وفقاً لما تحدده اللائحة.
ت*- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
ث*- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً, أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
ج*- كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة الأربعون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كرة مرة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام, وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
2- تعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة - حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها - أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
3- إذا كان هذا الفعل معاقباً عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الحادية والأربعون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين, كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام, وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.
2- تشدد العقوبة في الحالات الآتية:
أ*- إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها, أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب*- إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
المادة الثانية والأربعون:
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه, ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت, أو الإرشاد إلى مكانها.
2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
أ*- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً.
ب*- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
ت*- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة.
ث*- ألا يكون قد صدر من المتهم - عند ضبطه - أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.

عرفات تركى
13-11-2013, 05:35 PM
شكرا للإضافه استاذنا مستشار طارق
وشكرا موصول للمجتهد والرائع اخى العقل المدبر

عبدالله1985
16-11-2013, 02:05 PM
اذا كانت الحيازة بقصد التعاطي
هل هذة النقطة التي لاوزن لها يمكن الاستفادة منها حتى للتعاطي ؟!!
لا أظن ذلك.

عبدالله1985
17-11-2013, 01:12 AM
يتهمونني بالتعاطي دون إجراء التحليل كيف يحصل ذلك؟

ام حكيم
11-02-2016, 12:08 AM
تحت التعاطى وكما اجابك اخينا العقل المدبر يعتبر القاضى استعمل اقل عقوبه وطبق المادة 60 من اجل التخفيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا تم المداهمه على شخص واتهم بالترويج لاول مرة ماهي العقوبة
وجزاكم الله خيرا

زهرة العراقى
11-02-2016, 07:24 PM
بارك الله فيك