المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقيم شكوى على عسكري يحجز الهوية والوطنية والاستمارة



عبد الله 911
19-11-2013, 07:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استوقني عسكري(دورية امنية وليست مرور ) يوم الاحد 15- نوفمبر . اللوحة الامامية كانت مفقودة وعملت بلاغ قبل شهر تقريبا والم استخرج لوحات بدل مفقود,


المهم العسكري قالي بالمايكروفون انزل وجيب اوراقك ما نزلت ولمن جاني قالي ليه ماتنزل قلت النظام انت تنزل لي ,

وقال جيب اثباتك والاستمارة , وفتش السيارة وقلت له مايحق لك تفتشني بدون شبهة او امر تفتيش ,
وفتشني وقال الحقني مركز الشرطة ,

انا مارحت المركز وعمل للي بلاغ هروب .. ولو راجعتهم الحين يمكن يحطوني في التوقيف


نصحني احدهم وقال قدم شكوى عالعسكري احتجاز اوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام ,,


هل يحق لي تقديم شكوى وكيف البداية؟؟

العقل المدبر
19-11-2013, 11:19 PM
اولا يحق للعسكري تفتيشك دام من رجال الضبط

ثانيا اخطأت بعدم ذهابك معه للمركز . بعدم ذهابك وضعت نفسك موقع الشك

ثالثا اذهب للمركز وبحث عن اثباتاتك . وقدم عذرك الذي بسببه لم تذهب للمركز في وقتها
لايحق لك تقديم شكوى والغلط منك ..

وان شاء الله تاخذ اوراقك وتخرج

محب القسط
25-11-2013, 10:28 PM
لا يحق لرجل الأمن تفتيشك لأنه لا يجوز القبض والتفتيش الا في حالة التلبس أو وجود أمر بالقبض والتفتيش .
لا يحق لرجل الامن حجز أوراقك الثبوتية الهوية الوطنية والاستمارة وفقا لنظام الاحوال ونظام المرور المواد 11،12 33.
أما الاجراء النظامي الذي كان ينطبق بحقك تحرير مخالفة بحقك غرامه مالية أو حجز المركبة أو بهما ومعا وحجز المركبة حتى تزوال المخالفة .
ومن تحقك تقديم شكوى ضد رجل الأمن لقاء التفتيش الغير نظامي وحجز الأوراق الثبوتية

العقل المدبر
25-11-2013, 11:34 PM
اخي العزيز محب القسط . التفتيش في نقاط الامن يعتبر تفتيش اداري وليس جنائي

انت تتحدث عن نظام الاجراءت الجزائي واتفق معك بانه يمنع التفتيش الا في حالات التلبس وحالات مشابهة
ولاكن مايحدث في نقاط التفتيش يعتبر تفتيش اداري ولا يخضع للنظام الاجراءات الجزائية

واذا طبقنا نظام الاجراءات الخاص بتفتيش الاشخاص سنمنع تفتيش المسافرين عبر المطارات وعبر الحدود
وكذلك تفتيش المنشات وموظفيها

محب القسط
28-11-2013, 10:42 PM
أخي الكريم أعرف أنواع التفتيش اثلاثة :
الوقائي : كتفتيش رجل الأمن للمتهم عند البقض عليه للبحث عما قد يكون معه من سلاح أبيض أو ناري .وهذا جائز.
التفتيش الإداري : كتفتيش الجمارك والمطارات للتأكد من عدم دخول سلع أو بضائع أو مواد محضورة أو غير مرخصة وهذا يخضع له كل شخص .
التفتيش الجنائي وهو أن يقوم به رجال الضبط الجنائي (الضباط ) أو رجال السلطة العامة بأمر ضابطهم وإشرافه بالتفتيش للبحث عن المحظورات مخدرات أو أسلحة ونحوها فهذا لا يجوز إلا في حالة التلبس .
وبالتالي فالتفتيش في نقاط التفتيش للبحث عن المخدرات تفتيش جنائي وليس إداري وهو مخالف لدستور المملكة ونظام الاجراءات الجزائية .

محب القسط
28-11-2013, 11:01 PM
التفريق بين التفتيش الجنائي و التفتيش الإداري

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
و بعد
يحسن أولاً أن أبين أنواع التفتيش :

التفتيش الجنائي - القضائي هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها رجل الضبط الجنائي في الاحوال المعينة في النظام - القانون- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .

أما التفتيش الوقائي :

فهو الذي يهدف الى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الافلات من القبض عليه ، وهو أمر يقتضيه القبض بوصفه مساساً بحرية الشخص مما يتطلب بذل نوع من الاكراه لاخضاع المقبوض عليه ، ومن صور هذا الاكراه تجريد الشخص من عناصر المقاومة .

فإذا قبض على المتهم ولو في غير حالة التلبس ، فيجوز تفتيشه تفتيشاً وقائياً للبحث عما يحمله من أسلحة أو أدوات تعينه على الافلات من القبض ، فإذا ظهر أثناء هذا التفتيش أنه يحوز مخدر أو سلاح غير مرخص كانت الجريمة متلبساً بها .

ولا يشترط في التقتيش الوقائي أن يقوم به رجل الضبط الجنائي ، لانه ليش تفتيشا جنائياً- قضائياً- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .

ومن أمثلة التفتيش الوقائي تفتيش المتهم بعد القبض عليه سواء في جريمة متلبساً بها أو غير متلبسا بها ، وتفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أو تفتيشه بعد عودته من سلطة التحقيق وقبل دخوله السجن حتى لا يكون عائداً بشيء ممنوعاً قد يضر به نفسه أو غيره داخل السجن .

- أما التفتيش الاداري :

فهو ذلك الاجراء التحفظي الذي يجرى بمعرفة بعض الموظفين العموميين أو من في حكمهم وذلك بقصد تحقيق أهداف إدارية أو وقائية عامة .

مثال ذلك : ما تقضي به اللوائح الخاصة ببعض الشركات والمصانع من وجوب تفتيش العمال أثناء دخولهم أو انصرافهم من العمل ، وتفتيش المسجون قبل دخوله السجن ، وتفتيش المصاب بمعرفة رجل الاسعاف عند نقله الى المستشفى ، والتفتيش الجمركي .

وهذا النوع من التفتيش لا يعتبر تفتيشا بالمعنى القانوني الدقيق ، لأن هذا المعنى لا ينصرف الا الى التفتيش الذي يجريه رجل الضبط الجنائي - القضائي - بحثا عن أدلة جريمة معينة قامت بالنسبة للمتهم فيها دلائل قوية على ارتكابها . بينما لا يشترط في التفتيش الاداري - بل ان الغرض منه - أنه ليس للبحث عن أدلة جريمة معينة ، وإنما هو إجراء إداري يهدف الى تحقيق حسن سير العمل أو تفادي أخطار معينة .

والتفتيش الاداري وإن لم يكن إجراءً - جنائيا - قضائياً |إلا أنه إذا أسفر عن قيام جريمة متلبس بها كان الدليل المستمد منه صحيحاً ، وكان على الموظف أو من في حكمه والذي قام باجراء التفتيش أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب مأور ضبط قضائي وذلك إذا كانت الجريمة يجوز فيه حبس المتهم الاحياطي .

وهذه أمثلة للتقتيش الاداري فصل فيها المؤلف اذكرها اجمالا .

1- تفتيش المساجين

2- التفتيش الجمركي

3- التفتيش على المحلات العامة . ([1]).

أوجه الاتفاق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي

1ـ أن كلاً من التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي يُبِاشَرُ من قِبَلِ سلطة مختصة نظاماً.

2ـ يتفق التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي بأنها وسيلة لجمع أدلة الإثبات, فالتفتيش وسيلة للتنقيب عن الأدلة التي تفيد في إثبات وقوع المخالفة التأديبية أو الجريمة الجنائية ونسبتها إلى فاعل معين ([2]) .

3ـ أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يمنح سلطات معينة للمفتش, وهذه السلطات متقاربة إلى حد كبير جداً.

4ـ أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتخذ إجراءً احتياطياً وتحفظياً في بعض الأحوال.

5ـ أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يوفر عدداً من الضمانات للمتهم في مرحلة التحقيق ومنها ما يكون متعلقاً بالجهة المختصة بإجراء التحقيق ومنها ما يكون متعلقاً بالمتهم موضوع التحقيق, وهذه الضمانات متشابهة ومتقاربة إلى حد كبير.

6ـ أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتضمن تدويناً لمحضر المضبوطات, وقد أوجب النظام أن يكون ذلك مكتوباً([3]).

7ـ أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتضمن تصرفاً في التحقيق إما بالحفظ أو بالإحالة إلى جهة تنفيذية أو محكمة مختصة.

8ـ أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق المواطنين والمقيمين؛ وذلك عن طريق منع المخالفات التأديبية والجرائم الجنائية من خلال إبراز القدرات الكشفية والرقابية للأجهزة الإدارية والأمنية.


أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي

وحيث أن كلا منهما يتم داخل نظام مستقل تماماً عن الآخر؛ وذلك لاختلاف المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية, ويمكن التفرقة بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي من خلال الأوجه الآتية:

1ـ أن السلطة المختصة بمباشرة التفتيش الإداري إما الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام أو هيئة الرقابة والتحقيق, أما التفتيش الجنائي فإن السلطة ذات الاختصاص الأصيل والعام بمباشرته هي هيئة التحقيق والادعاء العام.

2ـ أن طبيعة المخالفات التي تستوجب التفتيش الإداري عدم الحصر, أما الجرائم التي تستوجب التتفتيش الجنائي فهي محددة ومحصورة, فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

3ـ أن التصرف في التفتيش الإداري يتم بحسب السلطة التي تقوم به فإذا تولى التحقيق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام فإما أن تقوم بحفظ التحقيق أو الإحالة إلى الرئيس الإداري أو الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق, أما إذا تولى التحقيق هيئة الرقابة والتحقيق فإما أن تقوم بحفظ التحقيق أو الإحالة إلى مجلس الوزراء أو الإحالة إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام أو الإحالة إلى ديوان المظالم أو الإحالة إلى الجهة المختصة بالقضاء الجنائي, أما التصرف في التفتيش الجنائي فبعد الانتهاء من التحقيق تقوم السلطة المختصة بالتصرف فيه وذلك باتخاذ أحد قرارين: إما بإصدار أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة, أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ([4]) .

4ـ أن طبيعة القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الإداري يعتبر قراراً إدارياً, أما القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الجنائي فإنه يعتبر من قبيل القرارات القضائية ([5]).

5ـ أن التفتيش الإداري يستهدف حماية المجتمع الوظيفي, وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. أما التفتيش الجنائي و مايتبعه من إجراءات فهو يستهدف حماية المجتمع كله وحفظ النظام العام.

و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله.


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

([1] ) انظر: التلبس بالجريمة / المستشار / عدلي خليل ص 233 - 240.

([1] ). انظر: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية, لواء محمد ماجد ياقوت, ص77.

([1] ) انظر: المادة (11) و(35) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ؛ والمواد (80), (96), (101) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.

([1] ) انظر: الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.

([1] ) انظر: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية, لواء محمد ماجد ياقوت, ص85ـ 87.

العقل المدبر
29-11-2013, 04:19 PM
اولا استفدت من الاساتذه الافاضل في هذا الصرح وانت اخي محب القسط واحدا منهم

ثانيا الاختلاف في الرأي ايجابي احيانا وخصوصا اذا كان اختلاف علمي

بنسبة لاختلافنا حول نقاط التفتيش الامتية تحت اي نظام
مازلت مصر بان نظام التفتيش في النقاط الامنية يعتبر تفتيش اداري يجيزه القانون

فلا يمكن ان تكون نقاط التفتيش . تحت نظام التفتيش الجنائي هذه مخالفة للنظام الاجراءات الجزائية
ولا يمكن ان يكون تحت التفتيش الوقائي . تعتبر مخالفة ايضا
الاقرب والانسبة من ناحية قانونية هي التفتيش الاداري

ولا اتوقع ان تخالف وزارة الداخلية قوانيين تم وضعها . وهي من المفترض اول من يطبق القانون

واذا بحثت اخي الفاضي على ارض الواقع ستجد انه تم تغيير اسماء بعض مراكز الشرطة الى الضبط الاداري

اتمنى من بقية الاساتذه المشاركة لتعم الفائدة

العقل المدبر
29-11-2013, 04:23 PM
اولا استفدت من الاساتذه الافاضل في هذا الصرح وانت اخي محب القسط واحدا منهم

ثانيا الاختلاف في الرأي ايجابي احيانا وخصوصا اذا كان اختلاف علمي

بنسبة لاختلافنا حول نقاط التفتيش الامتية تحت اي نظام
مازلت مصر بان نظام التفتيش في النقاط الامنية يعتبر تفتيش اداري يجيزه القانون

فلا يمكن ان تكون نقاط التفتيش . تحت نظام التفتيش الجنائي هذه مخالفة للنظام الاجراءات الجزائية
ولا يمكن ان يكون تحت التفتيش الوقائي . تعتبر مخالفة ايضا
الاقرب والانسبة من ناحية قانونية هي التفتيش الاداري

ولا اتوقع ان تخالف وزارة الداخلية قوانيين تم وضعها . وهي من المفترض اول من يطبق القانون

واذا بحثت اخي الفاضي على ارض الواقع ستجد انه تم تغيير اسماء بعض مراكز الشرطة الى الضبط الاداري

اتمنى من بقية الاساتذه المشاركة لتعم الفائدة

محب القسط
15-12-2013, 11:22 PM
أخي الكريم بأيسط عباره من يفتش السيارة أو الشخص لبحث عن محظور جنائي فهو تفتيش جنائي .وهذا داخل المملكة أما الحدود فلا بد من التفتيش الاداري فإذا ما تم وعثر الجنائي فالاصل الاداري نجم عنه جريمه جنائية وليس الأصل الجنائي لأن الجنائي لا يكون إلا في حالة التلبس أو بأمر من السلطة المختصة .
أما التأكد من الحمولة المنقولة بين المدن ومطابقتها للمقاييس فهو إداري .

محب القسط
15-12-2013, 11:23 PM
أخي الكريم بأيسط عباره من يفتش السيارة أو الشخص لبحث عن محظور جنائي فهو تفتيش جنائي .وهذا داخل المملكة أما الحدود فلا بد من التفتيش الاداري فإذا ما تم وعثر الجنائي فالاصل الاداري نجم عنه جريمه جنائية وليس الأصل الجنائي لأن الجنائي لا يكون إلا في حالة التلبس أو بأمر من السلطة المختصة .
أما التأكد من الحمولة المنقولة بين المدن ومطابقتها للمقاييس فهو إداري .

محب القسط
15-12-2013, 11:31 PM
بنسبة لاختلافنا حول نقاط التفتيش الامتية تحت اي نظام
مازلت مصر بان نظام التفتيش في النقاط الامنية يعتبر تفتيش اداري يجيزه القانون

فلا يمكن ان تكون نقاط التفتيش . تحت نظام التفتيش الجنائي هذه مخالفة للنظام الاجراءات الجزائية
ولا يمكن ان يكون تحت التفتيش الوقائي . تعتبر مخالفة ايضا
الاقرب والانسبة من ناحية قانونية هي التفتيش الاداري
أخي الكريم التفتيش الادراي للتأكد من قيام المفتش ومركبته لتقيده بالأنظمة واللوائح للنقل البضائع مثلا فهذا جائز .
أما التفتيش الجنائي فهو البحث عن الجريمة وهذا محظور بموجب دستور المملكة ونظام الاجراءات الجزائية .

العقل المدبر
19-12-2013, 12:35 AM
استاذي الفاضل هل من الممكن ان تجيب عن السؤال التالية

هل يعقل ان يكون التفتيش في النقاط الامنية تفتيش جنائي وبذلك يكون
مخالف للنظام الاجراءات الجزائية ومع مخالفتة يكون مستمر وواقعي بهذه الصورة ؟

محب القسط
23-12-2013, 10:36 PM
استاذي الفاضل هل من الممكن ان تجيب عن السؤال التالية

هل يعقل ان يكون التفتيش في النقاط الامنية تفتيش جنائي وبذلك يكون
مخالف للنظام الاجراءات الجزائية ومع مخالفتة يكون مستمر وواقعي بهذه الصورة ؟ نعم يعقل وواقع إذا فتش رجل الامن المركبة دون توفر حالة التلبس فهذا تفتيش جنائي وقد نص النظام أنه لا يجوز القبض والتفتيش إلا في الأحوال المنصوصعليها نظاماً .
أما استمراريته مع مخالفته فهذا النظام يمنع ذلك ومن يقوم به قد يجهل تطبيق النظام أو يعلمه ولم يعبه بالمخالفة النظامية .وهذا نظام عالمي .
ويجوز خرق هذا النظام بموجب قانون الطورائ والذي لم يوجد لدينا .والواجب على هيئة التحقيق والادعاء العام تنبيه جهة الضبط عند وجود مخالفة للتفتيش وفقا للمادة الخامسة والعشرين من نظام الاجراءات الجزائية .
و