المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو المقصود من نظام المرفعات الشرعية الجديد يعني ستلغى لجنة الاوراق المالية والمصرفية



تركي سلمان
16-11-2013, 07:48 PM
بروفايل "سبق" - خاص



يأتي قرار خادم الحرمين الشريفين قبل أيام بالدفع بنظام المرافعات القضائية ليشكل نقلة نوعية في منظومة القضاء السعودية.

الخبراء القانونيون يؤكدون على مزايا كثيرة؛ فهو يحل بديلاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409هـ، كما أن صدوره سيعمل على سلخ القضاء التجاري والجزائي عن ديوان المظالم، وضمه للقضاء العام، فضلاً عن تفعيل قضاء الاستئناف الذي من المتوقع أن يبدأ موضع التصديق؛ إذ هناك 13 محكمة مختلفة التخصصات ستزاول عملها بمجرد صدور القرار السامي.



- أبرز ملامح النظام الجديد:

وفيما لم يتم إبراز كامل ملامح النظام الجديد إلا أن صحيفة عكاظ كشفت نقلاً عن مصادر مطلعة أن نظام المرافعات الشرعية المعدل تضمن إعادة صياغة 266 مادة في النظام القديم، إضافة إلى الشطب والتعديل في نحو 40 % من مفردات النظام المعدل الذي بلغت مواده 242 مادة، جاءت في 14 باباً منوعاً وشاملاً.



ولعل من أبرز ملامح النظام الجديد الآتي:

- تصدى النظام للدعاوى الكيدية، ومحاكمة مَن يتورط في ذلك وفق آليات يقررها ناظر القضية.

- استعان لأول مرة بمعرفي القبائل، وأضافهم إلى رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعُمد الأحياء؛ لمساعدة محضري الخصوم على أداء مهامهم في حدود الاختصاص.

- عالج النظام القضائي الجديد اختصاصات محاكم السعودية بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي.

- شمل النظام الجديد باباً للاختصاص النوعي بشأن الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى.

- أقر النظام الجديد اختصاص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وطلبات التعويض عن إصابات العمل... إلخ.

- تضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية إلا بإذن من المحكمة العليا.

- تطرق التنظيم إلى استجواب الخصوم والإقرار والأمر بالإحضار بالقوة الجبرية متى رأت المحكمة ذلك، وشرح طرق أداء اليمين.

- التنظيم منح المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.

- قدّم التنظيم الجديد آلية القضاء المستعجل في القضايا التي يخشى عليها فوات الوقت، مثل المنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة، والحراسة القضائية... إلخ.

- التعديلات في نظام المرافعات الشرعية الجديد والمطور ستعمل على التخصيص النوعي؛ إذ ستنقل اختصاص القضاء التجاري والعمالي وغيرهما إلى القضاء العام.

- فيما يتعلق بالمحكمة العليا من حيث وضع نظام إجرائي لدرجة النقض التي أُنيطت للمحكمة العليا حسب نظام القضاء، وكانت هذه الدرجة لا تمارَس إلا في نطاق ضيق جداً كقضايا الإتلاف والقضايا التي يحيلها إليها المقام السامي.

- بحسب النظام الجديد فإن "التمييز" يعمل عملاً شبيهاً بالنقض من قِبل الرقابة في الشكل وتوجيه القاضي بالمخالفات الموضوعية، دون إلزام أو بت إلا في النقض للمرة الثانية.

-"الاستئناف" حسب نظام المرافعات الجديد ستكون درجتها درجة تقاضٍ ثانية، يمثل فيها الأطراف للمحكمة لتصديق الحكم أو تعديله، ويطلب الخصوم للترافع أمامها؛ وبهذا تتحقق الدرجة الثانية من التقاضي بشكل كامل.

- النظام الجديد يختصر الأخذ والرد الذي يجري عليه العمل حالياً بين محكمة التمييز ومحكمة الدرجة الأولى؛ ما يحقق عدالة ناجزة ومطمئنة للمتقاضين، وينعكس بالتالي على بيئة الاستثمار بشكل عام في السعودية والعمل التجاري.

- الأنظمة الجديدة لافتة أيضاً؛ إذ إن التعديل على نظام الإجراءات سيحد من سلطة المحقق "المدعي العام" في تحديد التلبس بالجريمة وحالات الاشتباه من عدمها؛ إذ جعل لها قيوداً وأوصافاً تحدّ من السلطة التقديرية لجهة القبض والاستيقاف.

- من أهم الفروق الجوهرية اقتصار ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط، وستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عنه، وتابعة لوزارة العدل.



- بيئة قضائية مواكبة:

وتعليقاً على ذلك يقول قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في مكة المكرمة سابقاً، الدكتور عبدالعزيز الشبرمي: "هذا يعني أن تكون البيئة القضائية السعودية جامعة بين الثبات على أصولها الشرعية والأخذ بمستجدات الأنظمة الحديثة".

فيما يؤكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن التعديل على الإجراءات الجزائية سيؤدي إلى توزيع الاختصاص بشكل سليم؛ لمنع تقديم الدعوى في جهة غير جهة الاختصاص.

والتأكيدات على أن الأنظمة جديدة وستختصر الوقت جاءت باتفاق.

ويتفق قاضي الاستئناف بالشرقية الشيخ سعد البديع مع من سبقه في التأكيد على أن نظام المرافعات سيخلق أجواء إيجابية، ويسرع في البت في القضايا؛ وذلك بوجود محاكم متخصصة على أرض الواقع، ومن ثم سيظهر الدور الفعال لمحاكم الاستئناف بعد أن تعمم على مستوى مناطق المملكة.

المحاميات السعوديات اللاتي حصلن مؤخراً على الترخيص كان لهن رأي مساند؛ إذ تقول المحامية بيان زهران: "التغيرات التي تتسارع على المجتمع والحياة اليومية والانفتاح أصبح لا بد أن يتعاطى المرفق القضائي معها. العاملون على النظام الجديد استشعروا السلبيات، وعالجوها من خلال النظام الجديد".



- حصانة المحامي:

وحول جانب آخر يؤكد المستشار القانوني وائل جواهرجي أن النظام الجديد يتضمن منح المحامي حصانة عند الترافع أمام الجهات القضائية، إضافة إلى إلزام المحامين بارتداء زي موحّد بمجلس القضاء.

مشيراً إلى أنه يتمنى أن يُلزم القضاة بقبول المحامين وضبط مذكراتهم وتحفظاتهم بواقعها، وتدوين الشهادة بدون تعديل، وخلافه.

فيصل المشوح (قانوني سعودي) متفائل بالنظام، ويؤكد: "النظام الجديد سيمثل خطوة مهمة لتحقيق الهدف من مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، الذي رصد له 1.86 مليار دولار (سبعة مليارات ريال)".

جانب آخر يوضحه المحامي عبد الرحمن اللاحم: "سيضبط النظام المواعيد من حيث التخلف في الحضور من قِبل المترافعين، سواء كانوا أفراداً أو أجهزة حكومية، وسيتكيف مع نظام المحاكم الإدارية، ويتواءم معه".

يُذكر أن نظامَي (المرافعات الشرعية) و(نظام الإجراءات الجزائية) يُعدَّان العمود الفقري للتقاضي في السعودية، ويعدَّان من الأنظمة الإجرائية لا الموضوعية؛ فالأول يختص بالقضايا الجنائية، وينظم إجراءات التعامل مع هذا النوع من القضايا.

أما نظام المرافعات فخاص بالدعاوى المدنية، وينظم سير الدعاوى فيها منذ رفع الدعوى وصدور الحكم حتى بعد صدور الحكم من حيث طرق الاعتراض على الأحكام بالتفصيل، إضافة إلى أن التعديل يعد الأول من الناحية الجوهرية منذ صدوره، وسيحقق هذا التعديل التكامل المطلوب بين الأنظمة والأنظمة الأخرى.



- القضاء السعودي.. تاريخ كبير:

مر القضاء السعودي بمحطات مهمة، لعل من أبرزها عندما شرعت السعودية في العمل الجاد الدؤوب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ إذ يعتبر القضاء والقانون أو النظام من أهم المقومات الأساسية التي يتم بها تحديد كفاءة أي دولة لقبولها عضواً في منظمة التجارة العالمية.

في حين كانت في الوقت ذاته تعمل على تطوير دؤوب رغم كثرة الانتقادات، وشهدت مرحلة ثانية لافتة بصدور الأنظمة العدلية الثلاثة، وهي مكونة من ثلاثة أنظمة، هي: نظام المرافعات الشرعية 1421هـ، نظـام الإجـراءات الجــزائيـة 1422هـ ونـظام المــحامــاة 1422هـ، وهي متقاربة زمنياً في تاريخ صدورها ونفاذها.

أما المنعطف الكبير فقد تمثل في الإعلان الرسمي عن المشروع الوطني الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين، وأمر باعتماد مبلغ قدره سبعة مليارات ريال سعودي لتطوير وإعادة هيكلة السلطة القضائية بسائر جهاتها ومحاكمها ولجانها، مع توفير متطلبات نجاح هذا المشروع، وذلك بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، بالمصادقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

أما النظام القضائي الجديد فهو مرحلة جاءت في اللحظة المنتظرة، ويتواكب وطبيعة وحجم المتغيرات الإدارية والتنظيمية

تركي سلمان
16-11-2013, 08:04 PM
من أهم الفروق الجوهرية اقتصار ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط، وستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عنه، وتابعة لوزارة العدل.

تركي سلمان
24-11-2013, 11:55 AM
أعربا عن شكرهما لخادم الحرمين بمناسبة إصداره المراسيم الملكية

مختصان يبينان الفروقات بين اختصاص محاكم وزارة العدل ونظام المرافعات


د.أحمد الصقيه

الرياض- أسامة الجمعان


أعرب كل من عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، والقاضي السابق بديوان المظالم والمحامي حاليا، عن شكرهما لخادم الحرمين بمناسبة إصداره المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم. مؤكدين ان القضاء يشهد تطويرا كبيرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تطويرا في التشريعات القضائية والبُنى التحتية وغيرها؛ مما يؤمل انعكاسه الإيجابي على القضاء والمتقاضين.

وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث أهم الفروق الجوهرية التي سيسنها نظام المرافعات الشرعية بعد نفاذه من ناحية اختصاص المحاكم التابعة لوزارة العدل، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث سيقتصر ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط وسيكون العمل فيها وفقاً لنظام "المرافعات أمام ديوان المظالم"، وستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عن ديوان المظالم وتابعة لوزارة العدل.




المحكمة العامة تختص في القضايا المالية والعقارية والإنهائية والتنفيذية والمرورية





وبين الشيخ الغيث اختصاص كل محكمة حيث إن المحاكم العامة بعد تغير مسماها سابقاً من محكمة كبرى الى محكمة عامة ستبقى على هذا الاسم ولكن سيتغير اختصاصها حيث ستختص في القضايا المالية والعقارية، والإنهائية والتنفيذية، بالإضافة للدوائر المرورية، وسينزع منها الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الإتلاف كالقتل والرجم والقطع والقصاص، وهي القضايا التي فيها إتلاف للنفس وما دونها، في الوقت الذي سيسند إلى المحكمة الجزئية بعد تغير مسماها إلى "جزائية" النظر في قضايا التعزير التي كانت مختصة بها سابقاً، إضافة لقضايا الإتلاف المنقول اختصاصها من المحاكم العامة عبر قضاء مشترك من ثلاثة قضاة لكل دائرة، والقضايا الجزائية التي كانت مسندة إلى ديوان المظالم مثل قضايا الرشوة والتزوير والأسلحة وغيرها، وينشأ محاكم للأحوال الشخصية مستقلة عن المحكمة العامة تنظر في قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة وغير ذلك من قضايا الأسرة، وسيتم وضع دوائر في المحاكم العامة تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في المناطق التي لم تنشأ فيها حتى الآن محكمة للأحوال الشخصية كجهة مستقلة، وستفصل الدوائر التجارية المفعلة منذ 20 عاما عن ديوان المظالم وستضم إلى وزارة العدل بكافة قضاتها وموظفيها ومقراتها تحت اسم المحاكم التجارية، وستنشأ محاكم جديدة تابعة لوزارة العدل تسمى بالمحاكم العمالية تختص بقضايا العمال ومنفصلة عن وزارة العمل حيث ستحل محل اللجان العمالية الابتدائية والاستئنافية بقضاة شرعيين متخصصين.

وأكد الدكتور الغيث أن المحاكم العمالية ستحتاج إلى جهد مضاعف عن كافة المحاكم الأخرى حيث إن الأربع محاكم سيتم نقل قضاتها وجهودها الى المحاكم الجديدة ولن يتغير سوى رجوعها إلى وزارة العدل وليس إلى ديوان المظالم، في حين ان المحاكم العمالية تعتبر جديدة وستحتاج لقضاة جدد متخصصين مع توفير كوادر جديدة في القضايا العمالية.




إسناد قضايا التعزير والإتلاف والرشوة والتزوير والأسلحة ل «جزائية»







تنظيم العمل في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية

وأفاد القاضي الغيث أن نظام المرافعات الشرعية سَيُنظم العمل في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، أما ما يتعلق بنظام الإجراءات الجزائية فينظم المحاكم الجزائية، إضافة الى تنظيم 4 مراحل مهمة المرحلة الأولى البحث والتحري ثم القبض والتفتيش التي تقوم بها أجهزة الضبط في وزارة الداخلية كالشرطة ومكافحة المخدرات والمباحث العامة والمرور وغيرها، وكذلك الضبط لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق ثم الادعاء العام التي تقوم بهما هيئة التحقيق والادعاء العام لتوضيح إجراءات وضمانات التحقيق للمتهم، والمرحلة الثالثة مرحلة المحاكمة وإجراءاتها، والمرحلة الرابعة هي مرحلة التنفيذ كون نظام التنفيذ يتعلق في القضايا غير الجزائية حيث إن نظام الإجراءات الجزائية يختص بكل ما له علاقة بحماية الضرورات الخمس للناس في الشريعة وهي "العِرض، النفس، المال، العقل، الدين".





د.عيسى الغيث






محاكم الاستئناف

وأكد الشيخ الغيث أن دور محاكم الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي سيعد نافذاً بمجرد نفاذ الأنظمة بعدما كان يعتمد على ما يرسله القاضي فقط من أوراق وفقاً لاعتراض الخصوم تحت اسم التمييز في وزارة العدل واسم التدقيق في ديوان المظالم سابقاً واسم الاستئناف حالياً في حين سيكون للاستئناف دور مختلف حيث سيقوم بإحضار الخصوم مع المعاملة ويتولى النظر حيث ستفتح المرافعات من جديد.




محاكم للأحوال الشخصية لقضايا الطلاق والخلع والحضانة.. وقضايا الأسرة







بالإضافة لاختصاص قضاء الدرجة الثالثة لدى المحكمة العليا الوارد اختصاصها في نظام القضاء المختص بمحاكم وزارة العدل ونظام ديوان المظالم المختص بالمحاكم الإدارية.

متى يبدأ العمل بالأنظمة الجديدة؟

من المتوقع أن يعمل بهذه الأنظمة بعد مدة زمنية محددة من نشرها وتعتبر مرحلة انتقالية يتم خلالها تهيئة الظروف وإصدار اللوائح التنفيذية لها.



انعكاس إيجابي على القضاء والمتقاضين

فيما قال القاضي السابق بديوان المظالم والمحامي حاليا الدكتور احمد الصقيه انه يجب أن نشهد بحق أن القضاء يشهد تطويرا كبيرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود -وفقه الله- وليس آخرها تطوير أنظمة المرافعات الشرعية وأمام المظالم كما شهد عهده الزاهر تطويرا في التشريعات القضائية والبُنى التحتية وغيرها؛ مما يؤمل انعكاسه الإيجابي على القضاء والمتقاضين.




محاكم «عمالية» جديدة تابعة

لوزارة العدل.. منفصلة عن «العمل»







متخصصة يترافع فيها الخصوم

وبين الصقيه اهم تعديلات في نظام المرافعات الجديد وهي البدء بإنشاء محاكم متخصصة كذلك ستكون محكمة الاستئناف مع الانظمة الجديدة محكمة موضوع يترافع فيها الخصوم بعد أن ظلت محكمة ورق لسنوات طويلة. وايضا سيستعين نظام المرافعات الجديد بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة.



الأنظمة الجديدة وسلطات المحكمة العليا

كما ان الانظمة الجديدة نقلت العديد من السلطات للمحكمة العليا: الفصل في تنازع الاختصاص، وسماع الدعوى بعد الشطب الثاني، وما يتعلق برد القاضي وغيرها. وأيضا سيعتني النظام الجديد بمراعاة الواقع من جهة اشراك رؤساء المراكز والمعرفين بالتبليغ وغيرها من الطرق العصرية.

ومن اهم تعديل في نظام المرافعات الجديد هو إنشاء المحاكم المتخصصة كالأحوال الشخصية والعمالية والتجارية ودوائر المرور واوضح الصقيه ان التطوير سيطال جانبا قضائيا مهماً يتصل بالأحكام الغيابية وحجيتها وتطوير ذلك بما يخدم العدالة. اضافة الى ان النظام الجديد شهد تطويرا كبيرا لما يتعلق بنظام الجلسات وضبطها سيحقق مزيدا من الضمانات لتحقيق العدالة.

تركي سلمان
02-12-2013, 01:45 PM
محتوى الصفحة
المحكمة العليا
تقديم:
المحكمة العليا ليست – بحسب الأصل أو القاعدة – محكمة فصل في الخصومة ، بل إنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها ، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة ، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.
غير أنه خروجًا على هذا الأصل أو القاعدة تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس". لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة ، وهذا يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك الحقوق . مقر المحكمة العليا :

بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة ، ومقرها مدينة الرياض .
تشكيل المحكمة العليا :

v تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
v استحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها ؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء ، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً ، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء . لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين ، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وتعد قراراتها نهائية. تعيين أعضاء المحكمة العليا :v تعيين رئيس المحكمة :
يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي. تكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. عند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا. v تعيين قضاة المحكمة :
تكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء . يشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
آلية عمل المحكمة العليا :

v تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة ( الهيئة التي تجلس لنظر الدعاوى) بحسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، فإنها تؤلف من خمسة قضاة ، ويكون لكل دائرة رئيس.
v تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
v يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
v تعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها ، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
v إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.


دوائر المحكمة العليا :

نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا ، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في المحكمة العليا وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا. وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية و الجزائية والأحوال الشخصية ، كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة . إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام.ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها ؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها ، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها ، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.
أهداف المحكمة العليا :

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى :
1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .
اختصاص المحكمة العليا :

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :
الحالة الأولى :
مراجعة قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس". وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم. وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس".
الحالة الثانية :
الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :v مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .v صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.v صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. v الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها.
الحالة الثالثة :
النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
الحالة الرابعة :
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :v إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.v إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.v إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.v إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.v إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.v إذا كان الحكم غيابياً.v إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
شروط الطعن بالنقض :

v أن تتوافر للطاعن( المدعي) مصلحة في الطعن .v أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن ( المدعي) والمطعون ضده ( المدعى عليه) ، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حق على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه . v ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .v أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.v أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع . يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع. لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها. أسباب الطعن بالنقض :

حدد نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية أربعة أسباب للطعن بالنقض ، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :
v مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .v صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.v صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. v الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر . فلا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها .
ممن يجوز الطعن بالنقض :

v في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
v في الدعاوى الجزائية :
لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.
ميعاد الطعن بالنقض :

v مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا .v يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا.
بدء ميعاد الطعن بالنقض :

v يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. v يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.v إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.v إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ثلاثين يومًا ، يجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.


وقف ميعاد الطعن بالنقض :

يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالنقض :
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب النقض.
إجراءات الطعن بالنقض :v يحصل الاعتراض بطلب النقض ، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.v تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
مرفقات الطعن بالنقض يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :v صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة.v مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض . ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
v صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه .v صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .v توكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص حال التوكيل في الخصومة .
v المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة .
إعلان صحيفة الطعن بالنقض :

يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
نظر الطعن بالنقض :

v باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض ، المتعلقة ببيانات الخصوم ، والحكم المعترض عليه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض ، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض ( الاعتراض) ، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
v فإذا رأت المحكمة بطلان إجراء رفع الطعن أو عدم توافر شرط من شروطه كأن سقط الحق في الطعن بفوات الميعاد أو قبول الحكم أو لقيامة على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها ، فتصدر قرارًا مستقلاً بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة النقض.
v أما إذا تحققت من صحة الإجراءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق ، دون أن تتناول وقائع القضية.
عوارض سير خصومة الطعن بالنقض :

v لا مجال للشطب في خصومة الطعن بالنقض ؛ لأن القاعدة فيها هي أن تنظر المحكمة الطعن بغير مرافعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم.
v لا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الطعن بالنقض لتعلق قواعد سيرها بالنظام العام.
v لا يتصور وقف خصومة الطعن بالنقض جزائيًا لعدم تعلقها بالموضوع ، باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
v تقف خصومة الطعن بالنقض بقوة النظام ، إذا قدم طلب برد قاضي أو أكثر بالدائرة التي تنظر الطعن.
سلطة المحكمة في خصومة الطعن بالنقض :

v من ناحية الحكم المطعون فيه:
يقتصر نطاق خصومة النقض على الحكم محل الطعن دون غيره من الأحكام. يقتصر نطاق خصومة النقض على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره. يقتصر نطاق خصومة النقض على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه.
v من ناحية الأسباب المبني عليها الطعن :
يتحدد نطاق خصومة النقض بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ، ولكن هذا لا يمنع الطاعن أن يتمسك بأسباب أو حجج جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم يستند إليها الحكم المطعون فيه في أسبابه. يجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على أسباب لم يتمسك بها الطاعن ، طالما كانت هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام ، وذلك بشرط أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالحكم أو بجزء الحكم المطعون فيه ، يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلقًا بالموضوع أو بالإجراءات .
الحكم في الطعن بالنقض وآثاره :

v إذا لم تقتنع المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم .v إذا اقتنعت المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند ، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من خلال دائرةٍ أخرى غير التي نظرتها.v يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
الحالات التي توجب على المحكمة العليا الفصل في الموضوع :

v الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود " القتل ، أو الرجم ، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها "، فهذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرًا إلا بالإجماع.v إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع.